الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإحرام:
الإحرام في اللغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما (1) وهو الدخول في الحرمة.
وفي الشرع: نية الدخول في النسك من حج أو عمرة.
وسمي بذلك لأنه يحرّم على نفسه بالدخول في النسك أشياء كانت مباحة له من قبل (2).
والنية محلها القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"(3).
ويشرع لمن أراد الحج أو العمرة تسمية نسكه فإن كانت نيته عمرة قال: "لبيك عمرة"، وإن كانت حجًا قال:"لبيك حجًا". وإن نواهما جميعًا قال: "لبيك عمرة وحجًا".
آداب وسنن الإحرام:
للإحرام آداب ينبغي مراعاتها منها:
1 -
النظافة: وذلك بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتسريح شعر اللحية وشعر الرأس والتطيب قبل الإحرام لفعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(4).
(1) لسان العرب لابن منظور مادة: "حرم".
(2)
نهاية المحتاج للرملي (3/ 264)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 406).
(3)
أخرجه البخاريُّ في مطلع صحيحه ومسلمٌ (6/ 48).
(4)
أخرجه البخاريُّ (2/ 168)، ومسلمٌ (2/ 846).
2 -
الاغتسال: وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام ويشرع ذلك للحائض والنفساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب (1).
3 -
إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم"(2) ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال وأن يكون ساترًا لها.
4 -
أن يقع الإحرام بعد الصلاة المفروضة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته .. "(3).
أما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين تطوعًا ويحرم بعدهما ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعيُّ والثوري وأبو حنيفة وأحمدُ (4).
ثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة وإذا استوت به راحلته (سيارة، طائرة وغيرها) أهل وإذا علا البيداء أهل فكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن عباس (5).
5 -
التلبية: وهي لغة: إجابة المنادي. والمراد بها هنا قول المحرم: "لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
(1) الإجماع لابن المنذر (ص: 16).
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 335)، والترمذيُّ (4/ 215) في عارضة الأحوذي.
(3)
أخرجه أبو داود (1/ 410).
(4)
حاشية ابن عابدين (2/ 512)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 150)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 272)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (3/ 177).
(5)
أخرجه أبو داود (1/ 410).