المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌فصل: صريح القذف

‌فصل: صريح الْقَذْفِ

،

يَا زَانٍ يَا عَاهِرُ، قَدْ زَنَيْتَ. زَنَى فَرْجُك وَنَحْوُهُ، وَكَذَا يَا لُوطِيُّ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ مَعَ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ، وَعَنْهُ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَيَا مَعْفُوجٌ1، صَرِيحٌ قَالَ أَحْمَدُ: يُحَدُّ، وَقِيلَ: كِنَايَةٌ وَإِنْ فَسَّرَ يَا مَنْيُوكَةَ بِفِعْلِ زَوْجٍ فَلَيْسَ قَذْفًا، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ. وَزَادَ إنْ أَرَادَ بِزَانِي الْعَيْنِ أَوْ يَا عَاهِرَ الْيَدِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ2 مَعَ سَبْقِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى قَذْفٍ صَرِيحٍ، وَإِنْ قَالَ: لَسْت بِوَلَدِ فُلَانٍ فَقَذَفَ لِأُمِّهِ، فِي الْمَنْصُوصِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ أَبُوهُ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ، وَكَذَا إنْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ بِالْقِيَاسِ3 لَا حَدَّ.

نَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ لَسْتَ لِأَبِيك: يُحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ كَافِرَةً، وَنَقَلَهُ مُهَنَّا لِتَمِيمِيٍّ: لَسْت مِنْهُمْ وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ قَالَ: لَوْ كُنْتَ وَلَدَ فُلَانٍ مَا فَعَلَتْ كَذَا.

وَلَسْتَ بِوَلَدِي كِنَايَةٌ فِي قَذْفِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: صَرِيحٌ.

وَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا زَانِيَةُ أَوْ لِامْرَأَةٍ يَا زَانٍ فَصَرِيحٌ، كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا4، خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ فِي عَالِمٍ بِعَرَبِيَّةٍ، وَقِيلَ: كناية،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 المعفوج: مفعول من عفج بمعنى نكح فكأنه بمعنى منكوح أي: موطوء المطلع ص "372".

2 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

3 في "ط""بالقياس".

4 يعني في قوله: زنيت".

ص: 79

وَقِيلَ لِلرَّجُلِ، وَكَذَا أَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ، أَوْ مِنْ فُلَانَةَ، فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي فُلَانَةَ وَجْهَانِ "م 5".

وَفِي زَنَتْ يَدُك أَوْ رِجْلُك أَوْ ثناهما وَجْهَانِ "م 6".

وَكَذَا زَنَى بَدَنُك، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَكَذَا الْعَيْنُ فِي التَّرْغِيبِ، وَفِي الْمُغْنِي1 وغيره: لا.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 5" قَوْلُهُ: "وَكَذَا أَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ". يَعْنِي أَنَّهُ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي فُلَانَةَ وَجْهَانِ، يَعْنِي فِي قَذْفِ فُلَانَةَ وَجْهَانِ، انتهى 2وأطلقهما في المغني3 والشرح4 والمحرر الصغير2..

"أَحَدُهُمَا": لَيْسَ بِقَاذِفٍ لَهَا، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَقْيَسُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي5. "وَالْوَجْهُ الثَّانِي": هُوَ قَذْفٌ أَيْضًا لَهَا، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ6، وَهُوَ الصَّوَابُ.

"مَسْأَلَةٌ 6" قَوْلُهُ: "وَفِي زَنَتْ يَدُك أَوْ رِجْلُك أَوْ ثَنَاهُمَا وَجْهَانِ" انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا" هُوَ صَرِيحٌ، فَيُحَدُّ بِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَيْسَ بِصَرِيحٍ، فَلَا يُحَدُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الخلاصة لم يكن قذفا، في الأصح.

1 لم نجدها في مظانها.

2 2 ليست في "ح".

3 "11/192".

4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/380".

5 "5/405 – 406".

6 في "ص" الرعايتين وبعدها واختاره القاضي وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ.

ص: 80

وَإِنْ قَالَ: زَنَأْت1 فِي الْجَبَلِ فَصَرِيحٌ، وَقِيلَ إنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ، وَقَالَ أَرَدْتُ الصُّعُودَ فِي الْجَبَلِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَبَلِ فَوَجْهَانِ "م 7"، وَقِيلَ: لَا قَذْفَ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ2 فِي لَفْظَةِ3 "عِلْقٌ" وَذَكَرَهَا شَيْخُنَا صَرِيحَةً وَمَعْنَاهُ قَوْلُ ابْنِ رَزِينٍ "كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عرفا".

وَكِنَايَتُهُ4 وَالتَّعْرِيضُ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ فَضَحْتِهِ، أَوْ نكست رأسه،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ 7" قَوْلُهُ: "وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الصُّعُودَ فِي الْجَبَلِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَبَلِ فَوَجْهَانِ" يَعْنِي هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ، وَقِيلَ: إنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَقَالَ أَرَدْتُ الصُّعُودَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ5 وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا": هُوَ صَرِيحٌ، وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": حُكْمُهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، فِيهَا الْوَجْهَانِ.

"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَبَلِ فَوَجْهَانِ، وَقِيلَ: لَا قَذْفَ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهَا لَفْظَةُ "عِلْقٌ" وَذَكَرَهَا شيخنا صريحة" انتهى. وقال بعد ذلك 6بقرب من عشرين سطرا أو أكثر6: و7قال شَيْخُنَا إنَّ "عِلْقٌ" تَعْرِيضٌ، انْتَهَى. فَلَعَلَّهُ قَالَ هذا أولا ثم

1 زنا – بالهمزة – بمعنى صعد وبمعنى ضيق وبمعنى ضاق وبمعنى قصر وبمعنى لصق وبمعنى لجأ المطلع ص "372".

2 في النسخ الخطية "مثلها" والمثبت من "ط".

3 بعدها في الأصل "يا".

4 في الأصل "كناية".

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/383".

6 6 ليست في "ط".

7 ليست في "ح".

ص: 81

أَوْ أَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ، أَوْ يَا قَحْبَةُ يَا فَاجِرَةُ، أَوْ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ يَا حَلَالُ ابْنَ الْحَلَالِ، مَا يَعْرِفُك النَّاسُ بِالزِّنَا، يَا نَظِيفُ1، يَا خَنِيثُ بِالنُّونِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ بِالْبَاءِ يَا عَفِيفُ، أَوْ لِعَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ، يَا فَارِسِيُّ، يَا رُومِيُّ، أَوْ لِأَحَدِهِمْ يَا عَرَبِيُّ أَوْ مَا أَنَا بِزَانٍ أَوْ مَا2 أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ، وَعَنْهُ: بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ قُبِلَ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْخِرَقِيِّ، وَعَنْهُ: لَا يُحَدّ إلَّا بِنِيَّةٍ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ.

وَالْقَرِينَةُ كَكِنَايَةِ طَلَاقٍ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَفِي التَّرْغِيبِ: هُوَ قَذْفٌ بِنِيَّةٍ3، وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُهَا، وَفِي قِيَامِ قَرِينَةٍ مَقَامَهَا مَا تَقَدَّمَ، وَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ بَاطِنًا بِالنِّيَّةِ، وَفِي لُزُومِ إظْهَارِهَا وَجْهَانِ "م 8"، وَإِنْ عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ4 وَيُقْبَلُ تَأْوِيلُهُ، وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ: يُحَدُّ بِالصَّرِيحِ فَقَطْ. وَإِنَّ قَوْلَهُ: أَحَدُهُمَا زَانٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا، فَقَالَ: لَا، "فَقَالَ:" لا5 قذف للآخر، وذكره6 في المفردات.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

اطَّلَعَ عَلَى نَقْلٍ بِأَنَّهَا صَرِيحٌ، أَوْ لَهُ قولان، والله أعلم.

مَسْأَلَةٌ 8" قَوْلُهُ "وَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ بَاطِنًا بِالنِّيَّةِ، وَفِي لُزُومِ إظْهَارِهَا وَجْهَانِ" انْتَهَى. لَعَلَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِهِ فِي التَّرْغِيبِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إظْهَارُ النِّيَّةِ إذَا سُئِلَ عَمَّا أراد، والله أعلم.

1 في الأصل "قطيف".

2 في "ر""ولا".

3 في الأصل "بنيته".

4 بعدها في "ط""و".

5 بعدها في "ط""فقال".

6 في "ط""ذكر".

ص: 82

وَإِذَا لَمْ يُحَدَّ بِالتَّعْرِيضِ عُزِّرَ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمُ عَقْلِهِ. وَفِي الْمُغْنِي1 وَجْهَانِ فِيمَنْ يُجَنُّ وَقْتًا وَيُفِيقُ وَقْتًا، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ فِي مَقْذُوفٍ: يُقْبَلُ من مطبق إفاقته طارئة، وَيَتَوَجَّهُ أَوْ يُجَنُّ وَقْتًا، وَكَذَا فِي الْخِلَافِ فِي: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، أَوْ أَشْهَدَنِي أَنَّك زَنَيْت، فَكَذَّبَهُ فُلَانٌ.

وَكَذَا لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا فَقَالَ: صَدَقْت، فَإِنْ زَادَ فِيمَا قُلْت فَقِيلَ، كَذَلِكَ وَقِيلَ يُحَدُّ "م 9".

وَيُعَزَّرُ فِي يَا كَافِرُ، يَا فَاجِرُ، يَا حِمَارُ، يَا تَيْسُ، يَا ثَوْرُ، يَا رَافِضِيُّ، يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ الْفَرْجِ، يَا عَدُوَّ اللَّهِ، يَا ظَالِمُ، يَا كَذَّابُ، يَا خَائِنُ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، يَا مُخَنَّثُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ فَاسِقٌ كِنَايَةٌ، وَمُخَنَّثٌ تَعْرِيضٌ، وَيُعَزَّرُ فِي: قَرْنَانِ2 وَقَوَّادٍ وَنَحْوِهِمَا، وَسَأَلَهُ حَرْبٌ عَنْ دَيُّوثٍ، قَالَ: يُعَزَّرُ، قُلْت: هَذَا عِنْدَ النَّاسِ أَقْبَحُ مِنْ الفرية، فسكت.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 9" قَوْلُهُ: "وَكَذَا لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا فَقَالَ صَدَقْت، فَإِنْ زَادَ3 فِيمَا قُلْت، فَقِيلَ: كَذَلِكَ، وَقِيلَ: يُحَدُّ،" انْتَهَى.

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى "قلت": وهو الصواب.

1 "12/358".

2 قرنان: قال إبراهيم الحربي: القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه المغني "12/393".

3 في النسخ الخطية: "أراد" والمثبت من "ط".

ص: 83

وَفِي الْمُبْهِجِ: دَيُّوثٌ قَذْفٌ لِامْرَأَتِهِ، وَمِثْلُهُ كَشْخَانٌ1 وقرطبان، ويتوجه في مأبون كمخنث و2فِي الْفُنُونِ: هُوَ لُغَةً الْعَيْبُ يَقُولُونَ: عُودٌ مَأْبُونٌ وَالْأَبْنُ: الْجُنُونُ، وَالْأُبْنَةُ: الْعَيْبُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الزَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفِعْلِ بِهِ أَوْ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ، لِأَنَّ الْأُبْنَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا لَا تُعْطِي أَنَّهُ يَفْعَلُ بِمُقْتَضَاهَا إلَّا3 بِقَوْلٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ، كَقَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ: يَا شَبِقَةُ، يَا مُغْتَلِمَةُ. وَفِي الرِّعَايَةِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ كِنَايَةً، وَأَنَّ مَنْ قَالَ لِظَالِمٍ بْنِ ظَالِمٍ: جَبَرَك اللَّهُ وَرَحِمَ سَلَفَك احْتَمَلَ الْمَدْحُ وَالتَّهَزِّي، وَأَنَّهُ أَظْهَرُ، فَيُعَزَّرُ. قَالَ4 شَيْخُنَا: إن "علق" تعريض.

وَإِنْ قَذَفَ مَجْبُوبًا حُدَّ، فِي الْمَنْصُوصِ، لِأَنَّهُ قَذَفَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، قَالَهُ أَحْمَدُ وَعَكْسُهُ: مَا أَنْتَ ابْنُ فُلَانَةَ، عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ قَذَفَ مَنْ لَا يُتَصَوَّرُ عَادَةُ5 الزِّنَا5 مِنْهُمْ كَأَهْلِ بَلَدِهِ لَمْ يُحَدَّ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: لَيْسَ قَاذِفًا، لِأَنَّهُ لَا عَارَ، وَيُعَزَّرُ، كَسْبُهُمْ بِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 في النسخ الخطية "كشخان" والمثبت من "ط".

2 ليست في "ط".

3 في "ر""لا".

4 في "ر""وقال".

5 ليست في "ر".

ص: 84

يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي1 جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ2 أَصْلًا لِقَذْفِ الصَّغِيرَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةٍ. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: وَيُعَزَّرُ حَيْثُ لَا حَدَّ.

وَإِنْ قَالَ: مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ لَمْ يُحَدَّ "ع" وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَهُ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُعَزَّرُ3، لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، لَكِنْ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ غِيبَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ "هـ" لَا أَحَدَ هَؤُلَاءِ، أَوْ وَصَفَ رَجُلًا بِمَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى4 غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فِي الْعَالِمِ مَنْ يَزْنِي وَنَحْوُهُ، إلَّا أَنْ يَعْرِفَ بَعْدَ الْبَحْثِ.

وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ5 بِكَ زَنَيْتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ، وَإِنْ قَالَ زَنَى بِكِ فُلَانٌ فَقَدْ قَذَفَهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَخَرَجَ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ، فَعَلَى أَنَّهَا لَمْ تَقْذِفْهُ يَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَقْذِفْهَا، لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ أَوْ نَائِمَةٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ فِي الزَّوْجَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: خَبَرُ مَاعِزٍ6 حِينَ سَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِفُلَانَةَ، فَلَمْ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 "11/126".

2 ليست في "ر".

3 في "ر""ويعزر".

4 في "ر""ينادي".

5 في النسخ الخطية "قالت" والمثبت من "ط".

6 تقدم تخريجه "1/263".

ص: 85