المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل: باب كفارة القتل ‌ ‌مدخل … باب كفارة القتل تَلْزَمُ كُلُّ قَاتِلٍ وَلَوْ بِسَبَبٍ - الفروع وتصحيح الفروع - جـ ١٠

[شمس الدين ابن مفلح - المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد العاشر

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل: باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ عَمْدًا

- ‌فصل: باب كفارة القتل

- ‌مدخل

- ‌فصل: باب القسامة

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ عز وجل فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ اُسْتُوْفِيَ وَحْدَهُ

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ إلَّا بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: صريح الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ: وَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ

- ‌باب حد المسكر

- ‌مدخل

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب السرقة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ 2جَوْهَرَةً وَخَرَجَ

- ‌فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌مدخل

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍ إخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ عز وجل في الطاعات

- ‌فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ

- ‌فَصْلٌ: ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي وَيُقَسَّمُ خُمُسُهُ خَمْسَةَ أسهم

- ‌فصل: فَيُقْسَمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌مدخل

- ‌باب الأمان

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيُمْنَعُونَ مَقَامَ الْحِجَازِ

- ‌فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ

- ‌باب الفيء

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

-

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌فصل: وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَلَهُ إطْعَامُ عشرة مساكين

الفصل: ‌ ‌فصل: باب كفارة القتل ‌ ‌مدخل … باب كفارة القتل تَلْزَمُ كُلُّ قَاتِلٍ وَلَوْ بِسَبَبٍ

‌فصل: باب كفارة القتل

‌مدخل

باب كفارة القتل

تَلْزَمُ كُلُّ قَاتِلٍ وَلَوْ بِسَبَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِكُلِّ مَقْتُولٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، وَقِيلَ: وَلَوْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ، فِي الْإِرْشَادِ1 إنْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَقِيلَ: كَفَّارَةٌ، وَقِيلَ: تَتَعَدَّدُ فَيَخْرُجُ مِثْلُهُ فِي جَنِينٍ وَأُمِّهِ2، وَعَنْهُ: يَكْفِي الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ3، واختار4 الشَّيْخُ: لَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَعَنْهُ: وَلَا كَافِرًا، بِنَاءً عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ. وَفِي الِانْتِصَارِ فِي إخْرَاجِ وَاجِبِ حَجٍّ لَا يَلْزَمُ مَجْنُونًا، وَاخْتَارَ أَنَّ قَتْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَوْءُودَةِ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ الْحِلَّ، وَالْجَهْلُ بِالْحُكْمِ كَالْخَطَإِ، وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ صَحَّ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يُعْتِقَ عَنْ كُلِّ مَوْءُودَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَقَبَةً.

وَلَا تَلْزَمُ قَاتِلًا حَرْبِيًّا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، وَلَا قَاتِلًا نِسَاءَ حَرْبٍ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ، وَقَوَدًا وَاحِدًا5، وَصَائِلًا وَبَاغِيًا، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ عَلَى رِوَايَةٍ لَا ضمان.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ص "465".

2 في "ط""أنه" وينظر الإرشاد ص "465".

3 ليست في الأصل.

4 في "ط""اختاره".

5 في "ط""واحدا" وفي "ر""ووحدا".

ص: 14

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي بَابِ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَلْزَمُ فِي الْعَمْدِ، وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَسْقُطُ بِالتَّكْفِيرِ احْتَاجَ دَلِيلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ نَسْخُ الْقُرْآنِ. زَادَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: وَأَيْنَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى1 أَنَّهُ إذَا تَابَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ كُفْرٍ قَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَعَنْهُ: بَلَى، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُمَا، كَشَبَهِهِ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَمَنْ لَزِمَتْهُ فَفِي مَالِهِ، وَقِيلَ: مَا حَمَلَهُ بَيْتُ الْمَالِ مِنْ خَطَإِ إمَامٍ وَحَاكِمٍ فَفِيهِ.

وَيُكَفِّرُ عَنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مِنْ مَالِهِ وَلِيُّهُ، نَقَلَ مُهَنَّا2: الْقَتْلُ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَالزِّنَا لَهُ كَفَّارَةٌ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَيْسَ بَعْدَ الْقَتْلِ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ الزِّنَا. قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ الْقَتْلُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مختصر المزني في كتاب الشهادات3.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ليست في "ر".

2 في "ط""منها".

3 بعدها في "ر""والله أعلم".

ص: 15