الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضهم بعضًا في أغراض الدنيا.
5 -
في الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد والمجتمع والأمة لو أحسن المسلمون الاستفادة منه قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28].
حكم الحج:
أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27]. وقد فرض الله الحج في الإِسلام سنة تسع من الهجرة لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
[آل عمران: 97].
وقيل فرض الحج سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان.
وأمّر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج بالناس وأن يعلن ألا يحج البيت مشرك بعد هذا العام. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج غيرها وقد ودع أصحابه فيها.
فالحج هو الركن الخامس من أركان الإِسلام وهو فرض على كل مكلف مستطيع مرة في العمر.
الأصل في مشروعية الحج:
الأصل في فرضية الحج الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آلعمران: 97] ففي صدر الآية إلزام بالحج ثم أكد الأمر بأن مقابل من لم يؤد ذلك الكفر وليس من شأن المسلم ترك الحج لما يؤدي إليه ترك الحج من مآل يجب على المسلم الابتعاد عنه.
وأما السنة: فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج"(1).
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا
…
" الحديث (2).
وقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر وهي تؤكد على فرضية الحج ووجوبه وأنه ركن من أركان الإِسلام ومبانيه العظام على المسلم أن يؤديه.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المستطيع، قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإِسلام"(3)، وقال ابن عبد البر:"إن الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أن الحج عليه واجب"(4).
جاء في البدائع: "فأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته
…
" (5).
وجاء في المغني: "وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة
…
" (6).
وأما المعقول: فإن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر المنعم. وفي الحج إظهار العبودية وشكر المنعم جميعًا.
(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 8)، ومسلمٌ (1/ 34).
(2)
أخرجه مسلمٌ (4/ 102).
(3)
الإجماع (ص: 61).
(4)
الإجماع لابن عبد البر (ص: 141).
(5)
بدائع الصنائع للكاساني (2/ 118).
(6)
المغني لابن قدامة (5/ 6).