الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السرقة
مدخل
…
باب السرقة
مَنْ سَرَقَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَعَنْهُ: أَوْ مُكْرَهٌ مَالًا مُحْتَرَمًا عَالِمًا بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَفِي الِانْتِصَارِ وَلَوْ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَقِيلَ: وَمِنْ غَاصِبِهِ وَسَارِقِهِ، نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَثَلَهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِ دَخَلَهُ أَوْ لَا، بِلَا شُبْهَةٍ.
وَتَثْبُتُ1 بِعَدْلَيْنِ وَصَفَاهَا، وَالْأَصَحُّ لَا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى، أَوْ إقرار مرتين ووصفها، 2بخلاف إقراره2 بالزنى3: فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفْصِيلِ وَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ "م 1" بِخِلَافِ الْقَذْفِ لِحُصُولِ التَّعْيِينِ4، وَجَزَمَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يَجِبُ اسْتِفْسَارُ الْحَاكِمِ الشُّهُودَ5 أَنَّهُمْ شَاهَدُوا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالْحَبْلِ فِي الْبِئْرِ، لِأَنَّ الزِّنَا يُطْلَقُ عَلَى مَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ، وَعَنْهُ: فِي إقْرَارِ عبد أربع مرات، نقله مهنا.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 1" قَوْلُهُ: "إقْرَارُ مَرَّتَيْنِ وَوَصَفَهَا، بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِزِنًا فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفْصِيلِ وَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ" انْتَهَى. "قُلْت": الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا أَوْلَى بِالتَّفْصِيلِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ الصحيحة الصريحة بذلك6
1 في "ر""وثبتت".
2 2 في "ط""بخلا فإقراره".
3 في "ر" و"ط""بزنى".
4 في الأصل "التعيير".
5 بعدها في "ر""و".
6 وذلك في قصة ماعز كما تقدم في "1/263" أخرجه البخاري "6824"" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" قال: لا يا رسول الله قال: "أنكحتها"؟ لا يكنى قال: فعند ذلك أمر برجمعه.