المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في الخيار) - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْجُمُعَةِ)

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[ضَابِطُ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[شُرُوطِ لُزُومِ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةَ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ]

- ‌[فَرْعٌ الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرُ خُطَبٍ]

- ‌(تَنْبِيهٌ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[فَرْعٌ لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً قُدِّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ قَبْلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ شَهِيدًا]

- ‌[فَرَعٌ حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌(بَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ زَكَاةِ (الْفِطْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُهُ الِاعْتِكَافُ]

- ‌(بَابُ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ)

- ‌[أَسْبَابُ الْخِيَارِ]

الفصل: ‌(فصل في الخيار)

اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنِ عَلَى اتِّحَادِ الدَّيْنِ وَعَدَمِهِ (وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ) أَيْ وَعَدَّدَ الْعَقْدَ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بِالْعَقْدِ لِتَرَتُّبِ كَلَامِ الْآخَرِ عَلَيْهِ (مُمَثِّلًا) ذَلِكَ (بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِ بِدِرْهَمٍ وَتِلْكَ) الدَّارِ (بِالدِّينَارِ) فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ

(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ)

الشَّامِلِ لِخِيَارِ النَّقِيصَةِ وَسَيَأْتِي وَلِخِيَارِ التَّرَوِّي وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ بِسَبَبَيْهِ مُبْتَدِئًا بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا لِثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ بِلَا شَرْطٍ فَقَالَ (خَيِّرْهُمَا) أَيْ: الْعَاقِدَيْنِ (فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِ) أَيْ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا كَسَلَمٍ وَصَرْفٍ وَتَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ وَصُلْحِ مُعَاوَضَةٍ وَقِسْمَةِ رَدٍّ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ (كَبَيْعِهِ) أَيْ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ (مَعْ طِفْلِهِ) بِأَنْ بَاعَ مَالَهُ لِطِفْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ» بِنَصْبِ يَقُولَ

ــ

[حاشية العبادي]

(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ)

(قَوْلُهُ: وَصُلْحِ مُعَاوَضَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ. (قَوْلُهُ: وَقِسْمَةِ رَدٍّ) بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلَوْ جَرَى بِالتَّرَاضِي؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْإِجْبَارُ يُنَافِي الْخِيَارَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَة: دُونَ قِسْمَتَيْ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي رَهْنِ عَبْدِهِمَا عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا مِنْ الدَّيْنِ، ثُمَّ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ انْفَكَّ نَصِيبُهُ وَمِثَالُهُ بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ مَا لَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي رَهْنِ عَبْدِهِ عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، ثُمَّ قَضَى ذَلِكَ الْمُوَكِّلُ بَعْضَ الدَّيْنِ لَمْ يَنْفَكَّ بَعْضُ الْعَبْدِ؛ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الدَّيْنِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ عَاقِدِ الرَّهْنِ. اهـ. جَمَلٌ.

(قَوْلُهُ: فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا الْعَرَايَا اهـ أَيْ: فَإِذَا وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ صَحَّ وَإِذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي بَيْعِ أَزْيَدَ مِنْ دُونِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارًا بِالْمُوَكِّلِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ) أَيْ وَالْمُثَمَّنِ كَمَا أَفَادَهُ بِالْمِثَالِ فَلَوْ فَصَّلَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ لَمْ تَتَعَدَّدْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا وَإِنْ أَجْمَلَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُجِيبِ فَقَطْ فَلَا تَعَدُّدَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ فَقَطْ أَيْ: لَا مِنْهُمَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ سَوَاءً كَانَ مِنْ الْمُجِيبِ أَوْ الْمُبْتَدِئِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْهُمَا تَعَدَّدَتْ قَطْعًا أَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ وَحْدَهُ أَوْ الْمُجِيبِ وَحْدَهُ تَعَدَّدَتْ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَقَوْلُ م ر وَإِنْ أَجْمَلَ الْآخَرُ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ إذَا فَصَّلَ الْمُبْتَدِئُ وَأَجْمَلَ الْمُتَمِّمُ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بِأَلْفٍ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا فِي الْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ عَيْنَانِ وَمَا هُنَاكَ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْقُوَيْسِنِيُّ. (قَوْلُهُ: بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِ إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الْمَبِيعِ وَمِنْ ذِكْرِ ثَمَنِ الْأَوَّلِ عَقِبَهُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ أَوْ لَا فَلَيْسَ مِنْ التَّعَدُّدِ بِعْتُك ذَا وَذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ أَوْ مِنْهُمَا وَلَا بِعْتُك ذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَعَشَرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَصُلْحِ) أَيْ عَلَى عَيْنٍ، أَمَّا عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَإِجَارَةٌ وَلَا خِيَارَ فِيهَا إلَّا إنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَمِنْ الصُّلْحِ عَلَى الْعَيْنِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ إبِلَ الدِّيَةِ مَعْلُومَةٌ بِالسِّنِّ وَالصِّفَةِ صَحَّ الصُّلْحُ وَثَبَتَ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ إلَخْ وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، وَأَمَّا دَمُ الْعَمْدِ فَالصُّلْحُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَفْوِ فَلَوْ عَفَى مِنْهُ عَلَى الدِّيَةِ، ثُمَّ صَالَحَ عَنْهَا صَحَّ وَثَبَتَ الْخِيَارُ كَهُوَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ اهـ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

[فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ]

[أَسْبَابُ الْخِيَارِ]

(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ)(قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ) أَيْ وَاقِعَةٌ عَلَى الْعَيْنِ لَازِمَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهَا تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ وَلَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الرُّخَصِ فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ نَحْوُ الْهَدِيَّةِ وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ وَبِالْوَاقِعَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْإِجَارَةُ وَبِاللَّازِمَةِ الشَّرِكَةُ وَبِكَوْنِ اللُّزُومِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الرَّهْنُ وَالْكِتَابَةُ وَبِالْمِلْكِ الْقَهْرِيِّ الشُّفْعَةُ وَبِالْجَرَيَانِ مَجْرَى الرُّخَصِ الْحَوَالَةُ نَعَمْ حَقُّ الْمَمَرِّ إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ثَبَتَ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَا يَثْبُتُ فِي الْإِقَالَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْجَحُ أَنَّهَا فَسْخٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ إيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَقِسْمَةِ رَدٍّ وَسَائِرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ قِسْمَةَ الْإِفْرَازِ لَيْسَتْ بَيْعًا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي بَابِهَا مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا بَيْعٌ فِيمَا يُمْلَكُ وَإِفْرَازٌ فِيمَا لَا يُمْلَكُ وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ فِيهَا لِلْإِخْبَارِ عَلَيْهَا الْمُنَافِي لِلْخِيَارِ. (قَوْلُهُ: كَبَيْعِهِ مَعَ طِفْلِهِ) وَلَوْ بَاعَ مَالَ أَحَدِ طِفْلَيْهِ لِلْآخَرِ بِالْمَصْلَحَةِ لَهُمَا، ثُمَّ انْعَكَسَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِأَنْ صَارَتْ مَصْلَحَةُ أَحَدِهِمَا الْفَسْخَ وَالْآخَرِ الْإِجَارَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مَنْ مَصْلَحَتُهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ رِعَايَةَ مَصْلَحَةِ الْآخَرِ فِي الْإِجَارَةِ تُبْطِلُ فَائِدَةَ

ص: 443