الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه
(1).
اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له"(2).
الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:
تعريف الإحصار:
في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (3).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (4).
الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه"(5).
(1) بدائع الصنائع للكاساني (3/ 1135)، والشرح الكبير (2/ 44)، والمجموع (8/ 129)، والمقنع لابن قدامة (9/ 257).
(2)
أخرجه ابن ماجه (3062) قال في إرواء الغليل: صحيح بمجموع طرقه (4/ 320).
(3)
لسان العرب لابن منظور مادة: "حصر".
(4)
نهاية المحتاج للرملي (3/ 362).
(5)
أخرجه البخاريُّ (2/ 169)، ومسلمٌ (2/ 903).