الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل"(1). وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه صلى الله عليه وسلم علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة.
3 -
واحتج القائلون بالوجوب:
أ- بحديث سلمان عن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى"(2).
ب- بما روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلام رهينة (*) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه"(3).
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأنها سنة لما روى فيها من الأحاديث ولأن الصحابة ومن بعدهم يذبحون عن أولادهم، وأما حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده والذي جاء فيه:"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل" والذي استدل به الحنفية فإنه يقتضي عدم الوجوب لتفويضه الاختيار فتكون مرتبته صارفة عن الوجوب إلى الندب.
مقدار العقيقة ووقت ذبحها:
يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة"(4). والفرق بين الذكر والأنثى: أن السرور بالذكر
(1) رواه مالك في الموطأ (2/ 500).
(2)
أخرجه الجماعة إلا مسلمًا نيل الأوطار (1/ 223) شرح منتقى الأخبار.
(*) معنى رهينة: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، وقيل مرتهن عن الشفاعة عن والديه، وقيل: إن العق عنه سبب في حسن أخلاقه وسجاياه.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 95).
(4)
أخرجه أحمد (6/ 31)، وأبو داود (3/ 174).
أكمل فيكون الشكر عليه أكثر وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى سواء وكان عمر رضي الله عنه يفعله، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية نوعًا وسنًا وسلامة من العيوب والأمراض.
ويستحب أن تذبح العقيقة اليوم السابع من ولادته ولو ذبحه قبله أو بعده جاز ويسمى المولود، فقد جاء في آخر حديث سمرة:(تذبح عنه يوم سابعه ويسمى)(1). ولو أخرت العقيقة لأي سبب استحب أن تذبح في أي وقت وبعد البلوغ يذبحها الإنسان عن نفسه، ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تدعون بأحسن أسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم"(2).
ويستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه لما روى عبد الله بن رافع عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة)(3).
وقد اتفق الفقهاء على أن العقيقة تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ثم اختلفوا هل يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة:
1 -
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا بد أن تكون كاملة ولا يجزئ سبع بدنة أو بقرة فيها، لأنه لم يرد فيها تشريك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك.
2 -
وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ المقدار الذي يجزئ في الأضحية شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة مثلها مثل الهدي والأضحية.
(1) أخرجه الخمسة من حديث سمرة.
(2)
أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء (5/ 149).
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 621)، والترمذيُّ (6/ 315) عارضه الأحوذي، والإمام أحمد في المسند (6/ 391).