الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:
اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع فالأولى له أن يقصر عند التحلل من العمرة إذا كانت العمرة في العشر ليؤخر الحلق للحج.
واتفقوا أن الحلق خاص بالرجال دون النساء وأن عليهن الأخذ من الشعر قدر أنملة. واختلفوا في المقدار المطلوب في الحلق أو التقصير:
1 -
يرى الحنفية أنه يكفي في الحلق أو التقصير أن يأخذ ربع الرأس.
2 -
ويرى المالكية والحنابلة أن الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.
3 -
يرى الشافعية أنه يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.
الأولى: أن حلق جميع الرأس أو تقصيره أولى لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده.
زمان الحلق ومكانه:
1 -
يرى الجمهور أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.
2 -
وذهب الحنفية إلى أن الحلق أو التقصير يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم. فلو أحل بأي منهما فعليه دم ويحصل له التحلل بالحلق في غيرهما.
ترتيب أعمال يوم النحر وموقع الحلق أو التقصير بينها:
الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر كما يأتي:
1 -
الرمي.
2 -
النحر للمتمتع أو القارن لأن المفرد ليس عليه هدي واجب.
3 -
الحلق أو التقصير. الحلق أفضل اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث حلق وحث أصحابه على الحلق وهو تأكيد لانتهاء مدة الإحرام بالتحلل الأول بحيث يحل له كل شيء إلا النساء.
4 -
الطواف.
وذلك للحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه"(1)، قال ابن رشد (2):"وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج"، ويستحب للأصلع وهو من لا شعر له أن يمر الموسي على رأسه قال ابن المنذر:"أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه عند الحلق"(3).
ويرى أبو حنيفة أن إمرار الموسى على رأسه واجب.
وإذا قدم نسكًا منها على نسك فلا شيء عليه عند أكثر العلماء وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال:"اذبح ولا حرج". فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج"(4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى: في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج"(5).
(1) رواه مسلم (4/ 82).
(2)
بداية المجتهد لابن رشد (1/ 352).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 75).
(4)
أخرجه البخاريُّ (1/ 31)، ومسلمٌ (2/ 948).
(5)
أخرجه البخاريُّ (2/ 214)، ومسلمٌ (2/ 214)، ومسلمٌ (2/ 950).