الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) بِلَا (أَرْشَ نَقْصٍ) حَدَثَ (فِيهِ) لِمَا مَرَّ قَبْلَهُ هَذَا إذَا حَدَثَا قَبْلَ حُدُوثِ سَبَبِ الرُّجُوعِ وَكَانَ الْقَابِضُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ حَدَثَا بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَهُ وَبِأَنْ عَدِمَ تِلْكَ الصِّفَةَ حِينَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا صَرَّحَ بِالْأَوَّلِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِالثَّانِي الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ مَحَلُّهُ أَيْضًا فِي نَقْصِ الصِّفَةِ كَمَرَضٍ وَهُزَالٍ دُونَ نَقْصِ الْجُزْءِ كَتَلَفِ شَاةٍ مِنْ شَاتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ قِيمَةَ مَا يَتْلَفُ) أَيْ يَسْتَرِدُّ عَيْنَ الْمُعَجَّلِ إنْ بَقِيَ وَمِثْلُهُ إنْ تَلِفَ وَكَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ (يَوْمَ قَبْضِهِ) إنْ تَلِفَ وَكَانَ (مُقَوَّمًا) كَنَظَائِرِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قِيمَةُ يَوْمِ قَبْضِهِ لَا يَوْمِ تَلَفِهِ وَلَا أَقْصَى قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ الْقَبْضِ زَادَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَمْ يَضْمَنْهُ (وَمَرَّ) بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الِاسْتِرْدَادِ (بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَجَّلِ عَيْنُهُ، أَوْ بَدَلُهُ إنْ بَقِيَ مَالُهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ (وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا) لِلْمُعَجَّلِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ (وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ) أَيْ فِي التَّجْدِيدِ (الْوَالِي) أَيْ الْإِمَامُ (إذْنًا جَدِيدًا) أَيْ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ (مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ) فِي تَجْدِيدِ الدَّفْعِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِهِمْ الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فِي الدَّفْعِ وَنَائِبُ الْمُسْتَحَقِّينَ فِي الْأَخْذِ وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ إلَى الْمُسْتَحَقِّينَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَإِنْ بِهِ) أَيْ بِالْمُعَجَّلِ وَلَوْ تَالِفًا (تَمَّ النِّصَابُ) فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ (لَيْسَ) أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِهِ النِّصَابُ (فِي مَاشِيَةٍ) فَلَا يُجَدَّدُ (إنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفْ) أَيْ الْمُعَجَّلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ الْمَاشِيَةِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ إلَّا إنْ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ كَوْنُ النِّصَابِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْمُعَجَّلِ، وَكَوْنُهُ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَكَوْنُ الْمَالِ مَاشِيَةً
(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ زَكَاةِ (الْفِطْرَةِ)
كَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ أَيْ تَطْهِيرًا لَهَا وَتَنْمِيَةً لِعَمَلِهَا وَيُقَالُ: لِلْمُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فُطْرَةٌ بِضَمِّ الْفَاءِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ، وَهُوَ غَرِيبٌ.
وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِكَسْرِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: هَذَا إذَا حَدَثَا) أَيْ الزِّيَادَةُ، وَالنَّقْصُ (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ حِينَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ وَبَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَدَثَا بَعْدَهُ) كَحُدُوثِهِمَا بَعْدَهُ حُدُوثُهُمَا مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِهِمَا) أَيْ بِالزِّيَادَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا زَادَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ إنَّمَا زَادَ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الرُّجُوعِ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ بِالزِّيَادَةِ هُنَا فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ الزَّائِدَةِ فَيُحْتَمَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ: الزِّيَادَةَ هُنَا لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَمْرٌ مَعْدُومٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: مَا زَادَ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فَهَلَّا يَسْتَحِقُّهُ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ: مَعْدُومٌ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ بِتَحْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ التَّالِفَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا لَا يُؤْمَرُ الْمَالِكُ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ أَعْنِي فِيمَا إذَا لَمْ يَكْمُلْ النِّصَابُ إلَّا بِذَلِكَ التَّالِفِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَجَدَّدَ لَا إنْ نَقَصَ نِصَابٌ بِتَلَفِهِ وَهُوَ سَائِمَةٌ، أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ
كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ سَائِمَةٌ بِأَنْ أَخْرَجَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْقَابِضُ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ السَّائِمَةِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ كَأَنْ عَجَّلَ فِي نَقْدٍ، أَوْ تِجَارَةِ زَكَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَتْلَفَهَا الْقَابِضُ وَلَمْ يَعْلَمْ التَّعْجِيلَ فَلَا زَكَاةَ لِنَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَكَانَ هَذَا فِيمَا إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ إلَخْ) أَيْ لِلْإِمَامِ فَافْهَمْ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ) أَيْ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ رَدُّ الْمُعَجَّلَةِ، فَاسْتَرَدَّ الْإِمَامُ الْقِيمَةَ لِتَلَفِ الْمُعَجَّلَةِ فَلَهُ صَرْفُهَا كَمَا قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا وَلَوْ قِيمَتَهَا، وَصَرَفَهَا لِلْفُقَرَاءِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ لَهُ إذْنًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَاشِيَةٍ إنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ الْمَاشِيَةِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلتَّالِفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: هُنَا وَإِنْ بِهِ أَيْ بِالْمُعَجَّلَةِ وَلَوْ تَالِفًا ثُمَّ قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاشِيَةِ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْحَوْلِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ إذَا تَلِفَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ) أَيْ وَأَمَّا الْقُوتُ فَلَا يَدْخُلُهُ تَعْجِيلٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْمَالِ مَاشِيَةً) مِثْلُهُ كَوْنُ التَّالِفِ غَيْرَ مَضْمُونٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
ــ
[حاشية الشربيني]
مِلْكٌ بِأَنْ كَانَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا فَمِلْكُ الْمَالِكِ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقَابِضُ إلَخْ) أَيْ، وَالْمَالِكُ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) مِثْلُهُ مَا إذَا أَحْدَثَا مَعَهُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِي إلَخْ) أَيْ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ بِلَا إذْنٍ أَيْضًا شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ]
(قَوْلُهُ: كَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ إلَخْ) أَيْ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا، وَالْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: هِيَ قَبُولُهُمْ لِلْحَقِّ وَتَمَكُّنُهُمْ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ لَيْسَتْ الْخِلْقَةُ هُنَا هِيَ الْأُولَى بَلْ الْمُرَادُ بِهَا الْبَدَنُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَلَمَّا كَانَ الْمُزَكَّى هُوَ النَّفْسُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ قَبُولِ الْحَقِّ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ سَاغَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرَةُ الَّتِي هِيَ النَّفْسُ مِنْ الْفِطْرَةِ بِمَعْنَى الْقَبُولِ، وَالتَّمَكُّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ)
الْفَاءِ لَا غَيْرُ قَالَ: وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعْرَبَةٌ بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ اهـ فَيَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ عَلَى كُلٍّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: بِمَعْنَى عَنْ كُلٍّ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُطَالَبُ بِأَدَائِهَا وَلِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ: عَلَى النَّاسِ اهـ.
وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ شَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بِدَلِيلِ الْفِطْرَةِ الْمُتَحَمَّلَةِ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَالدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ بِقَتْلِ الْخَطَإِ، أَوْ شَبَهِهِ وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ الْإِجْمَالَ، ثُمَّ التَّفْصِيلَ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاظِمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا، ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى، ثُمَّ وَقْتِ الْأَدَاءِ، ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ قَدْرِ الْمُؤَدَّى، ثُمَّ جِنْسِهِ فَقَالَ:
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً) فَإِنْ قُلْت كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ: فَتَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً؛ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّةَ مَا كَانَتْ بِوَضْعِ الشَّارِعِ قُلْت هَذِهِ النِّسْبَةُ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَالْمُرَادُ حَقِيقَةٌ مَنْسُوبَةٌ لِحَمَلَةِ الشَّرْعِ وَهُمْ الْفُقَهَاءُ، وَالنِّسْبَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ النِّسْبَةِ فِي، شَرْعِيَّةً، بِاعْتِبَارِ الِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّ هِيَ مَا كَانَ بِوَضْعِ الشَّرْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
لَعَلَّهُ خَصَّهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ) أَيْ إطْلَاقُهَا عَلَى الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ، وَوَضْعُهَا لَهُ مُوَلَّدٌ مِنْ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَإِلَّا فَالْمُوَلَّدُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي وَلَّدَهُ النَّاسُ بِمَعْنَى اخْتَرَعُوهُ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ وَلَفْظُ الْفِطْرَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ) ، وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى هَذَا مَا كَانَ مَعْنَاهُ ثَانِيًا بِالشَّرْعِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهُ مُسْتَفَادًا مِنْ الشَّرْعِ، أَوْ اللُّغَةِ فَإِنَّ فِي تَفْسِيرِهَا خِلَافًا هَذَا بَعْضُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْبَحْرِ لِلزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ مُمْكِنَةٌ، أَوْ لَا وَعَلَى أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ، أَوْ لَا؟ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَاقِعَةٌ وَقِيلَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ وَوَاقِعَةٍ؛ لِأَنَّ نَقْلَهَا مِنْ اللُّغَةِ إلَى الشَّرْعِ يُؤَدِّي إلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ فَكُلُّهَا حَقَائِقُ لُغَوِيَّةٌ فَلْيُنْظَرْ فِي مَوْضِعِهِ (قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ) وَإِنْ كَانَتَا مَنْقُولَتَيْنِ عَنْ الشَّارِعِ دُونَهَا تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: صَاعًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَيْ مُقَدَّرَةٌ بِصَاعٍ، أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ لَا عَطْفُ بَيَانٍ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّعْرِيفِ، وَالتَّنْكِيرِ وَهُنَا قَدْ اخْتَلَفَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَبْدٍ) أَيْ غَيْرِ مُكَاتَبٍ لِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى عَنْ كُلٍّ إلَخْ) وَأَشَارَ بِعَلَى إلَى أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نُقِلَ عَنْ م ر مِنْ أَنَّ عَدَمَ التَّأْوِيلِ أَوْلَى لِيُفِيدَ الْوُجُوبَ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لِيُفِيدَ صَرَاحَةً اهـ.
لَكِنْ يُعَارِضُهُ عَدَمُ إفَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُؤَدِّي اهـ.
تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَمْ يُفِدْ الْوُجُوبَ عَلَى الْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوُجُوبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْمُؤَدِّي أَفَادَ وُجُوبَهَا عَلَى الْكَافِرِ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ فَلَا قُصُورَ وَكَذَا قِيلَ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّحَمُّلَ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ حِينَئِذٍ؟ (قَوْلُهُ:؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الشَّيْءِ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ (فُرُوعٌ)
الْفِطْرَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْغَيْرِ هَلْ تُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْمُؤَدِّي أَمْ تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً؟ فِيهِ خِلَافٌ وَجْهَانِ، أَوْ قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ الْأَكْثَرُونَ طَرَدُوا الْخِلَافَ فِي كُلِّ مُؤَدٍّ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الزَّوْجِ، وَالسَّيِّدِ، وَالْقَرِيبِ قَالَ الْإِمَامُ وَقَالَ طَوَائِفُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ: هَذَا الْخِلَافُ فِي فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ فَقَطْ أَمَّا فِطْرَةُ الْمَمْلُوكِ، وَالْقَرِيبِ فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِيجَابِ لِعَجْزِهِ اهـ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ طَرْدُ الْخِلَافِ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي قَطْعًا كَالْوَلِيِّ إذَا وَجَبَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ لَكِنْ أَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَخْ بِأَنَّ قُدْرَةَ الْمُؤَدِّي صَيَّرَتْهُ قَادِرًا فَصَحَّ تَوَجُّهُ الْوُجُوبِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً قَالَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ: فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ إيجَابُ شَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ هُوَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْأَوْلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّ عَدَمَ التَّكْلِيفِ إنَّمَا يَضُرُّ فِي تَوَجُّهِ الْخِطَابِ الْمُسْتَقِرِّ دُونَ غَيْرِ الْمُسْتَقِرِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ مَا نَقَلَهُ عَنْ تِلْكَ الطَّوَائِفِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْفِطْرَةِ الْمُتَحَمَّلَةِ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَتْهُ) أَيْ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ وَهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَى الْقَاضِي إلَّا إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّ غَيْرَ مَنْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ إنَّهُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ بِخِلَافِ
(وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلِ) عِيدِ (الْفِطْرِ) مِنْ رَمَضَانَ أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جَزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ (حَتْمٌ) أَيْ وَاجِبٌ (عَلَى مُبَعَّضٍ، أَوْ حُرِّ أَدَاؤُهُ) مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتُ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ وَخَرَجَ بِالْمُبَعَّضِ، وَالْحُرِّ الرَّقِيقُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُكَاتَبِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ وَفِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي قِنًّا كَانَ، أَوْ مُدَبَّرًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ لِنُزُولِهِ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُؤَدِّي بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ فَتَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا صَائِرَ إلَى أَنَّ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ يَنُوبُ، وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَغْلِيبًا لِسَدِّ الْحَاجَةِ كَمَا فِي الْمُرْتَدِّ، وَالْمُمْتَنِعِ وَقَضِيَّةُ تَنْظِيرِهِ بِالْمُمْتَنِعِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ غَيْرِهِ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ بِالْكَافِرِ فِيمَا تَقَرَّرَ الْأَصْلِيُّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَفِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ، بَقَاءُ مِلْكِهِ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَبْلَ غُرُوبِ) يَوْمِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ) وَجْهُ اسْتِفَادَةِ هَذَا مِنْ الْغُرُوبِ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ يَكُونُ فِي جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَبِانْتِهَائِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِ مُسَمَّى الْغُرُوبِ يَدْخُلُ جُزْءٌ مِنْ شَوَّالٍ هَذَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ اعْتِبَارُ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَطْ وَلَيْسَ مُرَادًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَعَلَّهُ نَظَرَ فِي التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ إلَى مُقَدِّمَاتِ الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْغُرُوبِ لَا يَشْمَلُ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ نَظَرَ إلَى الْغَالِبِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْغُرُوبَ أَدْرَكَ مَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) اعْلَمْ أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَبَعْضُهُ كَآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ مَا يُمْكِنُ إدْرَاكُهُ مِنْهُ فَلِذَا قَالُوا: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ لِدُخُولِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَالُوا: هُنَا أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ اقْتِصَارًا عَلَى أَقَلِّ مَا يَكْفِي فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّأَمُّلِ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَتْنَ لَا يُفِيدُ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: عَلَى سَيِّدِهِ إلَخْ) إنْ صَحَّتْ كِتَابَتُهُ فَإِنْ فَسَدَتْ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْإِمَامُ: إلَخْ) نَقْلًا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ يَكْفِي إخْرَاجُهُ وَنِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُكَلَّفُ بِالْإِخْرَاجِ اهـ
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ اهـ.
وَقَدْ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامٍ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُرْتَدُّ إلَخْ) ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الرَّقِيقَ الْمُرْتَدَّ إنْ أَعَادَ إلَى
ــ
[حاشية الشربيني]
الصَّبِيِّ، وَالْقَرِيبِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُمَا كَالْعَبْدِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ نَشَأَ مِنْ الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ فَأُسْنِدَ إلَيْهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالظِّهَارِ حَيْثُ قَالُوا: أَنَّهُ الْمُوجِبُ، وَالْعَوْدُ شَرْطٌ فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ فِيهِ قَوْلٌ بِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُوجِبِ أَنَّ الْمُوجِبَ هُنَا كُلٌّ مِنْ أَمْرَيْنِ يَصِحُّ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا حَقِيقَةً وَهُمَا الصَّوْمُ، وَالْفِطْرُ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ دَخْلًا فِي أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاسَبَتِهَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَتَعَيَّنَ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَأَمَّا ثَمَّ فَالْإِيجَابُ إنَّمَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ حَقِيقَةً إلَى الظِّهَارِ وَأَمَّا الْعَوْدُ فَلَا يَصِحُّ إسْنَادُ الْإِيجَابِ إلَيْهِ حَقِيقَةً فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْمُوجَبِ اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْوَقْتَ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْوُجُوبُ فَهُوَ عَقِبَ الْجُزْءِ الثَّانِي لَا وَقْتَ الْجُزْأَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ السَّبَبَ فِي الْوُجُوبِ فَالْإِضَافَةُ إلَى الْفِطْرِ لَا تُفِيدُ اعْتِبَارَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت الْفِطْرُ يَسْتَدْعِي مَفْطُورًا مِنْهُ وَأَيْضًا لَا يَتَحَقَّقُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْفِطْرِ إلَّا بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَهُ قُلْت هَذَا لَا يَنْفَعُ فِيمَنْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَفِيمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ مَعَ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَّا أَنْ يُنْظَرَ لِلْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْجَدِيدَ أَنَّهَا تَجِبُ بِالْغُرُوبِ فَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ اهـ.
وَهُوَ صَادِقٌ بِخُرُوجِ رُوحِهِ مُقَارِنًا لِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا وَالشَّارِحُ يُرِيدُ إجْزَاءَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُنْظَرُ هَلْ السَّبَبُ الثَّانِي الْغُرُوبُ، وَالْأَوَّلُ دُخُولُ رَمَضَانَ حَتَّى جَازَ التَّعْجِيلُ؟ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مَا تَحْصُلُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ عَقِبَ الْجُزْءِ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا ذُكِرَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بَلْ مَا بَعْدَهُ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَجِبُ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ فِي الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تُفِيدُ أَنَّ لِرَمَضَانَ دَخْلًا فِي وُجُوبِهَا وَهَلْ كَلَامُهُ هُنَا بِنَاءً عَلَى كَلَامِهِ هُنَاكَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ أَيْ إنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِي وُجُوبِهَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَخْ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ فَالْأَوْلَى إبْقَاؤُهُ عَلَى مَا قُلْنَا أَوَّلًا فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ) ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ يَسْتَدْعِي مَفْطُورًا مِنْهُ وَأَيْضًا لَا يَتَحَقَّقُ الْجُزْءُ الْحَقِيقِيُّ الْأَوَّلُ مِنْ الْفِطْرِ إلَّا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ.
شَيْخُنَا كَذَا بِخَطِّ وَالِدِي رحمه الله بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت الثَّانِي فِي سم عَلَى الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضٌ رَقِيقٌ، بَعْضُهُ الْآخَرُ مُكَاتَبٌ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ وَيُتَصَوَّرُ
(فِطْرِهِ) فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالِهِ، أَوْ الْآخِذِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ عَنْ الطَّلَبِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةِ عَنْ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ مَاتَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَزَكَاةِ الْمَالِ اهـ.
(وَ) أَدَاؤُهُ (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي) الْعِيدَ يَحْصُلُ بِهِ (كَمَالُ أَجْرِهِ) أَيْ هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْلَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي لِلْأَمْرِ بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالصَّلَاةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ فَإِنْ أُخِّرَتْ اُسْتُحِبَّ الْأَدَاءُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ
(لِكُلِّ) أَيْ يَجِبُ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ عَنْ كُلِّ (مُسْلِمٍ) فَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ كَافِرٍ لِقَوْلِهِ: فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» ؛ وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (يُمَوِّنُ) أَيْ كُلَّ مُسْلِمٍ يُمَوِّنُهُ الْمُؤَدِّي وُجُوبًا بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ غُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ كَمَا مَرَّ (كَوَلَدٍ مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ الْغُرُوبِ (رُزِقَتْهُ) بِأَنْ خَرَجَ كُلُّهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ (وَالْعَبْدِ) أَيْ وَكَالْعَبْدِ وَلَوْ (آبِقًا) وَمَغْصُوبًا وَمُؤَجَّرًا وَمَرْهُونًا (وَمَقْطُوعِ النَّبَا) أَيْ الْخَبَرِ مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا (وَالْبَائِنِ) أَيْ وَكَالْبَائِنِ (الْحَامِلِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا إذْ الْفِطْرَةُ تَابِعَةٌ لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَامِلِ.
وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا مُطْلَقًا كَغَيْرِ الْمُطْلَقَةِ وَتَجِبُ فِطْرَةُ خَادِمِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْإِسْلَامِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ م ر (قَوْلُهُ: عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ عَنْ يَوْمِ فِطْرِهِ (قَوْلُهُ: كَغَيْبَةِ مَالِهِ) مِثَالٌ لِعُذْرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْفَوْرِ) وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِعُذْرٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ نَظَرًا إلَى تَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ هُوَ قَبْلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَتْنِ لَا تُفِيدُ أَوْلَوِيَّةَ الْأَدَاءِ قَبْلُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدُ بَلْ تَصْدُقُ بِاسْتِوَائِهِمَا فَلِذَا أَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ عِبَارَةِ الْحَاوِي نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ مَفْهُومَةٌ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ سم
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ) لَكِنْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْإِخْرَاجِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَقْتَ غُرُوبٍ إلَخْ) أَيْ مَعَ جُزْءٍ قَبْلَهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَسْقُطُ فِطْرَتُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْأَيْنِ فِي عِصْمَتِهِ وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التَّحَمُّلِ هَاهُنَا م ر وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُقَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْغُرُوبِ) أَخْرَجَ مِنْ تَمَامِ انْفِصَالِهِ مَعَ الْغُرُوبِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ) وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَتَسْقُطُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَا يُقَالُ: يُمْنَعُ الْقِيَاسُ بِأَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ الْمَالِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنِ الْمَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ وَيَكْفِي فِي الْجَامِعِ أَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا ثَبَتَ لِوُجُودِ الْمَالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: آبِقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ عَنْهُ قَبْلَ عَوْدِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ رَأَيْته
فِي الرَّوْضِ قَالَ: وَيُخْرِجُ فِي الْحَالِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ أَيْ يَوْمَ
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّبْعِيضُ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهَا لِلْبَعْضِ بِأَنْ أَوْصَى بِمُكَاتَبَةِ عَبْدِهِ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقِيَ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا عَنْهُ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا إلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ الْمُحَشِّي: فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ النَّاشِرِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَتَّصِلُ الْغُرُوبُ بِقَبْضِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْإِغْنَاءُ عَنْ الطَّلَبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: يُمَوَّنُ وَقْتَهُ) فَلَوْ أَدَّى فِطْرَةَ عَبْدِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُخْرِجُ، أَوْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْوَارِثِ، أَوْ الْمُشْتَرِي اهـ.
مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَقْطُوعِ النَّبَإِ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ بَلَدِهِ فَيُخْرِجُ مِنْ قُوتِهَا بِخِلَافِ هَذَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ فِي الشَّارِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَجِبُ مَا لَمْ يُتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ) لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَى الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ هُنَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ فَسُومِحَ فِيهِ اهـ.
حَجَرٌ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ بَقَاءُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَقَعَ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ مِنْ قَاضٍ اجْتِهَادًا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ اهـ.
ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِي تَصْدِيرِ الْحُكْمِ نَظَرٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى وَيُمْكِنُ تَصَوُّرُهَا بِمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْتَحَقِّينَ بِأَنْ كَانُوا مُنْحَصِرِينَ بِفِطْرَةِ عَبْدِهِ فَادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْ السَّيِّدِ اهـ.
شَيْخُنَا
الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لَهَا دُونَ الْمُؤَجَّرَةِ وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ وُجُوبَ فِطْرَتِهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ هُنَا عَدَمَ وُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرَةِ (لَا عِرْسِ الْأَبَا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَقَصْرِ الْأَبَا أَيْ لَا زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ وَلَا مُسْتَوْلَدَةِ الْأَصْلِ الْمُعْسِرِ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ وَإِنْ عَلَا فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ يُمَوِّنُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ لَازِمَةٌ لِلْأَصْلِ مَعَ إعْسَارِهِ فَيَحْمِلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْمُؤْنَةِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَوْقُوفُ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنِ وَمُمَوَّنُ الْمُكَاتَبِ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ بِخِلَافِ مُؤْنَتِهِمْ (خَمْسَةَ أَرْطَالٍ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ أَدَاؤُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ (وَثُلُثُ رِطْلٍ) بِالْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ.
فَالصَّاعُ عَلَى الْأَوَّلِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعَلَى الثَّانِي سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْقُوتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ ضَبْطُ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ فَإِنَّ الصَّاعَ الْمُخْرَجَ بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ جِنْسِ مَا يُخْرَجُ كَالذُّرَةِ، وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِهِمَا، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْكَيْلِ بِصَاعٍ مُعَايَرٌ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُ قَدْرٍ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ تَقْرِيبٌ
ــ
[حاشية العبادي]
الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ لِمَا مَرَّ وَفَارَقَ زَكَاةَ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوَهُ بِأَنَّ: التَّأْخِيرَ شُرِعَ فِيهِ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَخْدُمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الرِّطْلُ مِائَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَتَأَتَّى فِي مِثْلِ الْجُبْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ اسْتِظْهَارًا مَعَ شِدَّةِ تَفَاوُتِ الْحُبُوبِ ثِقَلًا وَخِفَّةً (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ
ــ
[حاشية الشربيني]
ذ عَنْ ع ش مَعَ بَعْضِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَهَا) أَيْ وَكَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ زَكَاةُ خَادِمِهَا حِينَئِذٍ عَلَيْهِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر الْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ وَتَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَّرٌ لَا تَتَعَدَّاهُ اهـ.
أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأُجْرَةِ اهـ.
فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى تَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ غَنِيَّةً كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَأَوْرَدَ سم عَلَى قَوْلِ م ر فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ سم أَنَّهَا حِينَئِذٍ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، وَالْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا النَّفَقَةِ فَقَالَ م ر: نَعَمْ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمَقْصُودِ اهـ.
وَمِثْلُ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْخَاصَّةِ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً مَعَ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ فِطْرَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ) قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهَا نَفَقَتَانِ نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْأُخْرَى عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ بِالْإِخْدَامِ وَلَهَا فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَعَدَّدُ، وَانْتِقَالُ فِطْرَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا إذَا أَعْسَرَ إلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا تَمْنَعُ تَعَدُّدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالتَّرْتِيبِ كَمَا هُنَا اهـ.
الْمَقْصُودُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) زَادَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَصْلِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ دُونَ مَا هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَبُ الْأَدْنَى (قَوْلُهُ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) وَكَيْفِيَّةُ الْكَيْلِ أَنْ يَمْلَأَهُ إلَى رَأْسِهِ لَا مَمْسُوحًا نَقَلَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَقَالَ هَذَا هُوَ عُرْفُهُمْ بِالْحِجَازِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا) أَيْ وَلَوْ وَافَقَ الْوَزْنُ الْكَيْلَ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَانْظُرْ مَا سَبَقَ لَنَا أَوَائِلَ بَابِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ بِهَذَا يَنْدَفِعُ إشْكَالَهُ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ لَا لِلْعَمَلِ بِهِ إذْ لَوْ أَخْرَجَ بِالْوَزْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَاعٌ كَيْلًا لَمْ يَجُزْ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يُخْرِجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الصَّاعِ اهـ.
عُبَابٌ وَشَرْحُهُ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا اسْتِظْهَارًا) أَيْ خَشْيَةَ اخْتِلَافِ الْمَكَايِيلِ وَبُطْلَانِ النَّقْلِ فِيهَا اهـ.
نَاشِرِيٌّ وَلَعَلَّهُ إذَا وَزَنَ مَا لَا يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ كَالْعَدَسِ، وَالْمَاشِّ (قَوْلُهُ: وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ مِمَّا يَسْتَوِي وَزْنُهُ وَكَيْلُهُ: الْعَدَسُ، وَالْمَاشُّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اعْتَبَرَ الصَّاعَ بِالشَّعِيرِ الصَّعِيدِيِّ الْمُغَرْبَلِ بَلْ الْمُنَقَّى مِنْ الطِّينِ، وَالتِّبْنِ إلَّا مِنْ بَعْضِ حَبَّاتِ حِنْطَةٍ فَوَجَدَهُ صَحِيحًا اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) أَيْ فَبِكَوْنِهِ تَقْرِيبًا يَزُولُ الْإِشْكَالُ السَّابِقُ لَكِنَّهُ لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ إخْرَاجِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ صَاعٌ بِكَيْلٍ كَمَا فِي الْعُبَابِ
كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْت قَرِيبُ أَرْبَعِ حِفَانٍ عَلَى اعْتِدَالِ كَفَّيْ الْإِنْسَانِ) ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْكَفَّيْنِ وَيَجُوزُ فِي قَرِيبٍ نَصْبُهُ بِالْحَالِيَّةِ وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ (أَوْ) أَدَاؤُهُ (بَعْضُهَا) أَيْ بَعْضِ خَمْسَةِ الْأَرْطَالِ، وَالثُّلُثِ (الْمَوْجُودُ) عِنْدَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُخَالِفُ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ خَصْلَةٍ فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَلِأَنَّ لَهَا بَدَلًا حَتَّى لَوْ انْتَهَى إلَى آخِرِ الْمَرَاتِبِ.
وَالْمَقْدُورُ طَعَامُ ثَلَاثِينَ فَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِوُجُوبِهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (مَهْمَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ) وَفِي نُسْخَةٍ ثَوْبِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَهِيَ أَوْلَى لِدُخُولِ قُوتِهِ فِيمَا يَأْتِي أَيْ يَجِبُ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ إنْ فَضَلَ عَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ إذْ الْفِطْرَةُ لَيْسَتْ بِأَشَدَّ مِنْ الدَّيْنِ (وَ) عَنْ (خَادِمٍ وَمَنْزِلٍ) يَحْتَاجُهُمَا وَيَلِيقَانِ بِهِ كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهُمَا مِنْ الْحَوَائِجِ الْمُهِمَّةِ كَالثَّوْبِ فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ يُمْكِنُ إبْدَالُهُمَا بِلَائِقَيْنِ وَيُؤَدِّي التَّفَاوُتُ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ قَالَ: لَكِنْ فِي لُزُومِ بَيْعِهِمَا إذَا كَانَا مَأْلُوفَيْنِ وَجْهَانِ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَجْرِيَانِ هُنَا وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ كَوْنِ مَا يُؤَدِّيهِ فَاضِلًا عَنْهَا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بَيْعًا فِيهِ لِالْتِحَاقِهِ بِالدُّيُونِ، وَالْمُرَادُ بِحَاجَتِهِ لِلْخَادِمِ أَنْ يَحْتَاجَهُ لِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ لَا لِعَمَلِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَرِدْ التَّجْدِيدُ (قَوْلُهُ: الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ) إذْ لَا بَدَلَ لِآخِرِ الْمَرَاتِبِ وَإِذَا أَخْرَجَ طَعَامَ الثَّلَاثِينَ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْبَاقِي وَمَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَرْتَبَتَيْنِ، أَوْ إحْدَاهُمَا فَهَلْ يَكْفِيهِ تَكْمِيلُ الْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ، أَوْ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي آخِرِ الْبَابِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الْحَجِّ كَمَا مَرَّ أَيْ وَمِثْلُ الْحَجِّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَيَجْرِي الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فِيهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) أَيْ فَيَجِبُ هُنَا إبْدَالُهُمَا بِلَا تَعَيُّنٍ وَإِنْ كَانَا مَأْلُوفَيْنِ جَزْمًا (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ) أَيْ مَا ذَكَرَ فِي ذِمَّتِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ حِفَانٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَقَدْ اعْتَبَرَ فِي الصَّاعِ الْمُقَدَّرِ بِالْوَزْنِ الْقُرْبَ مِنْهَا فَأَفَادَ فِيهِ التَّقْرِيبَ تَدَبَّرْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَكَلَامُ الْعِرَاقِيِّ صَرِيحٍ فِي أَنَّ التَّقْرِيبَ رَاجِعٌ لِكَوْنِهِ بِقَدْرِ الْأَرْبَعِ حِفَانٍ حَيْثُ قَالَ: زَادَ النَّاظِمُ أَنَّهُ بِقَدْرِ أَرْبَعِ حِفَانٍ تَقْرِيبًا فَقَوْلُهُ: تَقْرِيبًا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ بِقَدْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدَّرَ الصَّاعَ فِي الرَّوْضَةِ أَوَّلًا بِالْوَزْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْعِبَارَةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّ الصَّاعَ الْمُقَدَّرَ بِهَذَا الْوَزْنِ أَرْبَعُ حِفَانٍ وَمَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ اخْتِلَافِ الْحَبِّ خِفَّةً وَرَزَانَةً أَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ كَوْنُهُ أَرْبَعَ حِفَانٍ فَلَا بُدَّ أَنَّ كَوْنَهُ أَرْبَعَ حِفَانٍ تَقْرِيبٌ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ التَّقْرِيبِ لِلْأَرْبَعِ حِفَانٍ إذْ لَيْسَ هُوَ مَعْنَى الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْبَعُ حِفَانٍ تَقْرِيبِيَّةً أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَوْضَحَهُ شَيْخُنَا ذ رحمه الله (قَوْلُهُ: فَرَأَى الْإِمَامُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُمْ:؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَذَا نَقَلَهُ الْمَرْصَفِيِّ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ: عَنْ قُوتِهِ إلَخْ) الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَنْ يَمْلِكَ مَا يَفْضُلُ عَنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ، وَاللَّيْلَةُ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُمَا فِي الْقُوتِ لِتَجَدُّدِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بِتَجَدُّدِهِمَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُتَّخَذُ لِلدَّوَامِ، أَوْ لِلْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَلَمْ يَحْسُنْ اعْتِبَارُهُمَا فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيمَا عَدَا الْقُوتِ الْعُمُرُ الْغَالِبُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُهُمَا) هَلْ يَتَقَيَّدُ الِاحْتِيَاجُ لَهُمَا بِيَوْمِ الْعِيدِ أَمْ لَا قَالَ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ: اخْتَارَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْمَسْكَنِ الثَّانِيَ اهـ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ الْخَادِمُ وَدَسْتُ الثَّوْبِ أَيْضًا فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: كَالْكَفَّارَةِ) أَيْ فَيُشْتَرَطُ زِيَادَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ خَادِمٍ وَمَنْزِلٍ يَكْفِيَانِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَ فِي مَوْقُوفٍ يَسْتَحِقُّهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ ظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ مِلْكَهُ، أَوْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْخَادِمُ كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي بِيعَا فِيهِ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ الْمَمْلُوكُ مَوْجُودًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ إلَيْهِ فَكَالْعَدِمِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَعْتَدْ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ الْخَادِمُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ صُعُوبَةُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ دُونَ غَيْرِهِ لَكِنْ فِي التُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ مَسْكَنَهُ وَثِيَابَهُ مَا نَصُّهُ وَثَمَنُ مَا ذُكِرَ مَا دَامَ مَعَهُ يَمْنَعُ إعْطَاءَهُ بِالْفَقْرِ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِيهِ اهـ.
فَهَلْ هَذَا إنْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ، أَوْ مُطْلَقًا فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَلْبَسِ دَسْتُ ثَوْبٍ وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ زِيَادَةٍ وَلَوْ لِلْبَرْدِ، وَالتَّجَمُّلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُنْتَقَضُ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا ذ رحمه الله عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا هِيَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى فِي الْكَفَّارَةِ فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الْحَمَلَةِ اهـ.
فَتَأَمَّلْ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَالْحَاجَةُ ثَابِتَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ) بِأَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ وَاجِدٌ لَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى تَلِفَ ذَلِكَ الْفَاضِلُ (قَوْلُهُ: لِالْتِحَاقِهِ بِالدُّيُونِ) لَكِنَّهَا تُقَدَّمُ
فِي أَرْضِهِ، أَوْ مَاشِيَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَتُهُ لِلْمَنْزِلِ (وَ) عَنْ (دَيْنِهِ) قَالَ الْإِمَامُ اتِّفَاقًا كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَّ شَوَّالٌ فَالْفِطْرَةُ فِي مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ يَقْتَضِي أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ اهـ.
، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْمَالِ (وَ) عَنْ (قُوتِ مَنْ مُؤْنَتُهُ يَحْمِلُ) أَيْ مَنْ يُحْمَلُ الْمُؤَدِّي مُؤْنَتَهُ وُجُوبًا (يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتِهِ) دُونَ مَا وَرَاءَهُمَا لِعَدَمِ ضَبْطِهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَتُخَالِفُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ وَقْتِ وُجُوبِهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ لَا تَقْتَضِي الْيَسَارَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَإِنْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ
. (وَ) عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ، وَالشَّرِيكِ فِي عَبْدٍ، أَوْ فِي إنْفَاقٍ عَلَى أَصْلٍ مُحْتَاجٍ أَدَاؤُهُ (الْقِسْطُ) مِنْ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ (لِلتَّبَعُّضِ) مِنْ الْمُبَعَّضِ، وَالْمُشْتَرَكِ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يُهَايِئْ الْمُؤَدِّي (وَإِنْ هَايَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (دَفَعْ ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ) أَيْ دَفَعَ ذُو النَّوْبَةِ الْوَاقِعَةِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كُلَّ الْوَاجِبِ كَالنَّفَقَةِ وَمَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ ذَا النَّوْبَةِ يَدْفَعُ الْكُلَّ فِي مُهَايَأَةِ الْأَصْلِ هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرَيْهِ بِأَنْ دَفَعَ الْكُلَّ فِيهِمَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ الْغَنَمِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضُ عَبْدٍ بَاقِيهِ مُكَاتَبٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمُعْسِرٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ
(غَالِبِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَاءُ عَنْهُ) أَيْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، أَوْ الْمُؤَدِّي، أَوْ بَلَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إلَيْهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَوْ فِي خَبَرِ «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي آيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ غَالِبٌ أَدَّى مَا شَاءَ، وَالْأَعْلَى أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بَلَدَهُ كَعَبْدٍ آبِقٍ فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ، أَوْ يُؤَدِّي مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ، أَوْ يُؤَدِّي فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) حَمَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ اعْتِمَادِهِ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ: زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَرْفًا لِمَا سَلَفَ مِنْ الْخَادِمِ، وَالْمَنْزِلِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلِّ مَنْ قَوَّتَ وَيُحْمَلُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُمَا فِي لَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَضْلُ عَنْهُمَا
(قَوْلُهُ: وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعُ) فَلَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ أَوَّلَ نَوْبَةِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: هُوَ الظَّاهِرُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَهَايَآ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْأَصْلِ فَهَلْ يَتْبَعُ ذَلِكَ التَّهَايُؤَ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى يَلْزَمَ مَنْ وَقْعِ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ الْكُلُّ، أَوْ لَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْقِسْطُ؟
(قَوْلُهُ: فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِلْبِلَادِ الَّتِي مِنْهَا بَلَدُ الْآبِقِ كَأَنْ انْحَصَرَ إبَاقُهُ فِي إقْلِيمٍ فَيُعْتَبَرُ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ زَكَاةِ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ) فِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ غَالِبِ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِهِ فَقَدْ أَدَّى مِنْ غَالِبِ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الدُّيُونِ فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ قُدِّمَتْ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الدُّيُونِ، وَالْإِرْثِ، وَالْوَصَايَا اهـ.
سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَفِيهِ زِيَادَةٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ مَالِهِ لَهَا وَإِنَّمَا بِيعَ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ فِيهَا تَقْدِيمًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِمَا فَسَقَطَ مَا هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا) قَدْ يُقَالُ: وَلِمَ تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا عَلَى الْيَسَارِ دُونَ مَا هُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَفَارَقَتْ الْكَفَّارَةُ حَيْثُ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ خِصَالِهَا بِأَنَّ الْيَسَارَ هُنَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَثَمَّ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ وَكَأَنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ هَذِهِ مُوَاسَاةٌ فَخُفِّفَ فِيهَا بِخِلَافِ تِلْكَ وَبِهِ يُفَرَّقُ أَيْضًا بَيْنَ مَا هُنَا وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، أَوْ أَدَاءِ مَا يُجْمَعُ مَعَهَا
(قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَهَا لَزِمَهُ قِسْطُ بَعْضِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِثَمَنِهِ تَأَمَّلْهُ وَفِي الرَّوْضِ وَيُبَاعُ جُزْءُ عَبْدِ غَيْرِ الْخِدْمَةِ فِي فِطْرَتِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَالْمُرَادُ غَالِبُ قُوتِ النَّاسِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ) أَيْ حَيْثُ أَدَّى مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ هُوَ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: الَّذِي يُتَّجَهُ لِي أَنَّهُ مَتَى سَهُلَ إعْطَاؤُهَا لِلْحَاكِمِ، أَوْ اسْتِئْذَانُهُ فِي النَّقْلِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْآبِقَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَحَلِّ وَلَايَتِهِ إذْ لَا يُفِيدُ إذْنُهُ، أَوْ إعْطَاؤُهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مُبْرِئٌ لِلذِّمَّةِ يَقِينًا وَغَيْرُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَأَنَّ الْمُجْزِئَ هُوَ الْبُرُّ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ بِهِ يَقِينًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْ الْأَدْنَى وَلَا عَكْسَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَذَلِكَ أَخْرَجَ الْبُرَّ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ)
عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَيْضًا وَإِنْ قُيِّدَتْ بِبَلَدٍ وَأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَنْقُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا أَخَذَهَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ وَقَالَ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْبَلَدِ مُجْزِئًا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا أَدَّى مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَبَيَّنَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ لِغَالِبِ الْقُوتِ بِقَوْلِهِ:(لَدَى) أَيْ عِنْدَ (وُجُوبِهِ) ، وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ رَمَضَانَ كَمَا مَرَّ (لَا أَبَدًا) أَيْ لَا كُلَّ السَّنَةِ كَذَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ:، وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ وَلِهَذَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ لَوْ اخْتَلَفَ الْقُوتُ بِالْأَوْقَاتِ فَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إجْزَاءُ أَدْنَاهَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ؛ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُؤَدِّيًا لِقُوتِ الْبَلَدِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ غَالِبَ قُوتِهَا، أَوْ لَا يَكُونُ فِيهَا غَالِبٌ (مَعْشَرًا) كَانَ الْغَالِبُ (أَوْ أَقِطًا، أَوْ جُبْنًا، أَوْ لَبَنًا) إنْ بَقِيَ زَبَدُهَا لِثُبُوتِ بَعْضِ الْمَعْشَرِ، وَالْأَقِطِ فِي الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنْ مَا أَدَّاهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بَلْ ظَنَّ ذَلِكَ، أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَنْقُلُ إلَخْ) جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ الْمُخَلِّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخْرِجَ الْبُرَّ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى الْأَقْوَاتِ، وَالْأَعْلَى يُجْزِئُ عَنْ الْأَدْنَى قَالَ: فَيَدْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ، مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرْعٌ، الْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ فَلَا يُجْزِئُ دُونَهُ وَاسْتِرْدَادُهُ كَاسْتِرْدَادِ رَدِيءِ النَّقْدِ عَنْ جَيِّدِهِ اهـ
قَالَ: فِي شَرْحِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعِبَارَتُهُ هَلْ يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ: مِنْ زَكَاتِهِ وَصَدَّقَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ مِنْ النَّقْدِ عَنْ الْجَيِّدِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ اهـ
، ثُمَّ قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَيُرَاعَى غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ لَا وَقْتِ الْوُجُوبِ فَقَطْ فَإِنْ غَلَبَ فِي بَعْضِهَا جِنْسٌ وَفِي بَعْضِهَا آخَرُ أَجْزَأَ أَدْنَاهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ وَهَذَا مَنْقُولٌ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ رَدِّهِ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ إذَا اعْتَبَرْنَا قُوتَ الْبَلَدِ، أَوْ قُوتَ نَفْسِهِ فَكَانَ الْقُوتُ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَفِي بَعْضِهَا يَقْتَاتُونَ، أَوْ يَقْتَاتُ جِنْسًا وَفِي بَعْضِهَا جِنْسًا آخَرَ قَالَ السَّرَخْسِيُّ: فِي الْأَمَالِي إنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَى فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ قَالَ: وَأَصَحُّهُمَا يُجْزِئُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُخْرِجًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ وَمِنْ قُوتِهِ اهـ
قَالَ: فِي الْمُهِمَّاتِ وَحَاصِلُهُ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ قَالَ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: وَحِينَئِذٍ التَّأْيِيدُ بِهِ السَّابِقُ أَيْ لِاعْتِبَارِ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ أَنَّ فِيهِ رَدَّ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَقَطْ وَبِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَعِبَارَة السَّرَخْسِيِّ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سِيَّمَا قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ
وَقَوْلُهُ: التَّأْيِيدُ بِهِ لِلسَّابِقِ أَيْ تَأْيِيدُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِاعْتِبَارِ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ بِكَلَامِ السَّرَخْسِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَدَى وُجُوبِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ عَلَى هَذَا لَوْ كَانَ غَالِبُ قُوتِهِمْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ غَيْرَ غَالِبِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ (قَوْلُهُ: لَوْ اخْتَلَفَ الْقُوتُ بِالْأَوْقَاتِ) لَوْ غَلَبَ أَحَدُ الْقُوتَيْنِ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَغَلَبَ الْآخَرُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْبَعْضَيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا فِيهِ وَقْتُ الْوُجُوبِ، أَوْ يَتَخَيَّرُ، فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مُعَشَّرًا) لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا شَعِيرًا وَنَحْوَهُ تَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ اهـ.
تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ:، وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ) أَيْ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ فِي كُلِّ السَّنَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ) أَيْ الْأَدْنَى غَالِبَ قُوتِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَدْنَى وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ لَبَنًا) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الصَّاعُ مِنْهُ صَاعَ أَقِطٍ عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ
وَغَيْرِهَا وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي، وَالْأَقِطُ لَبَنٌ يَابِسٌ فِيهِ زُبْدُهُ فَإِنْ أَفْسَدَ الْمِلْحُ جَوْهَرَهُ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسِدْهُ وَجَبَ بُلُوغُ خَالِصِهِ صَاعًا (لَا مَصْلَهُ) أَيْ مَصْلَ اللَّبَنِ، وَهُوَ مَاءُ الْأَقِطِ كَمَا فِي الْمُجْمَلِ وَغَيْرِهِ، أَوْ لَبَنٌ مَنْزُوعُ الزُّبْدِ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ، أَوْ الْمَخِيضُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (وَ) لَا (السَّمْنَا)، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ بِقَوْلِهِ:(قُلْت وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ قِيمَةَ الْقُوتِ دَرَاهِمَ، أَوْ غَيْرَهَا (وَ) لَا (الدَّقِيقَا، وَالْخُبْزَ، وَالْمَعِيبَ) مِمَّا يُجْزِئُ (، وَالسَّوِيقَا) ، وَاللَّحْمَ فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قُوتَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الْمُعَشَّرَةِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا إلَّا الْأَقِطَ، وَالْجُبْنَ، وَاللَّبَنَ (أَوْ مِنْ أَجَلَّ) أَيْ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ كَمَا مَرَّ، أَوْ مِنْ أَعْلَى (مِنْهُ) لَا مِنْ دُونِهِ وَيُخَالِفُ زَكَاةَ الْمَالِ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ جِنْسٌ أَعْلَى لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْأَعْلَى بِقَوْلِهِ:(لَا تَقَوُّمًا بَلْ اقْتِيَاتًا) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَالْأُرْزِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ اقْتِيَاتًا (لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا) أَيْ لَا أَدَاؤُهُ مِنْ الْغَالِبِ، وَالْأَعْلَى مَعًا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَيْ لِأَجْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَدِّي كَعَبْدٍ لِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ فَلَا يَتَبَعَّضُ كَالْكَفَّارَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْدِ الْمُتَعَدِّدُ فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ، أَوْ قَرِيبِيهِ مِنْ الْغَالِبِ وَلِلْآخَرِ مِنْ الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ كَمَا يُؤَدِّي لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ فَاقَا التَّمْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْبُرِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قَدْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ (قُلْت) لَكِنْ (الْجُوَيْنِيُّ بَدَأَ بِالتَّمْرِ قَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا) الرُّويَانِيُّ
(فِي الْبَحْرِ وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ) لَهُ عَنْ فِطْرَةِ كُلِّ مَنْ يُمَوِّنُهُ (بَدَأَ
ــ
[حاشية العبادي]
شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَخِيضُ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ لَا مَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَلَحْمٌ اهـ
وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَخِيضِ زَبَدُهُ (قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبُ) قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ وَمُسَوِّسٌ إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا اهـ
وَقَوْلُهُ: إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى الْقَاضِي وَإِقْرَارِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَبْلُغَ دَقِيقُ الْمُسَوِّسِ لَوْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ دَقِيقِ صَاعِ سُلَيْمٍ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِأَنَّ: الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُخْرِجُ سَلِيمًا مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى)
(فَرْعٌ)
الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقُّ قَبُولَ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَاجِبِ شَرْعًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ وَامْتَنَعَ بَعْضٌ مِنْ قَبُولِهِ وَرَضِيَ بَعْضٌ جَازَ لَهُ تَرْكَ الْأَوَّلِ وَإِعْطَاءَ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ)، وَالْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الْعَبْدِ فِي الْمِثَالِ قُوتٌ مُجْزِئٌ وَاسْتَوَى إلَى مَحَلِّهِ مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَ قُوتُهُمَا تَخَيَّرَ السَّيِّدَانِ بَيْنَ قُوتَيْ الْمَحَلَّيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبْعِيضِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ إلَى أَجْزَأَهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ مَلَكَ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ اهـ
أَقُولُ لَا بُدَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَتَّحِدَّ الْمُخْرَجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ مَالِكُ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ إنْ كَانَ بَاقِيهمَا مَمْلُوكًا، أَوْ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ النِّصْفُ الْحُرُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَ بَاقِيهمَا حُرًّا (قَوْلُهُ: فَاقَا التَّمْرَا)
ــ
[حاشية الشربيني]
حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خِلَافًا لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَنِيَّ قَالَ الصَّاعُ مِنْ اللَّبَنِ يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ صَاعُ أَقِطٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ الْعُمْرَانِيِّ وَاسْتَظْهَرَهُ فَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ اتِّفَاقًا فِي مَذْهَبِنَا اهـ.
م ر وع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى) وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَاوِي كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الذَّخَائِرِ؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِلْقِيمَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْأَعْلَى فَالظَّاهِرُ إجْزَاؤُهُ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ، وَقَدْ يُقَالُ: تُسُومِحَ فِي الْأَعْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَزِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) أَيْ مِنْ جِنْسَيْنِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ جِنْسٌ وَلَهُ أَنْوَاعٌ جَازَ التَّبْعِيضُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ النَّوْعَيْنِ إنْ تَقَرَّبَا أَجْزَآ وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُمَثِّلُوا إلَّا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ كَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَيْلٌ إلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: نَوْعَا الْجِنْسِ كَهُوَ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَالْجِنْسَيْنِ زَيَّفَهُ ابْنُ كَجٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي تَزْيِيفِهِ وَقْفَةٌ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) وَإِنْ اسْتَوَتْ أَقْوَاتُ الْبَلَدِ فِي الْغَلَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي اللُّبَابِ اهـ.
شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قُلْت الْجُوَيْنِيُّ قَدْ بَدَا بِالتَّمْرِ) لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ التَّرْتِيبُ عَلَى النَّظْمِ الْمَشْهُورِ
بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا
…
مِنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا
كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْجُوَيْنِيُّ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَاسْمُ ابْنِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ
(قَوْلُهُ:
بِنَفْسِهِ) وُجُوبًا (فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءُ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» (ثُمَّ عِرْسِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكِدٌ مِنْ نَفَقَةِ مَنْ يَأْتِي وَلِهَذَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ) الْحَاوِي كَغَيْرِهِ (فِي النَّفَقَهْ) فَيَبْدَأُ بَعْدَ زَوْجَتِهِ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أُمِّهِ ثُمَّ أَبِيهِ، ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ كَذَا رَتَّبُوا فِي النَّفَقَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّاشِيُّ هُنَا، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا هُنَا تَقْدِيمُ الْأَبِ عَلَى الْأُمِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَحْوَجُ وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلِلتَّطْهِيرِ، وَالشَّرَفِ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِهَذَا فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ قَالَ: وَمُرَادُهُمْ بِأَنَّهَا كَالنَّفَقَةِ أَصْلُ التَّرْتِيبِ لَا كَيْفِيَّتُهُ وَأَبْطَلَ الْإِسْنَوِيُّ الْفَرْقَ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَهُمَا أَشْرَفُ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ الْحَاجَةَ فِي الْبَابَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوَلَدَ كَبَعْضِ، وَالِدِهِ فَقُدِّمَ كَهُوَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ تَقْدِيمَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ عَلَيْهِمَا أَيْضًا (ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ) مِنْ جَمَاعَةٍ اسْتَوَوْا دَرَجَةً كَزَوْجَاتٍ وَبَنِينَ (بِغَيْرِ تَفْرِقَهْ) أَيْ تَوْزِيعٍ عَلَيْهِمْ لِنَقْصِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ الْكُلِّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّوْجَةِ لِتَأَكُّدِ حَقِّهَا بِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً وَقِيلَ يُوَزِّعُهَا عَلَى الْمُسْتَوِينَ لِوُجُوبِهَا لِلْكُلِّ.
وَقِيلَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوْا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَجُمْلَةُ الْأَوْجُهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ: فِي أَحْسَنِ الْأَوْجُهِ كَانَ أَوْلَى
(وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (أَنْ تَبْذُلَ) أَيْ تُعْطِيَ هِيَ (فِطْرَتَهَا يَجُوزُ) وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ (لِلتَّحَمُّلِ) أَيْ لِتَحَمُّلِهِ عَنْهَا وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَكُلُّ حُرٍّ رَشِيدٍ فِطْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَوْ تَكَلَّفَ تَحْصِيلَهَا بِاسْتِقْرَاضٍ وَنَحْوِهِ وَأَدَّاهَا جَازَ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ بِلَا إذْنٍ فَبِالْإِذْنِ أَوْلَى وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِدُونِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ: لِلتَّحَمُّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَأَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ ابْنُهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قُلْنَا الْوُجُوبُ يُلَاقِيهِ فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ
. (وَهِيَ) أَيْ الْفِطْرَةُ (عَلَى الْمُعْسِرِ) وَقْتَ وُجُوبِهَا (لَيْسَتْ تَسْتَقِرّ) سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشَّعِيرِ الذَّرَّةُ، ثُمَّ الدُّخْنُ ثُمَّ الْأُرْزُ
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) هَلْ أَثَرُ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ نَفْسَهُ أَثِمَ، لَكِنَّهُ يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ عَمَّنْ أَخْرَجَ عَنْهُ وَتَسْتَقِرُّ فِطْرَةُ نَفْسِهِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ أَثَرُهُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْإِخْرَاجِ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ سَائِلًا بِالثَّانِي وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمَجْنُونَ هُنَا فِي مَرْتَبَةِ الصَّغِيرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَتِهِ إلَّا صَاعٌ وَاحِدٌ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا م رَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ: ثُمَّ وَلَدُهُ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ أَشْرَفُ مِنْهُ وَعَلَاقَتُهُ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْمِلْكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ مِنْهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ بِالْمُدَبَّرِ، ثُمَّ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ تَقْدِيمِهِمْ الْأَبَ عَلَى الْأُمِّ هُنَا؟ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّهُ: لُوحِظَ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ الضَّعْفُ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَيُجْزِئُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّوْزِيعَ حِينَئِذٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) أَيْ مَعَ يَسَارِ ابْنِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْبَغَوِيّ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ قُلْنَا أَنَّ تَحَمُّلَ الِابْنِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْحَوَالَةِ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الِابْنِ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ الْمُحِيلِ تَحَوُّلًا لَا رُجُوعَ مَعَهُ إلَى الْمُحِيلِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ ذَلِكَ مَعَ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ يَسَارُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ: يَشْتَرِطُ فِي اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ، عَدَمَ يَسَارِهِ هُوَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
ــ
[حاشية الشربيني]
فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ الْمُتَعَارِضَيْنِ فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ نَفْسِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ثَالِثٌ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ زَوْجَتِهِ أَنَّ فِطْرَتَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَتَمْنَعُ وُجُوبَ فِطْرَتِهِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ (قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ فِي أَنَّهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَجَابَ م ر بِأَنَّ النَّظَرَ لِلشَّرَفِ إنَّمَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ مَا ذُكِرَ اهـ.
وَأَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجِيحِ بِالشَّرَفِ بَيْنَ مُسْتَوِيَيْ الرُّتْبَةِ التَّرْجِيحُ بِهِ فِي مُؤَخَّرِهَا عَلَى مُقَدَّمِهَا وَهُوَ بِمَعْنَى مَا قَالَهُ م ر تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ إلَخْ) لَوْ أَبْدَلَ، ثُمَّ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَتَرَتَّبُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ بَلْ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا إلَخْ) فِي الْعُبَابِ