الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويزيد المالكية والحنابلة ركنين آخرين:
3 -
الإحرام.
4 -
السعي بين الصفا والمروة.
ويزيد الشافعية على ذلك ركنين آخرين:
5 -
الحلق أو التقصير.
6 -
الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.
أركان العمرة:
يتفق الفقهاء على أن الطواف ركن للعمرة ويختلفون في غيره:
1 -
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإحرام والسعي أركان للعمرة كذلك فتكون الأركان عندهم ثلاثة.
2 -
وذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان ركنان من أركان العمرة علاوة على ما ذكره الجمهور فتكون الأركان عندهم خمسة (1).
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي
؟
اختلف الفقهاء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي:
1 -
فذهب الشافعية إلى أن الحج يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ويجوز تأديته في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة (2).
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 467)، والشرح الصغير (2/ 211)، ومغني المحتاج (1/ 513)، والمقنع لابن قدامة (1/ 467).
(2)
حاشية إعانة الطالبين (2/ 279) دار الفكر.
2 -
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور لمن تحققت فيه شروط وجوبه فإن أخره وهو مستطيع فإنه يأثم لذلك إن مات دون أداء الحج وإن أداه ارتفع عنه الإثم (1).
الأدلة:
1 -
استدل الشافعية:
أ- بأن الأمر في الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] مطلق فيصح أداؤه في أي وقت.
ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة ولو كان واجبًا على الفور لم يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما فرض عليه (2).
2 -
واستدل الجمهور:
أ- قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} والأمر فيهما على الفور (3).
ب- حديث: "من أراد الحج فليتعجل"(4).
جـ - أن الحج أحد أركان الإِسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض (5).
(1) فتح القدير لابن الهمام (2/ 123)، ومواهب الجليل للخطاب (2/ 471)، والمغني لابن قدامة (5/ 36).
(2)
الأم للشافعي (2/ 118).
(3)
المغني لابن قدامة (5/ 36).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 214)، وأبو داود (1/ 402)، وابن ماجه (2/ 962).
(5)
المغني لابن قدامة (5/ 36)، والموسوعة الفقهية مادة:"حج".