المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم - الفروع وتصحيح الفروع - جـ ١٠

[شمس الدين ابن مفلح - المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌فصل: ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم

وَجَعَلَ مَنْ دَلَّهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَطَرِيقٍ وَحِصْنٍ إنْ شَرَطَهُ، مِنْ الْعَدُوِّ، وَيَجُوزُ 1أَنْ يَكُونَ1 مَجْهُولًا مِنْهُمْ، لَا مِنَّا، فَإِنْ جَعَلَ لَهُ مِنْهُمْ امْرَأَةً فَمَاتَتْ أَوْ لَمْ تُفْتَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ فَالْقِيمَةُ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَهِيَ أَمَةٌ أَخَذَهَا، وَمَعَ كُفْرِهِ قِيمَتُهَا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ فَفِي أَخْذِهَا2 احْتِمَالَانِ "م 2" وَإِنْ فُتِحَ صُلْحًا فَقِيمَتُهَا وَالْأَشْهَرُ إنْ أَبَى إلَّا هِيَ وَلَمْ تبذل له3 فَسْخُ الصُّلْحِ، وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانِئٍ: هِيَ لَهُ، لِسَبْقِ حَقِّهِ، وَلِرَبِّ الْحِصْنِ الْقِيمَةُ، وَإِنْ بُذِلَتْ مَجَّانًا أَوْ بِالْقِيمَةِ لَزِمَ أَخْذُهَا وَإِعْطَاؤُهَا لَهُ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ حُرَّةٍ الْأَصْلُ وَإِلَّا قِيمَتُهَا.

1 1 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

2 في "ر""أحدهما".

ص: 277

‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

،

نص عليه: سهم لله

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 2" قَوْلُهُ: "ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ فَفِي أَخْذِهِ احْتِمَالَانِ"، انْتَهَى. يَعْنِي لَوْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ أَمَةٌ فَإِنَّهَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَلَهُ قِيمَتُهَا بِلَا نِزَاعٍ، فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرَ فِي أَخْذِهَا احْتِمَالَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

"أَحَدُهُمَا": لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا. وَإِنَّمَا يَأْخُذُ الْقِيمَةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ4 وَالْمُغْنِي5 وَالشَّرْحِ4 وغيرهم، لاقتصارهم على إعطائه قيمتها

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

3 ليست في "ر" و"ط".

4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/131".

5 "13/59".

ص: 277

وَلِرَسُولِهِ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ، وَعَنْهُ: فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعَنْهُ: فِي كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ، وَعَنْهُ: فِي الثَّلَاثَةِ. وَفِي الِانْتِصَارِ: لِمَنْ يَلِي الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصٍ1 وَلَمْ يَذْكُرْ سَهْمَ اللَّهِ.

وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اُسْتُخْلِفَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ مِنْهُ أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، وَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بكر بذلك2، ثُمَّ عُمَرُ، ثَمّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ3. رَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ ليس لي بحق، وإني أشهدكم4 أني5 قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، حَدِيثٌ حَسَنٌ رواه أبو داود6، وأقطعها مروان

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"والاحتمال الثاني": له أخذها.

1 منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف "9482" والبيهقي في السنن الكبرى "6/342 – 343" عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون: لقرابة الخليفة: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

2 في "ط""كذلك".

3 بعدها في سنن أبي داود "قال عمر يعني ابن عبد العزيز".

4 ليست في "ر".

5 ليست في "ر" و"ط".

6 في السنن "2972".

ص: 278

فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ1، وَذَلِكَ مِمَّا تَعَلَّقُوا بِهِ عَلَيْهِ. وَتَأْوِيلُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد2، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ اللَّهَ إذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ". وَرُوِيَ أَيْضًا3 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "لَا نُوَرِّثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، لِنَائِبَتِهِمْ ولضيفهم4، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي" وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ5 مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ، وَأُسَامَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ أَجْرِي عَلَى فِعْلِ مَنْ قَامَ مَقَامَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ الْأَئِمَّةِ جَازَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَذَا السَّهْمِ مَا شَاءَ6، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي7، وَفِي رَدِّ شَيْخِنَا عَلَى الرَّافِضِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا "وش" إنَّ اللَّهَ أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

1 في السنن "2973".

2 في السنن "2972".

3 أي أبو داود في سننه "2977".

4 في "ط""ولضعيفهم".

5 برقم "385".

6 تقدمت الأحاديث بهذا المعنى.

7 "9/290".

ص: 279

أَمْلَاكِ النَّاسِ، ثُمَّ اخْتَارَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ، بَلْ أَمْرُهَا إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، يُنْفِقُهَا فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، فَيُثَابُ عَلَيْهَا كُلِّهَا، بِخِلَافِ مَا مَلَكَهُ اللَّهُ تعالى لعباده، فإن لهم1 صَرْفَهُ فِي الْمُبَاحِ.

وَسَهْمٌ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ2 عَبْدِ مَنَافٍ، وَقِيلَ: لِفُقَرَائِهِمْ، وَفِي تفضيل 3ذكرهم على أنثاهم3 رِوَايَتَانِ "م 3" فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ فَفِي كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِيهِمْ. وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى، مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَمْ يَبْلُغْ، وَالْأَشْهَرُ الْفُقَرَاءُ.

وسهم للمساكين، فيدخل الفقير.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مسألة 3" قوله: "وفي تفضيل 3ذكرهم على أنثاهم3 رِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي5 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ6 وَغَيْرِهِمْ:

"إحْدَاهُمَا" يَجُوزُ التَّفْضِيلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَطَعَ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُقْنِعِ6 وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي7 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ في شرحه.

1 في الأصل و"ط""له".

2 في "ر""ابن".

3 3 في "ط""ذكورهم على إناثهم".

4 أخرجه مطولا البخاري "3094" ومسلم "1757""49" من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه.

5 "9/294".

6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/235".

7 "5/544".

ص: 280

وسهم لأبناء السبيل، المسلمين مِنْ الْكُلِّ، فَيُعْطُوا كَزَكَاةٍ، وَيَعُمُّ بِسِهَامِهِمْ جَمِيعَ الْبِلَادِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ: لَا يَلْزَمُ. وَفِي الِانْتِصَارِ: يَكْفِي وَاحِدٌ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، وَمِنْ ذَوِي الْقُرْبَى إذَا لَمْ يُمَكِّنْهُ، عَلَى أَنَّهُ إذَا وَجَبَ لِمَ لَا نَقُولُ بِهِ فِي الزَّكَاةِ؟ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا إعْطَاءَ الْإِمَامِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ، كَزَكَاةٍ، وَاخْتَارَ أَيْضًا أَنَّ الْخُمُسَ وَالْفَيْءَ وَاحِدٌ، يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ "وم" وَفِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ أَنَّهُ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَأَنَّ عَنْ أَحْمَدَ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ فإنه جعل مصرف خمس الركاز1 مَصْرِفَ الْفَيْءِ وَهُوَ تَبَعٌ2 لِخُمُسِ الْغَنَائِمِ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا رِوَايَةً، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْهَدْيِ الْأَوَّلَ أَنَّ الْإِمَامَ يُخَيَّرُ فِيهِمْ وَلَا يَتَعَدَّاهُمْ، كَزَكَاةٍ، وَأَنَّهُ قَوْلٌ "م".

ثُمَّ يُعْطِي النَّفَلَ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً مِنْ جَيْشِهِ تُغِيرُ أَمَامَهُ بِالرَّابِعِ3 فَأَقَلَّ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَوْ خَلْفَهُ إذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ فَأَقَلُّ بَعْدَهُ، بِشَرْطٍ، وَعَنْهُ: وَدُونَهُ. وَلَا يَعْدِلُ شَيْءٌ 4عِنْدَ أَحْمَدَ الْخُرُوجَ4 فِي السَّرِيَّةِ، مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ، لِأَنَّهُ أَنْكَى، وَأَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَ ما فيه غناء جعلا، من5 نَقَبَ أَوْ صَعَدَ هَذَا الْمَكَانَ أَوْ جَاءَ بكذا فله من

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 في "ط""الزكاة" والمثبت من النسخ الخطية.

2 في الأصل "بيع".

3 في "ط""بالرابع".

4 4ليست في "ر".

5 في "ط""لمن".

ص: 281

الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْهُ كَذَا، مَا لَمْ يُجَاوِزْ ثُلُثَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ: بِشَرْطٍ، وَتَحْرُمُ مُجَاوَزَتُهُ فِيهِمَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: بلا شرط، و1لَوْ كَانَ خَبَّأَ عَشْرَةَ رُءُوسٍ حَتَّى نَادَى الْإِمَامُ مَنْ جَاءَ بِعَشْرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ فَجَاءَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ، نَقَلَهُ أَبُو داود، وَفِي جَوَازِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا 2فَهُوَ لَهُ2 وقيل لمصلحة3 رِوَايَتَانِ "م 4" وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ: إنْ بقي ما لا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى فَمَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، وسأله أبو داود: إن أباح الحرثي4 للناس. فقال من أخذ شيئا 5فهو له5؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ، هَذَا إذًا يَنْهَبُ النَّاسُ.

قَالَ شَيْخُنَا: لِلْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ أَنْ يَخُصَّ طائفة بصنف كالفيء،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ 4" قَوْلُهُ "وَفِي جَوَازِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَقِيلَ: لِمَصْلَحَةٍ، رِوَايَتَانِ" يَعْنِي فِي جَوَازِ ذَلِكَ إذَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي المغني6 والمقنع7 والشرح7.

"إحْدَاهُمَا": لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَجُوزُ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ طَرِيقَةَ أَنَّ مَحِلَّ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ، وَإِلَّا فَلَا وَصَحَّحَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ. "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِالْمُصَنِّفِ أَنْ يَقْدَمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَيُصَحِّحَ الْجَوَازَ.

1 ليست في "ط".

2 2في "ر" و"ط""فله".

3 في "ط""لمصلحته".

4 في "ط""الحربي" الخرثي: أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم القاموس "خرث".

5 5 في "ر" و"ط""فله".

6 "13/53".

7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/133"

ص: 282

قَالَ: وَلَيْسَ لِلْغَانِمَيْنِ إعْطَاءُ أَهْلِ الْخُمُسِ قَدْرَهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا لَا يُخَمَّسُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِيمَنْ جَاءَ بِكَذَا ثُمَّ الْبَاقِي لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، أَوْ بُعِثَ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ أَوْ قَالَ الْإِمَامُ: يَتَخَلَّفُ الضَّعِيفُ، فَتَخَلَّفَ قَوْمٌ بِمَوْضِعٍ مُخَوَّفٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، دُونَ مَرِيضٍ عَاجِزٍ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: مَنْ شَهِدَهَا ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يُقَاتِلْ أُسْهِمَ لَهُ وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَكَافِرٌ وَعَبْدٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمَا وَمَنْهِيٌّ عَنْ حُضُورِهِ، وَالْأَصَحُّ أَوْ بِلَا إذْنِهِ، وَفَرَسٌ عَجِيفٌ وَنَحْوُهُ، وَفِيهِ وَجْهٌ.

وَفِي التَّبْصِرَةِ: يُسْهَمُ لِفَرَسٍ ضَعِيفٍ وَيُحْتَمَلُ: لَا، وَلَوْ شَهِدَهَا عَلَيْهِ، وَمُخْذِلٍ وَمُرْجِفٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ تَرَكَا ذَلِكَ وَقَاتَلَا، وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ، وَكَذَا مَنْ هَرَبَ مِنْ اثْنَيْنِ كَافِرَيْنِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، بِخِلَافِ غَرِيمٍ وَوَلَدٍ، لِزَوَالِ إثْمِهِ بِتَعْيِينِهِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصف، وذكر ابن عقيل في أسير، و1 تَاجِرٍ رِوَايَتَيْنِ، قَالَ أَحْمَدُ: يُسْهَمُ لِلْمُكَارِي وَالْبَيْطَارِ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ: "وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَسِيرٍ أَوْ تَاجِرٍ رِوَايَتَيْنِ" انْتَهَى. لَيْسَ هَذَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ وَإِنَّمَا هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمَذْهَبُ: يُسْهِمُ لَهُمْ. وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ قَبْل ذَلِكَ: وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوقعة لقصد القتال ولو لم يقاتل.

1 في "ط""أو".

ص: 283

وَالْحَدَّادِ وَالْخَيَّاطِ وَالْإِسْكَافِ وَالصُّنَّاعِ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْجِهَادِ لَمْ يَصِحَّ، فَيُسْهَمُ لَهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَقِيلَ: ممن لا يلزمه، فلا يسهم له1، عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: يُرْضَخُ وَيُسْهَمُ لِأَجِيرِ الْخِدْمَةِ2، عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: إذَا قَصَدَ الْجِهَادَ، وَكَذَا حَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إسْهَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِسَلَمَةَ وَكَانَ أَجِيرًا لِطَلْحَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ3 عَلَى أَجِيرٍ قَصَدَ مَعَ الْخِدْمَةِ الْجِهَادَ. وَفِي الْمُوجَزِ هَلْ يُسْهَمُ لِتُجَّارِ عَسْكَرٍ وَأَهْلٍ وَسُوقَةٍ4 وَمُسْتَأْجَرٍ مَعَ جُنْدٍ كَرِكَابِيٍّ وَسَايِسٍ، أَمْ يُرْضَخُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَفِي الْوَسِيلَةِ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ: لَا تَصِحُّ الثِّيَابَةُ تَبَرُّعٌ أو بأجرة، وقطع به ابن

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ليست في "ر" و"ط".

2 بعدها في الأصل "نص عليه".

3 أحمد "16538" مسلم "1807""132" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

4 في "ط""وسوقة"

ص: 284

الْجَوْزِيِّ. وَفِي التَّرْغِيبِ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ إمَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِلْحَاجَةِ. وَفِي الْبُلْغَةِ: لَهُمْ الْأُجْرَةُ فَقَطْ إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ.

وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ لَهُمْ، وَيُسْهَمُ لِمَنْ يُعْطَى مِنْ الْفَيْءِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ لَهُ لِيَغْزُوَ، لَا أَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ غَزْوَةٍ، بَلْ يَقَعُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ، وَكَذَا مَنْ يُعْطَى لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ، لِأَنَّهُ يُعْطَاهُ مَعُونَةً لَا عِوَضًا، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يُعِينُهُ بِهِ فَلَهُ فِيهِ الثَّوَابُ، وَلَيْسَ عِوَضًا، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَرْفُوعًا "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شيء" خبر1 صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ2 وَصَحَّحَهُ.

وَلِأَبِي دَاوُد3 بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو مرفوعا: "للغازي أجره وللجاعل4 أَجْرُهُ" وَأَجْرُ الْغَازِي وَمَنْ أَخَذَ مِنْ سَهْمِ الْفَيْءِ أَوْ مَا يُتَقَوَّى بِهِ مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا فَلَيْسَ عِوَضًا، وَفِيهِ الثَّوَابُ، لِلْخَبَرِ5، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا ثَوَابَ لِغَيْرِهِ، وقد تقدم.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ليست في "ط".

2 أحمد "17033" والنسائي في المجتبى "6/46" والترمذي "1628".

3 في سننه "2526".

4 في الأصل "للعامل".

5 المتقدم آنفا.

ص: 285