الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِصَابًا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا قَطْعَ وَإِنْ هَتَكَا حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ مِنْ النَّقْبِ 1وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ قَطْعًا، وَكَذَا إنْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ1 فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ، وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ خَارِجًا أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ الْآخَرُ أَوَّلًا، أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: هُمَا، وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قطعهما وجهان وإلا فلا قطع "م 10".
1 1 ليست في "ر".
فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ
فقيل: يقطع، وقيل: إن
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 10" قَوْلُهُ "وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قَطْعِهِمَا وَجْهَانِ وَإِلَّا فَلَا" انْتَهَى.
"أَحَدُهُمَا" لَا قَطْعَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي3 وَالْمُقْنِعِ4 وَالشَّرْحِ4 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.
"الْوَجْهُ الثَّانِي" يُقْطَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي5 الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وصححه في النظم وغيره، وهو الصواب.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 في "ط""فبلغ".
3 "5/363".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/506".
5 ليست في "ط".
خَرَجَتْ، وَقِيلَ: لَا "م 11" وَيُقْطَعُ إنْ 1رَمَى بِهِ1 خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ، وَكَذَا إنْ أَمَرَ آدَمِيًّا غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَرَكَهُ عَلَى دَابَّةٍ، وَقِيلَ: وَسَاقَهَا أَوْ مَاءٍ جَارٍ، وقيل: راكد فانفتح فأخرجوه أو2 عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ، أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ، وَقِيلَ: أَوْ تَبِعَهَا. وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَطَيَّبَ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 11 " قَوْلُهُ: "وَمَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ جَوْهَرَةً فَقِيلَ: يُقْطَعُ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ، وَقِيلَ: لَا"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ.
"أَحَدُهُمَا" يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ والمستوعب وَالْمُقْنِعِ3 وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ3.
"وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ" إنْ خَرَجَتْ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي الْحِرْزِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. "قُلْت" إتْلَافُهُ فِي الْحِرْزِ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، بَلْ فَعَلَ فِيهِ مَا هُوَ سَبَبٌ فِي الْإِتْلَافِ إنْ وُجِدَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَتْلَفُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَتْ فَوَجْهَانِ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: إنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ، وَإِنْ خَرَجَتْ فَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ، كما تقدم.
1 1 في "ر""رماه".
2 ليست في "ط".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/509 – 910".
4 "12/436".
1فيه وخرج ريح2. وَالْأَصَحُّ1: وَلَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا، أَوْ هَتَكَ الحرز وأخذ المال وَقْتًا آخَرَ، أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: أَوْ بَعُدَ. قَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِهِ وَأَهْمَلَهُ فَلَا قَطْعَ هُنَا3. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا يَبْنِي فِعْلَهُ كَمَا يَبْنِي عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ إنْ عَادَ4 غَدًا وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ الْحِرْزَ فَأَخَذَ بَقِيَّتَهُ، سَلَّمَهُ الْقَاضِي لِكَوْنِ سَرِقَتِهِ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ.
وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ إنْ قَطَعَهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كُوَّارَةٍ5 فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيْئًا فَشَيْئًا قُطِعَ، وَلَوْ عَلَّمَ قِرْدًا السَّرِقَةَ فَالْغُرْمُ فَقَطْ، ذَكَرَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَإِنْ أَخْرَجَهُ إلى
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تَنْبِيهٌ" يُحْتَمَلُ أَنَّ الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ فِي كَوْنِهِ يُقْطَعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْقَطْعِ إذَا خَرَجَتْ وَعَدَمِهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ فَهُوَ مُفْزِعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْقَطْعِ، وَقَدَّمَ الْقَطْعَ مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّفْرِقَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ فِي الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ عبارته.
1 1ليست في الأصل.
2 ليست في "ط".
3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
4 في "ط""عبد".
5 قال في المطلع "228" الكوارات: بضم الكاف جمع كوارة وهي ما عسل فيها النحل وهي الخلية أيضا وقيل: الكوارة من الطين والخلية من الخشب.
سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ مِنْهَا قُطِعَ. وَعَنْهُ: إنْ كَانَ بَابُهَا مُغْلَقًا فَلَا. وَفِي الترغيب: إن فتح بابها فوجهان.
وَحِرْزُ الْمَالِ مَا حُفِظَ فِيهِ عَادَةً، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ وَالْبَلَدِ وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَقُوَّتِهِ وَضِدِّهِمَا. فَحِرْزُ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ وَقُمَاشٍ فِي الْعُمْرَانِ فِي دَارٍ وَدُكَّانٍ وَرَاءَ غَلْقٍ وَثِيقٍ. وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: فِي قُمَاشٍ غَلِيظٍ وَرَاءَ غَلْقٍ. وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: مَا جُعِلَ لِلسُّكْنَى وَحِفْظِ الْمَتَاعِ كَالدُّورِ وَالْخِيَامِ حِرْزٌ، سَوَاءٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَفْتُوحُ الْبَابِ أَوْ لَا بَابَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ مَحْجَرٌ لِلْبِنَاءِ1.
وَالصُّنْدُوقُ بِسَوْقِ حِرْزٍ وَثَمَّ حَارِسٌ، وَقِيلَ: أَوْ لَا. وَحِرْزُ بَقْلٍ وَقُدُورُ بَاقِلَّا وَطَبِيخٌ وَخَزَفٌ وَثَمَّ الْحَارِسُ2 وَرَاءَ الشَّرَائِحِ3.
وَحِرْزُ خَشَبٍ وَحَطَبِ الْحَظَائِرِ4. وَفِي التَّبْصِرَةِ: حِرْزُ حَطَبٍ تَعْبِيَتُهُ وَرَبْطُهُ بِالْحِبَالِ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَالسُّفُنُ فِي الشَّطِّ بِرَبْطِهَا. وَالْمَاشِيَةُ الصَّيِّرُ5، وَفِي الْمَرْعَى بِرَاعٍ يَرَاهَا غَالِبًا وَإِبِلٌ بَارِكَةٌ مَعْقُولَةٌ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ، وَحُمُولَتُهَا بِسَائِقٍ يَرَاهَا أَوْ بِتَقْطِيرِهَا وَقَائِدٍ يَرَاهَا، وَفِي التَّرْغِيبِ: بِقَائِدٍ يَكْثُرُ الْتِفَاتُهُ وَيَرَاهَا إذَنْ إلا الأول 6محرز بقوده6،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ط""للبناء".
2 في "ط""الحارث".
3 في "ط""الشرائع".
4 الحظائر: جمع حظيرة وهي: ما أحاط بالشيء وتكون من قصب وخشب اللسان "حظر".
5 الصير: جمع صيرة وهي: حظير الغنم المصباح "صير".
6 6 في "ر""فإنه بحرز يقوده".
وَالْحَافِظُ الرَّاكِبُ فِيمَا وَرَاءَهُ كَقَائِدٍ.
وَالْبُيُوتُ بِالصَّحْرَاءِ وَالْبَسَاتِينِ بِمُلَاحَظٍ، فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَقَةً أَبْوَابُهَا فَبِنَائِمٍ، وَكَذَا خَيْمَةٌ وخَرْكَاهُ1 وَنَحْوُهُمَا، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا مِنْ أَصْحَابِنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَائِمٌ عَلَى الرَّحْلِ، وَإِلَّا بِمُلَاحَظٍ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَحِرْزُ ثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ وَأَعْدَالٍ وَغَزْلٍ فِي سُوقٍ أَوْ خَانٍ وَمَا كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الدُّخُولِ إلَيْهِ بِحَافِظٍ، كَقُعُودِهِ عَلَى الْمَتَاعِ. وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ.
وَإِنْ فَرَّطَ فِي الْحِفْظِ فَنَامَ أَوْ اشْتَغَلَ فَلَا قَطْعَ. وَيَضْمَنُ. وَفِي الترغيب: إن استحفظه ربه صريحا، وفيه: و2لا تَبْطُلُ الْمُلَاحَظَةُ بِفَتَرَاتٍ وَإِعْرَاضٍ يَسِيرٍ، بَلْ بِتَرْكِهِ وَرَاءَهُ.
وَحِرْزُ كَفَنٍ فِي قَبْرٍ بِمَيِّتٍ، فَلَوْ نَبَشَهُ وَأَخَذَ كَفَنًا مَشْرُوعًا قُطِعَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَفِي الْوَاضِحِ مِنْ مَقْبَرَةٍ مَصُونَةٍ بِقُرْبِ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي التَّبْصِرَةِ:"مَصُونَةٍ"، وَفِي كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ فِيهِ وَجْهَانِ "م 12"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 12 " قَوْلُهُ: "وَفِي كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ فِيهِ وَجْهَانِ" انْتَهَى، يَعْنِي بِهِ الْكَفَنَ إذَا سُرِقَ.
"أَحَدُهُمَا": هُوَ مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4، وَالْفَائِقِ في الجنائز فقال: لو كفن فعدم5 الْمَيِّتَ فَالْكَفَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ تُقْضَى مِنْهُ
1 هي الخيمة الكبيرو وتطلق على سرادق الملوك والوزراء الألفاظ الفارسية المعربة ص "53 – 54".
2 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
3 "12/455".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/524".
5 في "ط""فقدم".
وَعَلَيْهِمَا: هُوَ خَصْمُهُ، وَقِيلَ: نَائِبُ إمَامٍ1 كَعَدَمِهِ، وَلَوْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ، وَقِيلَ: هُوَ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَقِيلَ: لِمَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَوَارِثُهُ لَا يَمْلِكُ إبْدَالَهُ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ إذَا لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ بِوَصِيَّةٍ تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقًّا لِلَّهِ. 2وَفِي الِانْتِصَارِ2: وَثَوْبٌ رَابِعٌ وَخَامِسٌ مِثْلُهُ، كَطِيبٍ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ: وَرَابِعٌ وَخَامِسٌ وَجْهَانِ.
وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ فِي موضعه وقيل: لا يقطع مسلم بسرقة3 باب4 مَسْجِدٍ كَحُصُرِهِ وَنَحْوِهَا، فِي الْأَصَحِّ، وَتَأْزِيرُهُ وَجِدَارُهُ وَسَقْفُهُ كَبَابِهِ، وَيُقْطَعُ بِهِ مِنْ آدَمِيٍّ، وَبِحَلْقَةِ بَابِ دَارِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: حِرْزُ بَابِ بَيْتٍ أَوْ خِزَانَةٍ بِغَلْقِهِ أَوْ غَلْقِ5 بَابِ الدَّارِ عَلَيْهِ، وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: لَا، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ "م 13" وإن نام
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ديونه، انتهى.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": هُوَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِذَا أَكَلَهُ ضَبُعٌ فَكَفَنُهُ إرْثٌ، وقاله ابن تميم أيضا انتهى3، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ وَزِيَادَةُ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ: لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ أَكَلَ الْمَيِّتُ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ دُونَ الْوَرَثَةِ، وَقَطْعًا بِذَلِكَ.
"مَسْأَلَةٌ 13" قَوْلُهُ: "وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: لَا، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ" انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
"إحْدَاهُمَا": لَا يُقْطَعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ
1 ليست في الأصل.
2 2ليست في الأصل.
3 ليست في "ط".
4 في "ط""بباب".
5 في "ط""غلب".