الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح: يظهر من تتبع الأدلة أن الحج يجب على الفور إذا تحققت شروطه ولم يكن هناك مانع يحول بين المسلم وأدائه.
شروط وجوب الحج:
يجب الحج بشروط خمسة:
1 -
الإِسلام: وهو شرط للوجوب والصحة فلا يجب الحج على كافر ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة.
2 -
العقل: وهو شرط للوجوب والصحة، فالعقل شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف. جاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على أمره حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم"(1).
3 -
البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عاما عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عاما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"(2) أو بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.
والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء فلو حج الصبي صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام باتفاق أهل العلم.
4 -
الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج وهو معذور بترك الحج وهذا الشرط للوجوب والإجزاء فلو حج الرقيق بإذن سيده صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإِسلام.
(1) أخرجه أبو داود (4/ 559)، والحاكم (4/ 389).
(2)
أخرجه البخاريُّ (5/ 137)، ومسلمٌ (6/ 31).
5 -
الاستطاعة: وهي القدرة على الحج بالمال والبدن ويضيف بعض الفقهاء أمن الطريق وإمكان السير إلى مكة.
والمرأة كالرجل في ذلك ولكن اختلف الفقهاء هل من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم (1):
1 -
فذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم إلى أن وجود المحرم شرط في وجوب الحج عليها فليست مستطيعة إن لم تجد محرمًا.
2 -
وذهب المالكية والشافعية إلى أن وجود المحرم ليس شرطًا في وجوب الحج بل تحج المرأة مع الرفقة المأمونة (2).
الأدلة:
1 -
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أ- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم"(3).
ب- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انطلق فاحجج مع امرأتك"(4).
(1) المحرم: هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
(2)
بدائع الصنائع للكاساني (3/ 1082)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 5)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 241)، والمغني لابن قدامه (5/ 30).
(3)
أخرجه البخاريُّ (2/ 54).
(4)
أخرجه البخاريُّ (3/ 24)، ومسلمٌ (2/ 978).