الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.
وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.
2 -
تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه صلى الله عليه وسلم (1) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (2).
القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:
وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولاتنتقب المحرمة"(3).
حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:
لمرتكب المحظور ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
(1) أخرجه البخاريُّ (3/ 505)، ومسلمٌ (4/ 313).
(2)
أخرجه مسلمٌ في الحج (4/ 411).
(3)
أخرجه البخاريُّ (4/ 68).