المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْجُمُعَةِ)

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[ضَابِطُ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[شُرُوطِ لُزُومِ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةَ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ]

- ‌[فَرْعٌ الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرُ خُطَبٍ]

- ‌(تَنْبِيهٌ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (تَارِكِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[فَرْعٌ لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً قُدِّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ قَبْلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ شَهِيدًا]

- ‌[فَرَعٌ حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌(بَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ زَكَاةِ (الْفِطْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(بَابُ الِاعْتِكَافِ)

- ‌[أَرْكَانُهُ الِاعْتِكَافُ]

- ‌(بَابُ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ)

- ‌[أَسْبَابُ الْخِيَارِ]

الفصل: ‌[خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]

لُبْسَ آلَةِ الْحَرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِلْيَةِ

(خَاتِمَةٌ) يُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَيَحْرُمُ إطَالَةُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ وَلَهُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِعَذَبَةٍ وَبِغَيْرِهَا وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا حُكْمُ إطَالَةِ الثَّوْبِ

(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)

الصَّادِقِ بَعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ وَقِيلَ لِعَوْدِ السُّرُورِ بِعَوْدِهِ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ وَلِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ: لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ، وَالْأَصْلُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَأَنَّ «أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِيدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا» وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَمَلُوا نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ (صَلَّى) أَيْ الشَّخْصُ نَدْبًا (وَإِنْ فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ) مِنْ عَدَدٍ وَجَمَاعَةٍ وَكَمَالٍ وَغَيْرِهَا (كُلًّا مِنْ) صَلَاتَيْ (الْعِيدَيْنِ ضِعْفَ رَكْعَةِ) أَيْ: رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْحَاجَّ بِمِنًى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْعَبْدَرِيِّ لِاشْتِغَالِهِ بِالْحَجِّ وَمَحَلُّهُ فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً

وَوَقْتُهَا (بَيْنَ الطُّلُوعِ، وَالزَّوَالِ) لِلشَّمْسِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُ غَيْرِهَا وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ كَرُمْحٍ كَمَا فَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم وَلْيَخْرُجَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ

وَ (الْجَامِعُ أَوْلَى) بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ (مِنْ الصَّحْرَاءِ، وَهْوَ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ (وَاسِعُ) كَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِشَرَفِهِ وَلِسُهُولَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ) أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ إطَالَةُ الثَّوْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا) أَيْ: الْعِمَامَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَتَحْرُمُ إطَالَةُ الْعَذَبَةِ طُولًا، فَاحِشًا، وَإِنْزَالُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا. اهـ.

[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ]

(بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

(قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا) أَيْ: الْيَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ، فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُ جَمَاعَتِهَا، بِلَا حَاجَةٍ، وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَسَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ. اهـ.

أَيْ: فَإِنَّ لِلْإِمَامِ الْمَنْعَ مِنْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ ضِيقُ مَحَلٍّ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ، فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْمَسَاجِدُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَسَعُ الْجَمِيعَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ مِنْ حَيْثُ التَّعَدُّدُ لِلْحَاجَةِ لَكِنْ هَلْ الْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا فِي مَسَاجِدِ الْبَلَدِ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ احْتِرَازًا مِنْ تَعَدُّدِ جَمَاعَتِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، وَلَا أَثَرَ لِلتَّعَدُّدِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً) إمَّا فُرَادَى، فَتُسَنُّ لِقِصَرِ زَمَنِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي شَرْحُ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ:، فَلَوْ، فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، بِأَنَّ مَا كُرِهَ لِلزَّمَنِ لَا يَصِحُّ، فَكَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ الصِّحَّةِ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ، بِأَنَّهُ لَا، وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَهُوَ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالرِّجَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) أَيْ: ضَرُورَةٍ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِتَالِ عَلَيْهِنَّ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَا الْحَاجَةُ فَيُفِيدُ جَوَازَ التَّشَبُّهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلْيُحَرَّرْ

[خَاتِمَةٌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ]

(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ)

(قَوْلُهُ: عَوَائِدُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ) جَمْعُ عَائِدَةٍ، وَهِيَ الْعَطْفُ، وَالْمَنْفَعَةُ يُقَالُ: هَذَا الشَّيْءُ أَعْوَدُ عَلَيْك مِنْ كَذَا أَيْ أَنْفَعُ، وَفُلَانٌ ذُو صَفْحٍ، وَعَائِدَةٍ أَيْ: ذُو عَفْوٍ، وَتَعَطُّفٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا إلَخْ.) يَعْنِي أَنَّ لُزُومَهَا حُكْمُهُ جَمْعُهُ بِهَا إلَّا أَنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ فَلَا يَرِدُ مَوَازِينُ، وَمَوَاقِيتُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْهَا) أَيْ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَأَمَّا صَلَاةُ عِيدِ النَّحْرِ فَصَحَّ أَنَّهُ تَرَكَهَا بِمِنًى (قَوْلُهُ: وَحَمَلُوا إلَخْ.) لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّأْكِيدِ) أَيْ: مِنْ الشَّارِعِ أَيْ: أَنَّهَا لِمَنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ آكَدُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمِنًى) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمِنًى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلْحَاجِّ فُرَادَى، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الطُّلُوعِ) أَيْ: ابْتِدَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ يَوْمَ عِيدِ النَّاسِ، وَلَوْ ثَانِيَ شَوَّالٍ. اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ إلَخْ.) فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: كَمَسْجِدِ مَكَّةَ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ، وَالْأَقْصَى إذَا ضَاقَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجَرٍ مَعَ بِأَفْضَلَ هَكَذَا، وَيُسَنُّ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِشَرَفِهِ إلَّا إذَا ضَاقَ فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَيُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ، وَتُسَنُّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ. اهـ. قَالَ الْمَدَنِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ ضَاقَا عَنْ النَّاسِ، أَوْ لَا لِشَرَفِهِمَا مَعَ اتِّسَاعِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّةَ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ بِأَنَّ الثَّانِيَ أَكْبَرُ مَسَاجِدِ الْإِسْلَامِ، وَغَيْرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُكْمَلْ فِيهِ صَفٌّ وَاحِدٌ قَطُّ فِي عِيدٍ، وَلَا جُمُعَةٍ. اهـ.

لَكِنَّ كَلَامَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الشَّرْحِ فَجَرَى عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ ضِيقُهُمَا عَلَى النَّاسِ سُنَّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ. اهـ.، وَشَرْحُ م ر يُوَافِقُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ أَوَّلًا لَكِنْ صَرَفَهُ ع ش عَنْ ظَاهِرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:، وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ

ص: 50

الْحُضُورِ إلَيْهِ، فَإِنْ ضَاقَ، فَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى، بَلْ يُكْرَهُ الْمَسْجِدُ لِمَشَقَّةِ الزِّحَامِ

(وَاسْتَخْلَفَ) الْإِمَامُ (الْخَارِجُ) إلَى الصَّحْرَاءِ نَدْبًا (مَنْ يُصَلِّي) بِالضَّعَفَةِ كَالشُّيُوخِ، وَالْمَرْضَى (فِيهِ) أَيْ: فِي الْجَامِعِ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَإِعَانَةً عَلَى صَلَاتِهِمْ جَمَاعَةً وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ يُفْهِمُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يَخْطُبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْجِيلِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ.

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي، فَفِي الْأُمِّ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ بِهِمْ إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْوَالِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ كَرَاهِيَةَ الْفُرْقَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَقٌّ فِي إمَامَةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ، فَتَدْخُلَ فِيهِ قَالَ: وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ، أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَقْتًا مُعَيَّنًا تَتَكَرَّرُ فِيهِ بِخِلَافِهِمَا

(وَأَحْيَا لَيْلَهُ) أَيْ: الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ سُنَّةً لِخَبَرِ «مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَوَقَفَهُ عَلَى مَكْحُولٍ وَرَفَعَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِعَنْعَنَةِ بَقِيَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ قَالَ: وَاسْتَحَبُّوا الْإِحْيَاءَ مَعَ أَنَّ الْخَبَرَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا وَيُعْمَلُ بِضَعِيفِهَا.

قِيلَ: وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْأَغْنِيَاءُ» وَقِيلَ: الْكُفْرُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا: وَاسَوْأَتَاهْ أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: صلى الله عليه وسلم إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَشُغْلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ» قَالَ النَّوَوِيُّ، وَيَحْصُلُ إحْيَاؤُهُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَقِيلَ: بِسَاعَةٍ مِنْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً، وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ وَأَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ (كَالْغُسْلِ) لِكُلِّ عِيدٍ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجُمُعَةِ وَصَحَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِعْلُهُ لَهُ وَوَقْتُهُ (مِنْ نِصْفِهِ) أَيْ: اللَّيْلِ كَأَذَانِ الصُّبْحِ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يُبَكِّرُونَ مِنْ قُرَاهُمْ، فَيَحْتَاجُونَ إلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْفَجْرِ

(وَالطِّيبُ) أَيْ:، وَالتَّطَيُّبُ يَوْمَ الْعِيدِ

ــ

[حاشية العبادي]

يَرُدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ الزَّمَانِيَّةِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ كَرَاهَةٍ أُخْرَى لِمَعْنًى آخَرَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَاسْتَخْلَفَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَرُبَ الْمُصَلِّي مِنْ الْبَلَدِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ عَنْ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ، وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي قُرْبٍ لَا يَلْحَقُ الضَّعَفَةَ فِيهِ مَشَقَّةٌ (قَوْلُهُ: كَرَاهِيَةُ الْفُرْقَةِ) كَانَ الْمَعْنَى مِثْلَ كَرَاهَةٍ لِلْفُرْقَةِ لِلْخُطْبَةِ أَيْ: كَمَا أَكْرَهُ تَرْكَ حُضُورِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَكْرَهُ إلَخْ.) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ (قَوْلُهُ: الْفُرْقَةُ لِلْخُطْبَةِ) يَعْنِي أَنْ يَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ عَلَى حُضُورِ صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَذْهَبَ، وَلَا يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ.) هَلْ يَدْخُلُ أَيْضًا الْخُسُوفُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ، وَغَيْرِهِ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ) قَدْ يَقْتَضِي دُخُولَ إمَامِ الْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَنْ قَلَّدَ خُصُوصَ الْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ

(قَوْلُهُ: بِحُبِّ الدُّنْيَا) ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ، بِالْأَحْيَاءِ مُقَابِلُ الْمَوْتِ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ (قَوْلُهُ: شَغَفُهَا إلَخْ.) ، فَكَانَ الْمُرَادُ سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ الشَّغَفِ، بِحُبِّ الدُّنْيَا حَيْثُ يَشْغَفُ غَيْرَهُ، بِحُبِّهَا (قَوْلُهُ: وَالْعَزْمُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفِعْلُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا تَمَكَّنَ، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ نِصْفِهِ) لَمَّا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ:، وَغُسْلُ، وَتَزَيُّنُ، وَتَطَيُّبُ مُصَلٍّ، وَغَيْرِهِ، وَجَازَ الْغُسْلُ مِنْ نِصْفِ لَيْلِهِ. اهـ.

عَطَفَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْغُسْلِ فِي قَوْلِهِ: وَجَازَ الْغُسْلُ قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. فَسَوَّى بَيْنَ الْغُسْلِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّزَيُّنِ فِي دُخُولِ الْجَمِيعِ، بِنِصْفِ اللَّيْلِ

(قَوْلُهُ: وَالتَّطَيُّبُ يَوْمَ الْعِيدِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ، وَقْتُهُ، وَمَا بَعْدَهُ إلَّا

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ الْأَقْصَى، وَفِي م ر الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ الْآنَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يُكْرَهُ إلَخْ.) ، وَيَحْرُمُ عِنْدَ النَّهْيِ عَنْ الْخُطْبَةِ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: الْوَالِي) مِثْلُهُ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَمْرِ الْوَالِي) ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنَ غَيْرَ مَرَّةٍ هُنَا، وَكُلُّ مَا لَا يَتَكَرَّرُ كَالْكُسُوفِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي إمَامَةِ الْعِيدَيْنِ إلَخْ.) مِثْلُ ذَلِكَ الْجُمُعَةُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِفْرَادِهَا بِإِمَامٍ. اهـ. ع ش، وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ يَدْخُلُ فِي تَوْلِيَةِ إمَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ. اهـ. عَنْ م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّ إمَامَةَ التَّرَاوِيحِ، وَالْوِتْرِ مُسْتَحَقَّةٌ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَيَدْخُلُ فِي تَوْلِيَةِ إمَامَةِ الْعِيدِ خُطْبَتُهُ، وَفِي تَوْلِيَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَإِحْيَاءُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِصَلَاةِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، وَكَرَاهَةُ تَخْصِيصِهَا بِقِيَامٍ إنْ لَمْ تُصَادِفْ لَيْلَةَ عِيدٍ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَإِحْيَاءُ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَالدُّعَاءُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ، وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُسْتَحَبُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْله سُنَّةٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ ضَعْفِ أَسَانِيدِ حَدِيثِ الْإِحْيَاءِ عَدَمُ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ.) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَسَانِيدُ ضَعِيفَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَبُّوا الْإِحْيَاءَ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ. اهـ. (قَوْله لَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ إلَخْ.)

ص: 51

بِأَجْوَدَ مَا عِنْدَهُ (وَالتَّزْيِينُ) فِيهِ بِإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ، وَالرِّيحِ الْكَرِيهِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ الثِّيَابِ سُنَّةٌ كَالْجُمُعَةِ وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا الْخُنْثَى قِيَاسًا قَالَ النَّوَوِيُّ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ هُنَا أَوْلَى مِنْ الْأَبْيَضِ الْأَدْوَنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا غَسَلَهُ (لِقَاعِدٍ وَخَارِجٍ) أَيْ: كُلِّ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَالْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ، وَالتَّزْيِينُ (مَسْنُونُ) لِقَاعِدٍ بِمَنْزِلِهِ وَخَارِجٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ سُرُورٍ وَزِينَةٍ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِمَا مَرَّ فِيهَا، فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَسْنُونٌ خَبَرُ قَوْلِهِ: وَأَحْيَا لَيْلَهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: أَوَّلًا أَوْلَى وَمَا فَعَلَهُ النَّاظِمُ أَوْفَقُ لِلْمَعْنَى (مُبَكِّرًا) أَيْ: الْمَأْمُومُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي لِيَحُوزَ الْقُرْبَ مِنْ الْإِمَامِ وَفَضِيلَةَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ (وَمَاشِيًا) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ (ذَهَابَا) أَيْ: فِي الذَّهَابِ.

أَمَّا فِي الْإِيَابِ، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْمَشْيِ، وَالرُّكُوبِ مَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا فِيهِ (وَرَاجِعًا فِي) طَرِيقٍ (آخَرَ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ مَعَانٍ أَظْهَرُهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَخَّى أَطْوَلَ الطَّرِيقَيْنِ ذَهَابًا تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَأَقْصَرَهُمَا رُجُوعًا» وَقِيلَ: لِشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ لَهُ وَقِيلَ: لِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُهُمَا وَقِيلَ: لِيُسْتَفْتَى فِيهِمَا وَقِيلَ لِيَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَقِيلَ: لِنَفَادِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ: لِيَزُورَ قُبُورَ أَقَارِبِهِ فِيهِمَا وَقِيلَ: لِيَزْدَادَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ: لِلْحَذَرِ مِنْهُمْ وَقِيلَ: لِلتَّفَاؤُلِ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَقِيلَ: لِئَلَّا تَكْثُرَ الزَّحْمَةُ، ثُمَّ مَنْ شَارَكَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْنَى نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْأَظْهَرِ تَأَسِّيًا بِهِ صلى الله عليه وسلم كَالرَّمَلِ، وَالِاضْطِبَاعِ سَوَاءٌ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ وَاسْتُحِبَّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي طَرِيقِ رُجُوعِهِ إلَى الْقِبْلَةِ، وَيَدْعُوَ.

وَقَوْلُهُ: (اسْتِحْبَابَا) قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ أَيْ: مُبَكِّرًا وَمَاشِيًا فِي الذَّهَابِ رَاجِعًا فِي طَرِيقٍ آخَرَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ (يَخْرُجُ عِنْدَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ أَيْ عِنْدَ حُضُورِ وَقْتِهَا (الْإِمَامُ) نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّ انْتِظَارَهُمْ إيَّاهُ أَلْيَقُ، فَكَمَا يَحْضُرُ لَا يَبْتَدِئُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (مُسْرِعَا) بِهَا (نَحْرًا)

ــ

[حاشية العبادي]

بِالْفَجْرِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأَجْوَدَ مَا عِنْدَهُ) لَعَلَّ هَذَا، بِالنَّظَرِ لِلْأَفْضَلِ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ، بِمُطْلَقِ التَّطَيُّبِ (قَوْلُهُ: وَالتَّزْيِينُ) فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَيَتَزَيَّنُ لِلْعِيدِ نَدْبًا كُلٌّ مِمَّنْ يَحْضُرُ، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرَ الْحَاجِّ، وَمَنْ يَأْتِي، وَكَذَا الْمُسْتَسْقِي كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا لِلرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ، فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْحُضُورُ، وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ بِذْلَتِهِنَّ. اهـ.

زَادَ غَيْرُهُ، وَيُنْدَبُ لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُنَّ التَّزَيُّنُ إظْهَارًا لِلسُّرُورِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ قَدْ يُقَالُ: وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ الظُّفُرِ، وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالتَّطَيُّبِ لَائِحٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيُسَنُّ أَيْ: الْحُضُورُ لِلْعَجَائِزِ مُبْتَذَلَاتٍ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ، فَقَطْ، وَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ، وَالْجَمَالِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَطْفُ الْجَمَالِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ «كَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ» ، وَالْعَوَاتِقُ الْبَنَاتُ الْبَالِغَاتُ، وَالْخُدُورُ السُّتُورُ إلَّا أَنْ يُجَابَ، بِالْفَرْقِ بَيْنَ زَمَنِهِ عليه الصلاة والسلام، وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ عَائِشَةَ لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ) ، وَكَذَا الْخُنْثَى، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يُسَنُّ التَّزَيُّنُ حَتَّى لِلنِّسَاءِ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ح ج، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَا الْخُنْثَى مُقَيَّدٌ، بِحَالِ حُضُورِهِمَا، أَمَّا فِي بُيُوتِهِمَا، فَيُسَنُّ لَهُمَا التَّزَيُّنُ، وَالتَّطَيُّبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْأَبْيَضِ) لَوْ، وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ لُبْسَ أَحْسَنِ الثِّيَابِ إلَّا عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ، فَالْأَبْيَضُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْفَقُ لِلْمَعْنَى) كَانَ، وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ أَصْلِ الْفَضِيلَةِ عِنْدَ تَرْكِ مَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا، فَضِيلَةَ فِي تَرْكِ الْإِحْيَاءِ، وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فِي طَرِيقٍ آخَرَ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مُسَاوِيًا لِلطَّرِيقِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُ) الْمُشَارَكَةُ لَازِمَةٌ، بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ كَشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ، فَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ، بِالنَّظَرِ لِبَعْضِهَا قَدْ تَنْتَفِي الْمُشَارَكَةُ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَتَبَ الْمَدَنِيُّ مَا نَصُّهُ أَيْ: وَوُصُولُ النَّاسِ إلَى حَدٍّ لَا يَعْرِفُ الشَّخْصُ مِنْهُمْ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ، أَوْ امْرَأَةٌ يَدُلُّ عَلَى مَوْتِ قَلْبِهِ، وَالْيَوْمُ هُوَ يَوْمٌ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ، فَيَكُونُ الْمُحَيَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنْ يَعْرِفَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ حَرِّرْهُ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ) أَيْ: إذَا خَرَجَتْ فَإِنْ جَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا سُنَّ لَهَا التَّزَيُّنُ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ: أَوَّلًا أَوْلَى) عِبَارَتُهُ، وَالْأُولَى فِي الْمَسْجِدِ إنْ، وَسِعَ، وَإِنْ خَرَجَ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي فِيهِ، وَإِحْيَاءِ لَيْلَتِهِ، وَالْغُسْلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمَاشِيًا) إلَّا إذَا شَقَّ عَلَيْهِ بِأَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ الْخُشُوعَ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: أَطْوَلَ الطَّرِيقَيْنِ ذَهَابًا إلَخْ.) ، وَإِنَّمَا خَصَّ الذَّهَابَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَاصِدُ مَحْضِ الْعِبَادَةِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ إلَخْ.) هَذَا إنْ كَانَ هُوَ الْخَطِيبَ أَمَّا حَيْثُ لَمْ يَخْطُبْ فَالْإِمَامُ كَغَيْرِهِ، وَلَا

ص: 52

أَيْ: فِي عِيدِ النَّحْرِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَلِيلًا لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا وَلِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ بَعْدَ صَلَاةِ الْأَضْحَى لِلتَّضْحِيَةِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ لِتَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ

(وَلَا يَطْعَمُ) أَيْ: وَيُنْدَبُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي عِيدِ النَّحْرِ أَنْ لَا يَأْكُلَ (حَتَّى يَرْجِعَا) مِنْ الصَّلَاةِ، وَفِي عِيدِ الْفِطْرِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوجِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ وَلِيَتَمَيَّزَ الْيَوْمَانِ عَمَّا قَبْلَهُمَا إذْ مَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلِيَعْلَمَ نَسْخَ تَحْرِيمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ النَّحْرِ وَلِيُوَافِقَ الْفُقَرَاءَ فِي الْحَالَيْنِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ إلَّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَفِي النَّحْرِ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهَا وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمَأْكُولِ تَمْرًا وَوِتْرًا

(وَكَبَّرَ) نَدْبًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ (السَّبْعَ) أَيْ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ، وَالْهُوِيِّ (بِرَفْعِ الْيَدِ) الْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (ذِي) اسْمُ إشَارَةٍ (مَا) زَائِدَةٌ أَيْ: وَهَذِهِ السَّبْعُ (بَيْنَ) دُعَاءِ (الِاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ) .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاسْتِفْتَاحَ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ لِيَعْقُبَ التَّحَرُّمَ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَالتَّعَوُّذُ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ لِلْقِرَاءَةِ (وَلَوْ قَرَا) أَيْ: شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ (لَمْ يَتَدَارَكْ) أَيْ التَّكْبِيرَاتِ لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ؛ وَلِأَنَّ مَحَلَّهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ فَاتَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا وَتَعَوَّذَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ (وَقَرَا) نَدْبًا فِي الْأُولَى (قِ وَفِي الْأُخْرَى بِخَمْسٍ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَالْهُوِيِّ (كَبَّرَا) نَدْبًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَعَدَّى كَبَّرَ بِالْبَاءِ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى عَظَّمَ، أَوْ هِيَ زَائِدَةٌ (وَ) قَرَأَ فِيهَا (اقْتَرَبَتْ) وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ فِيهَا هَلْ أَتَاك، وَفِي الْأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} [الأعلى: 1] ، أَمَّا التَّكْبِير عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَالْقِرَاءَةِ بِمَا ذُكِرَ، فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَفِي الثَّانِي مُسْلِمٌ، وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، فَكَمَا فِي تَكْبِيرِ التَّحْرِيمِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ خَبَرًا مُرْسَلًا وَيُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ إلَخْ.) لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: بَيْنَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ تَقَدُّمُ الِاسْتِفْتَاحِ عَلَيْهَا، وَتَأَخُّرُ التَّعَوُّذِ عَنْهَا لِصِدْقِهِ، بِالْعَكْسِ نَبَّهَ، بِقَوْلِهِ، وَمَعْلُومٌ إلَخْ. عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ) ، وَفِي، فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ، فَوَاتِ الِاسْتِفْتَاحِ، بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَرَأَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ إذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي يَعْنِي تَرْكَ التَّكْبِيرِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ عَمْدًا، أَوْ جَهْلًا لِمَحَلِّهِ، فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا، أَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هُوَ، أَوْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ التَّارِكُ فِي الْأُولَى، وَلَمْ يُتِمَّهُ الْإِمَامُ، أَوْ الْمَأْمُومُ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ) خَرَجَ الشُّرُوعُ فِي التَّعَوُّذِ، فَلَا يَمْنَعُ التَّدَارُكَ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: لَمْ تَتَدَارَكْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْمُومِ لَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَ الْأُولَى لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ الْأُمِّ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصَرُ عَلَى تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَعَ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَدَارَكْ) ، وَكَذَا لَوْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ التَّكْبِيرَاتِ، فَلَا يُتِمُّهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ اسْتِفْتَاحِهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي، بِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) قَدْ يُقَالُ: وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ (قَوْلُهُ: وَقَرَأَ ق) قَالَ فِي الْعُبَابِ: الْإِمَامُ، وَالْمُنْفَرِدُ أَقُولُ وَكَذَا مَأْمُومٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَرَاهَةَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ لِأَحَدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَنْ الْقُوتِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ إلَخْ.) ، أَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الصَّلَاة فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ كُرِهَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَاخْتَارَ ق ل الْكَرَاهَةَ سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا. اهـ. وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ السَّمَاعِ، وَغَيْرِهِ يُفِيدُ انْعِقَادَهَا، وَإِنْ كَانَ سَامِعًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ.) أَيْ: إنْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ.) لَكِنْ يَنْعَقِدُ ع ش

(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَأْكُلَ) أَيْ، وَلَا يَشْرَبَ. اهـ. شَرْحٌ بَافَضْلٍ لِحَجَرٍ، وَيُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِ يُطْعِمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ) أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ فَدَخَلَ مَا لَوْ كَانَ مُفْطِرًا قَبْلَهُ لِسَفَرٍ مَثَلًا

(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَدَارَكْ) لَكِنْ لَوْ تَدَارَكَ لَمْ تَبْطُلْ. اهـ. وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا لَكِنْ تُسَنُّ لَهُ إعَادَةُ الْفَاتِحَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَلَا يُقَالُ: فِيهِ تَكْرِيرُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ، وَهُوَ مُبْطِلٌ عَلَى قَوْلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ كَرَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ، وَهُنَا كَرَّرَهُ لِطَلَبِهِ لِتَقَعَ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ

ص: 53

التَّكْبِيرَاتِ، وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.

وَمَحَلُّ التَّكْبِيرَاتِ الْمُؤَدَّاةُ، أَمَّا الْمَقْضِيَّةُ، فَقَالَ الْعِجْلِيّ لَا يُكَبِّرُ فِيهَا لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ فِي الْوَقْتِ وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَبِالتَّكْبِيرَاتِ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الذِّكْرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:(وَكُلُّ تَكْبِيرَيْنِ) مِنْ السَّبْعِ، وَالْخَمْسِ يُنْدَبُ (لَهُ بَيْنَهُمَا) سِرًّا (سَبْحَلَةٌ وَحَمْدَلَهْ مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا) بِأَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ لِأَثَرٍ فِيهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ وَلِأَنَّهُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغُ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، فَحَسَنٌ أَيْضًا، وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك، وَلَا إلَهَ غَيْرُك وَيُكْرَهُ تَرْكُ الذِّكْرِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ كَمَا فِي الْأُمِّ.

وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّظْمِ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ قَبْلَ السَّبْعِ، وَالْخَمْسِ، وَلَا بَعْدَهُمَا (وَوَاضِعَا) بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ (يُمْنَى) يَدَيْهِ (عَلَى يَسَارِهِ) مِنْهُمَا كَمَا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا إذَا لَمْ يَعْبَثْ (وَتَابَعَا) بِفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ (إمَامَهُ فِي سِتِّ تَكْبِيرَاتِ، أَوْ فِي الثَّلَاثِ لَوْ بِهِنَّ يَأْتِي) إمَامُهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ إمَامُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا لِخَبَرِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَقْضِيَّةُ إلَخْ.) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ، وَتُسَنُّ التَّكْبِيرَاتُ فِي الْمَقْضِيَّةِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ إنَّهَا لَا تُسَنُّ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ، وَقَدْ، فَاتَ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، وَيُفَارِقُ التَّكْبِيرَ عَقِبَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا يُفْعَلُ فِي عَقِبِ الْمَقْضِيَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ، فَلَا تَتَوَقَّفُ الْحِكَايَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: التَّكْبِيرَاتِ شِعَارٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْجَهْرُ إلَخْ.) ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَجْهَرُ، بِالْقِرَاءَةِ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ يَجْهَرُ، بِالتَّكْبِيرِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَتَابَعَا إمَامَهُ إلَخْ.) لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ تَابَعَهُ فِي التَّرْكِ نَعَمْ قَالُوا لَوْ صَلَّى الْعِيدَ خَلْفَ الصُّبْحِ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ الزَّوَائِدَ بِرّ أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ صَلَاتِهِ يَظْهَرُ الِافْتِيَاتُ، وَالْمُخَالَفَةُ، بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهَا فِي صَلَاةٍ أُخْرَى سم، وَلَوْ أَخَّرَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِاعْتِقَادٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَهَلْ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ إذَا كَانَ هُوَ بَدَأَ أَيْضًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُطْلَبَ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ لِاعْتِقَادِ أَنَّ هَذَا بِالتَّكْبِيرِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ الْآنَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ الْإِمَامُ فِيهَا مَطْلُوبٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَقَصَ عَنْ الْمَطْلُوبِ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ شَرَحَ قَوْلَ الْإِرْشَادِ كَبَّرَ، وَمَأْمُومٌ وِفَاقًا، بِقَوْلِهِ مَا صُورَتُهُ، وَمَأْمُومٌ وِفَاقًا لِإِمَامِهِ إنْ كَبَّرَ ثَلَاثًا، أَوْ سِتًّا مَثَلًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدَهُ الْإِمَامُ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

تَدَارَكَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَفِي سُجُودِهِ لِسَهْوٍ، وَجْهَانِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ الَّذِي يَتَّجِهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ اهـ (قَوْلُهُ: الْعِجْلِيّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَالْجِيمِ نِسْبَةً لِلْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهَا، وَلَا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْجِيمِ نِسْبَةً لِعِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَا يُكَبِّرُ) ضَعِيفٌ م ر، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْجَهْرِ، وَقْتُ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ سم، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُطْلَبُ فِي الْقَضَاءِ مَا فِي الْأَدَاءِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ، وَطُلِبَ الْخُطْبَةُ إنْ صَلَّوْهَا جَمَاعَةً، وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ أَيْ كَمَا فِي مِنًى، وَتَكْبِيرَاتِهَا، وَالْجَهْرِ، وَالسُّورَتَيْنِ، وَتَعْلِيمِ أَحْكَامِ الْفِطْرَةِ، وَالْأُضْحِيَّةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ الْجَهْرُ إلَخْ.)، وَلَوْ مُنْفَرِدًا. اهـ. ق ل وَعَمِيرَةُ أَيْ: إلَّا فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ: فِي سِتٍّ) أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ السَّبْعِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَمِثْلُهُ الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الثَّلَاثِ) كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَهِيَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي فِعْلِهَا، وَلَا يَفْعَلُهَا هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِتَرْكِ إمَامِهِ لَهَا حِينَئِذٍ، وَلَوْ فَعَلَهَا الْحَنَفِيُّ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ مَعَ تَوَالِي الرَّفْعِ، وَلَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ، وَافَقَهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ الْمُتَوَالِيَ مُبْطِلٌ عِنْدَهُ، وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ، أَوْ الْجَهْلِ أَوْ النِّسْيَانِ. اهـ. ق ل وَع ش، وسم، أَمَّا لَوْ فَعَلَهَا كَذَلِكَ بِدُونِ التَّوَالِي فَلَا يُوَافِقُهُ فِي فِعْلِهَا خِلَافًا لِحَجَرٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي سِتٍّ، أَوْ فِي الثَّلَاثِ) كَلَامُهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدَهُمَا، وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ، وَعَلَيْهِ حَجَرٌ إذْ لَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَلَامَهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي النَّقْصِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ.، وَجَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ، أَوْ الْخَمْسِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ، وَلَوْ تَابَعَهُ فِيهَا بِلَا رَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ. اهـ. - ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ نَقَصَ إمَامُهُ عَنْ السَّبْعِ، أَوْ الْخَمْسِ، أَوْ كَبَّرَ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ تَابَعَهُ نَدْبًا فِي الْعَدَدِ، وَفِي مَحَلِّهِ فَإِنْ خَالَفَهُ كُرِهَ. اهـ.

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ، وَانْظُرْ هَلْ لَا تَبْطُلُ عَلَى هَذَا صَلَاتُهُ بِالتَّوَالِي لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ اعْتَقَدَ إلَخْ.) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمَأْمُومِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ

ص: 54

لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ، فَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا، ثُمَّ فِي ثَانِيَتِهِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا خَمْسًا؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرْكُ سُنَّةٍ أُخْرَى وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَدْبِ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ إذَا نَسِيَهَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ، فَإِنْ قُلْت: فِي تِلْكَ أَيْضًا تَرْكُ سُنَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَطْوِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ قُلْت تَقَدَّمَ جَوَازُهُ هُنَاكَ

(ثُمَّ) بَعْدَ الصَّلَاةِ سُنَّ لَهُ مِنْ خُطْبَتَيْنِ (افْتِتَاحُ خُطْبَةٍ) أُولَى مِنْهُمَا (بِتِسْعِ) تَكْبِيرَاتٍ (وَخُطْبَةٍ ثَانِيَةٍ بِسَبْعِ) ، أَمَّا الْخُطْبَة وَكَوْنُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» ، فَلَوْ قُدِّمَتْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا كَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قُدِّمَتْ عَلَيْهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِثُمَّ وَتُخَالِفُ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ حَيْثُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا لِلِاتِّبَاعِ، وَأَمَّا تَكْرِيرُهَا، فَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا افْتِتَاحُهُمَا بِمَا ذُكِرَ، فَلِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ بْنِ مَسْعُودٍ إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَالْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ، فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ، فَلَا يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُنْدَبُ جُلُوسُهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لَا لِلْأَذَانِ إذْ لَا أَذَانَ هُنَا، بَلْ لِيَسْتَرِيحَ، وَيَتَأَهَّبَ الْقَوْمُ لِاسْتِمَاعِهِ، وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً، أَوْ تَرَكَ الْخُطْبَةَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ أَسَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ لَيْسَتْ مِنْ الْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مُقَدِّمَةٌ لَهَا، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: تُفْتَتَحُ الْخُطْبَةُ بِهَا يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِهِ وَيُنْدَبُ إفْرَادُهَا وَمُوَالَاتُهَا، فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهَا بِالْحَمْدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالثَّنَاءِ جَازَ قَالَ: وَيُنْدَبُ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، وَمَنْ حَضَرَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ بِالْمُصَلَّى جَلَسَ وَاسْتَمَعَ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِالتَّحِيَّةِ، وَلَا بِصَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ يُخْشَى فَوَاتُهَا دُونَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى وَأَنْ يُصَلِّيه بِبَيْتِهِ أَيْ إلَّا أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهَا، فَإِنْ ضَاقَ، فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا بِالْمُصَلَّى، وَإِنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ سُنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَتَحْصُلُ التَّحِيَّةُ تَبَعًا، فَإِنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالْمَسْجِدِ وَيُفَارِقَ الْمُصَلَّى فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِلْمُصَلَّى عَلَى بَيْتِهِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ وَتُفَارِقُ هَذَا مِنْ سَائِرِ النَّوَافِلِ الَّتِي فِعْلُهَا بِالْبَيْتِ أَوْلَى بِأَنَّ هَذَا تُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ، فَكَانَ فِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَوْلَى كَالْفَرَائِضِ وَإِنَّمَا سُنَّتْ لِلْإِمَامِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِيُؤْتَمَّ بِهِ) ، فَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ، بِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الْفَرْقُ إلَخْ.) كَانَ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا الِاقْتِصَارُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى خَمْسٍ، فَفِي الزِّيَادَةِ تَرْكُ هَذِهِ السُّنَّةِ، بِخِلَافِهِ هُنَاكَ لِأَنَّا نَقُولُ يُسَنُّ الِاقْتِصَارُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بَلْ نَقُولُ لَا يُسَنُّ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ فِي زِيَادَةِ الْجُمُعَةِ فِيمَا ذُكِرَ تَرْكُ سُنَّةٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قُلْت تَقَدَّمَ جَوَابُهُ هُنَاكَ) أَقُولُ، وَأَيْضًا، فَالتَّطْوِيلُ حَاصِلٌ، وَلَا بُدَّ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي الْأُولَى عَلَى الْفَاتِحَةِ

(قَوْلُهُ: وَيَتَأَهَّبُ الْقَوْمُ لِاسْتِمَاعِهِ إلَخْ.) قَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ يَجْلِسُ، بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ: فِي الْجُمُعَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً إلَخْ.) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً لَمْ يَكْفِ، أَوْ لَمْ يَخْطُبْ أَسَاءَ، أَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ إفْرَادُهَا) أَيْ: الْإِتْيَانُ بِهَا، وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَمُوَالَاتُهَا، فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَشْتَغِلُ بِالتَّحِيَّةِ) إذْ لَا تَحِيَّةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ، وَجَدَهُ يَخْطُبُ قُبَيْلَ الزَّوَالِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، وَخَشِيَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَدَّمَهَا عَلَى الِاسْتِمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ إلَخْ.) مُقَابِلُ قَوْلِهِ:، وَالْأَوْلَى إلَخْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَعْتَقِدُهُ الْإِمَامُ أَيْضًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرَكَ سُنَّةً) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ لِئَلَّا يُغَيِّرَ سُنَّتَهَا بِإِتْيَانِهِ بِالسَّبْعِ كَذَا قَالُوهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَوْ كَبَّرَ فِي الْأُولَى خَمْسًا كَبَّرَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا، وَلَا يُشْكِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهَا مَعَ أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ سُنَّةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْخَمْسِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رِعَايَةً لِلْإِمَامِ فَلَمْ يَأْتِ فِي الْأُولَى بِمَا يُسَنُّ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَتَى بِالْبَعْضِ، وَتَرَكَ الْبَعْضَ، وَثَمَّ لَمْ يَأْتِ فِي الْأُولَى بِشَيْءٍ مِنْ سُورَتِهَا أَصْلًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ بَعْضَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى لَمْ يَأْتِ بِبَاقِيهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَيُفَرَّقُ بِتَمَايُزِ الْبَعْض عَمَّا فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ فَجُمِعَ مَعَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ.، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا) ، وَحَرُمَ تَقْدِيمُهَا إنْ تَعَمَّدَ، وَقَصَدَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ. اهـ. حَجَرٌ سم (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّمَا احْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ) الْمَوْقُوفُ مَا أُضِيفَ لِلصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ بِأَنْ يُقَالَ قَالَ عُمَرُ كَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا، وَالتَّابِعِيُّ هُنَا لَمْ يُضِفْ لِلصَّحَابِيِّ قَوْلًا، وَلَا فِعْلًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَنْ أَضَافَ لَهُ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ: فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ أَيْ: كَقَوْلِهِ: بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَقَوْلِهِ: مِنْ السُّنَّةِ كَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ يُحْتَجُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ. اهـ. ع ش، وبج عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلَافِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا. اهـ.

عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ) أَيْ اشْتِهَارُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَصِرْ إجْمَاعًا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَهَرَ، وَصَارَ إجْمَاعًا فَإِنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ الْخُطْبَةِ)

ص: 55

بِالْمُصَلَّى لِتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ أَوْلَوِيَّةِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ فِيهِ أَوْلَوِيَّةٌ فَعَلَهَا فِيهِ إذَا كَانَ بِالْمُصَلَّى.

وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ أَنْ يُعِيدَهَا لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهَا رِجَالًا، أَوْ نِسَاءً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ بِمُتَأَكِّدٍ، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أَكْثَرَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الْأُمِّ وَيُنْدَبُ أَنْ يُبَيِّنَ فِيهَا حُكْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى (قُلْتُ وَفِيهِمَا) أَيْ: الْخُطْبَتَيْنِ (الْقِيَامُ يُنْدَبُ) بِخِلَافٍ فِي خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ كَالصَّلَاةِ فِي الْبَابَيْنِ «وَقَدْ خَطَبَ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى نَدْبِ الْقِيَامِ فِيهِمَا يُفْهِمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ، وَالْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَجَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِمَا أَرْكَانَ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطَهُمَا كَمَا أَفَادَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ، وَالرَّوْضَةِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ، وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً (وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ) صَلَاةَ الْعِيدِ (لَا يَخْطُبُ) إذْ الْغَرَضُ مِنْ الْخُطْبَةِ تَذْكِيرُ الْغَيْرِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُنْفَرِدِ

(فَرْعٌ)

قَالَ أَئِمَّتُنَا الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرٌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَرْبَعٌ فِي الْحَجِّ وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَّا خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ، فَقَبْلَهَا وَكَانَ مِنْهَا ثِنْتَانِ إلَّا الثَّلَاثَ الْبَاقِيَةَ فِي الْحَجِّ، فَفُرَادَى

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ التَّكْبِيرِ الْمَشْرُوعِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بِنَوْعَيْهِ الْمُرْسَلِ، وَالْمُقَيَّدِ، فَقَالَ مُبْتَدِئًا بِالْمُرْسَلِ (وَفِي سِوَى الْحَجِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ، أَوْ بِضَمِّهَا جَمْعُ حَاجٍّ كَبَازِلٍ وَبُزْلٍ (ثَلَاثًا) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ (كَبَّرَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ)، أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: 185] أَيْ: عِنْدَ إكْمَالِهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَمَّنْ يَرْضَاهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى، فَبِالْقِيَاسِ عَلَى عِيدِ الْفِطْرِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرْفُوعًا فِي الْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ثَلَاثًا، فَاتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا نَسَقًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَحَسَنٌ وَاسْتَحْسَنَ فِي الْأُمِّ أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ فِي الشَّامِلِ:، وَلَا بَأْسَ بِمَا يَقُولُهُ النَّاسُ أَيْضًا: وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَزَادَ قُلْت: مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ:، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ (بِصَوْتٍ جَهْرَا) يَعْنِي: رَافِعًا بِهِ صَوْتَهُ نَدْبًا، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ هَذَا النَّوْعِ مُرْسَلًا أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِحَالٍ بَلْ يُؤْتَى بِهِ (فِي مُشْبَهِ الطُّرُقِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ: نَحْوِهَا كَالْمَنَازِلِ، وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ مِنْ غُرُوبِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ (إلَى) تَمَامِ (التَّحَرُّمِ) أَيْ: تَحَرُّمِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ) أَيْ: فَلِذَلِكَ خُيِّرَ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ:، أَوْلَوِيَّةُ فِعْلِهَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ، بِالْمُصَلَّى) ، بِأَنْ يَذْهَبَ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ لِفِعْلِهَا فِيهِ، وَلَعَلَّ قِيَاسَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُسَنُّ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ لِيَفْعَلَهَا فِيهِ (قَوْلُهُ:، وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا فِي شُرُوطِهَا خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ، وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ آيَةً فِي أَحَدِهِمَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا فِيهِمَا بَلْ لِكَوْنِ الْآيَةِ قُرْآنًا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْخُطْبَةِ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا حَالَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ فِي إحْدَاهُمَا، وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِبُطْلَانِ الْخُطْبَةِ حِينَئِذٍ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالسَّمَاعُ) يَنْبَغِي، وَلَوْ لِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَعْرِفُ الْعَجَمِيَّةَ، وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ، بِالْعَجَمِيَّةِ إذَا عَرَفَهَا السَّامِعُ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: عَرَبِيَّةً) لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِكَمَالِهَا لَا لِأَصْلِهَا، بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَفْهَمُهَا إلَخْ. حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَخْ.) هَذَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، بِاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ، وَإِلَّا، فَتَجُوزُ الْخُطْبَةُ فِيهِ قَبْلَهَا

(قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ التَّحَرُّمِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ هَلْ يَنْتَهِي التَّكْبِيرُ، بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِارْتِفَاعِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ التَّحَرُّمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَا يَضُرُّ فَقْدُ الشُّرُوطِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْخُطْبَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِ الْعِيدِ لَيْسَ مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تُسَنُّ فِي الْبَيْتِ فَلِذَا خُيِّرَ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُنْدَبُ)، وَمِثْلُهُ بَاقِي الشُّرُوطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخُطْبَةُ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ السَّتْرِ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الْإِسْمَاعُ، وَالسَّمَاعُ) أَيْ بِالْفِعْلِ هُنَا. اهـ. حَجَرٌ، وَغَيْرُهُ.

وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْجُمُعَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ أَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودِ هُنَا الْوَعْظُ وَلِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الطُّهْرَ وَغَيْرَهُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ إلَخْ) قِيلَ فَالْوَاوُ هُنَا لِلتَّرْتِيبِ لِعَدَمِ صِحَّةِ كَوْنِهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ التَّرْتِيبَ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إلَى التَّحَرُّمِ) أَيْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ أَيْ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ إحْرَامِهِ الْمَطْلُوبُ سَوَاءٌ صَلَّى مَعَهُ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُصَلِّ أَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ. هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. ق ل وَبِرْمَاوِيٌّ

ص: 56