المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: (فإن أنستم منهم رشدا) - الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - جـ ٢

[حكمت بشير ياسين]

الفصل: أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: (فإن أنستم منهم رشدا)

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: (فإن أنستم منهم رشدا) يقول: صلاحا في عقله ودينه.

قوله تعالى (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا)

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله (إسرافا وبدارا) يعني: أكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ، فيحول بينه وبين ماله.

قوله تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)

قال البخاري: حدثني إسحاق أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.

(الصحيح 8/89 ح 4575- ك التفسير- سورة النساء، ب (الآية) ، (صحيح مسلم 4/2315- ك التفسير) .

قال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، ثنا حسين -يعني المعلم- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: فقال: "كلْ مِن مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل".

(السنن 3/115 ح 2872- ك الوصايا، ب ما جاء في ما لولى اليتيم أن ينال من مال اليتيم) .

وأخرجه النسائي (السنن‌

‌ 6

/256- ك الوصايا، ب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه) . وأحمد (6747) و (7022) . قال ابن حجر: إسناده قوي. (فتح الباري 8/90) وقال محقق المسند: إسناده صحيح. وقال الألبانى: حسن صحيح. (صحيح النسائى 3429) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) يعني: القرض.

ص: 9

قوله تعالى (وكفى بالله حسيباً)

أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي (وكفى بالله حسيباً) يقول: شهيداً.

قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أوكثر نصيبا مفروضا)

قال الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) ، لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون، ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله (يوصيكم الله في أولادكم) الآيتين، وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) الآية.

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قال: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت:(وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) .

قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا)

قال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) قال: هي مُحكمة. وليست. بمنسوخة.

تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس (الصحيح 8/90 ح 4576- ك التفسير- سورة النساء الآية) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم

ص: 10