الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"(1).
جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال:"حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه"(2).
2 -
واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل"(3).
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (4).
أركان الحج:
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
1 -
الطواف.
2 -
الوقوف بعرفة.
(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 1968)، وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 91) تأصيله في البخاري.
(2)
رواه أبو داود (1/ 340)، والترمذيُّ (1/ 275)، والنسائي (2/ 559).
(3)
أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (4/ 162)، وأحمدُ في المسند (3/ 316).
(4)
بدائع الصنائع للكاساني (3/ 1320)، ومواهب الجليل للخطاب (2/ 466)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 234)، والمغني لابن قدامة (5/ 13).