الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكى صاحب "المطالع" الزاي وحكى الراء مع القاف، والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو بالراء.
فصل: في النهي عن سب الديك
روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسُبُّوا الدِّيكَ، فإنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ".
فصل: في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذمّ استعمال ألفاظهم
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا
ــ
ضعيفة وحسن صوت يشبه الزفزفة التي هي حركة الريح وصوتها في الشجر وقالوا ريح زفزاف وزفزف وأما الرقرقة بالراء والقاف فهي التلألؤ واللمعان ومنه رقراق السراب ورقراق الماء ما ظهر من لمعانه غير أنه لا يظهر لمعانه إلا إذا تحرك وجاء وذهب فلهذا حسن أن يقال مكان الزفزفة لكن يفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت وليس ذلك مع الرقرقة فانفصلا اهـ. قوله: (وحكى صاحب المطالع) أي لكن في غير مسلم كما ذكره المصنف في شرحه عليه. قوله: (لا تسبوا الديك) أي سواء كان أبيض أو لا والديك ذكر الدجاج جمعه ديكة كفيلة وديوك. قوله: (فإنه يوقظ للصلاة) علة للنهي أي لا يحملكم قيامكم من المنام عند سماع صوت الديك على سبه لما تجدونه من فقد لذة النوم فإنه يوقظ للصلاة التي هي خير من النوم.
فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية
أي نحو واجبلاه واكهفاه (وذم استعمال ألفاظهم) التي لم يقررها الشارع أي نحو إطلاقهم لفظ صفر على ما يزعمون من أن القتيل إذا قتل ظلماً يخرج منه صوت يقول: أنا عطشان فلا يسكت حتى يقاد من قاتله ونحو تغول الغول وحديث الفضل تقدم في باب تحريم النياحة على الميت وتقدم
الكلام على ما يتعلق
بدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية "أوْ شَقَّ أوْ دَعا" بأو.
فصل: ويكره أن يسمى المحرَّم صفراً، لأن ذلك من عادة الجاهلية.
ــ
به ثمة. قوله: (وفي رواية) هي لمسلم كما صرح به المصنف في الباب المذكور والحاصل أنه ليس على الهدي المحمدي من أتى بأحد هذه الثلاث بعد العلم حرمتها والواو في تلك الرواية محمولة على معنى أو إذ لا يعتبر في الخروج عن الهدي المحمدي مجموع الخصال الثلاث بل أحدها كاف.
فصل
قوله: (يكره أن يسمى المحرم صفراً) قيل كانوا يسمونه صفر الأول ويقولون لصفر صفر الثاني فلهذا سمي المحرم شهر الله قال الحافظ السيوطي سئلت لم خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان ووجدت ما يجاب به أن هذا الاسم إسلامي دون سائر المشهور فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول والذي بعده صفر الثاني فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار وهذه فائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة اهـ. ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية قال فاسم المحرم بائق وصفر نقيل وربيع الأول طليق وربيع الآخر تاجر وجمادى الأولى أسلح وجمادى الآخرة افتح ورجب احلك وشعبان كسع ورمضان زاهر وشوال بط وذو القعدة حق وذو الحجة نعيش اهـ. وحينئذٍ فيحتاج إلى بيان حكمة إضافته إلى الله سبحانه ولعله لما اختص به مما وقع فيه من الآيات لكثير من الأنبياء وكونه بدء العام وقد فسر به قوله الفجر في أفصح الكلام والله أعلم وسمي المحرم قال بعضهم لكونه من الأشهر الحرم وقال علم الدين السخاوي عندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه فإن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاماً وتحرمه عاماً وقد زدت هذا المقام وضوحاً في مؤلفي في أعمال يوم عاشوراء. قوله: (لأن ذلك عادة الجاهلية) هم ما قبل الإسلام سموا بذلك لكثرة جهالاتهم.
فصل: يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراً، قال الله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] وقد جاء الحديث بمعناه، والمسلمون مجمعون عليه.
ــ
فصل
قوله: (لمن مات كافراً) أي كأبي لهب وأبي جهل. قوله: (تعالى ما كان للنبي الخ) أخرج الشيخان من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت {مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية وأنزل في أبي طالب {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآية وظاهر هذا أن الآية مكية وأخرج الترمذي وحسنه الحاكم عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية وأخرج والحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل الله ({مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة وقصة علي وجمع غيره بتعدد النزول. قلت وما ورد في حق آمنة محمول على أول الأمر وإلا فقد جاء في حديث حسن لتعدد طرقه واعتضاد بعضها ببعض أن الله أحيا له أبويه فآمنا به. قوله: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} أي بأن ماتوا على الكفر وفيه دليل على جواز الاستغفار