المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

181 - قال اللَّه تعالى: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ - المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة - جـ ٢

[خالد المزيني]

فهرس الكتاب

- ‌سورة هود

- ‌(5)

- ‌(114)

- ‌سورة الرعد

- ‌(13)

- ‌(43)

- ‌سورة إبراهيم

- ‌(27)

- ‌سورة الحجر

- ‌(24)

- ‌سورة النحل

- ‌(126)

- ‌سورة الإسراء

- ‌(56)

- ‌(57)

- ‌(59)

- ‌(80)

- ‌(85)

- ‌(110)

- ‌سورة الكهف

- ‌(28)

- ‌(109)

- ‌سورة مريم

- ‌(64)

- ‌(77)

- ‌(78)

- ‌(79)

- ‌(80)

- ‌سورة الحج

- ‌11

- ‌(19)

- ‌(39)

- ‌سورة المؤمنون

- ‌(76)

- ‌سورة النور

- ‌3

- ‌(6)

- ‌(7)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(11)

- ‌(22)

- ‌(33)

- ‌(58)

- ‌سورة الفرقان

- ‌(68)

- ‌(69)

- ‌(70)

- ‌سورة القصص

- ‌(56)

- ‌سورة العنكبوت

- ‌(8)

- ‌(51)

- ‌سورة الروم

- ‌1

- ‌3

- ‌(2)

- ‌(4)

- ‌(5)

- ‌سورة لقمان

- ‌(6)

- ‌13

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌سورة الأحزاب

- ‌(4)

- ‌(5)

- ‌(23)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌(35)

- ‌(37)

- ‌(40)

- ‌(50)

- ‌(51)

- ‌(53)

- ‌(69)

- ‌سورة يس

- ‌(12)

- ‌سورة (ص)

- ‌1

- ‌سورة الزمر

- ‌(53)

- ‌(67)

- ‌سورة فصلت

- ‌(22)

- ‌(23)

- ‌(24)

- ‌سورة الشورى

- ‌(23)

- ‌سورة الزخرف

- ‌(57)

- ‌سورة الدخان

- ‌(10)

- ‌سورة الأحقاف

- ‌(10)

- ‌سورة الفتح

- ‌1

- ‌(18)

- ‌(24)

- ‌سورة الحجرات

- ‌1

- ‌(2)

- ‌(4)

- ‌6

- ‌(7)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(11)

- ‌(17)

- ‌سورة القمر

- ‌1

- ‌(2)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌سورة الواقعة

- ‌(39)

- ‌(40)

- ‌(75)

- ‌(76)

- ‌(77)

- ‌(78)

- ‌(79)

- ‌(80)

- ‌(81)

- ‌(82)

- ‌سورة الحديد

- ‌(16)

- ‌(27)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌سورة المجادلة

- ‌1

- ‌2

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(13)

- ‌17

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌سورة الحشر

- ‌(5)

- ‌(9)

- ‌سورة الممتحنة

- ‌1

- ‌(8)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌سورة الصف

- ‌1

- ‌2

- ‌(3)

- ‌(14)

- ‌سورة الجمعة

- ‌(11)

- ‌سورة المنافقون

- ‌1

- ‌سورة التغابن

- ‌(14)

- ‌سورة التحريم

- ‌1

- ‌(5)

- ‌سورة الجن

- ‌1

- ‌سورة المدثر

- ‌1

- ‌سورة القيامة

- ‌(16)

- ‌سورة النازعات

- ‌(42)

- ‌سورة عبس

- ‌1

- ‌(2)

- ‌سورة المطففين

- ‌1

- ‌سورة الضحى

- ‌1

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌سورة العلق

- ‌6

- ‌سورة القدر

- ‌1

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌سورة الكوثر

- ‌1

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌سورة المسد

- ‌1

- ‌(2)

- ‌سورة الإخلاص

- ‌2

- ‌(1)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌الخاتمة

الفصل: 181 - قال اللَّه تعالى: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

181 -

قال اللَّه تعالى: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ‌

(11)

* سَبَبُ النُّزُولِ:

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يمتحنُهُن وبلغنا أنه لما أنزل اللَّه تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بِعِصَمِ الكوافر أن عمر طلق امرأتين، قريبةَ بنت أبي أمية، وابنة جرولٍ الخزاعي، فتزوج قريبةَ معاويةُ، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يُقرُّوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل اللَّه تعالى:(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ) والعَقَبُ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يُعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها.

* دِرَاسَةُ السَّبَبِ:

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، لكنّ المفسرين لم يذكروا هذا الحديث عند تفسيرها وإن كانوا ذكروا معناه كالطبري، وابن العربي وابن عطية، والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور.

قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في المال الذي أُمر أن يُعطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين، فقال بعضهم: أُمروا أن يعطوهم صداق من

ص: 997

لحق بهم من نساء المشركين ثم ساق بإسناده إلى الزهري أنه قال: أقر المؤمنون بحكم الله، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله للمؤمنين: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

) الآية فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أُمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنَّ وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم، والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنَّ وهاجرن.

وقال آخرون: بل أمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء

ثم ساق الآثار حتى قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى، إما بغنيمة يصيبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم، مثل الذي أنفقوا على الفارّة منهم إليهم، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها) اهـ. بتصرف.

وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: المعنى إن ارتدت امرأة، ولم يرد الكفار صداقها إلى زوجها كما أُمروا فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق) اهـ.

وقال ابن عطية: (واختلف الناس من أي مال يدفع إليه الصداق، فقال محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى الكفار بسبب من هاجر من أزواجهم، وأزال الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه حسبما ذكرناه وهذا قول صحيح يقتضيه قوله تعالى: (فَعَاقَبْتُمْ) اهـ.

وقال السعدي: (إن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار، وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق) اهـ. بتصرف يسير.

وقال ابن عاشور: (روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من الترادّ بين الفريقين في قوله تعالى: (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا

ص: 998

مَا أَنْفَقُوا) فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) اهـ.

وقال أيضاً: (والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقّبتم على أزواج الكفار وعقّب الكفار على أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللائي ذهبن إليهم فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته أي ما هو حقه، واحجزوا ذلك عن الكفار، وهو أظهر ما فسرت به الآية). اهـ باختصار.

وما ذكره المفسرون - بحمد الله - يوافق تماماً ما روته أم المؤمنين رضي الله عنها إلا أن الخلاف بينهم ينصبُّ على الجهة التي يُعطى منها من فات له زوج إلى الكفار.

حديث عائشة لم يبين هذا، فمنهم من يقول يُعطى من الغنيمة، ومنهم من يقول يُعطى من أموال الكفار الذين هاجرت زوجاتهم إلى المسلمين.

والأمر - واللَّه أعلم - كما قال ابن كثير: (إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع) اهـ.

* النتيجة:

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده، وتصريحه بالنزول، وموافقته لسياق القرآن، واتفاق المفسرين على معناه واللَّه أعلم.

* * * * *

ص: 999

سورة الصف

ص: 1001