الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج"(1).
وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (2)، وابن عبد البر (3).
وجاء في المغني (4): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".
وقال النووي (5): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".
وقال ابن هبيرة (6): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".
أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)
.
يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ذلك فيما يأتي:
1 -
فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان
(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 87)، ومسلمٌ (2/ 870).
(2)
الإجماع لابن المنذر (ص: 72).
(3)
الإجماع لابن عبد البر (ص: 152).
(4)
المغني لابن قدامة (5/ 82).
(5)
المجموع للنووي (7/ 141).
(6)
الإفصاح (1/ 263).
وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:
أ- حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (1).
ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.
2 -
وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:
أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا"(2).
ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.
3 -
وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:
أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (3).
ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.
جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [الحج: 196] وذلك يدل على فضله.
(1) أخرجهما البخاري (2/ 175)، ومسلمٌ في كتاب الحج.
(2)
أخرجه البخاريُّ (5/ 208)، ومسلمٌ (2/ 905).
(3)
أخرجه البخاريُّ (2/ 54)، ومسلمٌ (2/ 909).