الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
1 -
استدل الجمهور بما جاء في حديث أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر"(1).
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال:"نعم" وذلك في حجة الوداع (2).
فهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز الحج الواجب عن الغير بغير شروط. ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الفدية فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى.
2 -
واستدل المالكية بقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] وهذا لم يستطع فلا حج عليه ويسقط فرض الحج عنه لعدم استطاعته القيام به بنفسه ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.
شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:
يشترط القائلون بالإنابة في الحج أو العمرة الواجبين شروطا هي:
1 -
عجز الواجب عليه الحج عن أدائه بنفسه إما لمرض لا يرجى برؤه أو مانع غيره ميؤوس من زواله أو موت. أما ما يرجى برؤه وزواله فلا يجوز أن
(1) أخرجه أبو داود (1/ 420)، والترمذيُّ (4/ 160)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(2)
أخرجه البخاريُّ (2/ 163)، ومسلمٌ (2/ 973).
يستنيب صاحبه عند الشافعية والحنابلة ويجوز عند الحنفية فإن برئ وجب عليه الحج بنفسه واعتبر صحيحًا منه عندهم.
2 -
أن يكون لمن عجز عن الواجب من حج أو عمرة مال يكفي لاستنابة غيره حيًّا أو من تركته بعد وفاته.
الحالة الثانية: أن يكون من وجب عليه الحج أو العمرة قادرًا على أدائها بنفسه وهذا لا يجوز له أن يستنيب بإجماع الفقهاء.
قال ابن المنذر (1): "أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج عنه غيره".
والقدرة تشمل البدنية والمالية معًا وبدونهما معًا لا يجب عليه الحج. وإن كان عاجزًا عن الحج ببدنه أو ليس عنده مال فلا يجب عليه الحج لأنه ليس بمستطيع.
الحالة الثالثة: أن يكون الحج أو العمرة تطوعًا ولم يحج ولم يعتمر الواجب منهما فلا يصح أن يستنيب في التطوع لأنه لا يصح أن يؤدي التطوع قبل أداء الفريضة بنفسه فعدم صحتها من نائبه أولى.
الحالة الرابعة: أن يكون قد أدى الفريضة ولا يستطيع الحج أو العمرة بنفسه فيصح أن يستنيب فيها لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.
الحالة الخامسة: أن يكون قد أدى الفريضة وهو قادر على الحج بنفسه وهذه الحال قد اختلف فيها الفقهاء:
(1) الإجماع لابن المنذر (ص: 77).