المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع) - الفقه الميسر - جـ ٤

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج والعمرة والزيارة

- ‌تعريف الحج:

- ‌حكمة مشروعية الحج:

- ‌أهداف الحج:

- ‌حكم الحج:

- ‌الأصل في مشروعية الحج:

- ‌حكم العمرة:

- ‌الأدلة:

- ‌أركان الحج:

- ‌أركان العمرة:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌أنواع مناسك الحج:

- ‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

- ‌مواقيت الحج والعمرة:

- ‌أولًا: المواقيت الزمانية:

- ‌إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:

- ‌ثانيًا: المواقيت المكانية:

- ‌الأصل فى تحديد المواقيت:

- ‌حد حرم مكة المكرمة:

- ‌الإحرام:

- ‌آداب وسنن الإحرام:

- ‌واجبات الإحرام:

- ‌إحرام الحاج عن طريق الجو:

- ‌الاشتراط في الإحرام:

- ‌النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

- ‌شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:

- ‌شروط النائب فى الحج:

- ‌شروط صحة الحج الواجب عن الغير:

- ‌الاستئجار على الحج:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

- ‌القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:

- ‌القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

- ‌حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

- ‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

- ‌فساد العمرة وما يترتب عليه:

- ‌حكم صيد ونبات الحرم المكي:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:

- ‌جزاء قتل صيد الحرم:

- ‌جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

- ‌الطواف:

- ‌أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:

- ‌شروط الطواف:

- ‌واجبات الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌الأمور المكروهة في الطواف:

- ‌المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌صفة السعي:

- ‌شروط السعي:

- ‌سنن السعي:

- ‌الوقوف بعرفه:

- ‌الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

- ‌حكم الوقوف بعرفة:

- ‌وقت الوقوف بعرفة:

- ‌مكان الوقوف بعرفة:

- ‌وقوف الحاج في عرنة:

- ‌خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:

- ‌أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:

- ‌ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:

- ‌من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌واجبات الحج:

- ‌1 - الإحرام:

- ‌2 - المبيت بمزدلفة:

- ‌3 - رمي الجمار:

- ‌الترتيب في الرمي وعدده:

- ‌وقت رمي الجمار:

- ‌أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):

- ‌ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:

- ‌ثالثًا: الرمي ليلًا:

- ‌رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

- ‌شروط صحة رمي الجمار:

- ‌سنن رمي الجمار:

- ‌النيابة في الرمي:

- ‌ترك الرمي للجمار:

- ‌4 - الهدي:

- ‌أقسام الهدي:

- ‌أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:

- ‌ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه

- ‌مكان الذبح:

- ‌كيفية النحر والذبح:

- ‌حكم الأكل من الهدي:

- ‌مقدار ما يؤكل من الهدي:

- ‌شروط الهدي:

- ‌5 - الحلق أو التقصير:

- ‌حكم الحلق أو التقصير:

- ‌القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:

- ‌زمان الحلق ومكانه:

- ‌6 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:

- ‌7 - طواف الوداع:

- ‌وقت طواف الوداع:

- ‌حكم طواف الوداع:

- ‌سنن الحج:

- ‌أولًا: طواف القدوم:

- ‌وقت طواف القدوم:

- ‌ثانيًا: خطب الإِمام:

- ‌ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:

- ‌رابعًا: السير من منى إلى عرفة:

- ‌خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:

- ‌سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:

- ‌سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

- ‌الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

- ‌تعريف الإحصار:

- ‌الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

- ‌كيفية الإحصار:

- ‌الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:

- ‌أنواع الإحصار:

- ‌شروط تحقق الإحصار:

- ‌أحكام الإحصار:

- ‌1 - ذبح الهدي:

- ‌مكان ذبح هدي الإحصار:

- ‌2 - الحلق أو التقصير:

- ‌3 - التحلل:

- ‌حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:

- ‌الموالاة بين الطواف والسعي:

- ‌زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة:

- ‌دخول الزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌زيارة البقيع:

- ‌زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:

- ‌زيارة المسجد الأقصى:

- ‌حرم المدينة:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:

- ‌حد حرم المدينة المنورة:

- ‌الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:

- ‌أيهما أفضل مكة أم المدينة

- ‌المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:

- ‌مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:

- ‌أولًا: الاستعداد لسفر الحج:

- ‌ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:

- ‌ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:

- ‌رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:

- ‌خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):

- ‌سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):

- ‌سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):

- ‌ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):

- ‌تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:

- ‌باب الأضحية

- ‌تعريف الأضحية:

- ‌الفرق بين الأضحية والهدي:

- ‌الأصل في مشروعية الأضحية:

- ‌حكمة مشروعية الأضحية:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌شروط صحة الأضحية:

- ‌وقت ذبح الأضحية:

- ‌المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:

- ‌ما يشرع للمضحي:

- ‌الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:

- ‌الأضحية عن الميت:

- ‌مكان ذبح الأضحية:

- ‌الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:

- ‌باب العقيقة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:

- ‌حكمة مشروعية العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

- ‌شروط العقيقة:

الفصل: ‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].

وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج"(1).

وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (2)، وابن عبد البر (3).

وجاء في المغني (4): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".

وقال النووي (5): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".

وقال ابن هبيرة (6): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".

‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

.

يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ذلك فيما يأتي:

1 -

فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان

(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 87)، ومسلمٌ (2/ 870).

(2)

الإجماع لابن المنذر (ص: 72).

(3)

الإجماع لابن عبد البر (ص: 152).

(4)

المغني لابن قدامة (5/ 82).

(5)

المجموع للنووي (7/ 141).

(6)

الإفصاح (1/ 263).

ص: 20

وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:

أ- حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (1).

ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.

2 -

وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:

أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا"(2).

ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.

3 -

وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:

أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (3).

ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.

جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [الحج: 196] وذلك يدل على فضله.

(1) أخرجهما البخاري (2/ 175)، ومسلمٌ في كتاب الحج.

(2)

أخرجه البخاريُّ (5/ 208)، ومسلمٌ (2/ 905).

(3)

أخرجه البخاريُّ (2/ 54)، ومسلمٌ (2/ 909).

ص: 21