الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ
،
فَإِنْ كَانَ فَرَسُهُ بِرْذَوْنًا وَيُسَمَّى الْعَتِيقَ وَهُوَ نَبَطِيُّ الْأَبَوَيْنِ أَوْ هَجِينًا أُمُّهُ نَبَطِيَّةٌ وَعَكْسُهُ الْمُقْرَفُ، فَلَهُ سَهْمٌ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ: سَهْمَانِ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَعَنْهُ: إنْ عَمِلَ كَعَرَبِيٍّ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَعَنْهُ: لَا يُسْهَمُ لَهُ وَيُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ فَقَطْ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَفِي التَّبْصِرَةِ لِثَلَاثَةٍ، وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ خَيْلٍ، وَعَنْهُ: لِرَاكِبِ بَعِيرٍ1 سَهْمٌ، وَعَنْهُ: عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ: يُسْهَمُ لَهُ مُطْلَقًا، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ: كَفَرَسٍ، وَقِيلَ: لَهُ وَلِفِيلٍ سَهْمُ هَجِينٍ. قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ2، سَأَلَ الْخَلَّالُ ثَعْلَبًا عَنْهُ قَالَ: إذَا كَانَ مُخَالِفَ الْقَوَائِمِ بَيَاضٌ أَوْ سَوَادٌ مُخَالِفٌ3، مِنْ جِهَةِ الطِّيَرَةِ، وَالشِّكَالُ4 الْمُوَافَقَةُ بَيَاضُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمُخَالِفُ فِي يد ورجل، وجميعا مكروها5. وَلَا بَأْسَ بِغَزْوِهِمَا عَلَى فَرَسٍ لَهُمَا، هَذَا عَقَبَةٌ وَهَذَا عَقَبَةٌ وَهَذَا عَقَبَةٌ، وَالسَّهْمُ بَيْنَهُمَا، نَقَلَهُ مُهَنَّا.
وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ أَوْ لَحِقَ مَدَدًا وَأَفْلَتَ أَسِيرًا، وَصَارَ رَجُلٌ فَارِسًا أَوْ عَكْسَهُ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ فكمن شهدها، وبعده، وقيل: وقبل
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ر""بغير".
2 أحمد في مسنده "7408" وأخرجه أيصا مسلم في صحيحه "1875""101".
3 في "ر""تخالف".
4 في الأصل "السكان".
5 في "ط""مكروهان".
إحْرَازِهَا لَا يُؤْثِرُ، وَلَوْ لَحِقَهُمْ عَدُوٌّ وَقَاتَلَ الْمَدَدُ مَعَهُمْ حَتَّى سَلِمُوا بِالْغَنِيمَةِ، لِأَنَّهُمْ إنَّمَا قَاتَلُوا عَنْ أَصْحَابِهَا، لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ فِي أَيْدِيهِمْ وَحَوَوْهَا، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ، وَكَذَا مَنْ ذَهَبَ أَوْ مَاتَ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: لَوْ حَازُوهَا وَلَمْ تُقَسَّمْ ثُمَّ انْهَزَمَ قَوْمٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ إلَيْهِمْ حَتَّى صَارُوا عُصَاةً.
وَوَارِثٌ كَمَوْرُوثِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي الْبُلْغَةِ فِي قَبْلِ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْإِحْرَازِ يَقْوَى عِنْدِي مَتَى قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوهَا وَإِنَّمَا لَهُمْ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا يُورَثُ كَالشَّفِيعِ، وَيُرْضَخُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ، وَقِيلَ: مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، وَقِيلَ: مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لِامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُمَيِّزٍ، وَقِيلَ: مُرَاهِقٍ، وَلَهُ التَّفْضِيلُ، وَلَا يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ الْقِسْمَةَ.
وَلِفَرَسِ سَيِّدٍ تَحْتَ عَبْدِهِ سَهْمَانِ، وَيُسْهَمُ لِكَافِرٍ كَمُسْلِمٍ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُ، وَالْمُعْتَقُ1 بعضه بحسابه، وعنه: يرضخ لهما، و2اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ فِي كَافِرٍ، وَيُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرِيَّتَهُ، وَهِيَ لِلْجَيْشِ، نَصَّ عَلَيْهِ.
وَهَدِيَّةُ كَافِرٍ لِلْإِمَامِ بِدَارِ حَرْبٍ غَنِيمَةٌ، وَعَنْهُ: لَهُ، وَقِيلَ: فَيْءٌ وَبِدَارِنَا قِيلَ لَهُ وَقِيلَ فَيْءٌ "م 5" وَبَعْضُ قواده كهو، ولأحد3 الغانمين غنيمة
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 5": قَوْلُهُ "وَهَدِيَّةُ كَافِرٍ لِلْإِمَامِ بِدَارِ حَرْبٍ غَنِيمَةٌ، وَعَنْهُ: لَهُ، وَقِيلَ: فَيْءٌ، وَبِدَارِنَا قِيلَ: له، وقيل: فيء"، انتهى.
1 في "ط""والمعتق" والمثبت من النسخ الخطية.
2 ليست في "ط".
3 في الأصل "ولأحمد".
وَعَنْهُ: لَهُ1، وَمَا أُخِذَ مِنْ مُبَاحِهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ لَهُ قِيمَةٌ فِي مَكَانِهِ شَرْعًا فَغَنِيمَةٌ بَعْدَ تَعْرِيفِ لُقَطَةٍ سَنَةً بِدَارِنَا، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: يَعْرِفُ مَا يَتَوَهَّمُهُ لِمُسْلِمٍ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد أَيْضًا: قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَهُ بِطَرَسُوسَ قِيمَةٌ، قَالَ: هَذَا قَدْ حَمَلَهُ وَعُنِيَ بِهِ، أَيْ هُوَ لَهُ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: إنْ صَادَ سَمَكًا فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا بَأْسَ يَبِيعُهُ بِدَانَقٍ أَوْ2 قِيرَاطٍ وَمَا زَادَ رَدَّهُ إلَى الْمُقْسِمِ3.
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: وَهَدِيَّةٌ وَمُبَاحٌ وَكَسْبُ طَائِفَةٍ غَنِيمَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ. وَلَهُ الْقِتَالُ بِسِلَاحِهِمْ. وَفِي الْبُلْغَةِ: لِحَاجَةٍ، وَيَرُدُّهُ بَعْدَ الْحَرْبِ، وَفِي قِتَالِهِ بِفَرَسٍ وَثَوْبٍ رِوَايَتَانِ "م 6 و 7" وَنَقَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: لا يركبه إلا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أَحَدُهُمَا" هِيَ لِمَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ5 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ.
"وَالْقَوْلُ الثَّانِي": هُوَ فَيْءٌ.
"مَسْأَلَة 6، 7" قَوْلُهُ: "وَفِي قِتَالٍ بِفَرَسٍ وَثَوْبٍ رِوَايَتَانِ" انْتَهَى. ذَكَرَ: مَسْأَلَتَيْنِ:
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6" هَلْ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَمْ لَا؟.
أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ والمذهب ومسبوك الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ6 وَالشَّرْحِ6 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وغيرهم:
1 ليست في الأصل.
2 في النسخ "و".
3 قسمته قسما: فرزته أجزاء فانقسم والموضع المقسم المصباح "قسم".
4 "13/201".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/302 - 303".
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "10/191".
لِضَرُورَةٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: لا بأس أن يركب الدابة1 مِنْ الْفَيْءِ وَلَا يُعْجِفُهُ2.
وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا طَعَامًا أَوْ عَلَفًا لَا غَيْرَهُمَا فَلَهُ وَلِدَوَابِّهِ أَكْلُهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا حَاجَةٍ، وَلِسَبْيٍ اشْتَرَاهُ، وَقِيلَ: وَلَوْ أَحْرَزَ بِدَارِ حَرْبٍ، لَا لِفَهْدٍ وكلب صيد
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. "إحْدَاهُمَا": لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَجُوزُ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
"قُلْت": الصَّوَابُ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ وَجَدْته فِي الْفُصُولِ صَحَّحَهُ فَقَالَ، وَهَذِهِ أَصَحُّ عِنْدِي، لِأَنَّ حِفْظَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقِتَالِ أَهَمُّ مِنْ حِفْظِ الْخَيْلِ وَالْمَالِ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7" هَلْ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ الْغَنِيمَةِ أَمْ لَا؟ أُطْلِقَ فِيهِ الْخِلَافُ، وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْفَرَسِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: يَرْكَبُ ولا يلبس، ذكرها في الرعاية.
"قلت": وفيه4 قوة.
1 ليست في "ط" والمثبت من النسخ الخطية.
2 عجف الدابة يعدفها ويعدفها: هزلها القاموس "عجف".
3 "13/129".
4 في "ص" و"ط""فيها".
وَجَارِحٍ، وَيُرَدُّ مَا فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَعَنْهُ: لَا قَلِيلًا فِيهَا. قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ، كَطَعَامٍ أَوْ عَلَفِ يَوْمَيْنِ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَيُرَدُّ ثَمَنُهُ إنْ بَاعَهُ، وَعَنْهُ: وَقِيمَةُ أَكْلِهِ.
سَأَلَهُ أَبُو دَاوُد: الرَّجُلُ يُضْطَرُّ فَيَشْتَرِي شَعِيرًا رُومِيًّا مِنْ رَجُلٍ فِي السِّرِّ ثُمَّ يَرْفَعُهُ إلَى الْمُقَسِّمِ؟ قَالَ: لَا، قُلْت: إذَا رَفَعَهُ إلَى صَاحِبِ الْمَقْسِمِ أَخَذَ مِنْهُ1 ثَمَنَهُ؟ قَالَ: لَا، أَلَيْسَ هُوَ حَمَلَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ.
وَالسُّكَّرُ وَالْمَعَاجِينُ وَنَحْوُهَا كَطَعَامٍ، وَفِي الْعَقَاقِيرِ وَجْهَانِ "م 8" وَلَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ فِيهِ الْخُمُسُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ أَوْ عكسه، لكن
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ "وَعَنْهُ: لَا يَرُدُّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِيهَا". الْأَحْسَنُ أَوْ الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ "فِيهَا" لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَقَدْ قَالَ: وَيُرَدُّ مَا فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ فِي الْغَنِيمَةِ.
"مَسْأَلَةٌ 8" قَوْلُهُ. وَالسُّكَّرُ وَالْمَعَاجِينُ وَنَحْوُهَا كَطَعَامٍ، وَفِي الْعَقَاقِيرِ وَجْهَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ:
"أَحَدُهُمَا": هُوَ كَالطَّعَامِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، بَلْ أَوْلَى، فَيُنْتَفَعُ بِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا حَاجَةٍ.
"والوجه الثاني": ليس له أخذ ذلك.
1 ليست في "ر".
يُعْطِيه بِلَا ثَمَنٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يغسل ثوبه بصابون، فإن غَسَلَ فَقِيمَتُهُ فِي الْمُقَسَّمِ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَلَا يُجْعَلُ فِي الْفَيْءِ ثَمَنُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ1، بَلْ بَازٍ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ، نَقَلَهُ صَالِحٌ، وَيَخُصُّ الْإِمَامُ بِكَلْبٍ مَنْ شَاءَ، وَلَا يَدْخُلُ فِي غَنِيمَةٍ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: يَصُبُّ الْخَمْرَ وَلَا يَكْسِرُ الْإِنَاءَ، وَلَهُ دَهْنُ بَدَنِهِ لِحَاجَةٍ، وَدَابَّتَهُ، وَشُرْبُ شَرَابٍ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: دَهْنُهُ بِزَيْتٍ لِلتَّزَيُّنِ لَا يُعْجِبُنِي، وَلَيْسَ لِأَجِيرٍ لِحِفْظِ غَنِيمَةٍ رُكُوبُ دَابَّةٍ مِنْهَا إلَّا بِشَرْطٍ. وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ وَلَوْ مُفْلِسًا، وَفِي سَفِيهٍ وَجْهَانِ فَهُوَ لِلْبَاقِي "م 9" لِأَنَّهُ مِلْكُ التَّمَلُّكِ، وَفِي مِلْكِهِ بِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَجْهَانِ "م 10" وَفِي الْبُلْغَةِ: إنْ أَعْرَضَ عَنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ صح، على
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 9" قَوْلُهُ: "وَإِنْ2 أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ وَلَوْ مُفْلِسًا، وَفِي سَفِيهٍ وَجْهَانِ، فَهُوَ لِلْبَاقِي"، انْتَهَى.
3أحدهما: يسقط حفه وهو ظاهر كلامه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم لأنه ملك التملك3 لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا السُّقُوطَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَسْقُطُ، وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيه، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ فِي الْحَجَرِ.
"مَسْأَلَةٌ 10" قَوْلُهُ: "وَفِي مِلْكِهِ بِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.
قَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْلِكُونَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوا، وَقَالَ أَيْضًا: لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ إذَا قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ لَمْ يَمْلِكْ حَقَّهُ مِنْهَا إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اخترت
1 في "ر""وخنزيره".
2 في "ص""ولو".
3 3 ليست في "ط".
الْأَصَحِّ، قَالَ: وَلَوْ قَالُوا اخْتَرْنَا الْقِسْمَةَ لَمْ يَسْقُطْ بِالْإِعْرَاضِ، وَإِنْ أَسْقَطَ الْكُلَّ فَهِيَ فَيْءٌ.
وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْهَا رَقِيقًا أَوْ كَانَ يُعْتِقُ عَلَيْهِ عِتْقٌ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ، وَإِلَّا1 فَكَعِتْقِهِ شِقْصًا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَفِي الْإِرْشَادِ2: لَا يُعْتِقُ، وَقِيلَ بِهِ إنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا. وَفِي الْبُلْغَةِ فِيمَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ3 رِوَايَاتٍ، الثَّالِثَةُ مَوْقُوفٌ إنْ تَعَيَّنَ سَهْمُهُ فِي الرَّقِيقِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا.
وَالْغَالُّ وَهُوَ مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَهُ يَلْزَمُ تَحْرِيقُ رَحْلِهِ وَقْتَ غُلُولِهِ إنْ كان
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَمَلُّكَهَا، فَإِذَا اخْتَارَهُ مَلَكَ حَقَّهُ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. "قُلْت": الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي دُخُولِهِ إلَى مِلْكِهِ الِاخْتِيَارَ، وَاَللَّهُ أعلم.
1 بعدها في الأصل "فلا".
2 ص "400".
3 ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
حَيًّا حُرًّا مُكَلَّفًا، وَالْمُرَادُ مُلْتَزَمًا، وَذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَقِيلَ: وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ، وَلَا يُحَرِّقُ سِلَاحٌ وَمُصْحَفٌ وَنَفَقَةٌ وَدَابَّةٌ وَآلَتُهَا، وَالْأَصَحُّ: وَكُتُبُ عِلْمٍ، وَثِيَابُهُ الَّتِي عَلَيْهِ، وَقِيلَ: سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ، وَيُضْرَبُ وَلَا يُنْفَى، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: وَيُحْرَمَ سَهْمَهُ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ إلَّا الْمُصْحَفَ وَالدَّابَّةَ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ.
وَقِيلَ: يباع مصحف1 وَيُتَصَدَّقُ بِهِ، وَمَا لَمْ تُحَرِّقُهُ النَّارُ فَلَهُ، وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ لِلْمَغْنَمِ، فَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَعْطَى الْإِمَامَ خُمُسَهُ وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ فَيُقَسِّمُهُ فِي مَصَالِحِ المسلمين وإن من ستر على غال أو2 أخذ ما أهدي له منها أو باعه إمامه3 أو4 حاباه فَهُوَ غَالٌّ.
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ تحريق رحل الغال من باب5 التَّعْزِيرِ لَا الْحَدِّ الْوَاجِبِ، فَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِيهِ بحسب المصلحة، وهذا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في "ط""مصحفه".
2 في "ط""و".
3 في النسخ و"ط""إمام" والمثبت من الإنصاف "10/301".
4 في "ر" و"ط""و"
5 ليست في "ط".
أَظْهَرُ. وَقِيلَ: وَسَارِقٌ مِنْهَا كَغَالٍّ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ وَأَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَوْ لَا.
وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ أَوْ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ إلَى دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنٍ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٍ، وَعَنْهُ: كَغَنِيمَةٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ، وَعَنْهُ: لَهُمْ، فَعَلَى الْوُسْطَى بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ "م 11" وَفِيهِ فِي الْبُلْغَةِ بِسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ الرِّوَايَاتُ. وَمَعْنَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنَعَةٌ فَالرِّوَايَتَانِ الْأُولَتَانِ، وَقِيلَ: وَالثَّالِثَةُ.
وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحٌ بِسَبْيِ زَوْجَيْنِ مَعًا وَرِقِّهِمَا، وَعَنْهُ يَنْفَسِخُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ إنْ تَعَدَّدَ السَّابِي، وَيَنْفَسِخُ بِسَبْيِ زَوْجَةٍ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ: لَا، نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، كَزَوْجَةِ ذِمِّيٍّ، وَقِيلَ: أَوْ زَوْجٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ.
وَهَلْ تُتَنَجَّزُ أَوْ تَقِفُ عَلَى فَوْتِ إسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ؟ في البلغة
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 11" قَوْلُهُ "وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ أَوْ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ دَارَ حَرْبِ بِلَا إذْنٍ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٍ، وَعَنْهُ: هِيَ كَغَنِيمَةٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ، وَعَنْهُ: لَهُمْ، فَعَلَى الْوُسْطَى1 "فِيمَا أَخَذُوهُ" بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ"، انْتَهَى.
ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّارِحُ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ غَنِيمَةٌ. بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الباب والله أعلم.
1 بعدها في "ط""فيما أخذوه".
2 "13/167"
الْوَجْهَانِ، وَلَيْسَ بَيْعُ الزَّوْجَيْنِ الْقِنَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا طَلَاقًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، قَالَ أَحْمَدُ رضي الله عنه خَبَرُ بَرِيرَةَ1 لَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَبْلَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ابْنِ عباس، وهو رواه2، فَكَيْفَ هَذَا إلَّا وَالْآيَةُ بَعْدَ خَبَرِ بَرِيرَةَ، قيل له: فما يرد هذا؟ قَالَ: فِعْلُ الْأَكَابِرِ مِثْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَقَالَ: أَذْهَبُ إلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهَا فِي الْمُشْرِكَاتِ3، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: يَكُونُ بَيْعُهَا طَلَاقًا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ4، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَقَالَتْ لِي زَوْجٌ: هِيَ عَلَيْك حَرَامٌ، وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله حنبل والله أعلم.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 أخرجه الطبري في تفسير "5/3 – 4".
2 في "ط""رواية" وقد أخرج الطبري في تفسيره "5/1" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية كل ذات زوج إتيانها زنى إلا ما سبيت.
3 أخرج مسلم في صحيحه "1456""33" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ارسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]
4 بعدها في "ر""أو".