المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة رواية الحديث - ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت الفحل

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌حد الحديث، وأقسامه

- ‌الصحيح

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الحسن

- ‌مسألة

- ‌ الضَّعِيفِ

- ‌المُسنَد

- ‌المرفوع والموقوف والمقطوع

- ‌الموصول والمنقطع والمعضل

- ‌المرسل

- ‌المعلَّق

- ‌المعَنْعَن

- ‌التدليس

- ‌الشاذ والمحفوظ

- ‌المنكر والمعروف

- ‌المتروك

- ‌الأفراد

- ‌الغريب، والعزيز، والمشهور، والمستفيض، والمتواتر

- ‌الاعتبار والمتابعات والشواهد

- ‌زيادة الثقات

- ‌المُعَلُّ

- ‌المضطرب

- ‌المقلوب

- ‌المدرج

- ‌الموضوع

- ‌خاتمة

- ‌من تقبل روايته ومن ترد

- ‌مراتب التعديل والتجريح

- ‌تحمل الحديث

- ‌أقسام التحمل

- ‌كتابة الحديث وضبطه

- ‌صفة رواية الحديث

- ‌آداب المحدث

- ‌مسألة

- ‌آداب طالب الحديث

- ‌العالى والنازل

- ‌المسلسل

- ‌غريب ألفاظ الحديث

- ‌المُصَحَّفُ وَالمُحَرَّفُ

- ‌الناسخ والمنسوخ

- ‌مختلف الحديث

- ‌أسباب الحديث

- ‌معرفة الصحابة

- ‌معرفة التابعين وأتباعهم

- ‌رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين

- ‌رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة

- ‌رواية الأقران

- ‌الإخوة والأخوات

- ‌رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

- ‌السابق واللاحق

- ‌من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة

- ‌الوُحدان

- ‌من لم يرو إلَاّ حديثًا واحدًا

- ‌من لم يرو إلَاّ عن واحد

- ‌من ذكر بنعوت متعددة

- ‌أفراد العلم

- ‌الأسماء والكنى

- ‌أنواع عشرة من الأسماء والكنى

- ‌الألقاب

- ‌المؤتلف والمختلف

- ‌المتفق والمفترق

- ‌المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نسب إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من خلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

- ‌الموالي

- ‌التاريخ

الفصل: ‌صفة رواية الحديث

‌صفة رواية الحديث

485 -

وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي

حِفْظًا أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ

486 -

أَوْ غَابَ أَصْلٌ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ

يَنْدُرُ أَوْ أُمِّيٌّ اْوْ ضَرِيرُ

487 -

يَضْبِطُهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ

فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ

488 -

وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ

يَسْمَعَ فِيهَا الْشَّيْخُ أَوْ يُسْمِعَ: لَنْ

489 -

يُجَوِّزُوهُ، وَرَأَى أَيُّوبُ

جَوَازَهُ وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ:

490 -

إِنْ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ

فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ

ص: 80

491 -

مَنْ كُتْبَهُ خِلافَ حِفْظِهِ يَجِدْ

وَحِفْظَهُ مِنْهَا: الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ

492 -

كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكَّ، وَاعْتَمَدْ

حِفْظًا إِذَا أَيْقَنَ، وَالْجَمْعُ أَسَدّ

493 -

كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ وَفِي

مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلافٌ قَدْ قُفِي

494 -

فَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ

ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ

495 -

وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ

وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ

496 -

وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَعْهُ لَدَى

مُصَنَّفٍ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا

497 -

وَقُلْ أَخِيرًا: "أَوْ كَمَا قَالَ" وَمَا

أَشْبَهَهُ، كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا

ص: 81

498 -

وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ

إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِي عِنْدَ الأَكْثَرِ

499 -

وَامْنَعْ لِذِي تُهْمَةٍ فَإِنْ فَعَلْ

فَلا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلْ

500 -

وَالْخُلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ

يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ

501 -

وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ

خَوْفًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ

502 -

فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ حَقُّ مَنْ طَلَبْ

وَخُذْ مِنَ الأَفْوَاهِ لا مِنَ الْكُتُبْ

503 -

فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْلٍ يُرْوَى

عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى

504 -

ثَالِثُهَا: تَرْك كِلَيْهِمَا وَلا

تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ، عَلَى مَا انْتُخِلا

505 -

بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ

صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ

506 -

تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَى

وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى

507 -

وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لا يُغَيِّرُ

كَابْنٍ وَحَرْفٍ زِدْ وَلا تُعَسَّرُ

508 -

كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ

إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا

509 -

"يَعْنِي" وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ

مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ

510 -

كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ

مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ

ص: 83

511 -

وَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَاتٌ تُشْكِلُ

يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ

512 -

وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ اشْيَاخٍ وَقَدْ

تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ

ص: 84

513 -

مُقْتَصِرًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَلَمْ

يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ

514 -

أَوْ قَالَ: "قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ" أَوْ

"وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى"عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا

515 -

وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ

مَعْ "قَالَ" أَوْ "قَالا" فَذَاكَ أَحْسَنُ

516 -

وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبِلا

بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبِينُ: احْتَمَلا

517 -

جَوَازَهُ وَمَنْعَهُ، وَفُصِّلا

مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٍّ وَبِلا

518 -

وَلا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ

519 -

بِنَحْوِ"يَعْنِي"أَوْ بِـ" أَنَّ"أَوْ بِـ"هُو"

أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ

520 -

أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

521 -

وَ"قَالَ"فِي الإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقًا اوْ

" قِيلَ لَهُ" وَالتَّرْكَ جَائِزًا رَأَوْا

ص: 85

522 -

وَنُسَخٌ إِسْنَادُهَا قَدِ اتَّحَدْ

نَدْبًا أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الأَسَدّ

523 -

لا وَاجِبًا، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِهِ

بِهِ وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ " وَبِهِ "

524 -

وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ

مُنْفَرِدًا عَلَى الأَصَحِّ الْمُعْتَمَدْ

525 -

وَالْمَيْزُ أَوْلَى، وَالَّذِي يُعِيدُ

فِي آخِرِ الْكِتَابِ لا يُفِيدُ

526 -

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ

ثُمَّ يُتِمُّهُ: أَجِزْ، فَإِنْ يُرَدْ

527 -

حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ

جَوَازُهُ، كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الأَصَحّ

528 -

وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُقَدِّمُ السَّنَدْ

حَيْثُ مَقَالٌ، فَاتَّبِعْ وَلا تَعَدّ

ص: 86

529 -

وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ

جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٍ لَمْ يُعَدْ

530 -

بَلْ قَالَ فِيهِ " نَحْوَهُ" أَوْ " مِثْلَهُ "

لا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ

531 -

وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ

ذَا مَيْزَةٍ، وَقِيلَ: لا فِي"نَحْوِهِ"

532 -

الْحَاكِمُ: اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى

وَمِثْلَهُ بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا

533 -

وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: مِثْلَ خَبَرِ

قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، فَلْيَذْكُرِ

534 -

وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ

" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " أَوْ" بِطُولِهِ "

535 -

فَلا تُتِمَّهُ، وَقِيلَ: جَازا

إِنْ يَعْرِفَا، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازا

536 -

وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ " قَالَ وَذَكَرْ

حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا " وَائْتِ الْخَبَرْ

ص: 87

537 -

وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ

رَسُولُهُ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ

538 -

وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ كَالْمُذَاكَرَهْ

بَيَّنَ حَتْمًا، والْحَدِيثُ مَا تَرَهْ

539 -

عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ

إِحْدَاهُمَا (1) فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ

540 -

وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ

وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَل

541 -

ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلا

مَيْزٍ أَجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا

542 -

مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلا

وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلا

(1) قال الشيخ محمد علي بن آدم في شرحه: أي أحد الرجلين، لكن أنَّثَهُ للوزن، وتكلّف الشارح بما لا طائل تحته كما قال ابن شاكر، ولو قال بدل هذا البيت:

عن ثقة وضده أو وُثِّقًا فحذْفَ واحدٍ أَجِزْهُ مُطْلَقَا

ص: 88