الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه
قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنَّة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذُّنوب وفواحش العيوب. وإجماعُ الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهمُّ بيان ما يستثنى منه، والتنبيه على دقائقه، ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته.
وهو ما رويناه في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ".
وروينا في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ
ــ
باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه
قوله: (في الجملة) أي فلا يرد جواز بل وجوب بعض الكذب كما سيأتي. قوله: (وهو من أقبح القبائح) أي وإن تفاوتت رتب الأقبحية بتفاوت الأثر المترتب على الكذب فإن كان فيه حد أو كان كذباً على الأنبياء أو أحدهم أو يترتب عليه ضرر فهو كبيرة وإلا فصغيرة وصرح الروياني بأنه كبيرة مطلقاً وإن لم يضر فقال من كذب قصداً ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال وروي فيه حديثاً قال ابن حجر في الزواجر وظاهر الأحاديث أو صريحها يوافقه وكان وجه عدولهم عن ذلك ابتلاء أكثر النّاس به فكان كالغيبة على ما من فيها عن جماعة وقال الأذرعي قد تكون الكذبة الواحدة كبيرة. قوله: (وهو ما رويناه في صحيحهما) سبق الكلام على تخريج الحديث وما يتعلق به في باب الوفاء بالوعد.
قوله: (وروينا في صحيحيهما) قال في الجامع الصغير ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قوله: (أربع) أي خصال أربع أو أربع من خصال فأربع مبتدأ جاز الابتداء به لما ذكر والجملة الشرطية خبر عن
كانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤتُمِنَ خَانَ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ" وفي رواية مسلم "إذا وعد أخلف" بدل "وإذا اؤتمن خان".
وأما المستثنى منه.
فقد روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ
ــ
المبتدأ. قوله: (كان منافقاً خالصاً) أي نفاق عمل أو أن المرء إذا اعتيد ذلك خشي أن يجره إلى النفاق الحقيقي والعياذ بالله فالمعاصي بريد الكفر. قوله: (وأما المستثنى منه) أي من تحريمه وإلا فهو من جملة أفراد الكذب إذ هو إخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع لكن لترتب المصلحة على ذلك جاز تارة ووجب أخرى.
قوله: (فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم) ورواه الإِمام أحمد وأبو داود والترمذي كلهم
من حديث شداد بن أوس كذا في الجامع الصغير. قوله: (عن أم كلثوم) هو بضم الكاف كما صرح به في المعنى وفي نسخة بفتحها وفي القاموس أم كلثوم كزنبور اهـ. وهي بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية أخت عثمان بن عفان لأمه أسلمت قديماً وهاجرت سنة سبع ويقال إنها أول قرشية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد بن حارثة واستشهد يوم مؤتة ثم الزبير بن العوام وطلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنها ثم تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنه قيل أقامت عنده شهراً ثم ماتت وهي أم حميد وإبراهيم بن عبد الرحمن التابعي المشهور خرج حديثها الستة غير ابن ماجه وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث روى عنها أبناؤها إبراهيم وحميد وبسرة بن صفوان ماتت في خلافة علي رضي الله عنه. قوله: (ليس الكذاب الذي يصلح بين النّاس) معناه ليس الكذاب المذموم من يفعل ما يأتي بل وهذا محسن فالكذاب مرفوع اسم ليس وفي نسخة بالنصب على أنه خبر لها مقدم قيل وهو أظهر رواية لأنه المحكوم به والظاهر أن الفعال هنا للنسبة كلبان وتمار أي ذو كذب كما قيل به في قوله: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} أي بذي
فَيَنْمِي خَيراً أو يَقُولُ خَيْراً" هذا القدر في "صحيحيهما". وزاد مسلم في رواية له "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقول النّاس إلا في ثلاث: يعني الحرب، والإصلاح بين النّاس، وحديث الرجل
امرأته والمرأة زوجها" فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه.
وأحسن ما رأيته في ضبطه، ما ذكره الإِمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمودٍ يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق،
ــ
ظلم إذ لا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل والمعنى من كذب للإصلاح بين النّاس ليس كاذباً مذموماً. قوله: (فينمي خيراً أو يقول خيراً) أي يقول قولاً متضمناً للخير دون الشر كأن يقول للإصلاح بين زيد وعمرو يا عمرو يسلم عليك زيد ويمدحك ويقول: أنا أحبه ويجيء إلى زيد ويقول له كما قال لعمرو قال في النهاية يقال نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد هكذا قال أبو عبيدة وابن قتيبة وغيرهما من العلماء قلت فقوله خيراً أي حديث خير للتأكيد أو على إرادة التجريد وقال الحربي مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة وهذا لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع وهذا ليس بشيء فإنه ينتصب بنمى كما ينتصب بقال وكلاهما على زعمه لازمان وإنما نمى متعد يقال نميت الحديث أي رفعته وأبلغته اهـ. وفي القاموس نما ينمو نمواً زاد كنمى ينمى نمياً ونمى والحديث ارتفع ونميته ونميته رفعته وعزوته وأنماه أذاعه على وجه النميمة. قوله: (ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول النَّاس إلا في ثلاث الخ) قال القاضي عياض لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلف في المراد بالكذب المباح فيها ما هو فقالت طائفة هو على إطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة
فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعةٌ، وسأل عنها ظالم يريد أخذها، وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهراً، وجب ضمانها على المودَع
ــ
وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} {إِنِّي سَقِيمٌ} وقوله إنها أختي وقول منادي يوسف {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف: 70] قالوا لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أي هو قال آخرون منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء أصلاً قالوا وما جاء من الإباحة في هذا فالمراد التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها وينوي إن قدر الله تعالى كذلك وحاصله أنه يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء
كلاماً جميلاً ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك ووري وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في الأزمان الماضية ونحوه من المعاريض المباحة فهذا جائز وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء على هذا من المعاريض وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين اهـ. قال ابن حجر في الزواجر الذي يتجه عدم وجوب التورية لأن العذر المجوز للكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج ثم رأيت الغزالي صرح بذلك بقوله والأحسن أن يوري.
قوله: (فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً) أي كالصلح بين اثنين أو رجل وامرأته. قوله: (وواجب إن كان المقصود واجباً) كالمثال الذي ذكره في قوله وإذا اختفى مسلم من ظالم أي يريد قتله وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه لوجوب عصمة دم المعصوم. قوله: (وجب ضمانها على المودع) بفتح الدال اسم
المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويورِّي في يمينه، فإن حلف ولم يورّ، حنث على الأصح، وقيل: لا يحنث، وكذلك لو كان
مقصود حرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كلِّه أن يورّيَ، ومعنى التورية: أن يقصد
ــ
مفعول (المخبر) بكسر الموحدة اسم فاعل وذلك لأنه عرضها للتلف فضمنها، في شرح الروض وإن أعلم بها هو لا غيره من يصادر الملك وعين له موضعها فضاعت بذلك ضمن لمنافاته للحفظ بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بها كرهاً لكن نقل الماوردي عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم إذا دل على صيد لم يضمنه تقديماً للمباشرة وقال غيره يضمن لأنه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد السبكي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أن لا يكون ضامناً أصلاً قال في الاستقصاء لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين اهـ. قوله:(ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف) ولذا أطلق الغزالي وجوب حلفه كاذباً لأن الكذب ليس محرماً لعينه قال ابن حجر في الزواجر هذا ضعيف والأصح عدم وجوبه بل له ذلك وله تركه وفي شرح الروض قال الأذرعي يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً والظالم يريد قتله أو الفجور به. قوله: (ويوري في يمينه) أي وجوباً إذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذباً وذلك بأن ينوي بقوله ما له عندي حق أي متعلقاً بالبدن أو لازماً لذمتي ونحو ذلك. قوله: (فإن حلف ولم يور حنث في
الأصح) أي لأنه كاذب فيها وعليه أن يكفر لذلك. قوله: (والتورية أن يقصد الخ) هو قريب من قول علماء البلاغة إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد وإرادة البعيد منهما. قوله:
بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا، بل أطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الموضع. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له، مثل أن يأخذه ظالم، ويسأله عن ماله ليأخذه، فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها، فله أن ينكرها ويقول: ما زنيت، أو ما شربت مثلاً. وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار. وأما غرض غيره، فمثل أن يسأل عن سرِّ أخيه فينكره ونحو ذلك، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب،
ــ
(مقصوداً صحيحاً) أي في نفس الأمر تدل عليه العبارة إلا أنه بعيد من ظاهرها. قوله: (بالنسبة إليه) أي مقصوده. قوله: (وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ) أي باعتبار معناه القريب. قوله: (فليس بحرام) أي لرجحان المصلحة المترتبة عليه على وصمة الكذب (وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود) أو من شأنه أن يقصد صحيح أو جائز شرعاً. قوله: (ويقول ما زنيت) ستراً على نفسه. قوله: (وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار) كقوله في الخبر الصحيح لماعز لعلك لمست لعلك قبلت ففيه جواز الكذب بذلك ستراً على نفسه ثم تلقين مصدر مضاف لمفعوله الأول والرجوع مفعوله الثاني. قوله: (عن سر أخيه) أي ما أسره وأخفاه أخوه مما يترتب على إذاعته ضرر. قوله: (فإن كانت المفسدة في الصدق) أي بسبب الصدق ففي بمعنى الباء ويصح إبقاؤها على معنى الظرفية إلا أنها ظرفية مجازية كالنجاة في الصدق أي باعتبار الغالب فلا ينافي ما ذكر من كون مفسدته أشد ضرراً من مفسدة الكذب. قوله: (فله الكذب) أي جائز والمراد من الجواز عدم الامتناع فيشمل وجوبه تارة وإباحته
وإن كان عكسه، أو شك، حرم عليه الكذب، ومتى جاز الكذب، فإن كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه، فيستحب أن لا يكذب، ومتى كان متعلقاً بغيره، لم تجز المسامحة بحق غيره، والحزم في كل موضع أبيح، إلا إذا كان واجباً.
واعلم أن مذهب أهل السُّنَّة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدتَ ذلك أم جهلتَه، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد.
ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَؤَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ".
ــ
أخرى. قوله: (وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب) بقي ما إذا تساوت مفسدتا الكذب والصدق ومصلحتاهما. قوله: (فيستحب له أن لا يكذب) أي وإن كان فاته بالصدق بعض المصالح. قوله: (لم تجز المسامحة) أي فيحرم الصدق حينئذٍ أي إن كان يترتب عليه إضرار بالغير. قوله: (والحزم) أي الجد الذي ينبغي التمسك به. قوله: (في كل موضع أبيح) بأن ترتب على الكذب مصلحة تعود عليه من غير ضرر بأحد كالكذب لإرضاء الزوجة كما تقدم فالحزم أن يترك الكذب حينئذٍ ويتكلم بالصدق والله المعين.
قوله: (واعلم أن مذهب أهل السنة) قال في شرح مسلم إنه مذهب المتكلمين من أصحابنا قال وهو مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمل به فعلى مذهب أهل السنة من أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه وهو يظنه كذلك فهو كاذب وليس بآثم فيتقيد كون الكذب صغيرة أو كبيرة بالعلم. قوله: (لا يأثم في الجهل) بالإجماع والنصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة ومثله الغلط والنسيان. قوله: (ودليل أصحابنا الخ) قال في شرح مسلم فإنه قيده بالعمل لكونه في يكون الغلط عمداً وقد يكون سهواً مع أن الإجماع والنصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة على أنه لا إثم على الناسي وألفاظ اهـ. قوله: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) هذا الحديث رواه أحمد والشيخان والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث أنس ورواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وابن ماجه من حديث النربير ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث علي ورواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر وأبي سعيد ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود ورواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث خالد بن عرفطة ومن حديث زيد بن أرقم ورواه أحمد من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث عقبة بن عامر ومن حديث معاوية بن أبي سفيان ورواه الطبراني في الكبير من حديث السائب بن يزيد ومن حديث سلمان بن خالد الخزاعي ومن حديث صهيب ومن حديث طارق بن أشيم ومن حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث عتبة بن غزوان ومن حديث العرس بن عميرة ومن حديث عمار بن ياسر ومن حديث عمران بن حصين ومن حديث عمرو بن حريث ومن حديث عمرو بن عبسة ومن حديث عمرو بن مرة الجهني ومن حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث يعلى بن مرة ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح ومن حديث أبي موسى الأشعري ورواه الطبراني في الأوسط من حديث البراء ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث نبيط بن شريط ومن حديث أبي ميمون ورواه الدارقطني في الأفراد من حديث أبي رمثة ومن حديث ابن الزبير ومن حديث أبي رافع ومن حديث أم أيمن ورواه الخطيب من حديث سلمان الفارسي ومن حديث أبي أمامة ورواه ابن عساكر من حديث رافع بن خديج ومن حديث يزيد بن أسود ومن حديث عائشة ورواه ابن صاعد في طرقه من حديث أبي بكر الصديق ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث حذيفة بن أسيد ومن حديث حذيفة بن اليمان ورواه أبو مسعود بن الفرات في جزئه من حديث عثمان بن عفان ورواه البزار من حديث سعيد بن وزيد ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أسامة بن زيد