المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السعي بين الصفا والمروة: - الفقه الميسر - جـ ٤

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج والعمرة والزيارة

- ‌تعريف الحج:

- ‌حكمة مشروعية الحج:

- ‌أهداف الحج:

- ‌حكم الحج:

- ‌الأصل في مشروعية الحج:

- ‌حكم العمرة:

- ‌الأدلة:

- ‌أركان الحج:

- ‌أركان العمرة:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌أنواع مناسك الحج:

- ‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

- ‌مواقيت الحج والعمرة:

- ‌أولًا: المواقيت الزمانية:

- ‌إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:

- ‌ثانيًا: المواقيت المكانية:

- ‌الأصل فى تحديد المواقيت:

- ‌حد حرم مكة المكرمة:

- ‌الإحرام:

- ‌آداب وسنن الإحرام:

- ‌واجبات الإحرام:

- ‌إحرام الحاج عن طريق الجو:

- ‌الاشتراط في الإحرام:

- ‌النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

- ‌شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:

- ‌شروط النائب فى الحج:

- ‌شروط صحة الحج الواجب عن الغير:

- ‌الاستئجار على الحج:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

- ‌القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:

- ‌القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

- ‌حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

- ‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

- ‌فساد العمرة وما يترتب عليه:

- ‌حكم صيد ونبات الحرم المكي:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:

- ‌جزاء قتل صيد الحرم:

- ‌جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

- ‌الطواف:

- ‌أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:

- ‌شروط الطواف:

- ‌واجبات الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌الأمور المكروهة في الطواف:

- ‌المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌صفة السعي:

- ‌شروط السعي:

- ‌سنن السعي:

- ‌الوقوف بعرفه:

- ‌الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

- ‌حكم الوقوف بعرفة:

- ‌وقت الوقوف بعرفة:

- ‌مكان الوقوف بعرفة:

- ‌وقوف الحاج في عرنة:

- ‌خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:

- ‌أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:

- ‌ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:

- ‌من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌واجبات الحج:

- ‌1 - الإحرام:

- ‌2 - المبيت بمزدلفة:

- ‌3 - رمي الجمار:

- ‌الترتيب في الرمي وعدده:

- ‌وقت رمي الجمار:

- ‌أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):

- ‌ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:

- ‌ثالثًا: الرمي ليلًا:

- ‌رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

- ‌شروط صحة رمي الجمار:

- ‌سنن رمي الجمار:

- ‌النيابة في الرمي:

- ‌ترك الرمي للجمار:

- ‌4 - الهدي:

- ‌أقسام الهدي:

- ‌أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:

- ‌ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه

- ‌مكان الذبح:

- ‌كيفية النحر والذبح:

- ‌حكم الأكل من الهدي:

- ‌مقدار ما يؤكل من الهدي:

- ‌شروط الهدي:

- ‌5 - الحلق أو التقصير:

- ‌حكم الحلق أو التقصير:

- ‌القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:

- ‌زمان الحلق ومكانه:

- ‌6 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:

- ‌7 - طواف الوداع:

- ‌وقت طواف الوداع:

- ‌حكم طواف الوداع:

- ‌سنن الحج:

- ‌أولًا: طواف القدوم:

- ‌وقت طواف القدوم:

- ‌ثانيًا: خطب الإِمام:

- ‌ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:

- ‌رابعًا: السير من منى إلى عرفة:

- ‌خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:

- ‌سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:

- ‌سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

- ‌الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

- ‌تعريف الإحصار:

- ‌الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

- ‌كيفية الإحصار:

- ‌الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:

- ‌أنواع الإحصار:

- ‌شروط تحقق الإحصار:

- ‌أحكام الإحصار:

- ‌1 - ذبح الهدي:

- ‌مكان ذبح هدي الإحصار:

- ‌2 - الحلق أو التقصير:

- ‌3 - التحلل:

- ‌حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:

- ‌الموالاة بين الطواف والسعي:

- ‌زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة:

- ‌دخول الزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌زيارة البقيع:

- ‌زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:

- ‌زيارة المسجد الأقصى:

- ‌حرم المدينة:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:

- ‌حد حرم المدينة المنورة:

- ‌الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:

- ‌أيهما أفضل مكة أم المدينة

- ‌المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:

- ‌مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:

- ‌أولًا: الاستعداد لسفر الحج:

- ‌ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:

- ‌ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:

- ‌رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:

- ‌خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):

- ‌سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):

- ‌سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):

- ‌ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):

- ‌تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:

- ‌باب الأضحية

- ‌تعريف الأضحية:

- ‌الفرق بين الأضحية والهدي:

- ‌الأصل في مشروعية الأضحية:

- ‌حكمة مشروعية الأضحية:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌شروط صحة الأضحية:

- ‌وقت ذبح الأضحية:

- ‌المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:

- ‌ما يشرع للمضحي:

- ‌الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:

- ‌الأضحية عن الميت:

- ‌مكان ذبح الأضحية:

- ‌الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:

- ‌باب العقيقة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:

- ‌حكمة مشروعية العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

- ‌شروط العقيقة:

الفصل: ‌السعي بين الصفا والمروة:

قال أحمد: "لأن مكة ليست كغيرها، لكثرة الناس وازدحامها بهم، فمنعهم تضييق عليهم"(1).

وقال في حاشية ابن عابدين: "المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز"(2).

أما المسجد النبوي: فيزدحم اليوم بالناس في زمن الحج وفي رمضان وفي الروضة الشريفة على مدار العام ولذلك فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي فيه لأن منع الناس فيه مشقة عليهم وزيادة ازدحام، وهو السبب الذي قيل فيه بجواز المرور بين يدي المصلى في المسجد الحرام.

أما في غير الروضة الشريفة وغير أوقات الازدحام فإنه ينبغي ألا يمر الناس أمام المصلي وينبغي للمصلي أن يتخذ سترة له من عمود ونحوها لئلا يشغله الناس عن صلاته وإبعادًا للمار والمصلي عن الإثم، والله أعلم.

‌السعي بين الصفا والمروة:

التعريف: السعي في اللغة: من سعى يسعى سعيا: أي قصد أو عمل أو مشى أو عدا (3).

قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

والصفا جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس، والمروة حجر أبيض براق.

(1) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 427)، والخرشى على خليل (1/ 279)، ونهاية المحتاج (2/ 52)، ومطالب أولى النهى للسيوطى (1/ 482).

(2)

حاشية ابن عابدين (2/ 534).

(3)

القاموس المحيط مادة: "سعى".

ص: 54

والمراد بالصفا والمروة الجبلان الصغيران اللذان على مقربة من الكعبة وقد أصبحا الآن ضمن بناء المسجد بعد التوسعة.

وفي الاصطلاح الشرعي: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا بعد طواف في نسك حج أو عمرة.

الأصل في مشروعية السعي: دل على مشروعية السعي الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فمن القرآن قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم} [البقرة: 158].

وأما السنة: فمنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة وقال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"(1).

وقد شرع السعي على مثال سعي السيدة هاجر أم إسماعيل فقد سعت بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب الماء لابنها عندما أسكنها إبراهيم عليه السلام في هذا الوادى ونفد ما عندها من ماء حتى جاءها الغوث من الله حيث نبع ماء زمزم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك سعى الناس بينهما"(2).

حكم السعي: اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة:

1 -

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يصحان بدونه.

2 -

وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن السعي واجب في الحج والعمرة

(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 422)، والبيهقيُّ في سننه (5/ 97).

(2)

أخرجه البخاريُّ (4/ 116).

ص: 55

فمن تركه وجب عليه الدم.

3 -

وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء.

الأدلة:

1 -

استدل الجمهور بما يأتي:

أ- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة"(1).

ب- حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"(2).

جـ - أن السعي نسك في الحج والعمرة حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووصله بالطواف فكان ركنا فيها كالطواف.

2 -

واستدل الحنفية ومن معهم بما يأتي:

أ- قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158].

جاء في قراءة ابن مسعود: {ألا يطوف بهما} وهي لا تدل على القول بالركنية للسعي لأن ذلك غير قاطع في الإثبات للركنية وإنما أكثر ما فيها الدلالة على الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به.

وأجابوا عن قول عائشة بأنه معارض بقول من خالفه من الصحابة. وأما

(1) أخرجه البخاريُّ (3/ 7)، ومسلمٌ (2/ 928).

(2)

سبق تخريجه (ص:)

ص: 56