الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس
الوديعة
الوَديعَة
تعريفها:
هي - في اللغة - ترك الشئ عند غير صاحبه ليحفظه، وتطلق على الشئ المتروك. مشتقة من الوَدْع وهو التَرْك، ورد في الحديث:"لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجُمُعات، او ليختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنْ من الغافلين". (مسلم: في الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة، رقم: 865).
والمراد بقوله: "ودعهم الجمعات" أي صلاة الجمعة، وتكرار ذلك منهم.
وهي في الاصطلاح الشرعي: تطلق ويراد بها الشئ المودوع، كما تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع، وهذا هو المقصود في الباب غالباً، وهي بهذا المعنى: توكيل في حفظ مملوك، او محترم مخصوص، على وجه مخصوص.
والمراد بالمملوك: ما يصحّ تملكه شرّعا، كالأعيان الطاهرة والمباحة الاستعمال، وبالمحترم المخصوص: ما لا يصحّ تملّكه شرعاً، ولكن يصح وضع اليد عليه والاختصاص به، كالكلب المعلّم، ومعنى محترم: أي غير مأمور بإتلافه.
وسنوضح هذا عند الكلام عن أركان الوديعة.
مشروعيتها:
الوديعة مشروعة، وقد دلّ على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع:
اما القرآن:
فقوله تعالى: (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها)(النساء: 58) وقوله تعالى: "فإن أمِنَ بعضُكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته". (البقرة: 283).