الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ردائه فِي مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ عَلَى مِجَرِّ1 فَرَسِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ أَوْ نَعْلُهُ فِي رِجْلِهِ قُطِعَ سَارِقُهُ. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَوْ سُرِقَ مَرْكُوبُهُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَا قَطْعَ، وَفِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالٌ، وَإِنْ سَرَقَهُ بِمَالِكِهِ وَمَعَهُ نِصَابٌ فَالْوَجْهَانِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: مَا كَانَ حِرْزًا لِمَالٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِآخَرَ، وَحَمَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى قُوَّةِ سلطان2 وعدله.
1 المجر كمرد: الجائز توضع عليه أطراف العوارض القاموس "جرر".
2 في "ر" و"ط""سلطان".
فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ
،
وَعَنْهُ إلَّا أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَقِيلَ: إلَّا ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ قَطْعُ غَيْرِ أَبٍ. وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ عبد3 مِنْ سَيِّدِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَسَرِقَةِ سَيِّدٍ مِنْ مُكَاتَبِهِ، فَإِنْ مَلَكَ وَفَاءً فَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ، وَفِي الِانْتِصَارِ، فِيمَنْ وَارِثُهُ حُرٌّ: يُقْطَعُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ. وَمِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَهُ كَبَيْتِ الْمَالِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ4 حَقًّا. وَغَنِيمَةٌ لَمْ تُخَمَّسْ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يقطع بسرقته منه، كغنيمة
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا فِي ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي5 وَالْكَافِي6 وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ7 وَغَيْرِهِمْ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": يُقْطَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ في المنور، وقدمه في
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 ليست في الأصل و"ط".
4 ليست في "ر".
5 "12/432".
6 "5/355".
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/529".
مخمسة. وفي المحرر: يقطع عبد مسلم بسرقته1 مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ سَرِقَةُ عَبْدِ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّزُوهُ عَنْهُ: لَمْ يُقْطَعْ. وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْعِهِ نَفَقَتَهَا فَتَأْخُذُهَا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُغْنِي2 وَغَيْرِهِ: أَوْ أَكْثَرُ. وَعَنْهُ: بَلَى، كَحِرْزٍ مُنْفَرِدٍ3، قَالَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، كَضَيْفِهِ وَصَدِيقِهِ وَعَبْدِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ مِنْ مَالٍ مُحَرَّزٍ عَنْهُ وَلَمْ يَمْنَعْ الضَّيْفَ قُرَاهُ، حَمَلَ إطْلَاقَ أَحْمَدَ: لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ مَالِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ، وَهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَضَمَانُ مُتْلَفٍ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ مُسْتَأْمَنٌ، كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنَى، نَصَّ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ، وَسَوَّى فِي الْمُنْتَخَبِ بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ القطع، 4ويقطع كل منهما 5بسرقة بِمَالِ5 الْآخَرِ4.
وَمَنْ سَرَقَ نِصَابًا وَادَّعَاهُ لَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يُقْطَعْ، الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: بَلَى، بِيَمِينِهِ. وَعَنْهُ: يُقْطَعُ مَعْرُوفٌ بِسَرِقَةٍ، اخْتَارَهُ6 فِي التَّرْغِيبِ، وَكَذَا دَعْوَاهُ إذْنَهُ فِي دُخُولِهِ، وَفِي المحرر: يقطع. نقل ابن منصور: لو
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعايتين والحاوي الصغير.
1 في "ط""بسرقة".
2 "12/461".
3 في "ط""منفرد".
4 4 ليست في الأصل.
5 5 في "ط""بمال".
6 ليست في "ط".
شَهِدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَرَنِي رَبُّ الدَّارِ أَنْ أُخْرِجَهُ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي1 حد زنا، وذكر القاضي وغيره: لا2 يُحَدَّ.
وَمَنْ سُرِقَ أَوْ غُصِبَ مَالُهُ فَسَرَقَ مَالَهُمَا مَعَ مَالِهِ مِنْ حِرْزٍ وَاحِدٍ لَمْ يُقْطَعْ، وَقِيلَ: بَلَى، إنْ تَمَيَّزَ، وَإِنْ سَرَقَ مَالَهُمَا مِنْ حِرْزٍ آخَرَ وَمِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُطِعَ، وَقِيلَ: وَلَوْ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ لِعَجْزِهِ.
وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ ثُمَّ سَرَقَهَا أَوْ آجَرَ أَوْ أَعَارَ دَارِهِ فَسَرَقَ مِنْهَا مَالَ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ قُطِعَ. وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ إنْ قَصَدَ بِدُخُولِهِ الرُّجُوعَ، قَالَ فِي الْفُنُونِ: لَهُ الرُّجُوعُ بِقَوْلٍ لَا بِسَرِقَةٍ، عَلَى أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق3 ضمنه شيئا، ولا فرق.
1 ليست في النسخ.
2 في "ط""لم".
3 في "ط""سرقه".
فَصْلٌ: وَإِذَا وَجَبَ4 الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ كَفِّهِ.
وَيَجِبُ، ذَكَرَ الشَّيْخُ: يُسْتَحَبُّ حَسْمُهَا بِغَمْسِهَا فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ. قَالَ أَحْمَدُ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِهِ فَحَسَمَ5، وَهُوَ وَأُجْرَةُ قَاطِعٍ مِنْ مَالِهِ، وقيل: من بيت المال.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 في الأصل "أوجب".
5 أخرجه الدارقطني في سننه "3/101" والبيهقي في السنن الكبرى "8/271" عن ابي هريرة.
وَيُسْتَحَبُّ تَعْلِيقُ يَدِهِ فِي عُنُقِهِ، زَادَ فِي الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ رَآهُ إمَامٌ.
وَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ كَعْبِهِ يُتْرَكُ عَقِبُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَحُسِمَتْ، فَإِنْ عَادَ فَعَنْهُ: يَجِبُ قَطْعُ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الثَّالِثَةِ، وَرِجْلِهِ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ، وَلَا تَقْرِيعَ فَيُقْطَعُ الْكُلُّ مُطْلَقًا.
وَالْمَذْهَبُ: يَحْرُمُ قَطْعُهُ، فَيُحْبَسُ1 حَتَّى يَتُوبَ، كَالْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ. وَفِي الْإِيضَاحِ: يُعَذَّبُ. وَفِي التَّبْصِرَةِ: أَوْ يُغَرَّبُ، وَفِي الْبُلْغَةِ: يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:"اقْطَعُوهُ"، ثُمَّ جِيءَ بِهِ ثَانِيَةً فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ"، ثُمَّ جِيءَ بِهِ ثَالِثَةً فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ "اقْطَعُوهُ"، ثُمَّ جِيءَ بِهِ رَابِعَةً فَقَالَ اُقْتُلُوهُ فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ "اقْطَعُوهُ" ، فَأَتَى بِهِ فِي الْخَامِسَةِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقَتَلُوهُ.
فَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ: مُصْعَبٌ ضَعِيفٌ، زَادَ أَحْمَدُ: لَمْ أَرَ النَّاسَ يَحْمَدُونَ حَدِيثَهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، رَوَى حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ2 وَقَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقِيلَ هُوَ حَسَنٌ، وَقَتَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْهُ، وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ الْمَالِكِيُّ: يُقْتَلُ السَّارِقُ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 فِي "ط""فيحبس".
2 أخرجه أبو داود "4410" والنسائي في المجتبى "8/90 – 91".
فِي الْخَامِسَةِ، وَقِيَاسُ قَوْلِ شَيْخِنَا إنَّهُ كَالشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ عِنْدَهُ إذَا لَمْ يَنْتَهِ بِدُونِهِ.
فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ، وَلَوْ كَانَ يَدُهُ الْيُسْرَى أَوْ يَدَيْهِ فَفِي قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْعِلَّتَيْنِ "م 14" وَلَوْ كَانَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ، فِي الْأَصَحِّ.
وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَدٌ يُمْنَى فَذَهَبَتْ هِيَ أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ رِجْلَيْهِ، أَوْ إحْدَاهُمَا، فَلَا قَطْعَ، لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهَا، لِوُجُودِهَا، كَجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 14" قَوْلُهُ: "فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا، لَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ، وَلَوْ كَانَ يَدُهُ الْيُسْرَى أَوْ يَدَيْهِ فَفِي قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْعِلَّتَيْنِ" انْتَهَى.
"أَحَدُهُمَا" لَا قَطْعَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي1 وَالشَّارِحُ: فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ الْقَطْعُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالسَّرِقَةِ وَسُقُوطُ الْقَطْعِ عَنْ يَمِينِهِ لَا يَقْتَضِي قَطْعَ رِجْلِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَمِينَهُ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يُقْطَعُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ2 قَطْعُ يَمِينِهِ3 فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، كما لو كانت
1 "12/448".
2 ليست في "ط".
3 في "ط""بيمينه".
فَمَاتَ; وَإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاهُ أَوْ يُمْنَاهُمَا فَقِيلَ: يُقْطَعُ، كَذَهَابِ يُسْرَاهُمَا وَقِيلَ: لَا، لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ المشي "م 15"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً.
"مَسْأَلَةٌ 15" قَوْلُهُ: وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَدٌ يُمْنَى فَذَهَبَتْ هِيَ أَوْ يُسْرَى يَدَيْهِ فَقَطْ أَوْ مَعَ رِجْلَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَلَا قَطْعَ، لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهَا، لِوُجُودِهَا، كَجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ فَمَاتَ. وَإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاهُ أَوْ يُمْنَاهُمَا فَقِيلَ يُقْطَعُ، كَذَهَابِ يُسْرَاهُمَا، وَقِيلَ: لَا،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
لذهاب منفعة المشي" انتهى. 1وقال في الرعاية فإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما يعني على الروايتين وقيل: بل على الثانية انتهى فقدم القطع1 2وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ
"إحْدَاهُمَا": يُقْطَعُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ2 وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَوَّاهُ الشَّيْخُ فِي بَحْثِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ.
"وَالْقَوْلُ الثَّانِي": لَا يُقْطَعُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ، قَالَ4 الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي3: وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحِيحَتَيْنِ وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى شَلَّاءَ أَوْ مَقْطُوعَةً فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا قَوْلًا لِأَصْحَابِنَا وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
"أَحَدُهُمَا" تُقْطَعُ يَمِينُهُ، لِأَنَّهُ سَارِقٌ لَهُ يُمْنَى فَقُطِعَتْ عَمَلًا بالكتاب والسنة، ولأنه سارق له يدان، 5فتقطع يمناه كما لو كانت المقطوع رجله.
والثاني: لا يقطع منه شيء5 لِأَنَّ قَطْعَ يُمْنَاهُ يُذْهِبُ مَنْفَعَةَ الْمَشْيِ مِنْ الرجلين. انتهى.
1 1 ليست في "ص" و"ط".
2 2 ليست في "ح".
3 "12/448".
4 ليست في "ص".
5 5 ليست في "ط".
وَالشَّلَّاءُ كَمَعْدُومَةٍ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى كَسَالِمَةٍ إنْ أَمِنَ تَلَفَهُ بِقَطْعِهَا وَكَذَا مَا ذَهَبَ معظم نفعها كالأصابع فإن ذهبت خنصر و1
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "فِي الْقَوْلِ الثَّانِي، لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ"، كَذَا فِي النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الشِّقِّ، لِأَنَّ ذَهَابَ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِقَطْعِ الْيَدِ. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي، فَإِنَّهُ عَلَّلَهُ بِذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَكُونُ وَجْهُهُ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ يَضْعُفُ مَشْيُهُ، لِأَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى تُعِينُ عَلَى الْمَشْيِ بِالِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا وَغَيْرِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"مَسْأَلَةٌ 16" قَوْلُهُ: "وَالشَّلَّاءُ كَمَعْدُومَةٍ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي أُخْرَى كَسَالِمَةٍ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي2 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ3 وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
"وَإِحْدَاهُمَا": هِيَ كَمَعْدُومَةٍ، فَلَا تُقْطَعُ، وَتُقْطَعُ رِجْلُهُ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي4 وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَالنَّاظِمُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": هِيَ كَسَالِمَةٍ، فَيُجْزِئُ قَطْعُهُمَا مَعَ أَمْنِ تَلَفِهِ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
"مَسْأَلَةٌ 17" قَوْلُهُ: "وَكَذَا مَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا كَالْأَصَابِعِ" يَعْنِي هَلْ يُجْزِئُ قَطْعُهَا أَمْ يَنْتَقِلُ5، أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَقَدْ عَلِمْت ذَلِكَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَمَنْ صَحَّحَ وَقَدَّمَ، وَهَذِهِ كَذَلِكَ.
1 في "ط""أو".
2 "12/448".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/586".
4 "5/369".
5 في "ط""يقتل".
بِنْصَرٌ أَوْ وَاحِدَةٌ سِوَاهُمَا وَقِيلَ: الْإِبْهَامُ فَقَطْ فوجهان "م 18".
وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يَمِينِهِ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يَسَارَهُ بِلَا إذْنِهِ عَمْدًا فَالْقَوَدُ، وَإِلَّا الدِّيَةُ، وَاخْتَارَ1 الشَّيْخُ يُجْزِئُ وَلَا ضَمَانَ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الِانْتِصَارِ. وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إنْ قُطِعَ دَهْشَةً أَوْ ظَنَّهَا تُجْزِئُ كَفَتْ وَلَا ضَمَانَ.
وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَفِي الِانْتِصَارِ: يُحْتَمَلُ لَا غُرْمَ لِهَتْكِ حرز وتخريبه.
وَيُقْطَعُ عَلَى الْأَصَحِّ الطَّرَّارُ الَّذِي يَبُطُّ جَيْبًا أَوْ كُمًّا وَغَيْرَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ، وَعَلَى الْأَصَحِّ: أَوْ بَعْدَ سُقُوطِهِ نِصَابًا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ حِرْزٌ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: عَلَى الْأَصَحِّ، وَبَنَى فِي التَّرْغِيبِ الْقَطْعَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهِ حرزا.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 18" قوله: "فإن ذهب خنصر و2 بِنْصَرٌ أَوْ وَاحِدَةٌ سِوَاهُمَا، وَقِيلَ: الْإِبْهَامُ فَقَطْ فوجهان"، انتهى.
"أَحَدُهُمَا": 3هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": هِيَ كَالصَّحِيحَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ5 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا قطع به في المحرر3
1 في "ط""واختاره".
2 في "ط""أو".
3 3 في "ح" "يجزئ قطعها وهو الصحبح وبه قطع في المغني والشرح وصححه في النظم والوجه الثاني: لا يجزئ.
4 "12/444".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/576".
ويقطع جاحد عارية1، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ، كَوَدِيعَةٍ، ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق ثمرا2 أَوْ كَثْرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أُضْعِفَتْ الْقِيمَةُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ: وَغَيْرُهُمَا، اخْتَارَهُ شيخنا، وقيل: يختص التمر3 والكثر4.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ.
"تَنْبِيهٌ" ذَهَبَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ ذَهَابَ الْإِبْهَامِ كَذَهَابِ أُصْبُعَيْنِ، وَذَهَبَ صَاحِبُ الْمُغْنِي6 وَالشَّرْحِ7 وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ إلَى أَنَّهَا كَأُصْبُعٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَقْصًا وَهُوَ لَفْظُهُ "إلَّا" وَتَقْدِيرُهُ: وَقِيلَ إلَّا الْإِبْهَامَ، يَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ5.
1 في "ط""العارية".
2 في "ط""تمرا".
3 في "ط""التمر".
4 الكثر بفتحتين الجمار ويقال: الطلع وسكون الثاء لغة.
5 5 في "ح" "يجزئ قطعها وَهُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وصححه في النظم والوجه الثاني: لا يجزئ.
6 "12/444".
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/576".
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا دُونَ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ. سَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ عَمَّنْ يُعْفَى عَنْهُ حَدٌّ فِي سَرِقَةٍ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عمرو1 إذَا دُرِئَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ أَضْعَفْت عَلَيْهِ الْغُرْمَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الْإِنْكَارَ، وَأَطْلَقَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ، وَأَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ2، قَالَ جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ، وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3فَهَذِهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ3
1 في "ط""عمر" والحديث أخرجه أبو داود "4390" والنسائي في المجتبى "8/85" وابن ماجه "2596" ولفظه: "ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن مجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
2 أخرجه عبد الرزاق "18990".
3 3 ليست في "ط".