المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب عقد الذمة ‌ ‌مدخل … بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ - الفروع وتصحيح الفروع - جـ ١٠

[شمس الدين ابن مفلح - المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌ ‌باب عقد الذمة ‌ ‌مدخل … بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ

‌باب عقد الذمة

‌مدخل

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ

يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ إمَامٍ وَنَائِبِهِ، وَقِيلَ: وَكُلُّ مُسْلِمٍ لِمَنْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ وَالْتَزَمَ أَحْكَامَ الْمِلَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَمَنْ تَدَيَّنَ بِهِمَا كَسَامِرَةَ1 وَفِرِنْجٍ وَصَابِئَةٍ وَهُمْ نَصَارَى، وَرُوِيَ أَنَّهُمْ يَسْبِتُونَ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ إنْ انْتَسَبَ إلَى أَحَدِهِمَا فَمِنْ أَهْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْمَجُوسُ لَا كِتَابَ لَهُمْ، فَيَجِبُ مَا لَمْ يَخَفْ غَائِلَةً، وَعَنْهُ: وَكُلُّ كَافِرٍ غَيْرِ وَثَنِيٍّ مِنْ الْعَرَبِ، وَصَرِيحُهَا أَوْ ظاهرها، ويقر على عمل كفر وعبادة وثن2. وَفِي الْفُنُونِ: لَمْ أَجِدْ أَصْحَابَنَا ذَكَرُوا أَنَّ الْوَثَنِيَّ يُقَرُّ بِجِزْيَةٍ، قَالَ: وَوُجِدَتْ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي سَعِيدٍ الْبَرَدَانِيِّ أَنَّ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ يُقَرُّونَ بِجِزْيَةٍ فَيُعْطِي هَذَا أَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى عَمَلِ أَصْنَامٍ يَعْبُدُونَهَا فِي بُيُوتِهِمْ، وَلَمْ يُسْمَعْ بِذَلِكَ فِي سِيرَةٍ مِنْ سِيَرِ السَّلَفِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ إذَا قُلْنَا بِتَرْكِهِمْ أَنْ نُمَكِّنَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ وَثَنٍ أَوْ عَمَلِ صَنَمٍ، وَلَا أَعْرِفُ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ دَلِيلًا، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ أَخْذَهَا مِنْ الْكُلِّ. وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعمال مصر ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود الملل والنحل "1/514 – 515".

2 ليست في الأصل و"ط".

ص: 319

بَعْدَ نُزُولِ الْجِزْيَةِ بَلْ كَانُوا أَسْلَمُوا.

وَقَالَ فِي الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: مَنْ أَخَذَهَا مِنْ الْجَمِيعِ أَوْ سَوَّى بَيْنَ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدْ خَالَفَ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي آيَاتٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، وَخَبَرُ بُرَيْدَةَ فِيهِ:"وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حِصْنٍ"1 وَلَا حُصُونَ لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَدَعْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا مِنْهُمْ إلَيْهَا وَهِيَ نَزَلَتْ سَنَةَ تِسْعٍ عام تبوك آخر مغازيه، و2قَيَّدَهَا بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَقْبَلْ الجزية من أحد أبويه واختار3 دِينَ الْآخَرَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ.

وَصِيغَةُ الْعَقْدِ: أَقْرَرْتُكُمْ بِالْجِزْيَةِ وَالِاسْتِسْلَامِ، أَوْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: أَقْرَرْتُكُمْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ، وَفِي ذِكْرِ الِاسْتِسْلَامِ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ.

وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ إلَى دِينِهِمَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَلَهُ حُكْمُهُمَا، وَكَذَا بَعْدَهَا، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ، وَعَنْهُ: إنْ تَمَجَّسَ. وَفِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ: قَبْلَ الْبَعْثَةِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ كَبَعْدِ الْبَعْثَةِ، وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَلَوْ قَبْلَ التَّبْدِيلِ.

وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ إلَى غير دينه فعنه إن لم يسلم قتل،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 أخرجه مسلم "1731""3".

2 ليست في "ط".

3 في الأصل و"ط""فاختار".

ص: 320

وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ، وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَفِي الْوَسِيلَةِ وَجْهٌ: أَوْ يَهُودِيٌّ تَنَصَّرَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا، قَالَ: وَيُسَمُّونَ بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين و1مُسْلِمِينَ، قَالَ: وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلُوهُ يَهُودِيًّا عُزِّرُوا عَلَى جَعْلِهِ يَهُودِيًّا، وَلَا يَكُونُ إلَّا2 مُسْلِمًا، وَعَنْهُ يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ "م 1 - 4"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ 1 - 4" قَوْلُهُ: "وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ إلى غير دينه، فعنه: إن لم يسلم قُتِلَ، وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ، وَعَنْهُ يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ"، انْتَهَى.

فِي ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1" إذَا انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ إلى دين كتابي، مثل تهود3 نصراني أو تنصر4 يَهُودِيٌّ فَهَلْ يُقَرُّ مُطْلَقًا، أَوْ يُقَرُّ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ دِينِهِ، أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ، أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ:

"إحْدَاهُنَّ": لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا المذهب، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الهداية

1 ليست في "ط" و"ر".

2 ليست في الأصل.

3 في "ط""أن يتهود".

4 في "ط""يتنصر".

ص: 321

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ1 وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": يُقَرُّ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ2.

"وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ": يُقَرُّ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ دِينِهِ، كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ، فِي وَجْهٍ فِي الْوَسِيلَةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا.

"قُلْت": الصَّوَابُ أَنَّ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ الْآنَ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2" إذَا انْتَقَلَ الْكِتَابِيُّ إلَى دِينٍ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَهَلْ يُقَرُّ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ تَمَجَّسَ، أَوْ لَا يُقَرُّ مُطْلَقًا; فِيهِ رِوَايَتَانِ:

"إحْدَاهُمَا": لَا يُقَرُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ3، وابن منجا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": يُقَرُّ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا إسْلَامٌ أَوْ السَّيْفُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، نَصَّ عَلَيْهِ، واختاره الخلال

1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/496".

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/499 - 500".

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/498".

ص: 322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَصَاحِبُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ1 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: يُقْبَلُ مِنْهُ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ، أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي2 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ3 وَالْمُصَنَّفِ.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3" إذَا انْتَقَلَ مَجُوسِيٌّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَهَلْ يُقَرُّ، أَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فِيهِ رِوَايَاتٌ:

"إحْدَاهُنَّ" يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ منجا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبَ، 4وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ منه إلا الإسلام4 وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ5.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ. "قُلْت": يَنْبَغِي عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّيْنُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ، لِأَنَّا إذَا قَبِلْنَا مِنْهُ الدَّيْنَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَلَئِنْ نَقْبَلَ مِنْهُ الدِّينَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ دِينِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

"الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 4" إذَا انْتَقَلَ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّ، وَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ، أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ، فِيهِ روايات:

1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/499 - 500".

2 "9/550 – 551".

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/498".

4 4 ليست في "ط" والمثبت من النسخ الخطية.

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/500 - 501".

ص: 323

1وعلى غير الأولى: متى لم يقر وأصر عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ1 قُتِلَ. وَفِي استتابته وجهان "م 5" وإلا ضرب وحبس.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"إحْدَاهُنَّ" لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ2 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُغْنِي3 ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَإِذَا تَزَوَّجَ4 كِتَابِيَّةً فَانْتَقَلَتْ إلَى دِينٍ آخَرَ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ5.

"تَنْبِيهٌ" ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ نَظَرًا، كَمَا تَرَى، وَأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ والمجوس، وليس الأمر كذلك، والله أعلم.

"مَسْأَلَةٌ 5" قَوْلُهُ: وَعَلَى غَيْرِ الْأَوْلَى مَتَى لَمْ يُقَرَّ وَأَصَرَّ "عَلَيْهِ" فَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ قُتِلَ. وَفِي اسْتِتَابَتِهِ وَجْهَانِ، انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي6 وَالشَّرْحِ5.

"أَحَدُهُمَا": يُسْتَتَابُ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

1 1 ليست في الأصل.

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/498".

3 "9/550".

4 في "ح""تزوجت".

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/499".

6 "9/551".

ص: 324

وَمَنْ جُهِلَتْ حَالُهُ وَادَّعَى أَحَدَ الْكِتَابَيْنِ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُ، فِي الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ: وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَذَبِيحَتُهُ، كَمَنْ أَقَرَّ بِتَهَوُّدٍ أَوْ تَنَصَّرَ مُتَجَدِّدٍ وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى خَرَجَ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ لِتَكْذِيبِهِ عِيسَى وَلَمْ يُقَرَّ، لَا يَهُودِيٌّ بِعِيسَى، وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ لِأَجْلِ الْجِزْيَةِ، نَقَلَهُ عنه ابن هانئ.

وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ لِكُلِّ حَوْلٍ فِي آخِرِهِ، وَيَمْتَهِنُونَ عِنْدَهُ، وَلَا يُقْبَلُ إرْسَالُهَا لِزَوَالِ الصِّغَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَفْرِقَتُهَا بِنَفْسِهِ، وَلَا تَتَدَاخَلُ، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهِ وَلَا يَقْتَضِيه الْإِطْلَاقُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ الْأَمَانَةِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ: يَصِحُّ، وَيَقْتَضِيه الْإِطْلَاقُ.

مِنْ الْمُقِلِّ دِينَارًا، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، أَوْ الْقِيمَةَ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِتَغْلِيبِ حَقِّ الْآدَمِيِّ فِيهَا. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: والمنافع، ونصف صاع جيد عن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 325

صَاعٍ وَسَطٍ، وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْلَاهُ، وَالْغَنِيُّ عُرْفًا، وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَحَكَى رِوَايَةً، وَعَنْهُ: مَنْ مَلَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِينَارٍ1 مَثَلًا الْمُتَوَسِّطُ كَذَا وَظَّفَهُ عُمَرُ2، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ تَغْيِيرِهِ.

وَفِي الْخَرَاجِ عَنْهُ خَلَفٌ، وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ المسلمين ودوابهم، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ "م 6 و 7" وقيل: تجب بلا شرط،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 6 و 7" قَوْلُهُ: "وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضيافة المسلمين ودوابهم، وفي اعتبار بيان قدرها وَأَيَّامِهَا وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6": هَلْ يُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِ الضِّيَافَةِ وَأَيَّامِهَا أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ. "أَحَدُهُمَا" يُعْتَبَرُ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ3 وَالْمُحَرَّرِ والنظم

1 في "ر""درهم".

2 أخرجه عبيد في الأموال "393" عن أسلم قال: ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/436".

ص: 326

وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ حُرِّمَ التَّعَرُّضُ بِقَتْلٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ، وَيَلْزَمُ دَفْعُ قَاصِدِهِمْ بِأَذًى، وَلَا مَطْمَعَ فِي الذَّبِّ عَمَّنْ بِدَارِ حَرْبٍ. قَالَ في الترغيب: والمنفردون ببلد غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِبَلَدِنَا يَجِبُ ذَبُّ أَهْلَ الْحَرْبِ عَنْهُمْ، عَلَى الْأَشْبَهِ، وَلَوْ شَرَطْنَا أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ.

وَلَا تَلْزَمُ صَبِيًّا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يَجُوزُ إطْلَاقُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي1، قَالَ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3: فَإِنْ شَرَطَ الضِّيَافَةَ مُطْلَقًا صَحَّ فِي الظَّاهِرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا أَطْلَقَ مُدَّةَ الضِّيَافَةِ فَالْوَاجِبُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7": هَلْ يُكْتَفَى بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ أَوْ لَا؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ.

"أَحَدُهُمَا": يُكْتَفَى بِهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي4، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ5 وَنَصَرَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهَا أَقَلَّ الْجِزْيَةِ إذَا قُلْنَا: الْجِزْيَةُ مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِّ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَابْنُ حَمْدَانَ: فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

1 "5/593".

2 "13/214 – 215".

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/439".

4 "13/215".

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/440".

ص: 327

بِصَوْمَعَةٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ، وَلَا يَبْقَى بِيَدِهِ مَالٌ إلَّا بُلْغَتُهُ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مَا بِيَدِهِ، قَالَهُ شَيْخُنَا. قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَالَنَا، كَالرِّزْقِ الَّذِي لِلدُّيُورَةِ1 وَالْمَزَارِعِ إجْمَاعًا، قَالَ: وَيَجِبُ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَنْ لَهُ تِجَارَةٌ أَوْ زِرَاعَةٌ وَهُوَ مُخَالِطٌ أَوْ مُعَاوِنُهُمْ عَلَى دِينِهِمْ كَمَنْ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ رَاهِبٍ وَغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ إجْمَاعًا وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ بِلَا نِزَاعٍ، وَلَا تَلْزَمُ عَبْدًا، وَعَنْهُ: لِمُسْلِمٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَنَّهَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا. وَفِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْخِرَقِيِّ: تَلْزَمُ عَبْدًا مُسْلِمًا عَنْ عَبْدِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ، وَتَلْزَمُ مُعْتَقًا بَعْضُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ، وَفِي ذِمِّيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ رِوَايَتَانِ. مَنْصُوصَتَانِ "م 8" لَا فَقِيرًا عاجزا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 8" قَوْلُهُ: "وَفِي ذِمِّيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ"، انْتَهَى.

"إحْدَاهُمَا": تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: وَإِذَا عَتَقَ لَزِمَتْهُ الْجِزْيَةُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، هَذَا الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ: وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ صَارَ أَهْلًا لَهَا فِي آخَرِ الْحَوْلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، قَالَ الخلال: هذا قول قديم رجع عنه ووهنها2.

3"تَنْبِيهٌ" أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله الرِّوَايَتَيْنِ فِي الذِّمِّيِّ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ سُطُورٌ، وَعَنْهُ: لَا جِزْيَةَ عَلَى عَتِيقٍ مُسْلِمٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا هِيَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَوَّلًا، فَيَحْصُلُ فِي الْكَلَامِ نَظَرٌ لكونه أطلق الخلاف، ثم يحكي3

1 الدير للنصارى معروف والجمع ديورة المصباح "دير".

2 في "ط""أوجبها"

3 3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط"

ص: 328

عنها وفيه احتمال كَمُعْتَمَلٍ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ "م 9" فَإِنْ بَانَ رَجُلًا فَلِلْمُسْتَقْبِلِ، وَيَتَوَجَّهُ: وَلِلْمَاضِي فَإِنْ بَذَلَتْهَا امْرَأَةٌ لِدُخُولِ دَارِنَا مُكِّنَتْ مَجَّانًا.

وَمَنْ صَارَ أَهْلًا بِآخِرِ حَوْلٍ أُخِذَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لُحُوقِهِ بِمَأْمَنِهِ، وَعَنْهُ: لَا جِزْيَةَ عَلَى عَتِيقِ مسلم، وعنه: و1عَتِيقُ ذِمِّيٍّ، جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَيُلَفَّقُ من2 إفاقة مجنون

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

3رِوَايَةً بِعَدَمِ الْجِزْيَةِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لُزُومُ الْجِزْيَةِ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَحَصَلَ خَلَلٌ من جهة المذهب، والله أعلم3.

"مَسْأَلَةٌ 9" قَوْلُهُ: "وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا": لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي4 وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَظْهَرُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": تَجِبُ: وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي5 وَالشَّرْحِ6 وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. "قلت": وهو ضعيف.

1 ليست في "ط".

2 في "ط""مع".

3 3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

4 "5/588".

5 لم نجدها في مظانها.

6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/414" وفيه: ولا تجب على خنثى مشكل ما ذكره المصحح هنا وفي الإنصاف.

ص: 329

حَوْلٌ، ثُمَّ تُؤْخَذُ، وَقِيلَ: فِي آخِرِهِ بِقَدْرِهَا، كَمُعْتَقٍ بَعْضُهُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، وَقِيلَ: فِيمَنْ لَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهُ فَقَطْ، وَإِنْ طَرَأَ الْمَانِعُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ، فِي الْأَصَحِّ، إلَّا بِالْإِسْلَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ:"مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ"1 لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ لَا أُجْرَةٌ عَنْ السُّكْنَى. وَفِي الْفُنُونِ أَنَّهَا عُقُوبَةٌ، وَأَنَّ بَقَاءَ النَّفْسِ مَعَ الذُّلِّ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، وَمَنْ عَدَّ الْحَيَاةَ مَعَ الذُّلِّ نِعْمَةً فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْإِصَابَةِ. وَفِي الْفُنُونِ أَيْضًا عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِوَضٍ عَنْ كَفِّ الْأَذَى: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَفِي الْإِيضَاحِ: لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ، وَمَنَعَ فِي الِانْتِصَارِ وُجُوبَهَا وَأَنَّهَا مُرَاعَاةٌ، وَأَنَّ الْخَرَاجَ يَسْقُطُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَرَأَ فِي أَثْنَائِهِ سَقَطَتْ، وَقِيلَ: يَجِبُ بِقِسْطِهِ، وَإِنْ تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ مَا عليهم، أو

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "9/114" من حديث أبي هريرة.

ص: 330

قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ ظَهَرَ. وَاعْتَبَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ثُبُوتَهُ، أَقَرَّهُمْ، فَإِنْ جَهِلَهُ فَقِيلَ: يُعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ، وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ فَإِنْ بَانَ نَقْصٌ1 أَخَذَهُ. وَقِيلَ: يَعْقِدُهَا بِاجْتِهَادِهِ "م 10".

وَيُؤْخَذُ عِوَضُ الْجِزْيَةِ زَكَاتَانِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ، حَتَّى مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جِزْيَةٌ، وَفِيهِ وَجْهٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ تَغْيِيرُهُ، لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ، وَقَدْ عَقَدَهُ عُمَرُ معهم هكذا2، واختار ابن عقيل:

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ 10" قَوْلُهُ: "وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ مَا عَلَيْهِمْ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ، أَوْ ظَهَرَ أَقَرَّهُمْ، فَإِنْ جَهِلَهُ فَقِيلَ: يَعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ، وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ، فَإِنْ بَانَ نَقْصٌ أَخَذَهُ، وَقِيلَ. يَعْقِدُهَا بِاجْتِهَادِهِ"، انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا" يَعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي3 وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي4 وَالْمُقْنِعِ5 وَالشَّرْحِ6 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يَسْتَأْنِفُ الْعَقْدَ مَعَهُمْ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ عَقَدَ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ عَلَى مَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ، انْتَهَى.

7فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ7.

1 فِي "ط""نقض".

2 رواه البيهقي في السنن الطبرى "9/217".

3 "5/595".

4 "13/249".

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/441".

6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/441 - 442".

7 7 ليست في "ط".

ص: 331

يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ الْمَصْلَحَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ، وَجَعَلَهُ جَمَاعَةٌ كَتَغْيِيرِ خَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا. وَكَلَامُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي الْفَرْقَ، وَسَبَقَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ احْتِمَالًا بِقَبُولِهَا إذَا بَذَلَهَا، جَزَمَ فِي الْخِلَافِ بِالْفَرْقِ، وَبِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا، وَبِأَنَّ هَذَا لَزِمَهُمْ بِرِضَاهُمْ وَلَمْ يَرْضَوْا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْخَرَاجِ فَإِنَّهُمْ أُلْزِمُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا. وَقِيلَ: تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ، لِلْآيَةِ، وَكَحَرْبِيٍّ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصُّلْحِ، وَمَصْرِفُهُ كَجِزْيَةٍ، لِقَوْلِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: تضاعف عليهم الجزية، وعنه: كزكاة، لقوله فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ. وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، فَدَلَّ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إنْ قِيلَ هِيَ زَكَاةٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَيَلْحَقُ بِهِمْ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ تَنُوخِ وَبَهْرَاءَ، أَوْ تَهَوَّدَ مِنْ كِنَانَةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ تَمَجَّسَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَقِيلَ: لَا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَحَكَاهُ نَصُّ أَحْمَدَ، وَلِلْإِمَامِ الْمُصَالَحَةُ مِثْلَهُمْ لِمَنْ خُشِيَ ضَرَرُهُ بِشَوْكَتِهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَبَاهَا إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةٌ، نَصَّ عليه 1والله أعلم1.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 ليست في "ط".

ص: 332