المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التدبير التدبير عتق علقه المدبر (1) على موته في غير - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌ ‌باب التدبير التدبير عتق علقه المدبر (1) على موته في غير

‌باب التدبير

التدبير عتق علقه المدبر (1) على موته في غير وصية؛ نحو: دبرتك وأنت مدبر، أو حر عن دبرٍ مني، إلا لقرينة تصرفه إلى الوصية؛ كأنت حرٌّ بعد موتي أو عن دبرٍ مني ما لم أرجع عن ذلك أو أُغيِّرَهُ أو أفسخه، وكذا إن مِتُّ من مرضي أو سفري هذا فأنت حرٌّ. وقيل: تدبير. ولو قال: أنت (2) حرٌّ بعد موتي بيوم أو شهر أو نحوه؛ فوصيةٌ لا تدبير. ولو قال: إن مت فعبدي حرٌّ لا يغيَّر عن حاله، أو لا يرجع لي؛ فله حكم التدبير لا الوصية على الأصح، ولو قال: حرٌّ بعد موتي؛ فله حكم ما قصد من وصية أو تدبير. وقال أشهب: تدبير إن قاله في غير وصية كسفر (3)، وفي لزوم وصية التزم عدم الرجوع عنها قولان.

وحرٌّ قبل موتي بسنة ونحوها والسيد موسرٌ لم يوقف، فإذا مات رجع بخدمة سنة وعتق من رأس المال إن كان سيده صحيحا وقت الأجل، وإلا فمن الثلث (4) ولا يرجع بشيء، وإن كان معسراً وقف خراج سنة، ثم يعطي السيد مما وقف نظير ما خدم يوماً بيوم ويوضع خراجه على الموقوف. وقيل: يعجل عتقه من الآن. وقيل: بعد موته من ثلثه كمدبر. وقيل: لا يعتق مطلقاً وضعف.

وشرط المدبر: تكليف، ورشد وإن سكرانا لا مجنونا وصبيا وإن مميزاً، وفي نفوذه من سفيه غير مميز، وفي نفوذه من سفيه (5) غير مولى عليه قولان. وثالثها: إن كان مليًّا وإلا رد، وفي رد أفعاله قولان لمالك، وابن القاسم.

(1) قوله: (المدبر) ساقط من (ح1).

(2)

قوله: (أنت) مثبت من (ح2).

(3)

قوله: (كسفر) ساقط من (ق1).

(4)

قوله: (وإلا فمن الثلث) ساقط من (ح1).

(5)

من قوله: (غير مميز

) مثبت من (ح1).

ص: 962

وينفذ من أيِّمٍ بالغةٍ كذات زوج في دون ثلث اتفاقاً، وكذا فيما زاد عليه على الأصح، ونفذ من ذمي لمسلم وأجيز له من مسلم، ولا ينجز عتقه على الأصح. وثالثها: إن أسلم في ملكه فدبَّرهُ صح، وإن اشتراه لم يصح وخرج بيعه عليه، ولو أسلم العبد ولم يخدم شيئا وقبض الذمي الأجرة ومات ولم يترك غيره؛ خدم إن شاء مدة الإجارة وعتق ثلثه، ثم بيع ما بقي على الورثة، وإن أبى هو والمستأجر من ذلك؛ بيع منه بقدر الأجرة وعتق ثلث ما بقي، ثم يباع باقيه عليهم، وإن رضي المستأجر بخدمة ما رق منه لهم؛ بيع من ثلثه بقدر الإجارة وعتق ما بقي من بنيه، ويخدم المستأجر ثلثي ما رق منه لهم، فإذا تمت الخدمة بيع عليهم ما رق لهم منه، إلا أن يسلموا فيبقى لهم، ودخل حمل مدبرة معها، وولد المدبر من أمته معه إن حملت به بعده، وقدم الأب إن ضاق الثلث. وفيها: يتحاصان وتكون بعتقه أم ولد، والأكثر على نفيه، وإن حملت به بعد التدبير رق للسيد، ولا تباع لدين قبل زمن التفرقة؛ كأن دبره وحده، وللسيد نزع ماله ما لم يمرض على المشهور ولو فلس، بخلاف الصحيح على الأصح، وله رهنه في دين قبل [أ/229] التدبير، أو معه لا بعده. وقال أشهب: لا يجوز، وهل خلاف؟ تأويلان. وقدم مرتهنه (1) على الغرماء، وله كتابتهن فإن ودَّى نجومه عتق، وإن مات سيده فمن ثلثه إن حمله، وإلا فما حمل منه ووضع عنه من نجومه بقدر ما عتق منه، فإن عجز مضى ما عتق منه دون غيره، ومنع إخراجه لغير تحرير كبيعه على المشهور (2)، وفسخ إن لم يعتقه مشتريه على الأشهر كالمكاتب، وهل لبائعه الثمن إن أعتقه المشتري ومات عنده على الأصح؟ وثالثها: إلا ما زاد على قيمته على الرجاء والخوف. ورابعها: في العتق دون الموت، ولا يباع في جناية، وخير سيده في فدائه وإن بمال العبد إن كان، وإلا أسلم خدمته (3) تقاضياً لكمال الأرش، ودخل معه مجني عليه

(1) في (ح1): (ثمنه).

(2)

قوله: (كبيعه على المشهور) مثبت من (ح2).

(3)

قوله: (خدمته) مثبت من (ح2) ..

ص: 963

ثانيا فيها بجميع أرشه، والأول بما بقي له إن كان خدمه، وخرج تخيير الأول بين فدائه بأرش جناية الثاني أو يسلمه له كما مرَّ، ورجع إن وفىَّ، وإن عتق بموت سيده أتبع بما بقي من جنايته على الأصح، وإن حمل الثلث نصفه بقي نصف الأرش معلقاً بما رقَّ من رقبته، وفي اتباع نصفه الحر خلاف، وخير الوارث في إسلامه الجزء الرقيق أو فدائه بقدر ما يخصه من باقي الأرش، وقوِّم بماله بقيمته يوم النظر لا يوم موت سيده، فإن حمله الثلث عتق، وإلا فبقدر ما حمل منه وتبعه ماله، فإن مات سيده قبل نزع ماله؛ قوِّم به في ثلثه وبقي بيده مطلقاً، فإن قوِّم بمائة وبيده مائة (1) وترك سيده وله (2) مائة؛ عتق نصفه وبقي ماله بيده، وإن لم يترك غيره وقيمة رقبته مائة وبيده مائتان؛ عتق ثلثه وبقي ماله بيده. وبيع دين مؤجل لسيده على حاضر مليٍّ بنقد، وإن كان حالاً، أو قرب حلوله وهو على قريب الغيبة استؤني بالعتق لقبضه، وإن كان على معسر أو بعيد الغيبة بيع المدبر للغرماء، فإن أيسر المعسر أو قدم الغائب أعتق منه حيث كان. وقيل: إن كان بيد الوارث وإلا فلا، وبطل إن قتل سيده عمداً؛ كاستغراق دين له وللتركة وبعضه إن زاد على الثلث، وهو على الرق إن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وعتق من الثلث في: أنت حرٌّ بعد موتي وموت فلان، ولا رجوع له على الأصح. ولو قال في صحته: أنت حر بعد موت زيد بشهر؛ فمعتق لأجل من رأس المال ولا يلحقه دين، وإن مات سيده قبل (3) زيد؛ خدم ورثة سيده إلى بعد موت زيد بشهر وعتق من رأس المال (4)، ولو قاله في مرضه عتق من ثلثه إلى أجله وخدمهم لتمام الأجل ثم عتق، وإن لم يحمله الثلث خير الوارث في إنفاذ الوصية أو عتق محمل الثلث بتلاً.

(1) في (ح1): (ماله).

(2)

قوله: (وله) مثبت من (ق1).

(3)

قوله: (قبل) مثبت من (ح2).

(4)

من قوله: (ولا يلحقه

) ساقط من (ق1).

ص: 964