الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
أن يسعى ماشيًا عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية والمالكية المشي للقادر عليه واجبًا (1).
8 -
الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا للصلاة ونحوها.
الوقوف بعرفه:
المراد بالوقوف في عرفة: هو وجود الحاج في أي جزء من أرض عرفة في الوقت المحدد للوقوف فيها على أي حال كان قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك.
الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:
الأصل في الوقوف بعرفة الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 198]، وقوله:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ذلك أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة والناس يقفون بعرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويقف فيها ثم يفيض منها. فالآية أمرت بالوقوف ثم الإفاضة من عرفة (2).
وأما السنة: فقد ورد عدة أحاديث منها:
1 -
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأمر مناديًا ينادي: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج"(3).
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 532)، وبدائع الصنائع للكاسانى (3/ 1112)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 344)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 392)، والمغني لابن قدامة (5/ 234)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة:(سعى).
(2)
تفسير القرطبي (2/ 427).
(3)
أخرجه أبو داود (1/ 367).