المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المجلد العاشر ‌ ‌كتاب الديات ‌ ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله ‌ ‌مدخل … باب العاقلة وما تحمله سُمُّوا - الفروع وتصحيح الفروع - جـ ١٠

[شمس الدين ابن مفلح - المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌ ‌المجلد العاشر ‌ ‌كتاب الديات ‌ ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله ‌ ‌مدخل … باب العاقلة وما تحمله سُمُّوا

‌المجلد العاشر

‌كتاب الديات

‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

‌مدخل

باب العاقلة وما تحمله

سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ، نَقَلَهُ عَنْهُ حَرْبٌ، عَاقِلَةُ الْجَانِي: كُلُّ ذُكُورٍ عَصَبَةٍ1، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، نَسَبًا وَوَلَاءً، الْأَحْرَارُ الْعَاقِلُونَ الْبُلَّغُ الْأَغْنِيَاءُ، وَقِيلَ: وَمُمَيِّزٌ، وَعَنْهُ: وَفَقِيرٌ مُعْتَمِلٌ، وَلَوْ بَعُدُوا أَوْ غَابُوا.

وَعَنْهُ: إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ، اخْتَارَهُ الخرقي وفي الترغيب: إلا أن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ فِي الْعَاقِلَةِ، وَعَنْهُ: إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. انْتَهَى. تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَ الْخِرَقِيُّ2: وَالْعَاقِلَةُ الْعُمُومَةُ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. "وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى": الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْإِخْوَةُ وَكُلُّ الْعَصَبَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ، انْتَهَى.

وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخِرَقِيِّ، بَلْ كَلَامُهُ إلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَقْرَبُ، وَهِيَ قَوْلُهُ "وَعَنْهُ3 إلَّا عَمُودَيْهِ وَإِخْوَتَهُ" فَأَخْرَجَ الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ وَالْإِخْوَةَ، فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُولَى التي ذكرها الخرقي.

1 في "ط""عصبة".

2 في "المختصر" في أوائل كتاب ديات النفس.

3 ليست في "ح".

ص: 5

يَكُونَ الِابْنُ1 مِنْ عَصَبَةِ أُمِّهِ، وَعَنْهُ: إلَّا عَمُودَيْهِ وَإِخْوَتَهُ، وَهُمْ عَصَبَتُهُ، وَعَنْهُ: إلَّا ابْنَاهُ إذَا كَانَ امْرَأَةً، نَقَلَ حَرْبٌ: الِابْنُ2 لَا يَعْقِلُ عَنْ أُمِّهِ، لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَفِي هَرَمٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَجْهَانِ "م 1" وَعَنْهُ: تعقل امرأة وخنثى بولاء، فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَحْمِلُهَا حَامِلُ جِنَايَتِهَا.

وَإِنْ عَرَفَ نَسَبَ قَاتِلٍ مِنْ قَبِيلَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ بُطُونِهَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، ذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ.

وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ كَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، وَقِيلَ: بَلَى إنْ تَوَارَثَا. وَيَتَعَاقَلُ ذِمِّيَّانِ، وَعَنْهُ: لَا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ فَوَجْهَانِ وفي الترغيب

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ 1" قَوْلُهُ "وَفِي هَرَمٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَجْهَانِ" انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4.

"أَحَدُهُمَا" يَحْمِلُونَ مِنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ; فَأَمَّا الزَّمْنَى وَالشُّيُوخُ وَالضُّعَفَاءُ فَيَعْقِلُونَ كَمَا يَعْقِلُ غَيْرُهُمْ، وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى: وَيَعْقِلُ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَالشَّيْخُ، وَفِي الهرم والزمن وجهان، انتهى.

1 ليست في الأصل.

2 في "ط""لابن".

3 "12/48".

4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/59".

ص: 6

رِوَايَتَانِ "م 2".

وَخَطَأُ إمَامٍ وَحَاكِمٍ فِي حُكْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَخَطَإِ وَكِيلٍ، وَعَلَيْهَا: لِلْإِمَامِ عَزْلُ نَفْسِهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِمَا1، وَالْمُرَادُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، كَغَيْرِ حُكْمٍ.

وَكَذَا إنْ زَادَ سَوْطًا كَخَطَإٍ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، أَوْ جَهْلًا حَمْلًا2، أَوْ بَانَ مَنْ حَكَمَا بِشَهَادَتِهِ غَيْرِ أَهْلٍ، وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الْجَمِيعِ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ حَالًّا، وَقِيلَ: كَالْعَاقِلَةِ، وَعَنْهُ: لَا تَحْمِلُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ سقطت،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"والوجه الثاني" لا يحملون شيئا.

مَسْأَلَةٌ 2" قَوْلُهُ "وَيَتَعَاقَلُ ذِمِّيَّانِ، وَعَنْهُ: لَا، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ فَوَجْهَانِ، وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا": يَتَعَاقَلُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": لَا يَتَعَاقَلُونَ. وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي3، وَقَالَ: بناء على

1 في "ط""عاقلتها".

2 في الأصل "حكما".

3 "5/277".

ص: 7

نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ابْتِدَاءً.

وَقَالَ الشَّيْخُ: بَلْ تَتَحَمَّلُهَا، وَإِنْ سَلَّمَ فَمَعَ وُجُودِهِمْ، وَقِيلَ: بَلْ فِي مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَقِيلَ: كَمُسْلِمٍ، وَقِيلَ: فِي مَالِهِ "م 3" كَمَنْ رَمَى سَهْمًا ثُمَّ أسلم أو كفر قَبْلَ إصَابَتِهِ، فِي الْأَصَحِّ، وَكَجِنَايَةِ مُرْتَدٍّ، وَحُكِيَ وَجْهٌ. وَإِنْ تَغَيَّرَ دَيْنٌ جَارِحٌ حَالَتَيْ جُرْحٍ وَزَهُوقٍ عَقَلَتْ عَاقِلَتُهُ حَالَ الْجُرْحِ، وَقِيلَ: أَرْشُهُ، وَقِيلَ: الْكُلُّ فِي مَالِهِ، وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتِقِهِ بَيْنَ جُرْحٍ أَوْ رَمْيٍ وَتَلَفٍ فكتغير دين.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوْرِيثِهِمْ، انْتَهَى. وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ التَّوَارُثِ، كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِهِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: إنْ اتَّفَقَ دِينُهُمْ تَعَاقَلُوا وَإِلَّا فَلَا، قَالَ فِي الْمُغْنِي; وَلَا يَعْقِلُ يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَنْ يَهُودِيٍّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَاقَلَا.

"مَسْأَلَةٌ 3" قَوْلُهُ "وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَقِيلَ: كَمُسْلِمٍ، وَقِيلَ: فِي مَالِهِ" انْتَهَى.

"أَحَدُهُمَا" يَكُونُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي كُتُبِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي1 وَالْمُقْنِعِ2 وَالشَّرْحِ2 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى.

1 "12/32.

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/63".

ص: 8