الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك واجبًا، وهذا يدل على أنهما علما عدم الوجوب ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
2 -
واستدل الحنفية بأدلة منها:
أ- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. أي صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب.
ب- قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"(1). وهذا كالوعيد على ترك التضحية والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.
شروط صحة الأضحية:
يشترط للأضحية شروط هي:
1 -
نية التضحية لأن الذبح قد يكون قربة وقد يكون للحم فلا يقع الفعل قربة إلا بالنية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى"(2).
2 -
أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو ماعزًا) والذكور والإناث سواء، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر إن أخرجت كاملًا عن شخص واحد ثم الغنم وذلك لكثرة نفعها للفقراء وزيادة ثمنها.
3 -
أن تبلغ سن التضحية: وهو الجذع من الضأن وهو: ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية هو ما بلغ سنة، والثني من الإبل والبقر والمعز: فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له
(1) سبق تخريجه (ص:).
(2)
أخرجه البخاريُّ (1/ 3)، ومسلمٌ (3/ 1515).
سنتان ومن المعز ما تم له سنة وذهب المالكية إلى أن الثني من الإبل ما بلغ خمسًا ودخل في السادسة ومن البقر ما تم له ثلاث سنيين وذهب الشافعية إلى أن الثني من المعز والبقر ما تم له سنتان.
وبناء على هذا الشرط فلا تجزيء التضحية بسن أقل مما حدد عند كل من الفقهاء، وأفضل كل جنس أسمنه وأغلاه ثمنًا لقوله تعالى:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]. وتجزيء الواحدة من الغنم عن الشخص وأهل بيته وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه:"فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة"(1).
وقال أبو أيوب رضي الله عنه: "كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون"(2).
4 -
السلامة من العيوب والأمراض: وبناء على ذلك فلا تجزئ العمياء ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي، ولا العرجاء: التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء وهي التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، وذلك لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي"(3).
وألحق الفقهاء بذلك كل ما به عيب فاحش.
(1) أخرجه مسلمٌ (5/ 71) في الحج.
(2)
أخرجه الترمذيُّ (4/ 91)، وصححه ابن ماجة (3/ 541).
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 161)، والترمذيُّ (4/ 85).