الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
طواف الوداع: (طواف الصدر) ويأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد فراغه من أعمال الحج وهو واجب عند الجمهور لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(1)، وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(2)، وفي تركه عند الجمهور إثم وعليه دم جبرًا لعدم إتيانه به. ويرى المالكية أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء عندهم (3).
5 -
طواف النفل: وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر كصلاة النافلة وغيرها. وهذا جائز في كل وقت لما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار"(4).
شروط الطواف:
يشترط لصحة الطواف شروط هي:
1 -
الطهارة: من الحدث في الثوب والبدن والمكان هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "الطواف بالبيت صلاة"(5)، وعند الحنفية أن الطهارة واجبة وليست شرطًا للطواف.
2 -
ستر العورة: وذلك كما في الصلاة فلو طاف بدون ستر لها بطل طوافه
(1) أخرجه مسلمٌ (5/ 84)، وأحمدُ (1/ 223).
(2)
مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/ 82).
(3)
شرح فتح القدير لابن همام (2/ 180)، ومواهب الجليل للخطاب (3/ 82)، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 308)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 506).
(4)
سنن الدارمي (2/ 70).
(5)
أخرجه النسائي (5/ 222)، وصححه ابن حجر في التلخيص (1/ 130).
عند الجمهور ويرى الحنفية أنه واجب وليس شرطًا فلا يفسد الطواف بدونه بل يصح مع الإثم وتجب الإعادة أو الجزاء.
3 -
أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: فلو بدأ من غيره لم يعتد بما بدأ منه وإنما من الحجر الأسود هذا عند الجمهور أما الحنفية فيرون أن ذلك واجب إن خالف وجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعده فعليه دم.
4 -
أن يكون البيت عن يسار الطائف ولا يجوز أن يكون عن يمينه.
5 -
أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها فلو طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة وذلك لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة فلا يصح طوافٌ أقل من ذلك عند الجمهور ويرى الحنفية أن الركن هو أغلب الطواف أربعة أشواط وباقي الطواف واجب وليس ركنا. فإن شك في عدد أشواط الطواف بني على اليقين وهو الأقل.
وهذه الشروط متفق عليها بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ويخالف في ذلك الحنفية فلا يرون أنها شروط بل هي واجبات إن خالف فيها فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعد فعليه دم يجبر مخالفته.
6 -
يشترط الحنابلة نية الطواف عند الشروع فيه. فيعين في طواف الإفاضة نية أدائه الطواف نفسه لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"(1) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بالنية، ولا يشترط ذلك الجمهور لشمول نية النسك له. ويشترط الشافعية نية الطواف إذا لم يشمله النسك كطواف النذر
(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 3)، ومسلمٌ (3/ 1515).