المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل الخيار (1) ولا خيار بمجلس (2) على المشهور كالفقهاء السبعة، - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌ ‌فصل الخيار (1) ولا خيار بمجلس (2) على المشهور كالفقهاء السبعة،

‌فصل الخيار

(1)

ولا خيار بمجلس (2) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص (3) وسيأتي، وترد (4) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير (5). وقيل: وثلاثة. والرِبْعُ والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة (6)، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضاً، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (7) يوم مصيبه (8)، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلدياً (9) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.

وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهاباً ومثله إياباً - أو خلاف (10)، والبريدان (11) للذهاب (12) فقط، قولان.

(1) بعدها في (ح1): (هذا خيار التروي).

(2)

في (ح2): (في المجلس).

(3)

في (ح1): (لبعض).

(4)

قوله: (وترد) ساقط من (ح1).

(5)

في (ق1): (التيسير).

(6)

قوله: (سنة) ساقط من (ق1).

(7)

في (ق1): (البيع).

(8)

في (ح2): (ضمنه). وفي (ق1): (مضيه).

(9)

في (ح2): (ببلده).

(10)

بعدها في (ق1): (فيهما).

(11)

قوله: (والبريدان) ساقط من (ق1).

(12)

في (ق1): (في الذهاب).

ص: 561

وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف (1)، وبمدة (2) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيراً (3) على المدة المضروبة بتلك السلعة (4) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز (5)؛ إلا في أربع في (6): مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (7) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع (8) ولزم ولو بعد بت (9)، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقاً؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ (10) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون (11) مشورة فلان إن اشترط (12) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى (13)

(1) من قوله: (كمكيل أو موزون

) مثبت من (ق1).

(2)

في (ق1): (ولمدة).

(3)

في (ق1): (كثيرة).

(4)

من قوله: (على المدة

) مثبت من (ق1).

(5)

قوله: (فيجوز) مثبت من (ق1).

(6)

قوله: (أربع في) مثبت من (ق1).

(7)

في (ق1): (التقديم).

(8)

قوله: (إن جعل) مثبت من (ق1).

(9)

قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق1).

(10)

في (ق1): (ويضمنه المشتري).

(11)

من قوله: (بائع ومشترٍ

) مثبت من (ق1).

(12)

قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق1).

(13)

قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق1).

ص: 562

تبقى مائة وخمسون، فساوني فيها عليك منها خمسة وسبعون (1) ثم إذا وجد الثالث رابعاً (2) أخذ منه خمسة وعشرين ومثلها، لأنه يقول له: خرج من يدي خمسون عن نفسي لا أرجع بها، وخمسة وسبعون عنك وعن صاحبيك، عليك منها خمسة وعشرون، تبقى خمسون فساوني فيها، فيأخذ منه خمسة وعشرين أخرى (3) فإذا وجد الرابع خامساً أخذ منه اثني عشر ونصفاً ثم ستة وربعاً، لأنه يقول دفعت خمسين، خمسة وعشرين عن نفسي لا رجوع بها وخمسة وعشرين عنك وعن صاحبك عليك منهما عشر ونصف يبقى مثلها فساوني فيها فيأخذ منه ستة وربعا (4)، فإذا وجد الخامس السادس أخذ منه ستة وربعاً لأنه يقول دفعت اثني عشر ونصفا عن نفسي فلا رجوع، ودفعت عنك ستة وربعا (5)،

ولا رجوع لأحد بما أدى عن نفسه (6)، وهل كذا في دين على غيرهم إذا تحملوا به لا يرجع على أحد بما يخصه (7) أو لا؟ وعليه الأكثر تأويلان.

ولو قال (8): أيكم شئت أخذت بحقي أخذه مما شاء عن الأخير، وإن حضر غيره ملياً، وهل يرجع الغارم هنا على من لقيه بحصته أو لا. وهو أبين قولان.

(1) قوله (لأنه يقول دفعت ثلاثمائة علي منها مائة لا أرجع بها على أحد، ومائتين عن أصحابك الثلاثة، ينوبك منها خمسون تبقى مائة وخمسون فساوني فيها عليك منها خمسة وسبعون) معكوفتين زيادة من (ق1).

(2)

في (ق1): (أربعا).

(3)

قوله (لأنه يقول له: خرج من يدي خمسون عن نفسي لا أرجع بها، وخمسة وسبعون عنك وعن صاحبيك، عليك منها خمسة وعشرون، تبقى خمسون فساوني فيها، فيأخذ منه خمسة وعشرين أخرى) معكوفتين زيادة من (ق1).

(4)

قوله (لأنه يقول دفعت خمسين خمسة وعشرون عن نفسي لا رجوع بها وخمسة وعشرين عنك وعن صاحبك عليك منهما عشر ونصف يبقى مثلها فساوني فيها فيأخذ منه ستة وربعا) معكوفتين زيادة من (ق1).

(5)

قوله (لأنه يقول دفعت اثني عشر ونصفا عن نفسي فلا رجوع، ودفعت عنك ستة وربعا) معكوفتين زيادة من (ق1) ..

(6)

في (ق1): (وكل من أدى شيئا عن نفسه فلا رجوع به على أحد).

(7)

قوله (إذا تحملوا به لا يرجع على أحد بما يخصه) معكوفتين زيادة من (ق1).

(8)

قوله (لو قال:) معكوفتين زيادة من (ح2، ق1).

ص: 686

وشرط المضمون أن يمكن استيفاؤه من ضامنه أو ما يتضمنه كضمان الوجه فلا يصح (1) ضمان معين من خدمة ومبيع مطلقاً غير نقد بإحضار مثله إن هلك، ولا متعلق ببدن كجرح، وقيل: إلا في ضمان الطلب، ولأصبغ في فاسق متعسف بقتل وأخذ مالاً يؤخذ فيعطي حميلاً بذلك أنه يؤخذ عنه بما كان يؤخذ به إلا أنه لا يقتل، وحمل على أنه يؤخذ بالمال أو به وبالدية، وعنه لا بأس به في جرح يؤول المال، قيل: ومثله الحد (2) الذي هو حق لله تعالى إذا ثبت بإقراره على القول بأن الرجوع [أ/159] عنه دون عذر، وأن هروبه رجوع.

ولو اشترط خلاص ما باعه إن استحق بحميل انفسخ البيع إن استحق وسقط الضمان على الأصح، ولو اشترط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك، وأخذ بذلك حميلاً بطل البيع والكفالة، وأن يكون ديناً لازماً لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق، أو كانت نجماً واحداً، وقال الحميل هو عليَّ إن عجز أو آيلاً للزوم كجعل وإن قبل (3) عمل على المعروف، وصح وإن مع جهل الدين أو من هو له، وبغير رضا المضمون عنه كأدائه رفقاً لا ضرراً وتعنتاً فيرد كشرائه، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان.

وصدق دافع في نفي حسبةٍ دون قرينة، ولا يطالب ضامن إن حضر غريمه ملياً عَلَى الْمَشْهُورِ، وإليه رجع أو غاب وله مال، وقيد إن قرب إتيانه (4)، وبه العمل كأن شرط عدم الغرم إلا في موت الغريم ونحوه، أو كانت تلك عادتهم، وعَلَى الْمَشْهُورِ لو وجد الغريم مديناً، وخاف الحصاص أو كان مُلِدّاً فله طلب الحميل، وصدق في ملاء الغريم إلا أن يقيم الطالب بينة بعدمه لا العكس على الأظهر، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء عَلَى الْمَشْهُورِ.

(1) في (ح1): (يضمن).

(2)

في (ح1، ق2): (حق).

(3)

قوله (وإن قبل) ساقط (ح2).

(4)

في (ق1، ق2): (إثباته).

ص: 687

وفي إفادة شرط البداءة بالحميل (1) طريقان: الأولى: إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان (2).

والثانية: ثالثها: يفيد في ذي سلطان وملد، ورابعها: إن لم يكن في عقد البيع وإلا أفاد مطلقاً.

ولو شرط الدين على الحميل، وأبرأ الغريم جاز على الأصح، ولا رجوع له على الأظهر إلا في موتٍ وفلسٍ، وله وللحميل (3) طلب رب الدين بتخليصه إن حل على ملي، وهل وإن لم يطلبه؟ تردد، لا بتسليم الحق له ليؤديه إليه إذ لو هلك ضمنه الغريم إن اقتضاه لا إن (4) أرسله به والمعسر (5) إن أخره الطالب لزم حميله اتفاقاً (6) كالموسر إن سكت إلى الأجل على المنصوص أو لم يعلم حتى حل إن حلف أنه ما أخره إلا (7) مسقطاً للحمالة (8)، وإن أنكر حين علم حلف الطالب ما أسقط كفالته، ولزم على الكفيل (9) الأصح، وإن نكل لزمه التأخير (10)، أما تأخير خف فلازم مطلقاً وتأخير غريمه بتأخير حميله إلا أن يحلف ما قصد به تأخيره، ولزم إن قال داينه أو بايعه وأنا به ضامن إن ثبت

(1) قوله (بالحميل) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (الأولى إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان) ساقط من (ح2).

(3)

قوله (وللحميل) ساقط من (ح1).

(4)

قوله (إن) زيادة من (ق1).

(5)

قوله (والمعسر) ساقط من (ق1).

(6)

قوله (اتفاقا) ساقط من (ح1).

(7)

قوله (إلا) زيادة من (ق1).

(8)

قوله (للحمالة) زيادة من (ق1).

(9)

قوله (الكفيل) زيادة من (ق1).

(10)

قوله (وإن نكل لزمه التأخير) زيادة من (ق1).

ص: 688

مبلغه (9)، وهل مطلقاً أو فيما يشبه؟ تأويلان، كقوله ما ثبت لك عند خصمك فأنا به حميل إن ثبت ببينة ولو بعد موته، وفي لزومه بإقرار الغريم قولان، وقيل: إن كان موسراً لزم اتفاقاً، وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف أحلف وأنا به حميل على الأصح، وإن مات (10) إن ثبت (11) ببينة ففي ماله، وقيل: إن قال عامله بكذا فلا رجوع له (12)، وأجريت على الخلاف في لزوم الهبة بالقول وفي لزوم العدة، وفيها: أربعة؛ ثالثها: إن كانت على سبب لزمت، ورابعها: إن دخل على (13) الموعود (14) في السبب، ولو ضمنه ولم يذكر ما عليه صح، ولزمه في غيبته إن أثبت الطالب دينه وإلا حلف الضامن (1) على علمه، فإن نكل حلف الطالب وأخذ، ثم لا رجوع للكفيل على الغريم لنكوله إلا أن يقر له، وحلفه؛ فإن نكل غرم.

ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن [ب/159] من التركة جاز إن انفرد كبعضهم إن كان النقص عليه، والفاضل بينهم لا على أن يختص به بينهم (2).

ولو قال: لي على فلان كذا؛ فضمن ثم أنكر فلان، أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغدٍ فأنا ضامن للمال، وسمى قدره، ولم يأت به لم يلزمه شيء حتى يثبت الدين ببينة، وهل وبإقرار المضمون؟ تأويلان.

(1) في (ح1): (مبايعته).

(2)

قوله (على الأصح وإن مات) ساقط من (ح1).

(3)

قوله (إن ثبت) ساقط من (ق1).

(4)

قوله (له) ساقط من (ح1).

(5)

قوله (على) زيادة من (ق1).

(6)

قوله (الموعود) ساقط من (ح1) ..

(7)

في (ح2): (الطالب).

(8)

قوله (بينهم) زيادة من (ح1).

ص: 689

ولو ادعى أنه أتاه به بيَّن وإلا غرم إلا أن يأتي به الآن قبل الحكم بالغرم، فيبرأ، ولو أنكر المطلوب (1)، ثم قال دعني، فإن لم أوفك (2) غداً فما تدعيه عليَّ حق إن لم تقم بينة (3) لم يجز لأنه مخاطرة، ولا شيء عليه إن لم يأته إلا أن يقيم بينة بالحق (4).

ولو تكفل بما يقر به لزمه ما أقر به ولو بعد جحوده، ورجع إن ثبت الدفع أو أقر به الطالب بالمثل في المثلي، وكذا في المقوم، وقيل: يخير الغريم في مثله وقيمته، أما لو ابتاعه به (5) دون محاباة فإنه يرجع بثمنه اتفاقاً.

ولو دفعه بحضرة الغريم دون بينة لم يرجع عليه على الأظهر؛ إلا إذا أقر له الطالب، ولا يفيد إقرار المضمون عنه.

وجاز صلحه بصنف (6) الدين مطلقاً اتفاقاً كغيره مما يجوز للغريم الصلح به على الأصح، ورجع بالأقل منه ومن قيمته، وثالثها: يجوز بالمقوم فقط، ومنع بما لا يباع لسنة (7) بالدين كقمح عن تمر، وذهب عن ورق وعكسه على الأصح، ورجع على الطالب بما دفع.

وعلى الجواز، فقيل: يرجع به على الغريم، وقيل: يخير الغريم فيه وفي دفع ما عليه.

ولو صالح قبل الأجل عن عرض من بيع (8) بأدنى صفة أو قدراً أو بأكثر لم يجز

(1) قوله (المطلوب) ساقط من (ح1).

(2)

في (ح2): (آتك).

(3)

قوله (إن لم تقم بينة) ساقط من (ق1).

(4)

قوله (لأنه مخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأته إلا أن يقيم بينة بالحق) زيادة من (ق1).

(5)

قوله (به) ساقط من (ح1).

(6)

في (ق1، ق2): (بنصف).

(7)

في (ق1): (نسيئة).

(8)

قوله (من بيع) ساقط من (ح1).

ص: 690

كطعام من سلم بأدنى أو أجود وإن حل أجله، وجاز بعده ذهب عن ذهب مطلقاً، وفيها: في صلحه بمثلي مخالف لجنس دينه قولان.

ولو دفع الغريم للحميل ثمناً يبتاع به طعاماً يؤديه عنه فدفعه من عنده وأخذ الثمن وإن كان بأمره منع وإلا جاز، ولو دفع طعاماً تحمل بثمنه أو تطوع بدفع ثمنه رجل فلكل منهما أن يأخذ فيه طعاماً ولو من غير صنفه أو أزيد من كيله، بخلاف البائع والمحال.

وبرء حميل ببراءة أصله لا عكسه، وقيل: فيمن له دينان (4) بحمالةٍ وغيرها أو بها فقط، وشرط أيهما شاء أخذ بحقه فمات غريمه ووجد معه ثلثي دينه فقط، ثم قيل له حلل الميت ففعل، يحلف ما وضع عن الحميل، ويتبعه بما يخصه من الدين في الأولى وببقيته في الثانية واستشكلا، ولو غرم فأثبت الغريم أنه قد أدى رجع عليه الحميل إن كان دفعه قبله وبعد الأجل، ورجع هو على من قبض منه كالحميل إن دفع بعده أو جهل أمرهما حلف الغريم (5) أنه الدافع أولاً، فإن نكل حلف الحميل (6) وأغرمه لا إن نكل.

وعجل مؤجل بموت غريم إن تركه وإلا لم يطالب به حميله حتى يحل، وبموت حميله ولو حضر غريمه ملياً، ورجع وارثه إذا حل، وروي: يوقف للأجل، فإن لم يكن الغريم ملياً أخذه الطالب وأنكر، وثالثها: إن كان ماله مأموناً متسعاً بقي فيه لأجله وإلا وقف.

ولو مات الغريم ملياً والطالب وارثه برئ حميله، وجاز بوجه والعضو المعين كالجميع وللزوج رده، ولو شرط عدم الغرم، وبرئ إن سلمه هو أو وكيله بعد [أ/160] أجله في محل حكم ولو بغير بلده عَلَى الْمَشْهُورِ أو بسجن ولو ظلماً أو بغير مجلس الحكم إلا بشرط ولو عديماً عَلَى الْمَشْهُورِ، وأشهد عليه إن لم يقبله، وبرئ لا بمحل لا حكم فيه أو وقت فتنة

(1) في (ح1، ق2): (دينار).

(2)

في (ح1): (الحميل).

(3)

في (ح1، ق2): (الغريم).

ص: 691

أو مفازة أو قبل أجله، ولو سلمه له في موضع يمكنه الامتناع فيه لم يبرأ، وقيل: إلا كما يمتنع في موضع ضمانه، وكذا إن سلمه له أجنبي أو سلم هو نفسه دون أمر حميله عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما، ولو أمره بذلك برئ ولو أنكر الطالب أمره له برئ إن شهد له أحدٌ.

ابن عبد الحكم: وإن قال جئتك عن حمالة فلان برئ ومنع من عدم قبوله، وفي براءته بتسليمه في محل اشتراطه إن صار الحكم في غيره قولان، وحيث لم يبرأ غرم عَلَى الْمَشْهُورِ مكانه إن بعدت غيبته وإلا تلوم له عَلَى الْمَشْهُورِ.

والقريبة يوم، وقيل: يومان، وقيل: ثلاثة. وصحح مراعاة الضرر، فلو حكم بالغرم لم يسقط بإحضاره عَلَى الْمَشْهُورِ، وخير الطالب في اتباع أيهما شاء، أمَّا لو دفع قبل (1) إحضاره مضى اتفاقاً، ولو ثبت أنه مات قبل الحكم رجع بما دفع، وله إثبات فقره في غيبته، وقيل: يجري فيها قولان.

وأفاد شرط تصديقه في إحضاره، وسقط بموت الغريم، وقيل: بالبلد لا بغيره إلا في ضمان مؤجل إن مات قبل أجله بزمن يمكن إحضار الغريم فيه لا ما دونه.

ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على المشهور، وطلب وارثه بإحضار (2) غريمه إن حل دينه، وإلا أخذ من تركته، وهل يسقط إن أحضره الوارث قبل أجله؟ تردد. وبطلب ولو في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو على طلبه، أو شرط نفي الغرم، أو قال لست من المال في شيء ولا غرم عليه، وهل كذا إن قال لا أضمن إلا الوجه، أو إن سبق ما يدل على نفي الغرم وطلبه بما تعدى عليه لا إن غاب بموضع بعيد ليس من شأنه السفر له؟ وقيل: يطلبه بالبلد وقربه، وقيل: إن عرف موضعه طلبه مسيرة يومين،

(1) قوله (قبل) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (الغريم فيه لا ما دونه ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على المشهور، وطلب وارثه بإحضار) ساقط من (ح1).

ص: 692

وحيث لا مضرة فيه، وقيل: وفيما بعد كشهر فيرسل أو يخرج أو يؤدى عنه، وقيل: يتلوم له الحاكم، فإن أحضره، وإلا سجن حتى يأتي به، وحلف ما قصر، ولا يعلم له موضعاً، وقيل: يصدق وغرم إن فرط أو هرَّبه أو غيبه في بيته، وعوقب، ولا يطلب مدعى عليه بوكيل ولا حميل وجه لإثبات حقه دون شاهد، وقيل: إلا بخلطة وله (1) كفيل بالمال (2) بالشاهد وهو ظاهرها، وصوب إن حلف معه، ولو ادعى بينة بكسوق وقفه الحاكم عنده.

*****

(1) قوله (وله) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (بالمال) ساقط من (ح1).

ص: 693