الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة
تأليف عبد الله عيسى بن محمد بن يحيى
حققه وعلق عليه وخرج أحايثه محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
1 -
عنوان الرسالة: إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة.
2 -
موضوع الرسالة: فقه الصلاة.
3 -
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد: فإنه وقعت فيمن أدرك من الجمعة ركعة هل يتمها ظهرا بتكميلها أربعا أم يتم ذلك جمعة. ..
4 -
آخر الرسالة:.
…
رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية يحيى بن كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب، قال: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة / فليصل.
5 -
نوع الخط: خط نسخي ضعيف
6 -
عدد الصفحات: (9) صفحات.
7 -
عدد الأسطر في الصفحة: 30 سطرا.
8 -
عدد الكلمات في السطر: 14 - 16 كلمة.
9 -
الرسالة من المجلد الثاني من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني). ملحوظة: الرسالة فيها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبعد: فإنه وقعت مذاكرة فيمن أدرك من الجمعة ركعة، هل يتمها ظهرا بتكميلها أربعا أم يتم ذلك جمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى كما هي منصوص عليه في بعض الأحاديث؟ فخطر في البال ذكر المسألة تبركا ونقل ذلك من كتب أهل المذهب وغيرهم، وذكر الأحاديث المتعلقة بها، والكلام عليها، ومع جمعها يتبين الراجح من القولين.
فأقول: قال القاضي زيد: مسألة إن أدرك شيئا من الخطبة نحو أن يدرك منها قدر آية أتمها جمعة، وإن لم يدرك شيئا منها لم تصح منه الجمعة، ويصلي أربعا، ويبني على ما أدركه مع الإمام. قد نص عليه الهادي في " المنتخب "(1)، وهو قول عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومكحول، وعمدتهم في ذلك أن الخطبة بمثابة ركعتين، وأنها شرط كما سيأتي بيانه.
قال القاضي زيد: فإن قيل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت فصل وما فاتك فاقض "(2) قلنا كذلك يقول إنه يصلي مع الإمام ما أدرك، ويقضي ما فات، والخلاف في كيفية القضاء، وليس في الخير ما يدل على موضع الخلاف، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها "(3)، فالمراد به قد أدرك فضلها، فدليل ما ذكرنا، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعا "؛ فإن أهل العلم ضعفوه، وذكر أبو بكر الرازي في المختصر الطحاوي أنه حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم، وما روي: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة
(1) تقدم التعريف به.
(2)
أخرج البخاري رقم (908) ومسلم رقم (151/ 602) من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ".
(3)
سيأتي تخريجه.
فليضف إليها أخرى " لا يصح، لأن مالكا روى هذا الخبر في الموطأ (1) عن ابن شهاب موقوفا عليه، وقول ابن شهاب ليس بحجة على أن هذا لا يصح من وجه آخر، وذلك لأن أصل الحديث ما روى معمر عن الأوزاعي، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أدرك ركعة فقد أدركها " (2) قال معمر عن الزهري: ونرى الجمعة من الصلاة، فهذا أصل الحديث، وفيه دلالة على أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
ما نريد نقله وأنه مما يؤيد شرطية سماع شيء من الخطبة بقياسات كثيرة ثبتت، ما المطلوب؟ سيأتي ذكرها إن شاء الله، ثم رجعت متن حديث من أدرك من الجمعة فقد أدركها، فوجدت الشيخين (3)، وأبا داود (4) النسائي (5)، والترمذي (6)، ومالكا (7) كلهم لم يرووه بلفظ الجمعة، بل بلفظ:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (8). وقال عبد الله بن عمر في روايته (9): " فقد أدركها ": وقد قال ابن عدي (10): إن إسناد من أدرك من الجمعة ركعة غير محفوظ، وقال النووي في الخلاصة (11) إن أحاديث: من أدرك من الجمعة ركعة " ضعيفة. وقال العراقي (12):
(1)(1/ 105رقم 11).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (580) ومسلم في صحيحه رقم (161/ 607).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (580) ومسلم في صحيحه رقم (161/ 607).
(4)
في " السنن " رقم (1121).
(5)
في" السنن "(1/ 274).
(6)
في" السنن " رقم (5924).
(7)
في " الموطأ "(1/ 105).
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (580) ومسلم في صحيحه رقم (161/ 607).
(9)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (. .. ).
(10)
في " الكامل "(7).
(11)
(2/ 670).
(12)
انظر " طرح التثريب "(2/ 358 - 363).
وليس للتعرض للجمعة ذكر في حديث أبي هريرة في شيء في من الكتب الستة، إلا عند ابن ماجه (1)، وهو ضعيف. انتهى.
قلت: والكل لم يحملوه على ظاهر، إذ منهم من يقول: المراد إدراك فضيلة الجمعة، كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس:" من أدرك من الصلاة [1أ] مع الإمام، أو أدرك الوقت "، كما يشير إليه حديث أبي هريرة:" إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته "(2)، سيأتي. وقد جعلا حديثا واحدا، ومنهم من حمله على إدراك الركوع مع الإمام، وأن الركعة واحدة الركعات كما يشير إليه حديث أبي هريرة عند ابن حبان الآتي (3)، ويشير إليه لفظ عبد الله بن عمر: فقد أدركها " إذا أعيد الضمير إلى الركعة. وقال ابن حجر (4) في باب (5) من أدرك من الصلاة ركعة: والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة (6) أبواب، يعني حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تقرب الشمس فليتم صلاته " ويحتمل أن تكون اللام (7) عهدية فيتحدا، ويؤيده أن كلامهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق، وذال مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.
وقال الكرماني (8) في الفرق بينهما: " أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة،
(1) في " السنن " رقم (1122) وهو حديث صحيح. انظر: " الإرواء " رقم (622).
(2)
سيأتي تخريجه.
(3)
سيأتي تخريجه.
(4)
في" الفتح "(2/ 57).
(5)
(2/ 57 - مع الفتح) الباب رقم (29).
(6)
(2 - مع الفتح) الباب رقم (17) الحديث رقم (655).
(7)
انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن "(2/ 56).
(8)
ذكره ابن حجر في " الفتح "(2/ 57).
وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة كذا قال، وقال بعد (1) ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة، وخرج الوقت كان مدركا لجميعها، ويكون كلها أداء، وهو الصحيح ". انتهى.
قال ابن حجر (2): وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت، بخلاف ما قال أولا. وقال التيمي: معناه من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجمعة. وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك.
وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة، بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إظهار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها، ومفهوم التقييد بالركعتين من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. انتهى كلام ابن حجر (3).
ولنا المتن الآخر وهو: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف معها أخرى " فتتبعت طرقه فوجدت أنه خرج من ثلاث طرق، من طريق أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وتفرعت الطرق منهم، ولم يخل طريق من مقال، وغالب ذلك عن الزهري.
أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه (4) من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وهو ضعيف؛ فإنه من رواية عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب، وعمر بن حبيب كذبه ابن. ..................
(1) أي ابن حجر في " الفتح "(2/ 57).
(2)
في " الفتح "(2).
(3)
في " الفتح "(2/ 57).
(4)
في " السنن " رقم (1121) وهو حديث صحيح.
معين (1)، ورواه ابن أبي حبان (2) في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن ثابت، عن ثوبان، عن أبيه، عن الزهري، ومكحول عن أبي سلمة، وزاد:" وليتم ما بقي " ورواه ابن عدي (3) في ترجمة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وضعفه [1ب]، وقال أحمد (4) ليس بشيء. وعن ابن معين (5) في رواية ضعيف، قال العقيلي (6) لا يتابع عبد الرحمن إلا من هو مثله أو دونه، ورواه الدارقطني (7) من رواية صالح بن أبي الأخصر عن الزهري، وزاد قال:" أدركهم جلوسا يصلي أربعا "، وصالح بن أبي الأخصر (8) ضعيف، ضعفه يحيى ابن معين، والنسائي والبخاري، وقال: معاذ: ألححنا على صالح بن أبي الأخصر في حديث الزهري فقال: منه ما سمعت، ومنه ما عرضت، ومنه ما لم أسمع فاختلط علي. ورواه (9) أيضًا بهذه الزيادة ياسين بن معاذ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة، وفي رواية له عن سعيد أو عن أبي سلمة، وفي رواية له عن اين المسيب فقط، قال الدارقطني (10) ياسين ضعيف. وفي " التلخيص "(11) متروك. وقال ابن حبان (12) يروي الموضوعات، وعند ابن ..........................
(1) كما في " الميزان "(3/ 184).
(2)
في صحيحه (4/ 352رقم 1486).
(3)
في" الكامل "(2/ 326).
(4)
انظر " تهذيب التهذيب "(6 - 137).
(5)
ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب "(6/ 137).
(6)
في" الضعفاء الكبير "(2/ 326).
(7)
في " السنن "(2/ 12رقم 9، 10).
(8)
انظر " تهذيب التهذيب "(4/ 332 - 334).
(9)
الدارقطني في " السنن "(2 رقم 3).
(10)
في " السنن "(2/ 11 رقم 3).
(11)
(2/ 85).
(12)
في " المجروحين "(3/ 142).
عدي (1) والذهبي رفع هذا الحديث من مناكيره. وراه (2) من رواية عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، والحجاج (3) بن أرطأة، وعمر بن قيس برفعهم كلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب، زاد عمر بن قيس (4) وأبو سلمة بلفظ:" من أدرك من الجمعة ركعة - قال عبد الرزاق (5) - فليضف - وقال الآخران (6) - فليصل إليها أخرى " والحجاج بن أرطأة مختلف فيه قال العقيلى (7): كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير، فإنه لم يسمع نمه، وعيب عليه التدليس، وقال يحيى بن يعلى: أمرنا زائدة أن يترك حديث الحجاج بن أرطأة.
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي: سمعت يحيى يذكر أن حجاجا لم يرى الزهري، وكان سيء الرأي فيه جدا. وأما عبد الرزاق بن عمر فقال مسلم (8): ضعيف. وقال النسائي (9): ليس بثقة، وقال البخاري (10): منكر الحديث. وقال الدارقطني (11): ضعيف من قبل أن كتابه ضاع. وقال ابن مسهر: ضاع الكتابه عن الزهري، فكان يتبعه بعد أن ذهب، فيؤخذ عنه ما سواه.
وأما عمر ................................................................
(1) في " الكامل "(7/ 2641 - 2642).
(2)
أي الدارقطني في " السنن "(2/ 10 رقم 1).
(3)
عند الدارقطني في " السنن "(2/ 10 رقم 2).
(4)
عند الدارقطني في" السنن "(2/ 11رقم 5).
(5)
أخرجه الدارقطني في " السنن "(2/ 10 رقم 1).
(6)
أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس. انظر " سنن الدارقطني "(2/ 10 - 11 رقم 2، 5).
(7)
في " الضعفاء "(1/ 277 - 278).
(8)
في " الكنى والأسماء "(ص12).
(9)
في " الضعفاء والمتروكين "(ص164 رقم 399).
(10)
في " التاريخ الكبير "(6/ 130).
(11)
في " الضعفاء والمتروكين " رقم (354).
ابن قيس بسندل فتركه أحمد (1)، والنسائي (2)، والدارقطني (3)، قال يحيى (4): ليس بثقة. وقال البخاري (5): منكر الحديث. وقال أحمد (6) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (7) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص "(8) متروك، وضعفه أبو حاتم (9). وقال البخاري (10): منكر الحديث. ونقل الذهبي (11) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (12): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.
ورواه (13) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ:" من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (14)
(1) كما في " بحر الدم "(ص315رقم 748).
(2)
في " الضعفاء والمتروكين "(ص 188رقم 484).
(3)
في " الضعفاء والمتروكين " رقم (378).
(4)
انظر " الميزان "(3).
(5)
في " التاريخ الكبير "(6/ 187).
(6)
في " العلل " رقم (1351).
(7)
أي الدارقطني في " السنن "(2/ 12رقم 9).
(8)
(2/ 85).
(9)
في " الجرح والتعديل "(2، 115 - 116).
(10)
في " التاريخ الكبير "(2/ 2 / 11).
(11)
في " الميزان "(2/ 202رقم 3449).
(12)
والذي في " الميزان "(2/ 202) سلميان بن داود اليمامي.
(13)
أي الدارقطني في " السنن "(2/ 12 - 13 رقم 13).
(14)
انظر " المغني "(2/ 750)، " تهذيب الكمال "(31/ 299).
ضعيف، ضعفه النسائي (1) قال ابن معين (2): ليس بشيء، وقال الدارقطني في " العلل " (3): حديثه غير محفوظ، وقد روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري [2أ] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله: وهو أشبة بالصواب. ورواه (4) أيضًا من رواية عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن صالح (5) ضعيف.
ورواه ابن عدي في " الكامل "(6) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضي، عن سعيد ابن المسيب:" من أدرك من صلاة الجمعة ركعة. .. الحديث " وقال: هذا الأسناد غير محفوظ، قال (7): ورواه قوم من الضعاف عن الزهري مثل معاوية الصدفي، وجماعة من أشباقق عن سفيان فذكروا الجمعة، وأورده ابن عدي (8) أيضًا في ترجمة يحيى بن حميد المصري، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ".
وقال هذه الزيادة يقولها يحيى، هذا ولا عرف له غيره.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (9) بهذا اللفظ، ذكره ابن حجر في. ..............................
(1) في " الضعفاء والمتروكين "(ص252رقم 668).
(2)
انظر " تهذيب الكمال "(31/ 299).
(3)
(9/ 210 - 211س 1729).
(4)
أي الدارقطني في " السنن "(2/ 13رقم 15).
(5)
انظر: " الميزان "(2/ 243رقم 5348).
(6)
(6).
(7)
ابن عدي في " الكامل "(6/ 2190).
(8)
في " الكامل "(7/ 2684).
(9)
(3/ 45رقم 1595).
" التلخيص "(1)، ولم يعله، فإن صحت هذه الزيادة فالحديث إنما هو:" من أدرك الركوع مع الإمام "، وأن يعتد بتلك الركعة، وأورده ابن عدي (2) ايضا في ترجمة يزيد ابن عياض، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ:" من أدرك سجدة فقد أدرك ركعة ". ويزيد متروك الحديث، قال البخاري (3) وغيره: منكر الحديث، وقال علي (4): كان يكذب، وقال ابن حجر (5): وراه ابن خزيمة في صحيحه (6) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري بذكر الجمعة، وقال في آخره: هذا اللفظ روي على المعنى، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:" من أدرك من الصلاة " يشمل الجمعة وغيرها، فمن رواه بلفظ الجمعة فقد أتي ببعض أفراده انتهى.
قال السيد العلامة حسين بن مهدي النعمي (7): ولكنه يعكر الجميع ما ذكره معمر عن الزهري من قوله: والجمعة من الصلاة، إذ لو كان هذا عنده لما احتاج واضطر إلى التورك على العموم. انتهى.
قلت: وهذا إنما هو فيمن بيدل لفظ ركعة من الصلاة بركعة من صلاة الجمعة لا يتميز، يدل لفظ بعد أدركها بقوله فليصل إليها أخرى، أو يضيف، أو نحو ذلك؛ فإن هذا لم يكن من رواية الحديث بالمعنى. وقال ابن حجر (8) أيضا: وأحسن طرق هذا
(1)(2/ 87).
(2)
في " الكامل "(7/ 2719).
(3)
ذكره الذهبي في " الميزان "(4/ 437).
(4)
عزاه إليه الذهبي في " الميزان "(4/ 137).
(5)
في " التلخيص "(2/ 87).
(6)
(3/ 75 - 58 رقم 1622).
(7)
لم أعثر له على ترجمة.
(8)
في " التلخيص "(2/ 85).
الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد. وقد قال ابن حبان في صحيحه (1) أنها كلها معلولة، وقال ابن أبي حاتم في العلل (2) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وذكر الدارقطني في علله (3) الاختلاف فيه وقال: الصحيح: " من الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حديث ابن عمر فرواه النسائي (4)، وابن ماجه (5) من رواية بقية قال النسائي (6) عن يونس، وقال ابن ماجه (7) حدثنا يونس ين يزيد الأعلى عن الزهري، وقال النسائي (8) حديث الزهري عن سالم.
قال النسائي (9) عن أبيه (10)[2ب]، وقال ابن ماجه (11) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت (12) صلاته "، وقال ابن ماجه (13):" فقد أدرك الصلاة ". ورواه. ..................................
(1)(4/ 352).
(2)
(1/ 172) قال أبي هذا خطأ المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما.
(3)
(9 - 217).
(4)
في " السنن "(1/ 274 - 275).
(5)
في " السنن " رقم (1132).
(6)
في " السنن "(1/ 274).
(7)
في سننة (1/ 356).
(8)
في " السنن "(1/ 274).
(9)
في " السنن "(1/ 274رقم 557).
(10)
أي سالم عن أبيه.
(11)
في " السنن "(1/ 356).
(12)
في رواية النسائي (1/ 274رقم 557).
(13)
في" السنن " رقم (1123).
الدارقطني (1) بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية (2) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني (3): قال لنا (4): إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي (5): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي (6) مرسلا.
قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله:" إلا أن يقضي ما فاته ". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي (7): وقد أورده ابن عدي في الكامل (8) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل "(9) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا:" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ". وأما قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.
قال ابن حجر (10): إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.
(1) في " السنن "(2/ 12 رقم 2).
(2)
أي الدارقطني في " السنن "(2/ 12).
(3)
في" العلل "(9/ 223).
(4)
قال الدارقطني في " العلل "(9/ 223) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية.
(5)
انظر " طرح التثريب في شرح التقريب "(2/ 362).
(6)
في " السنن "(1/ 275رقم 558).
(7)
انظر " طرح التثريب في شرح التقريب "(2/ 361).
(8)
(2/ 508 - 509).
(9)
(1/ 172رقم 491).
(10)
في" التلخيص "(2/ 86).
قلت: أما التدليس (1) التسوية فقد يندفع بالتصريح بحديث في رواية ابن ماجه (2)، قال: حدثنا يونس، وقال النسائي (3): حدثنا الزهري، فبقيت المخالفة على ما هي. وأورده ابن عدي في الكامل (4) يف ترجمة إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: فهذا غير محفوظ. قال: وإنما يعرف من حديث بقية عن يونس، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، والزهري روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإبراهيم هذا ضعيف، قال ابن حبان (5): منكر الحديث جدا، وكان هشيم يدلس عنه ألأخبار التي لا أصل لها، وهو حديث خطأ. قال العراقي (6): وقد اضطرب فيه بقية، رواه مرة عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك من الصلاة ركعة فليصل إليها أخرى " رواه البزار في مسنده (7). وقد خالف (8) الزبيدي الحفاظ في هذا، لأن الزهري يرويه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال ابن حجر: هذا خطأ من تصرف البزار.
(1) تدليس التسوية: وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعة منت شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يروي عن شيخ ثقة. فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام التدليس. " التبصرة والتذكرة "(1/ 179 - 191).
(2)
في " السنن " رقم (1123).
(3)
في " السنن "(1/ 274).
(4)
(1/ 245).
(5)
في " المجروحين "(1/ 109).
(6)
انظر " طرح التثريب في شرح التقريب "(2/ 361 - 362).
(7)
في مسنده (1/ 310رقم 647 - كشف).
(8)
قاله البزار في مسنده (1/ 310).
قلت: لعل ابن حجر يعني أن المخالف بقية لا الزبيدي، أو غير ذلك فينظر. قال العراقي (1): وراه الدارقطني (2) أيضًا من رواية عيسى بن إبراهيم، وهو البركي، والطبراني في " الأوسط "(3) من رواية إبراهيم بن سليمان الدباس، وكلاهما عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسن. ورجاله موثقون انتهى.
فقال في الميزان (4) عيسى بن إبراهيم البركي صدوق، له أوهام، قال ابن معين (5): لا يسوى شيئا، أو ليس حديثه بشيء كما في الكامل [3أ] للحافظ، قال الذهبي (6) قال شيخنا أبو الحجاج: ذلك وهم، إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا، قال الذهبي (7): والبركي منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمة، وطبقته، وعنه أبو داود، وأحمد بن علي الأبار قال أبو حاتم (8): صدوق، وقال النسائي (9): ليس به بأس، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. انتهى.
لكنه يبقى النضر هل لقي شيخه، لأن عبد العزيز القسملي قال فيه ابن حجر في التقريب (10): إنه من الطبقة العاشرة (11) وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما. ......................
(1) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب " (2/ 361).
(2)
في" السنن "(2/ 13 رقم 14).
(3)
(4/ 276 رقم 4188).
(4)
(3/ 310 رقم 6549).
(5)
انظر " الميزان "(3/ 310).
(6)
في " الميزان "(3/ 310).
(7)
في " الميزان "(3/ 310).
(8)
ذكره الذهبي في " الميزان "(3/ 310).
(9)
ذكره الذهبي في " الميزان "(3/ 310).
(10)
(1 رقم 1251)" وهو أبو زيد المروزي البصري، ثقة عابد، ربما وهم من السابعة " مات سنة 67هـ.
(11)
قال ابن حجر في " التقريب "(1/ 512) من السابعة.
نبه (1) عليه في الخطبة، ولأن بين موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مسلم (2) إحدى وستين سنة. وقد قرر ابن حجر (3) أيضًا أن عيسى بن إبراهيم ربما وهم كما في عادته في " التقريب "(4) في [.
…
] (5) بما هو الأرجح، فما قيل في الرجل قال العراقي: رواه الدارقطني (6) من رواية يعيش بن الجهم عن محمد بن عبده بن نمير، عن يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل "(7) في ترجمة يعيش بن الجهم قال: وهذا الإسناد غير محفوظ. قال العراقي: وقد تقدم من رواية عبد العزيز القسملي، والقسملي احتج به الشيخان، رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي (8)، وإبراهيم بن سليمان (9) الدباس انتهى.
قلت: أما عبد العزيز قال في الميزان: بصري ثقة. قال العقيلي (10): في حديثه بعض الوهم. قال الذهبي (11): هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك، وشعبة. ثم ساق العقيلي (12) له حديثا واحدا محفوظا قد خالفه فيه من دونه في الحفظ. قال يحيى (13)
(1) ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقريب "(1/ 6).
(2)
انظر " التقريب "(1/ 512).
(3)
انظر " التقريب "(1/ 512).
(4)
انظر " التقريب "(1/ 512).
(5)
كلمة غير مقروءة في المخطوط.
(6)
في" السنن "(2/ 13رقم 14).
(7)
(7/ 2741).
(8)
تقدم ذكره وانظر " الميزان "(3/ 310).
(9)
انظر: " الجرح والتعديل "(2/ 103).
(10)
في " الضعفاء الكبير "(3/ 17رقم 973).
(11)
في " الميزان "(2/ 635رقم 5130).
(12)
في " الضعفاء "(3/ 17 - 18).
(13)
ذكره الذهبي في " الميزان "(2/ 635).
ابن معين عبد العزيز القسملي لا بأس به. وقال أبو حاتم (1): صالح. وقال يحيى بن إسحاق: سمعت منه، وكان من الأبدال. وقال العقدي: كان من العابدين. قال الذهبي (2): روى عن عبد الله بن دينار، وحصين، ورى عنه خلق منهم القعني، مات سنة 167هـ انتهى.
لكن ابن حجر (3) قال ربما رهم. وأما إبراهيم بن سليمان الدباس فذكره ابن أبي حاتم (4)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات (5)، لكن قال ابن حجر (6): أنه ذكر الدارقطني في العلل (7) الاختلاف فيه، وصوب وقفه انتهى.
لأنه يرويه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، ورواه سفيان عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا أيضا، وتابع الأشعث أيوب عن نافع أيضًا موقوفا.
وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل (8)، في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح [3ب] عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من أدرك السجد فقد أدرك الركعة ". قال ابن عدي (9): أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة. انتهى.
(1) ذكره الذهبي في " الميزان "(2/ 635).
(2)
في" الميزان "(2/ 635رقم 5230).
(3)
في" التقريب "(1/ 512رقم 1251).
(4)
في" الجرح والتعديل "(2/ 103).
(5)
(8/ 69).
(6)
في " التلخيص "(2/ 85).
(7)
(9/ 216 - 217).
(8)
(6/ 2090).
(9)
في " الكامل "(6/ 2091).
والعجب من الحافظ العراقي (1) ميله إلى تصحيح هذا، لأنه إن كان المراد أنه قد أدرك الفضيلة فلا بأس في ذلك، وإن كان المراد أنه قد أدرك بالركعة بكمالها ويعتد بها فهذا أعلى غاية من الشذوذ، وكيف لا يشذ وعند أبي داود (2):" إذا أتيتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا " وأما هو فقد مال إليه كما يظهر من كلامه عليه حيث قال (3): ولم أر من فرق بين إدراكه جالسا إلا أن فهم ذلك من قول أنس رضي الله عنه وابن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود: إذا أدركهم جلوسا صلى أربعا. ولو قال قائل بأنه إذا أدركه قبل الجلوس للتشهد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلى ركعة. واستدل بحديث جابر المتقدم ولفظه: من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة " فعلى هذا يكون مدركا للركعة بإدراك السجدة إلا أن يراد بالركعة السجدة، ومراد بالركعة كمالها بقراءتها، وفيه نظر. انتهى كلامه.
(1) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب "(2/ 361 - 363).
(2)
في " السنن " رقم (893).
قلت: وأخرجه الدارقطني في " السنن "(1/ 347) والحاكم (1/ 216، 273، 274) وقال صحيح الإسناد، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصرين.
وفي الموضع الآخر قال: هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح والصواب أن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي وبهذا تعلم تساهل الحاكم في تصحيحه.
انظر " ميزان الاعتدال "(4/ 383رقم 9535).
وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3/ 57 - 58رقم 1622). وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "(2/ 89) من طرق عن سعيد بن أبي مريم.
قال البيهقي: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة. وللحديث طرق يتقوى بها. وهو حديث صحيح.
(3)
انظر " طرح التثريب في شرح التقريب "(2/ 361 - 363).
قلت: ولم تحفظ هذه الزيادة إلا من طريق زيد بن عياض، وهو متروك، فبطلت دعوى ابن عدي - والله أعلم -. وإن حملت السجدة على ما هي عليه برواية البخاري (1) فهي إذا محفوظة. ولا يخفي ما في كلام العراقي من التكلف والتحمل، وإن قال آخرا: وفيه نظر تتمة للبحث، فقد تقرر في الأصول أن الفعل إذا كان بيانا لواجب مجمل وجب. والخطبة من بيان المجمل المأمور به في قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) الآية. ولا شك أن الخطبة من ذكر الله، وقصر الذكر على الصلاة محتاج إلى دليل قاهر، ومما يزيد ذلك ما قال القاضي زيد في وجه قول يحيى عليه السلام، وهو ما روي عن عمر- رضي الله عنه أنه قال:" إنما جعلت الخطبة مكان ركعتين، من لم يدرك الخطبة فليصل أربعا " ولم يؤثر خلافه عن أحد من الصحابة، فوجب أن يجري مجرى الإجماع في كون حجة. فإن قيل هذا يحتاج إلى إخراجه من الكتب المشهورة، قيل له: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف (2) من رواية يحيى بن
(1) في صحيحه في رقم (556) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
قال الخطابي: المراد بالسجدة: الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. . "، " فتح الباري " (2/ 58).
(2)
(2).
بين يدي الرسالة:
قال الشافعي: ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمها جمعة، وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى، حسبها ركعة وأتمها ظهرا.
انظر: " مختصر المزني "(ص 27).
وقال الماوردي في " الحاوي "(3 - 51): إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك بها الجمعة، فيأتي ركعة أخرى وقد تمت صلاته. وإن أدرك أقل من ركعة، لم يكن مدركا للجمعة، وأتمها ظهرا أربعا هذا مذهبنا وبه قال الصحابة: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، ومن الفقهاء: الزهري، والثوري، مالك، وأحمد، وزفر، ومحمد بن الحسن. وذكر عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدرالك الخطبة والصلاة، به قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال الماوردي: والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما وراه ياسين بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن أدرك أقل منه صلاها ظهرا ". تقدم مناقشة في الرسالة التي بين يديك. وكل ما ورد بلفظ: الجمعة، هو ضعيف، والله أعلم. وروى ابن شهاب الزهري، عن سعيد المقيري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أدرك أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربعا ". ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به فوجب أن لا يكون مدركا للجمعة، أصله؛ الإمام إذا انفضوا عنه قيل أن يصلى ركعة وقال أبو حنيفة، وهو أحد أقوالنا: بيني على الظهر. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه، فهو: أن يقال: وقد روي: " وما فاتكم فأتموا " فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم، فيسقطان جميعا، أو يستعملان معا، فيكون معنى قوله:" فاقضوا " إذا أدركوا ركعة، " وأتموا ": إذا أدركوا دون الركعة. وأما قياسهم على الركعة، فالمعنى في إدرك الركعة: أنها مما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر خلف المقيم، ففيه جوابان: أحدهما: أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدرك ما يعتد به في جماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به جماعة. الثاني: أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب، ومن إيجاب إلى إسقاط، ومن كمال إلى نقصان، فلم ينتقل إلا بشيء كامل، فسقط ما قالوا ". ثم قال: فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة، فلا فرق بين أن يدركه قارئا في قيام الثانية، أو راكعا فيها، في أنه يكون مدركا لركعة يدرك بها الجمعة. فأما إن أدكه رافعا من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة، ولا يعتد له بهذه الركعة، فإذا سلم الإمام صلى ظهرا أربعا. فلو أدرك ركعة مع الإمام، وقام فأتي بركعة بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا ثم قال: فلو أدرك ركعة مع الإمام، وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام، ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين، فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها وسجد للسهو، وسلم من جمعة، وإن علم أنه تركها من الأولى، كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية، وتبطل الثانية، وعليه أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع، ويسجد للسهو ويسلم من ظهر. وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله، وأسوأ أحواله أن يكون قد تركها من الأولى، فيجبرها بالثانية، ويبني على الظهر. " المجموع " للنووي (4/ 526). قال أبو حنيفة: يكون مدركا للجمعة بدون الركعة، حتى لو أدرك معه الإحرام قبل سلامه بنى على الجمعة، وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم:" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ". فوجب أن يقتضي ما فاته لحصول ما أدركه. قالوا: ولأنه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة، فوجب أن يكون مدركا لها كالركعة. قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام، فإن بإدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أولها. أصله: المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة، كما يلزمه الإتمام بإدراك أولها.
انظر: " البناية في شرح الهداية "(3/ 88 - 90).
قال ابن قدامة في " المغني "(3/ 184): ولنا، ما روى الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة ". رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه ولفظه:" فيلصل إليها أخرى " وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم.
ثم قال (3/ 183 - 184): أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من الجمعة مع الإمام، فهو مدرك لها، يضيف إليها أخرى، ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود وابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعلقمة، والأسود، عروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والثوري والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وأصاحب الرأي. وقال عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول؛ من لم يدرك الخطبة صلى أربعا. لأن الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. وأما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي ظهرا أربعا، وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة السابقة. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدركه من الصلاة مع الإمام، لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك، لزمه إذا أدرك أقل منها، كالمسافر يدرك المقيم، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة، فكان مدركا لها كالظهر. وقد تقدم ذلك.
قال الإمام مالك في " الموطأ "(1/ 105): وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ".
وأخرج مالك في " الموطأ "(1/ 105رقم 11) حدثني يحيى عن مالك عن أبن شهاب، أنه كان يقول. من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة. وقال أبو عمر في " التمهيد "(7/ 70): وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، صلى أربعا، وقال أحمد: إذا فاته الركوع، صلى أربعا، وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود، وابن عمر وأنس، ذكره الأثرم عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في يوم الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وحماد، وهو قول داود، واحتجا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا " قالوا: مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعا. والقول الراجح هو: أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، فهو مدرك لها، يضيف إليها أخرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر، وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة، والزهري والنخعي ومالك، والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الراي تبعا لما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث التي تقدم ذكرها والتعليق عليها: فمنها " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
البخاري رقم (580) ومسلم رقم (607) - والله أعلم - قد تقدم مزيد أدلة.
وانظر: الرسالة رقم (88، 89، 90).
كثير. قال: حدثت عن عمر بن الخطاب قال: " إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة [4 أ] فليصل.
إلى هنا الموجود من هذه المخطوطة والله أعلم.