الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الرجوع بالعاريّة وردّها:
عقد العاريَّة عقد جائز من الطرفين، أي يحقّ لكِّل من المعير والمستعير فسخه متى شاء ولو بغير علم الآخر ولا رضاه، فيحق للمعير ان يرجع بالعارية ويسترد العين المستعارة متى شاء، حتى ولو كانت الإعارة مؤقتة بوقت لم ينته بعد. وكذلك يحق للمستعير ان يردها ايضا متى شاء. ولا يلزم أي منهما باستمرار الإعارة، لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير، فلا يناسبها الإلزام لأي منهما.
ويستثنى من ذلك ما اذا استعار ارضاً لدفن ميت، فليس لأحدهما فسخ الإعارة في الأرض المدفون فيها، فلا يحق للمعير استرداد الأرض ولا للمستعير ردها، حتى يبلى المدفون ويندرس أثره، بأن يصير ترابا ولا يبقى منه شئ ظاهر. وذلك لأن الدفن كان بإذن. وفي النبش هتك حرمة الإنسان، ولا يلزمه اجرة على أي حال في هذا.
وكذلك يستثنى ما إذا أذن المعير في شغل المستعار بشئ يتضرر المستعير بالرجوع فيه، كما لو اعاره سفينة لنقل بضاعة وطالبه بها في لجّة البحر، او أعارة سيارة لذلك وطالبه بها في موضع لا يستطيع فيه تحصيل غيرها، كالصحراء مثلا، ففي هذه الأحوال لا يلزم المستعير رد العين المستعارة، وله ان يستمر بالانتفاع بها حتى يتمكن من ردها بغير ضرر، ولكن يلزمه في هذا وامثاله اجرة المثل من حين الطلب الى حين الرد.
الرجوع بالأرض المعارة واستردادها:
إعارة الأرض إما أن تكون للبناء والغراس، وإما أن تكون للزراعة:
فإن اعاره للبناء او الغراس: ثم رجع المعير عن الإعارة بعد البناء او الغراس، يُنظر:
- فإن كان المعير قد شرط على المستعير ان يقلع ما بناه او غرسه عند الرجوع بالإعارة وجب عليه ذلك عملا بالشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم". فإن امتنع من ذلك قلعه المعير.
- وان كان شرط عليه تسوية الأرض بعد القلع لزمه ذلك في الحالين، وان لم يشرطه فلا يلزمه.
- وان كان المعير لم يشترط على المستعير القلع يُخَيّر المستعير بين القلع وعدمه:
فإن اختار القلع قلع، ولا يستحق شيئا اذا نقصت قيمة البناء او الغراس بالقلع، لأنه ملكه وقد رضى بنقصانه حين اختار قلعه، ويلزمه تسوية الأرض على الأصح، ليصبح ما استعاره كما كان عليه حين أخذه، ليرده كما اخذه. وانما لزمته التسوية لأنه قلع باختياره، ولو امتنع من القلع لم يجبر عليه.
وان لم يختر المستعير القلع: فالمعير مخير بين امور ثلاثة، وهي:
1 -
ان يبقى البناء او الغراس ويأخذ اجرة المثل.
2 -
ان يقلع الغراس او يهدم البناء، ويضمن للمستعير ما ينقص من قيمة ذلك ما بين حاله قائما وحاله مقلوعا، كما انه يلزم بأجرة القلع او الهدم.
3 -
ان يتملّك البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع، ولا بدّ ان يكون ذلك بعقد مشتمل على إيجاب وقبول.
وانما كان التخيير للمعير لأنه هو المُحسن، ولأنه هو مالك الأرض التي هي الأصل، فإن اختار واحدة منها اجبر المستعير عليها.
وان لم يختر المعير واحدة منها: فالأصح ان القاضي يعرض عنهما حتى يصطلحها او يختار امعير، وقيل: ان الحاكم يبيع الأرض وما فيها، ويقسم الثمن بينهما بنسبة قيمة ما لكل منهما، فصلا للخصومة.
ولا فرق في كل ما سبق: بين ان تكون الإعارة مطلقة او مقيدة بوقت على الأصح، الا انه في الاعارة المطلقة: اذا بنى او غرس ثم قلع فليس له ان يبني او يغرس الا بإذن جديد، فإن فعل ذلك بلا اذن كان للمعير ان يجبره على القلع وتسوية الأرض مطلقا، والله تعالى أعلم، واما في الإعارة المؤقتة: فله ان يبني او يغرس مرة بعد اخرى، طالما ان المدة لم تنته ولم يرجع المعير في الإعارة، وعند الرجوع تطبق الأحكام المذكورة اولا.