المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم - الفروع وتصحيح الفروع - جـ ١٠

[شمس الدين ابن مفلح - المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌فصل: ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم

بِخِلَافِ اللِّوَاطِ، كَذَا قَالَ وَظَاهِرُهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ، وَلَوْ وَجَبَ الْحَدُّ مَعَ أَنَّهُ احْتَجَّ لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاللِّوَاطِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِهِ، وَظَاهِرُهُ يَجِبُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالتَّسْوِيَةُ أَوْلَى، مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ غَرِيبٌ.

وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَتَحْرُمُ، فَيَضْمَنُهَا. وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ، فَيَضْمَنُ النَّقْصَ.

ص: 57

‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

،

فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ قُبُلًا كَانَ1 أَوْ دُبُرًا، فَتُعَزَّرُ امْرَأَتَانِ تَسَاحَقَتَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ الْحَدُّ، لِلْخَبَرِ2.

وَيُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ، فَلَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ "فِي"3 دُبُرٍ، أَوْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ نُشُوءٍ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ تَحْرِيمِ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجماعا، أطلقه جماعة، وقاله

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

2 لعله رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "8/233" وقال: إسناده منكر.

3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

ص: 57

شيخنا وقدمه في المغني1، وقال2 جَمَاعَةٌ: وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ. وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا فَلَا حَدَّ، نَقَلَ مُهَنَّا: لَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ بِقَوْلِهِ: إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَنْكَرَتْ هِيَ، وَقَدْ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَلَا تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا.

وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِجَهْلِ الْعُقُوبَةِ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ، لِقِصَّةِ3 مَاعِزٍ.

وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ أَبَدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلِمَ لَمْ يُحَدَّ، وَعَنْهُ: بَلَى، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَهِيَ أَظْهَرُ، وَقِيلَ: وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ، وَالْأَكْثَرُ يُعَزَّرُ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: وَلَا يُرْجَمُ، نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَحَرْبٌ: يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ، وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُعْتَدَّةُ، فَإِنْ كَانَتْ مُرْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَلَا حَدَّ، وَعَكْسُهُ مُحَرَّمَةٌ بِنَسَبٍ.

وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ، وَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَقِيلَ: أَوْ قَبْلَهُ، لَمْ يُحَدَّ، وَعَنْهُ: بَلَى، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فِي "وَطْءِ4 بَائِعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ"، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُحَدَّ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ، فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ تَوَجَّهَ خِلَافٌ، وظاهر كلامهم

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 "12/345".

2 في "ط""وقاله".

3 في "رط "لقضيته".

4 ليست في "ر".

ص: 58

مُخْتَلِفٌ "م 3" وَكَذَا وَطْؤُهُ بِعَقْدٍ فُضُولِيٍّ، وَعَنْهُ: يحد قبل الإجارة1، واختار

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 3" قَوْلُهُ: "فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ تَوَجَّهَ خِلَافٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ"، انْتَهَى. يَعْنِي إذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ، كَمَا مثله المصنف، وقلنا: يحد بعده 2قبل الحكم فهل يُحَدُّ2 بَعْدَهُ أَمْ لَا.

"قُلْت": هِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إذْنِ وَلِيٍّ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى فِي نَقْضِ حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا، وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا هُنَاكَ، فَلْيُرَاجَعْ، وَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا يُنْقَضُ، فَلَا يُحَدُّ هُنَا، فَأَثَّرَ الْحُكْمُ شَيْئًا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُنْقَضُ فَيُحَدُّ هُنَا فَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ وَجْهَيْنِ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يُزِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ فِي الْبَاطِنِ وَمَسْأَلَةُ مَتْرُوكِ التسمية.

1 في "ط""الإجارة".

2 2 ليست في "ط".

ص: 59

فِي الْمُحَرَّرِ: يُحَدُّ قَبْلَهَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لا 1ينفذ بها1. وَحَكَى رِوَايَةً.

وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ "م 4" ونقل عبد الله: بعض2 النَّاسُ يَقُولُونَ عَلَيْهِ حَدَّانِ فَظَنَنْته3 يَعْنِي نَفْسَهُ، قال أبو بكر: هو4 قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَظُنُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشَارَ إليه، و5هَذَا بِخِلَافِ طَرَفِ مَيِّتٍ لِعَدَمِ ضَمَانِ الْجُمْلَةِ، لعدم وجود قتل بخلاف الوطء.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 4" قَوْلُهُ: "وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي6 وَالْكَافِي7 وَالْمُقْنِعِ8 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ8 وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَكَاهُمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَجْهَيْنِ.

"إحْدَاهُمَا": لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ ابْنِ عَبْدُوسٌ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْآدَمِيُّ في منتخبه ومنوره، وغيرهما.

1 1 في "ر""ينفذها".

2 ليست في "ط".

3 في الأصل "وظنته".

4 في "ط""هذا".

5 ليست في "ط".

6 "12/340".

7 "5/378".

8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/292".

ص: 60

وَإِنْ أُكْرِهَ رَجُلٌ فَزَنَى فَنَصُّهُ: يُحَدُّ. اخْتَارَهُ1 الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ: لَا، كَامْرَأَةٍ مُكْرَهَةٍ أَوْ غُلَامٍ بِإِلْجَاءٍ أَوْ تَهْدِيدٍ أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ، وَعَنْهُ: فِيهِمَا: لَا بِتَهْدِيدٍ وَنَحْوِهِ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا، قَالَ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ الْفِعْلُ بَلْ الْقَوْلُ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: إنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْقَتْلَ سَقَطَ عنها الدفع، كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف.

وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ، وَعَنْهُ: إلَّا سَوْطًا، وَعَنْهُ: بِعَشْرٍ، وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، فِي رِوَايَةٍ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الْعَمَلُ، قَالَ أَحْمَدُ: لِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْجِلْدِ أَوْ الرَّجْمِ، وَعَنْهُ: بَلَى. وَقَالَ شَيْخُنَا: إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لَحِقَهُ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِيهِ وَفِي حَدِّهِ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ، فَلَا يَلْحَقُهُ كَعَدَمِ حِلِّهَا، 2وَلَوْ ظَنَّ حِلَّهَا2، نَقَلَهُ مُهَنَّا. وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ، قَالَ: يُحَدُّ، إلَّا أَمَةَ امْرَأَتِهِ، عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ3، قُلْت: فَأَحَلَّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ وَلَا تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ، لِأَنَّهُ وَطِئَ عَلَى شُبْهَةٍ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ: إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ إذَا لَمْ يُحَدَّ. وَفِي زَادِ الْمُسَافِرِ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ: الرَّجُلُ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَوْ فرجها أو

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، اخْتَارَهُ أَبُو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين

1 في "ر""أجازه".

2 2ليست في الأصل.

3 وهو ما رواه حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأة جاريتها فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة جلدة وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة أخرجه أحمد "18397" وأبو داود "4450" والترمذي "1451" والنسائي في المجتبى "6/124" وابن ماجه "2551".

ص: 61

الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا، حَدِيثُ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْأَوْلَى حُكْمُ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْقَرَابَةِ عَلَى خَبَرِ النُّعْمَانِ.

وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ: إنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا وَإِلَّا مَلَكَهَا بِمِثْلِهَا، لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ1، لِأَنَّهُ إتْلَافٌ، كَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ، فَمَنْ أَتْلَفَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ انْتِفَاعُ مَالِكِهِ بِهِ عَتَقَ، وَلِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الْأُصُولِ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَإِنَّ مِنْ هَذَا جِذْعَ2 مَرْكُوبِ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ، وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَاهَا شَيْخُنَا فَقَالَ: حَكَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْقَوْلَ بِهِ.

وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، أَوْ زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِصَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَقِيلَ: أَوْ لَا، وَقِيلَ: لَهَا تِسْعٌ، أَوْ بِمَجْنُونَةٍ، أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ مَلَكَهَا، أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا3 فَجَحَدَتْ "هـ" كَسُكُوتِهَا "و" أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ، وَنَصَّهُ: أَوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ زِنًا، وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِلَافُ، وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ حد4.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 وهو ان رجلا وقع على جارية امرأته فرفع ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لها وإن كان استكرهها فهي حرة ةعليه مثلها لها" أخرجه أحمد "20060" وأبو داود "4470" و"4461" والنسائي في المجتبى "6/125" وابن ماجه "2552".

2 في "ط""جذع".

3 ليست في "ر".

4 ليست في الأصل.

ص: 62

وَكَذَا بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ، فِي الْأَصَحِّ. وَفِي الْمُغْنِي1 أَوْ دَعَا أَمَةً مُشْتَرَكَةً فَوَطِئَ يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ. وَإِنْ مَكَّنَتْ مُكَلَّفَةٌ مَنْ لَا يُحَدَّ2، وَقِيلَ: ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ جَهِلَهُ. أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا. أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ، حُدَّتْ، كَلُزُومِهَا كَفَّارَةَ رَمَضَانَ دُونَ مَجْنُونٍ. وَكَذَا يُحَدُّ رَجُلٌ وَطِئَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ نَصَّ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

وَلَا يَثْبُتُ الزِّنَى إلَّا بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ حُرٌّ وَعَبْدٌ، مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ أَوْ لَا، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ "نَصَّ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي مختصر ابن رزين مجلس وسأله الأثرم: بمجلس3 أَوْ مَجَالِسُ" قَالَ الْأَحَادِيثُ لَيْسَتْ تَدُلُّ إلَّا عَلَى مَجْلِسٍ، إلَّا عَنْ ذَاكَ الشَّيْخِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ4. وَذَاكَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَيُصَرِّحُ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ، وعنه: وبمن5 زَنَى وَفِي الرِّعَايَةِ أَنَّهَا أَظْهَرُ، وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَيْنِ.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِإِقْرَارِهِ فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَهَلْ هُوَ رُجُوعٌ فلا

1 "12/344 – 345".

2 بعدها في الأصل "لعدم تكليفه".

ص: 63

يُحَدُّ أَوْ يُحَدُّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ "م 5" وَلَا يحدون، وهما في الترغيب إن أنكروا1، وأنه لو2 صدقهم لم يقبل رجوعه.

"الثَّانِي" أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ فِي مَجْلِسٍ واحد، وفيه3 رِوَايَةٌ بِزِنًا وَاحِدٍ يَصِفُونَهُ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَأَنَّ هَذَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، لَمْ يُسْمَعْ أُقِيمَ حَدٌّ إلَّا بِإِقْرَارٍ، وَسَوَاءٌ أَتَوْا الْحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ، وَلَوْ صَدَّقَهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لِأَمْرٍ ظَاهِرٍ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: أَوْ خَفِيَ، كَشَكِّهِ فِي فِسْقٍ، حُدُّوا لِلْقَذْفِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ، عَلَى الْأَصَحِّ، أَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَجْبُوبًا أَوْ رَتْقَاءَ، وَعَنْهُ: لَا كَمَسْتُورِي الْحَالِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَوْ مَوْتُ أَحَدِهِمْ قَبْلَ وَصْفِهِ الزِّنَا، وَأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهَا عَذْرَاءُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِيهَا فِي الْوَاضِحِ تَزُولُ حَصَانَتُهَا4 بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْعُمْيَانُ خَاصَّةً. فَعَلَى الْأَوَّلِ إن كان

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مسألة 5" "قوله": "وَإِنْ5 شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِإِقْرَارِهِ فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَهَلْ هُوَ رُجُوعٌ فَلَا يُحَدُّ أَوْ يحد؟ فيه روايتان"، انتهى.

"إحْدَاهُمَا": لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رُجُوعٌ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الأصحاب، ونقل المصنف كلام صاحب الترغيب.

1 في "ط""أنكر، و".

2 في "ط""إن".

3 في "ط""وعنه".

4 في الأصل "حضانتها".

5 في "ط""فإن".

ص: 64

أَحَدُهُمْ زَوْجًا لَاعَنَ، وَنَقَلَ أَبُو1 النَّضْرِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَجْبُوبِ أَنَّ الشُّهُودَ قَذَفَةٌ، وَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ: الْعَذْرَاءُ. قَالَ أَحْمَدُ "قَالَ" عَنْهُ اخْتِلَافٌ، فَدَلَّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَإِنْ رَجَمَهُ الْقَاضِي فَالْخَطَأُ مِنْهُ، قُلْت: فَتَرَى فِي هَذَا أَوْ فِيمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا، فَلَمْ يَسْأَلْ الْقَاضِي عَنْ إحْصَانِهِ حَتَّى رَجَمَهُ إنَّ الدِّيَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: إذَا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ الْقَوَدُ مَعَ الْعَمْدِ. قَالَ: وَإِنْ رَجَمَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ إحْصَانَهُ فَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ: إنَّ خَطَأَهُ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ أَخْطَأَ فِي النَّفْسِ، وَهَذَا أَوْلَى بِهِ عِنْدِي.

وَقَدْ2 أَطْلَقَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مَجْبُوبٍ وَنَحْوِهِ قَوْلَيْنِ، بِخِلَافِ الْعَذْرَاءِ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبَ فِيمَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ إلَى الْحَاكِمِ، فَقَالَ الْقَاذِفُ: أَنَا أَجِيءُ بِثَلَاثَةِ شُهُودٍ مَعِي، فَجَاءَ بِهِمْ يَكُونُ شَاهِدًا مَعَهُمْ، قَالَ: إنْ جَاءَ بِهِمْ قَرِيبًا وَلَمْ يَتَبَاعَدْ فَهُوَ شَاهِدٌ رَابِعٌ.

وَنَقَلَ مُهَنَّا: إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ فَاسِقٌ، فَصَدَّقَهُمْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَمَنْ شَهِدَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ: لَا يَفْسُقُ، وَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ "م 6" وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ لَكِنْ عين اثنان بيتا، أو بلدا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 6" قَوْلُهُ: "وَمَنْ شَهِدَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حكم، فقيل: لا يفسق، وخالف

1 في الأصل "ابن".

2 ليست في الأصل.

ص: 65

أَوْ يَوْمًا، وَاثْنَانِ آخَرَ، حُدُّوا لِلْقَذْفِ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَفِي التَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا ظَاهِرُهَا الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية، وعنه: وأنه1 لَا اعْتِبَارَ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً مِنْ بَيْتٍ صَغِيرٍ وَاثْنَانِ أُخْرَى مِنْهُ، أَوْ قَالَ اثْنَانِ: فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ، أَوْ قَائِمَةٍ، وَقَالَ اثْنَانِ فِي أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً، كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَقِيلَ: هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.

وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ2: زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً، وَقَالَ اثْنَانِ: مُكْرَهَةً، لَمْ يُقْبَلْ، فَيُحَدُّ شَاهِدَا الْمُطَاوَعَةِ، لِقَذْفِهَا، وَفِي حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ "م 7"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

أَبُو الْخَطَّابِ"، انْتَهَى. "قُلْت" ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَفْسُقُ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ فَهُوَ قَاذِفٌ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا صَحِيحَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

"مَسْأَلَةٌ 7" قَوْلُهُ: "وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ: زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً، وَقَالَ اثْنَانِ: مُكْرَهَةً، لَمْ يُقْبَلْ فَيُحَدُّ شَاهِدَا الْمُطَاوَعَةِ لِقَذْفِهَا، وَفِي حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا"3 يُحَدُّونَ لِقَذْفِهِ، جَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنَوَّرِهِ وَمُنْتَخَبِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُحَدُّونَ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزْم بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَيَظْهَرُ لِي قُوَّةُ هَذَا الْقَوْلِ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّجُلِ قَدْ كَمُلَتْ، فَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ فَأَوْلَى أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُمْ، والله أعلم.

1 في "ط""عنه".

2 بعدها في الأصل "أنه".

3 في النسخ الخطية "إحداهما" والمثبت من "ط".

ص: 66

وَقِيلَ: تُقْبَلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيُحَدُّ وَحْدَهُ، اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَا تُحَدُّ هي وفيه: وفيه وجهان. وذكر و1فِي الْوَاضِحِ: لَا يُحَدُّ أَحَدٌ، وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ: وَهِيَ بَيْضَاءُ، وَقَالَ اثْنَانِ غَيْرَهُ لَمْ يُقْبَلْ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَى عَيْنٍ2 وَاحِدَةٍ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أَوْ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يُحَدُّونَ أَوْ إلَّا الرَّاجِعُ وحده؟ فيه روايتان "م 8".

واختار3 فِي التَّرْغِيبِ يُحَدُّ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَحْدَهُ، لأنه لا يمكن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ 8""قَوْلُهُ:""وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أَوْ أَحَدُهُمْ 4يَعْنِي قَبْلَ الْحَدِّ4 فَهَلْ يُحَدُّونَ أَوْ إلا الراجع وحده5؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ6 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"إحْدَاهُمَا" يُحَدُّ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي7 وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ، فَقَالَ: حُدُّوا فِي الْأَظْهَرِ، وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي8: عَلَى الْجَمِيعِ الْحَدُّ، فِي أصح الروايتين، انتهى. فقد اتفق الشيخان9.

1 بعدها في "ط""ذكر".

2 في "ر""يمين".

3 في الأصل "اختاره".

4 4 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

5 ليست في النسخ الخطية.

6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/333".

7 "5/417".

8 "12/316".

9 قوله فقد اتفق الشيخان تعليل لقوله: وهو الصحيح.

ص: 67

التَّحَرُّزُ بَعْدَهُ1، وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ، لَا يُحَدُّ أَحَدٌ لِتَمَامِهَا بِالْحُكْمِ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْحَدِّ حُدَّ وَحْدَهُ إنْ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ. وَنَقَلَ أَبُو النَّضْرِ: لَا يُحَدُّ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ المشهود عليه، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان "م 9 و 10".

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يُحَدُّ غَيْرُ الرَّاجِعِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ2 وَالْوَجِيزِ، وَالْآدَمِيُّ فِي مُنَوَّرِهِ وَمُنْتَخَبِهِ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في إدراك الغاية.

مَسْأَلَةٌ 9 و 10" قَوْلُهُ: "وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ الزُّنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِّ الْأَوَّلِينَ لِلزِّنَا وَلِلْقَذْفِ أَيْضًا رِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. فِي ضِمْنِ كَلَامِهِ مَسْأَلَتَانِ أَطْلَقَ فِيهِمَا الْخِلَافَ.

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9" هَلْ يُحَدُّ الْأَوَّلُونَ لِلزِّنَا لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ هُمْ الزُّنَاةُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ3 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ. "إحْدَاهُمَا": يُحَدُّونَ لِلزِّنَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَشْهَرُ، وَصَحَّحَهُ فِي

1 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/333".

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/338 - 339".

ص: 68

وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سيد لم تحد، نقله الجماعة، وَعَنْهُ: بَلَى إنْ لَمْ تَدَّعِ شُبْهَةً وَفِي الْوَسِيلَةِ وَالْمَجْمُوعِ رِوَايَةٌ: وَلَوْ ادَّعَتْ. وَكَذَا حَدُّهُ لخمر

برائحته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يُحَدُّونَ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي1 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.

"مسألة10" هَلْ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"إحْدَاهُمَا": يُحَدُّونَ، لِلْقَذْفِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيز.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" لَا يُحَدُّونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ كَلَامًا مَعْنَاهُ لَا يُحَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّ الزِّنَا، وَهَلْ يُحَدُّ الْأَوَّلُونَ حَدَّ الْقَذْفِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاذِفَ إذَا جَاءَ مَجِيءَ الشَّاهِدِ هَلْ يُحَدُّ؟ عَلَى روايتين انتهى..

1 "12/375".

ص: 69

وَكَذَا قِيلَ فِي قَيْئِهِ وَوُجُودِهِ سَكْرَانَ، وَقِيلَ: يُحَدُّ "م 11 و 12". وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ: يُؤَدَّبُ لَهُ بِرَائِحَتِهِ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ كَحَاضِرٍ مَعَ مَنْ يَشْرَبُهُ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: يُسْتَعْمَلُ لِقَطْعِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ الْكُسْفُرَةُ وَعِرْقُ الْبَنَفْسَجِ وَالثُّومِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ قَوِيَّةٌ.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 11 و 12" قَوْلُهُ: "وَكَذَا قِيلَ فِي قَيْئِهِ وَوُجُودِهِ سَكْرَانَ، وَقِيلَ: يُحَدُّ"، انْتَهَى. يَعْنِي هَلْ حُكْمُ مَا إذَا تَقَيَّأَهَا أَوْ وُجِدَ سَكْرَانَ حُكْمُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُهَا أَمْ يُحَدُّ مُطْلَقًا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:

"مَسْأَلَةٌ 11" مَنْ تَقَيَّأَهَا.

وَ "مَسْأَلَةٌ 12" وُجُودُ سَكْرَانَ.

"إحْدَاهُمَا"1 حُكْمُهُمَا حُكْمُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.

"وَالْقَوْلُ الثَّانِي" يُحَدُّ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْإِرْشَادِ فِي وُجُودِهِ سَكْرَانَ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ لَمْ يَدَّعِ شُبْهَةً. 2فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ والله أعلم2.

1 في "ط""إحداهما".

2 2 ليست في "ط".

ص: 70