المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها: - الفقه الميسر - جـ ٤

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج والعمرة والزيارة

- ‌تعريف الحج:

- ‌حكمة مشروعية الحج:

- ‌أهداف الحج:

- ‌حكم الحج:

- ‌الأصل في مشروعية الحج:

- ‌حكم العمرة:

- ‌الأدلة:

- ‌أركان الحج:

- ‌أركان العمرة:

- ‌هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌أنواع مناسك الحج:

- ‌أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

- ‌مواقيت الحج والعمرة:

- ‌أولًا: المواقيت الزمانية:

- ‌إحرام الحاج بالحج قبل دخول أشهر الحج:

- ‌ثانيًا: المواقيت المكانية:

- ‌الأصل فى تحديد المواقيت:

- ‌حد حرم مكة المكرمة:

- ‌الإحرام:

- ‌آداب وسنن الإحرام:

- ‌واجبات الإحرام:

- ‌إحرام الحاج عن طريق الجو:

- ‌الاشتراط في الإحرام:

- ‌النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

- ‌شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به:

- ‌شروط النائب فى الحج:

- ‌شروط صحة الحج الواجب عن الغير:

- ‌الاستئجار على الحج:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

- ‌القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث:

- ‌القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

- ‌حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

- ‌الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام:

- ‌فساد العمرة وما يترتب عليه:

- ‌حكم صيد ونبات الحرم المكي:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:

- ‌جزاء قتل صيد الحرم:

- ‌جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

- ‌الطواف:

- ‌أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه:

- ‌شروط الطواف:

- ‌واجبات الطواف:

- ‌سنن الطواف:

- ‌الأمور المكروهة في الطواف:

- ‌المرور بين يدى المصلي فى المسجد الحرام والمسجد النبوى:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌صفة السعي:

- ‌شروط السعي:

- ‌سنن السعي:

- ‌الوقوف بعرفه:

- ‌الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

- ‌حكم الوقوف بعرفة:

- ‌وقت الوقوف بعرفة:

- ‌مكان الوقوف بعرفة:

- ‌وقوف الحاج في عرنة:

- ‌خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة:

- ‌أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:

- ‌ثانيًا: الوقوف في اليوم العاشر من ذي الحجة خطأ:

- ‌من فاته الوقوف بعرفة (الفوات):

- ‌سنن الوقوف بعرفة:

- ‌واجبات الحج:

- ‌1 - الإحرام:

- ‌2 - المبيت بمزدلفة:

- ‌3 - رمي الجمار:

- ‌الترتيب في الرمي وعدده:

- ‌وقت رمي الجمار:

- ‌أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):

- ‌ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:

- ‌ثالثًا: الرمي ليلًا:

- ‌رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

- ‌شروط صحة رمي الجمار:

- ‌سنن رمي الجمار:

- ‌النيابة في الرمي:

- ‌ترك الرمي للجمار:

- ‌4 - الهدي:

- ‌أقسام الهدي:

- ‌أولًا: الهدي الواجب وينقسم إلى خمسة أقسام:

- ‌ثانيًا: هدي التطوع وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزمه

- ‌مكان الذبح:

- ‌كيفية النحر والذبح:

- ‌حكم الأكل من الهدي:

- ‌مقدار ما يؤكل من الهدي:

- ‌شروط الهدي:

- ‌5 - الحلق أو التقصير:

- ‌حكم الحلق أو التقصير:

- ‌القدر المطلوب في الحلق أو التقصير:

- ‌زمان الحلق ومكانه:

- ‌6 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌حكم المبيت بمنى:

- ‌الأعذار المبيحة لعدم المبيت بمنى:

- ‌7 - طواف الوداع:

- ‌وقت طواف الوداع:

- ‌حكم طواف الوداع:

- ‌سنن الحج:

- ‌أولًا: طواف القدوم:

- ‌وقت طواف القدوم:

- ‌ثانيًا: خطب الإِمام:

- ‌ثالثًا: المبيت بمنى ليلة عرفة:

- ‌رابعًا: السير من منى إلى عرفة:

- ‌خامسًا: المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر:

- ‌سادسًا: الحلق بعد الرمي والنحر يوم العيد:

- ‌سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

- ‌الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

- ‌تعريف الإحصار:

- ‌الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

- ‌كيفية الإحصار:

- ‌الإحصار والمنع بسبب الحبس والسجن:

- ‌أنواع الإحصار:

- ‌شروط تحقق الإحصار:

- ‌أحكام الإحصار:

- ‌1 - ذبح الهدي:

- ‌مكان ذبح هدي الإحصار:

- ‌2 - الحلق أو التقصير:

- ‌3 - التحلل:

- ‌حكم من توفي أثناء إحرامه بالحج أو العمرة:

- ‌الموالاة بين الطواف والسعي:

- ‌زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة:

- ‌دخول الزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌زيارة مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌زيارة البقيع:

- ‌زيارة شهداء غزوة وجبل أحد:

- ‌زيارة المسجد الأقصى:

- ‌حرم المدينة:

- ‌ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة:

- ‌حد حرم المدينة المنورة:

- ‌الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:

- ‌أيهما أفضل مكة أم المدينة

- ‌المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المنورة:

- ‌مخطط وبرنامج الحاج وفق الهدي النبوي من البدء حتى النهاية:

- ‌أولًا: الاستعداد لسفر الحج:

- ‌ثانيًا: عمل الحاج وهو مسافر:

- ‌ثالثًا: عمل الحاج في الميقات:

- ‌رابعًا: عمل الحاج عند وصوله المسجد الحرام:

- ‌خامسًا: ما يفعله الحاج يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة):

- ‌سادسًا: عمل الحاج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة):

- ‌سابعًا: عمل الحاج ليلة النحر (العيد):

- ‌ثامنًا: عمل الحاج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة):

- ‌تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:

- ‌باب الأضحية

- ‌تعريف الأضحية:

- ‌الفرق بين الأضحية والهدي:

- ‌الأصل في مشروعية الأضحية:

- ‌حكمة مشروعية الأضحية:

- ‌حكم الأضحية:

- ‌شروط صحة الأضحية:

- ‌وقت ذبح الأضحية:

- ‌المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:

- ‌ما يشرع للمضحي:

- ‌الحكمة في مشروعية عدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظفار:

- ‌الأضحية عن الميت:

- ‌مكان ذبح الأضحية:

- ‌الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي:

- ‌باب العقيقة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌مناسبة ذكر العقيقة بعد الأضحية والهدي:

- ‌حكمة مشروعية العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

- ‌شروط العقيقة:

الفصل: ‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

فكأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل"(1). وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه صلى الله عليه وسلم علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة.

3 -

واحتج القائلون بالوجوب:

أ- بحديث سلمان عن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى"(2).

ب- بما روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلام رهينة (*) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه"(3).

الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأنها سنة لما روى فيها من الأحاديث ولأن الصحابة ومن بعدهم يذبحون عن أولادهم، وأما حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده والذي جاء فيه:"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل" والذي استدل به الحنفية فإنه يقتضي عدم الوجوب لتفويضه الاختيار فتكون مرتبته صارفة عن الوجوب إلى الندب.

‌مقدار العقيقة ووقت ذبحها:

يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة"(4). والفرق بين الذكر والأنثى: أن السرور بالذكر

(1) رواه مالك في الموطأ (2/ 500).

(2)

أخرجه الجماعة إلا مسلمًا نيل الأوطار (1/ 223) شرح منتقى الأخبار.

(*) معنى رهينة: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، وقيل مرتهن عن الشفاعة عن والديه، وقيل: إن العق عنه سبب في حسن أخلاقه وسجاياه.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 95).

(4)

أخرجه أحمد (6/ 31)، وأبو داود (3/ 174).

ص: 129

أكمل فيكون الشكر عليه أكثر وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى سواء وكان عمر رضي الله عنه يفعله، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية نوعًا وسنًا وسلامة من العيوب والأمراض.

ويستحب أن تذبح العقيقة اليوم السابع من ولادته ولو ذبحه قبله أو بعده جاز ويسمى المولود، فقد جاء في آخر حديث سمرة:(تذبح عنه يوم سابعه ويسمى)(1). ولو أخرت العقيقة لأي سبب استحب أن تذبح في أي وقت وبعد البلوغ يذبحها الإنسان عن نفسه، ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تدعون بأحسن أسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم"(2).

ويستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه لما روى عبد الله بن رافع عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة)(3).

وقد اتفق الفقهاء على أن العقيقة تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ثم اختلفوا هل يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة:

1 -

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا بد أن تكون كاملة ولا يجزئ سبع بدنة أو بقرة فيها، لأنه لم يرد فيها تشريك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك.

2 -

وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ المقدار الذي يجزئ في الأضحية شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة مثلها مثل الهدي والأضحية.

(1) أخرجه الخمسة من حديث سمرة.

(2)

أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء (5/ 149).

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 621)، والترمذيُّ (6/ 315) عارضه الأحوذي، والإمام أحمد في المسند (6/ 391).

ص: 130