المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام: - الفقه الميسر - جـ ٤

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج والعمرة والزيارة

- ‌تعريف الحج:

- ‌حكمة مشروعية الحج:

- ‌أهداف الحج:

- ‌حكم الحج:

- ‌الأصل في مشروعية الحج:

- ‌حكم العمرة:

- ‌الأدلة:

- ‌أركان الحج:

- ‌أركان العمرة:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌أنواع مناسك الحج:

- ‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

- ‌مواقيت الحج والعمرة:

- ‌أولًا: المواقيت الزمانية:

- ‌إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:

- ‌ثانيًا: المواقيت المكانية:

- ‌الأصل فى تحديد المواقيت:

- ‌حد حرم مكة المكرمة:

- ‌الإحرام:

- ‌آداب وسنن الإحرام:

- ‌واجبات الإحرام:

- ‌إحرام الحاج عن طريق الجو:

- ‌الاشتراط في الإحرام:

- ‌النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

- ‌شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:

- ‌شروط النائب فى الحج:

- ‌شروط صحة الحج الواجب عن الغير:

- ‌الاستئجار على الحج:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

- ‌القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:

- ‌القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

- ‌حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

- ‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

- ‌فساد العمرة وما يترتب عليه:

- ‌حكم صيد ونبات الحرم المكي:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:

- ‌جزاء قتل صيد الحرم:

- ‌جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

- ‌الطواف:

- ‌أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:

- ‌شروط الطواف:

- ‌واجبات الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌الأمور المكروهة في الطواف:

- ‌المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌صفة السعي:

- ‌شروط السعي:

- ‌سنن السعي:

- ‌الوقوف بعرفه:

- ‌الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

- ‌حكم الوقوف بعرفة:

- ‌وقت الوقوف بعرفة:

- ‌مكان الوقوف بعرفة:

- ‌وقوف الحاج في عرنة:

- ‌خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:

- ‌أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:

- ‌ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:

- ‌من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌واجبات الحج:

- ‌1 - الإحرام:

- ‌2 - المبيت بمزدلفة:

- ‌3 - رمي الجمار:

- ‌الترتيب في الرمي وعدده:

- ‌وقت رمي الجمار:

- ‌أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):

- ‌ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:

- ‌ثالثًا: الرمي ليلًا:

- ‌رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

- ‌شروط صحة رمي الجمار:

- ‌سنن رمي الجمار:

- ‌النيابة في الرمي:

- ‌ترك الرمي للجمار:

- ‌4 - الهدي:

- ‌أقسام الهدي:

- ‌أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:

- ‌ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه

- ‌مكان الذبح:

- ‌كيفية النحر والذبح:

- ‌حكم الأكل من الهدي:

- ‌مقدار ما يؤكل من الهدي:

- ‌شروط الهدي:

- ‌5 - الحلق أو التقصير:

- ‌حكم الحلق أو التقصير:

- ‌القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:

- ‌زمان الحلق ومكانه:

- ‌6 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:

- ‌7 - طواف الوداع:

- ‌وقت طواف الوداع:

- ‌حكم طواف الوداع:

- ‌سنن الحج:

- ‌أولًا: طواف القدوم:

- ‌وقت طواف القدوم:

- ‌ثانيًا: خطب الإِمام:

- ‌ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:

- ‌رابعًا: السير من منى إلى عرفة:

- ‌خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:

- ‌سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:

- ‌سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

- ‌الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

- ‌تعريف الإحصار:

- ‌الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

- ‌كيفية الإحصار:

- ‌الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:

- ‌أنواع الإحصار:

- ‌شروط تحقق الإحصار:

- ‌أحكام الإحصار:

- ‌1 - ذبح الهدي:

- ‌مكان ذبح هدي الإحصار:

- ‌2 - الحلق أو التقصير:

- ‌3 - التحلل:

- ‌حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:

- ‌الموالاة بين الطواف والسعي:

- ‌زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة:

- ‌دخول الزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌زيارة البقيع:

- ‌زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:

- ‌زيارة المسجد الأقصى:

- ‌حرم المدينة:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:

- ‌حد حرم المدينة المنورة:

- ‌الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:

- ‌أيهما أفضل مكة أم المدينة

- ‌المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:

- ‌مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:

- ‌أولًا: الاستعداد لسفر الحج:

- ‌ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:

- ‌ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:

- ‌رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:

- ‌خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):

- ‌سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):

- ‌سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):

- ‌ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):

- ‌تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:

- ‌باب الأضحية

- ‌تعريف الأضحية:

- ‌الفرق بين الأضحية والهدي:

- ‌الأصل في مشروعية الأضحية:

- ‌حكمة مشروعية الأضحية:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌شروط صحة الأضحية:

- ‌وقت ذبح الأضحية:

- ‌المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:

- ‌ما يشرع للمضحي:

- ‌الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:

- ‌الأضحية عن الميت:

- ‌مكان ذبح الأضحية:

- ‌الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:

- ‌باب العقيقة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:

- ‌حكمة مشروعية العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

- ‌شروط العقيقة:

الفصل: ‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

قال ابن عبد البر: "وأجمعوا على أن الفدية واجبة على من حلق لأنه عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه"(1).

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فهذا ليس عليه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ويرى بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وراوية عن أحمد وغيرهم أن عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام (2)، ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ والنسيان.

‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام أن يفتدي عن عمله ذلك. ولا يفسد الحج بإتيان أي محظور منها إلا الجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع"(3).

1 -

الفدية في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس الذكر للمخيط وتغطية رأس الذكر ولبس القفازين لكل منهما والنقاب للمرأة.

يجب عليه في عمل شيء من ذلك عامدًا عالمًا ذاكرًا إذا كان محتاجًا له فدية: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهي على التخيير باتفاق العلماء. لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] أما العامد غير المعذور فيرى الجمهور من المالكية والشافعية

(1) الإجماع لابن عبد البر (ص: 154).

(2)

حاشية ابن عابدين (2/ 518)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 365)، ورضة الطالبين للنووي (ص: 406)، والمغني لابن قدامة (5/ 391)، وفقه العبادات لابن عثيمين (ص: 307) والملخص الفقهي د. صالح الفوزان (ص: 418)، والموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (إحرام).

(3)

الإجماع لابن المنذر (ص: 63).

ص: 41

والحنابلة أنه يتخير كالمعذور ولكن عليه إثم ما فعل وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير وإنما يجب عليه الدم عينًا أو الصدقة حسب جنايته لأنه غير معذور فتكون جنايته مغلظة وذلك بنفي التخيير في حقه.

2 -

الفدية الواجبة في جزاء الصيد: قد بينها الله تعالى بقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] ويفهم من الآية أن للصيد حالتين:

الأولى: أن يكون للصيد مثل فيخير المرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:

أ- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء مكة.

ب- أن ينظر كم تساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

جـ - أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

الثانية: ألا يكون للصيد مثل فإنه يخير بين الشيئين الأخيرين.

3 -

الفدية الواجبة في الجماع: إن كان الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب على من وطئ عدة أشياء:

أ- فساد النسك وهو باتفاق الفقهاء إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة وأما بعده فلا يفسد الحج عند الحنفية لأن الركن الأصلي للحج هو عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"(1) وذلك خلافًا للجمهور حيث يرون فساده ما لم يتم التحلل الأول قال ابن عبد البر: "من أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع وهذا إجماع من العلماء"(2) وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع

(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 309)، والترمذيُّ (3/ 237).

(2)

الإجماع لابن عبد البر (ص: 59).

ص: 42