الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء عقد الوكالة
ينتهي عقد الوكالة بأُمور، هي:
1 -
الفسخ:
عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين:
أي إن الموكِّلَ له فسخُ عقد الوكالة وعزل الوكيل عن التصرف متى شاء، لأنه قد يرى أن مصلحته في ترك التوكيل، أو يرى مصلحته في توكيل شخص آخر، والتوكيل إذن منه للتصرّف في ملْكه، فله أن يرجع عنه متى شاء.
وكذلك للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه عن التصرّف متى شاء، لأنه قد لا يتفرّغ للقيام بما وُكِّل به، أو قد يكون التوكيل في غير مصلحته، فلو كان ملزَماً بها لكان في ذلك إضرار به.
ولا يختلف الحال سواء أكانت الوكالة بجُعْل أم بغير جٌعْل.
وبناءً عليه:
فلو عزل الموكِّل الوكيل فقد انتهت الوكالة، ويكون ذلك بقوله: رفعت الوكالة، أو أخرجتك منها، أو عزلت وكيلي عن التصرّف، أو أرسل إليه رسولاً يخبره بذلك، أو كتب إليه بعزله، ونحو ذلك.
وإذا وقع العزل من الموكِّل فقد انعزل الوكيل في الحال، وخرج عن الإذن السابق له بالتصرّف، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وبلغة خبر العزل أم لم يبلغه، لأن العزل رفع للعقد فلا يُشترط فيه الرضا، ولا يحتاج إلى العلم.
فلو تصرّف بعد العزل وقبل العلم به فتصرّفه باطل.
وكذلك الحال إذا عزل الوكيل نفسه، بأن قال: عزلت نفسي عن الوكالة، أو: رددتٌ الوكالة ونحو ذلك، فإنه ينعزل للحال وتنتهي الوكالة، ولو كان الموكِّل غائباً ولم يبلغه علم العزل.
2 -
خروج أحد العاقدين عن أهلية التصرّف:
علمنا أنه يشترط في الموكِّل والوكيل شروط حتى تصحّ الوكالة، فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط في الموكِّل أو الوكيل فقد خرج عن أهلية التصرّف، وبالتالي بطلت الوكالة وانتهت، لأن اختلال هذه الشروط وعدم توفرها لو قارن العقد لما صحّت الوكالة، فكذلك إذا طرأ عليها فإنه يبطلها، وذلك مثل الجنون والإغماء والسفه والفلس.
وكذلك تنتهي الوكالة بموت أحدهما: الوكيل أوالموكِّل، سواء أعلم الآخر بموته أم لم يعلم، لأن الموكّل يخرج عن أهلية الإذن بالتصرّف بموته، وكذلك الوكيل يفقد بالموت أهلية التصرّف.
3 -
خروج محل التصرّف عن ملك الموكِّل أو ولايته:
ومما تنتهي به الوكالة خروج محل التصرّف - أي محلّ التوكيل - عن ملْك الموكِّل أو ولايته، فينعزل الوكيل.
ومثال خروجه عن ملْكه: ما لو باع العين التي وكَّله ببيعها أو وهبها، ونحو ذلك.
ومثال خروج محل الوكالة عن ولاية الموكِّل: بما لو وكّله ببيع مال للصبي الذي تحت ولايته، ثم بلغ الصبي رشيداً، فيرتفع عنه الحَجْر، وتنتهي ولاية الموكِّل عليه، فيبطل إذنه في التصرف بأمواله بعد بلوغه، فتبطل الوكالة.
ومثل خروج محل الوكالة عن ملْك الموكِّل أو ولايته هلاكه، كما لو وكّله ببيع سيارة فسُرقت، أو دار فهُدمت، أو وكّله بنكاح ابنته فماتت، فينعزل الوكيل في كل هذه الصور وتنتهي الوكالة، لأن محل التصرف لم يبق.
4 -
قيام الوكيل بما وُكّل به:
من الواضح أنه إذا قام الوكيل بالتصرّف الذي أذن له الموكِّل فيه وفوّض إليه القيام به فقد انتهت الوكالة، كما لو وكّله ببيع داره فباعها، أو بشراء سلعة معيّنة فاشتراها، أو بتزويجها من فلان فقبل زواجها له من وليّها، وهكذا، لأن توكيله بعد ذلك يصبح غير ذي موضوع، ولا محل فيه للتصرّف.