المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1336] - (6896) خ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، - المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح - جـ ٣

[المهلب بن أبي صفرة]

فهرس الكتاب

- ‌25 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

- ‌بَاب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} إلَى قَوْلِهِ {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَاب الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلَى قَوْلِهِ {حَكِيمًا}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَاب دِيَةِ الأَصَابِعِ

- ‌بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

- ‌بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌بَاب الْعَاقِلَةِ

- ‌بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌بَاب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ

- ‌ بَاب

- ‌باب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ

- ‌باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهمَ

- ‌بَاب قِتالِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ»

- ‌26 - كِتَاب الْإِكْرَاهِ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌بَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌27 - كِتَاب الْفِتَنِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله عز وجل {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ»

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ»

- ‌بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌بَاب لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

- ‌بَاب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ

- ‌بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌بَاب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ

- ‌بَاب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

- ‌بَاب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌ بَابً

- ‌ بَاب

- ‌بَاب إِذَا أَنْزَلَ الله عز وجل بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌بَاب تَغْيّرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الأَوْثَانُ

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّارِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

- ‌28 - كِتَاب الْبُيُوعِ

- ‌بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشبَّهَاتٌ

- ‌بَاب مَا يُتَنَزَّهُ عنهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ وَالأَجْرَبِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌ بَابِ

- ‌بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌بَاب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

- ‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌بَاب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

- ‌بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

- ‌29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

- ‌30 - كِتَاب الْإِجَارَات

- ‌بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌بَاب الْإِجَارَةِ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌31 - كِتَاب الْحَوَالَةِ

- ‌بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌32 - كِتَاب الْوَكَالَةِ

- ‌بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌بَاب إِذَا وَكَّلَ رجلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ تجَاوزِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ أوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ

- ‌بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَاب لَا حِمَى إِلَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌33 - كِتَاب الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌باب الاستعاذة مِنْ الدَّيْنِ

- ‌بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ من إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ

- ‌بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌بَاب فِي اللُّقَطَةِ وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌34 - كِتَاب الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ

- ‌بَاب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

- ‌بَاب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌بَاب الِانْتِصَارِ مِنْ الظَّالِمِ

- ‌بَاب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَظْلَمَةٌ فَحَلَّلَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنْ الأَرْضِ

- ‌بَاب مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ

- ‌بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌بَاب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌بَاب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فقتل

- ‌35 - كِتَاب الشَّرِكَةِ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌36 - كِتَاب الرُّهُونِ

- ‌بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌37 - كِتَاب الْعِتْقِ

- ‌بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا

- ‌بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

- ‌38 - كتاب الْمُكَاتِبِ

- ‌بَاب الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌39 - كِتَاب الْهِبَةِ

- ‌وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

- ‌بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ

- ‌بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ

- ‌بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

- ‌بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه

- ‌‌‌بَابلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ

- ‌40 - كِتَاب الشَّهَادَاتِ

- ‌ومَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌بَاب شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَاب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

- ‌بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌41 - كِتَاب الصُّلْحِ

- ‌بَاب الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فهو مَرْدُودٌ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌42 - كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌بَاب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِالله أَوْ شَهِدْتُ بِالله

- ‌بَاب{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}

- ‌بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

- ‌ بَاب

- ‌بَاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

- ‌بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

- ‌ بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذر فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ

- ‌43 - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌44 - كِتَاب الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌بَاب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَاب مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}

- ‌بَاب الْجَرَادِ

- ‌45 - كِتَاب الذَّبَائِحِ

- ‌بَاب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

- ‌بَاب ذَبِيحَةِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

- ‌بَاب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَاب مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌بَاب لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌بَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

- ‌بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَاب الْمِسْكِ

- ‌بَاب الضَّبِّ

- ‌بَاب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

- ‌بَاب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌46 - كِتَاب الْأَضَاحِيِّ

- ‌بَاب سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب الْأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌بَاب ضَحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌بَاب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهُ

- ‌47 - كِتَاب الْعَقِيقَةِ

- ‌تَسْمِيَة الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ وَتَحْنِيكِهِ

- ‌بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌بَاب الْفَرَعِ والْعَتِيرَةِ

- ‌48 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَاب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌بَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌بَاب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

- ‌بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌بَاب مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا

- ‌بَاب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

- ‌بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةِ

- ‌بَاب الثَّرِيدِ

- ‌بَاب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

- ‌بَاب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

- ‌بَاب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

- ‌بَاب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌بَاب الْعَجْوَةِ

- ‌بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

- ‌بَاب الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

- ‌بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

- ‌بَاب الْمِنْدِيلِ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌بَاب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

- ‌بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ

- ‌49 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعِنَبِ

- ‌بَاب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌بَاب الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

- ‌بَاب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَاب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

- ‌بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ

- ‌بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

- ‌بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

- ‌بَاب اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَاب التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

- ‌بَاب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌بَاب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

- ‌50 - كِتَاب الْمَرْضَى

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

- ‌بَاب شِدَّةِ الْمَرَضِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنْ الرِّيحِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

- ‌بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

- ‌بَاب تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

- ‌بَاب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌51 - كِتَاب الطِّبِّ

- ‌بَاب مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ

- ‌بَاب حَبَّةُ السَّوْدَاءِ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

- ‌بَاب السَّعُوطِ

- ‌بَاب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ

- ‌بَاب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

- ‌بَاب الْجُذَامِ

- ‌بَاب الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

- ‌بَاب اللَّدُودِ

- ‌ بَاب ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌بَاب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌بَاب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

- ‌بَاب الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

- ‌بَاب الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَاب الْعَيْنُ حَقٌّ

- ‌بَاب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌بَاب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب الطِّيَرَةِ والْفَأْلِ

- ‌بَاب السِّحْرِ

- ‌بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

- ‌بَاب أَلْبَانِ الْأُتُنِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌52 - كِتَاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌بَاب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابقَوْلِه {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} الآية

- ‌بَاب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌بَاب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

- ‌53 - كِتَاب الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ

- ‌بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌بَاب الْقَائِفِ

- ‌54 - كِتَاب الْأَحْكَامِ

- ‌بَاب الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ الله

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌بَاب مَنْ شَاقَّ شَاقَّ الله عَلَيْهِ

- ‌بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَقْضِي الحاكم أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ

- ‌بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

- ‌بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌بَاب الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

- ‌بَاب الْأَلَدِّ الْخِصَام

- ‌بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ النَّاسَ الْإِمَامُ

- ‌بَاب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

- ‌بَاب الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابٌ

- ‌55 - كِتَاب التَّمَنِّي

- ‌بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ

- ‌بَاب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»

- ‌بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِي

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ الله

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

- ‌بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فِيهِ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

- ‌بَاب التَّوْحِيدِ ومَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ الله تبارك وتعالى جَدَّهُ

- ‌56 - كِتَاب التَّعْبِيرِ

- ‌بَاب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌بَاب الرُّؤْيَا مِنْ الله عز وجل

- ‌بَاب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌بَاب رُؤْيَا يُوسُفَ عليه السلام

- ‌بَاب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب رُؤْيَا النَّهَارِ

- ‌بَاب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْخُضْرَةِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌بَاب نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

- ‌بَاب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌بَاب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌57 - كِتَاب اللِّبَاسِ

- ‌بَاب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

- ‌بَاب مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

- ‌بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ

- ‌بَاب الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

- ‌بَاب الْبُرُدِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَة

- ‌بَاب الْأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

- ‌بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

- ‌بَاب من مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

- ‌بَاب لُبْسِ الْقَسِّيِّ

- ‌بَاب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنْ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

- ‌بَاب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

- ‌بَاب الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

- ‌بَاب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

- ‌بَاب يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- ‌بَاب لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَاب قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

- ‌بَاب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وفَصِّ الْخَاتَمِ ونَقْشِه والْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

- ‌بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَاب قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌بَاب إِعْفَاءِ اللِّحَى

- ‌بَاب الْخِضَابِ

- ‌بَاب الْفَرْقِ

- ‌بَاب الْقَزَعِ

- ‌بَاب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌بَاب الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

- ‌بَاب التَّصَاوِيرِ

- ‌بَاب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌58 - كِتَاب الْأَدَبِ

- ‌بَاب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَاب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌بَاب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْكَبَائِرِ

- ‌بَاب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَاب إِثْمِ الْقَاطِعِ

- ‌بَاب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌بَاب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله

- ‌بَاب تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا

- ‌بَاب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

- ‌بَاب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

- ‌بَاب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌بَاب الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

- ‌بَاب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌بَاب لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌بَاب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ الْبُخْلِ

- ‌بَاب الْمِقَةِ مِنْ الله

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّمِيمَةِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

- ‌بَاب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَاب الْكِبْرِ

- ‌بَاب الْهِجْرَةِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌بَاب الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

- ‌بَاب التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌بَابقَوْلِه {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} وَمَا يُنْهَى عَنْ الْكَذِبِ

- ‌بَاب الْهَدْيِ الصَّالِحِ

- ‌بَاب الصَّبْرِ والْأَذَى

- ‌بَاب الْحَذَرِ مِنْ الْغَضَبِ

- ‌بَاب الْحَيَاءِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌بَاب الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌بَاب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَاب إِكْرَامِ الضَّيْفِ

- ‌الْأَدَبُ الثَّانِي

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَاب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ الله عز وجل وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ

- ‌ بَابِ علامات الحب في الله

- ‌بَاب لَا يَقُولُ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَاب: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ»

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»

- ‌بَاب اسْمِ الْحَزْنِ

- ‌بَاب تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌بَاب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌بَاب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنْ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌بَاب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌بَاب أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عز وجل

- ‌بَاب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّثَاؤُبِ

- ‌بَاب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌59 - كِتَاب الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَاب بَدْءِ السَّلَامِ

- ‌بَاب{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}

- ‌بَابقَوْل الله عز وجل {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}

- ‌بَاب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ والرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي والْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ والصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

- ‌بَاب التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- ‌بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

- ‌بَاب الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

- ‌بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ

- ‌بَاب السِّرِّ

- ‌بَاب لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌بَاب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

- ‌60 - كِتَاب الدُّعَاء

- ‌بابقَوْلِه جل ثناؤه {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

- ‌بَاب أَفْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ

- ‌بَاب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

- ‌بَاب التَّوْبَةِ

- ‌بَاب إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌بَاب يَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

- ‌بَاب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ»

- ‌بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

- ‌بَاب فَضْلِ ذِكْرِ الله عز وجل

- ‌61 - كِتَاب الرَّقَائِقِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»

- ‌بَاب فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌بَاب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ الله إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله

- ‌بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

- ‌بَاب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ

- ‌بَاب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

- ‌بَاب الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْفَقْرِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنْ الدُّنْيَا

- ‌بَاب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

- ‌بَاب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله

- ‌بَاب الرَّجَاءِ والْخَوْفِ

- ‌بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌بَاب الْخَوْفِ مِنْ الله عز وجل

- ‌بَاب الِانْتِهَاءِ عَنْ الْمَعَاصِي

- ‌بَاب حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌بَاب الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

- ‌بَاب لِيَنْظُرْ أحدكم إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْأَمَانَةِ

- ‌بَاب التَّوَاضُعِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ

- ‌بَاب النَفْخِ في الصُّورِ

- ‌بَاب يَقْبِضُ الله الْأَرْضَ

- ‌بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌بَاب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌بَاب الْحَوْضِ

الفصل: [1336] - (6896) خ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى،

[1336]

- (6896) خ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

خ: وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

‌بَاب الْقَسَامَةِ

خ: وَقَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَا فَلَا تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[1337]

- (6898) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ سَهْلٌ، ح، و (3173) نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّل، نَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ، عَنْ سَهْلِ.

[1338]

- خ، و (6142) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلٍ.

و (7192) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وإِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بن مسعود خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ.

قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا في النَّخْلِ، قَالَ مَالِكٌ: فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ الله قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ.

قَالَ بِشْرٌ عَنْ يَحْيَى: فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ.

ص: 14

قَالَ مَالِكٌ: فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ، قَالَوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَالله، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ:«كَبِّرْ كَبِّرْ» ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» ، فَكَتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:«أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» .

زَادَ يَحْيَى: «قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ» (1).

وزَادَ حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى: «بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» ، قَالَوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ، قَالَ:«فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» ، فَقَالَوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ.

قَالَ ابنُ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ.

وَقَالَ ابنُ المُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: فَفَدَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ.

وَقَالَ (2): فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ.

(1) في الأصلين: وصاحبكم، وقد أقمته من الصحيح.

(2)

يَعْنِي مَالِكًا.

ص: 15

زَادَ ابْنُ عُبَيْدٍ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: حَتَّى أُدْخِلَتْ الدَّارَ، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ في السُّؤَالِ (6142) ، وفِي بَابِ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ (7192) ، بَاب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَفَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ (3173).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ بَيِّنُ الْوَهْمِ، لِأَنَّهُ انْفَرَدَ فِيهِ بِثَلَاثٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا:

قَوْلِهِ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (1).

وَقَوْلِهِ: «تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ» .

لَمْ يَقُلْهُمَا أَحَدُ غَيْرُهُ، وَخَالَفَهُ الأَئِمَّةُ الأَثْبَاتُ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَضْبَطُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ فَكَيْفَ بِإِجْمَاعِهِمْ؟.

(1) قَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ العُلَماءِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ يَلْتَئِمُ مَعَ رِوَايةِ الْبَاقِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنْ سَعِيد بْن عُبَيْد، لِتَصْرِيحِ يَحْيَى بْن سَعِيد بِقَوْلِهِ: مِنْ عِنْده، وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون اِشْتَرَاهَا مِنْ إِبِل الصَّدَقَة بِمَالٍ دَفَعَهُ مِنْ عِنْده، أَوْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ (مِنْ عِنْده) أَيْ بَيْت الْمَال الْمُرْصَد لِلْمَصَالِحِ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ صَدَقَة بِاعْتِبَارِ الِانْتِفَاع بِهِ مَجَّانًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْع الْمُنَازَعَة وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن أهـ.

لَكِنَّ النَّظَرَ الْحَدِيثِيَّ يُصَيِّرُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قَبِيلِ الشَّاذِ، وَالله أَعْلَم.

ص: 16

وَالثَّالِثَةِ: قَوْلِهِ «فَيَحْلِفُونَ» قَالَوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَوَهِمَ وَأَسْقَطَ بَعْضَ الْحَدِيثِ الَّذِي حَفِظَهُ الأَئِمَّةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ:«فَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُم» قَالَوا: لَمْ نَشْهَدْ، قَالَ:«فَيَحْلِفُونَ» (1).

(1) قَدْ سَلَكَ الْحَافِظُ مَسْلِكًا آخَرَ، وَجَنَحَ إِلَى الْجَمْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ فَقَالَ مُعَقِّبًا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُبَيْدٍ:

كَذَا فِي رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد لَمْ يَذْكُر عَرْض الأَيْمَان عَلَى الْمُدَّعِينَ، كَمَا لَمْ يَقَع فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن سَعِيد طَلَب الْبَيِّنَة أَوَّلًا، وَطَرِيق الْجَمْع أَنْ يُقَالَ: حَفِظَ أَحَدُهُمْ مَا لَمْ يَحْفَظ الْآخَر، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ طَلَبَ الْبَيِّنَة أَوَّلًا فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَة، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الأَيْمَان فَامْتَنَعُوا، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ تَحْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا.

وَأَمَّا قَوْل بَعْضهمْ: إِنَّ ذِكْر الْبَيِّنَة وَهْمٌ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ أَنَّ خَيْبَر حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعْوَى نَفْي الْعِلْم مَرْدُودَة، فَإِنَّهُ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُن مَعَ الْيَهُود فِيهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ فِي نَفْس الْقِصَّة أَنَّ جَمَاعَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا يَمْتَارُونَ تَمْرًا، فَيَجُوز أَنْ تَكُون طَائِفَة أُخْرَى خَرَجُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْس الأَمْر كَذَلِكَ؟!.

وَقَدْ وَجَدْنَا لِطَلَبِ الْبَيِّنَة فِي هَذِهِ الْقِصَّة شَاهِدًا مِنْ وَجْه آخَر: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الأَخْنَس عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه: أَنَّ اِبْن مُحَيِّصَة الأَصْغَر أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاب خَيْبَر، فَقَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْك بِرُمَّتِهِ" قَالَ: يَا رَسُول اللَّه أَنَّى أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابهمْ؟ قَالَ: " فَتَحْلِف خَمْسِينَ قَسَامَة" قَالَ: فَكَيْف أَحْلِف عَلَى مَا لَا أَعْلَم، قَالَ:" تَسْتَحْلِفُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ" قَالَ: كَيْف وَهُمْ يَهُود، وَهَذَا السَّنَد صَحِيح حَسَن، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْحَمْل الَّذِي ذَكَرْته فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُودَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ جَدّه رَافِع بْن خَدِيج قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنْ الأَنْصَار بِخَيْبَر مَقْتُولًا، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْل صَاحِبكُمْ " قَالَ: لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ الْيَهُود وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا أهـ

قلتُ: وَلَمْ يَذْكُر كَلامَ الْمُهَلَّب وَلَا حُجَّتَهُ، وَالّذي يَظْهَرُ أنَّ ابْنَ عُبَيدٍ اخْتَصَرَ الْحَديثَ فَلَمْ يُحْسِن الاخْتِصَارَ، وَوَقَعَ في هَذَا الَّلبْس، وَالله أَعْلَم.

إلَاّ أنَّ البُخَارِيّ لَهُ في الْقَسَامَةِ رَأْيٌ يُوَافِقهُ حَديثُ ابنُ عُبيدٍ وَلِذَلِكَ سَاقَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ، ولَمْ يُورِد فِيه الطَّرِيق الدَّالَّة عَلَى تَحْلِيف الْمُدَّعِي، وَهِيَ المسألة التي خَالَفَتْ فِيهِ الْقَسَامَة بَقِيَّة الْحُقُوق، نَبَّهَ على ذلك اِبْنُ الْمُنِير فَقَالَ: مَذْهَب الْبُخَارِيّ تَضْعِيف الْقَسَامَة، فَلِهَذَا صَدَّرَ الْبَاب بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْيَمِين فِي جَانِب الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَوْرَدَ طَرِيق سَعِيد بْن عُبَيْد وَهُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِد، وَإِلْزَام الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّة الْقَسَامَة فِي شَيْء.

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث الْقَسَامَة الدَّالّ عَلَى خُرُوجهَا عَنْ الْقَوَاعِد بِطَرِيقِ الْعَرْض فِي كِتَابِ الْمُوَادَعَة وَالْجِزْيَة فِرَارًا مِنْ أَنْ يَذْكُرهَا هُنَا فَيَغْلَط الْمُسْتَدِلّ بِهَا عَلَى اِعْتِقَاد الْبُخَارِيّ.

قَالَ: وَهَذَا الْإِخْفَاء مَعَ صِحَّة الْقَصْد لَيْسَ مِنْ قَبِيل كِتْمَان الْعِلْم.

قَالَ الْحَافِظُ: الَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ لَا يُضَعِّف الْقَسَامَة مِنْ حَيْثُ هِيَ، بَلْ يُوَافِق الشَّافِعِيّ فِي أَنَّهُ لَا قَوَد فِيهَا، وَيُخَالِفهُ فِي أَنَّ الَّذِي يَحْلِف فِيهَا هُوَ الْمُدَّعِي، بَلْ يَرَى أَنَّ الرِّوَايَات اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فِي قِصَّة الأَنْصَار وَيَهُود خَيْبَر فَيُرَدّ الْمُخْتَلَف إِلَى الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَ رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد فِي بَابِ الْقَسَامَة وَطَرِيق يَحْيَى بْن سَعِيد فِي بَابِ آخَر، وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيف أَصْل الْقَسَامَة وَاَللَّه أَعْلَمُ.

ص: 17

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَعَلَى وَهْمِهِ يَظُنَّ القَارِئُ لَهُ أَنَّهُ عليه السلام بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِم بِالْيَمِينِ، عَلَى حُكْمِ سَائِرِ الْحُقُوقَ (1)، وَقَدْ أَبَى الله عز وجل ذَلِكَ في الدِّمَاءِ، وَجَعَلَ قَوْلَ صَاحِبِ الدَّمِ مُبَدأً فِي كِتَابِهِ، بِقَوْلِهِ عز وجل {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} إِلى {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} فَلَّمَا أَحْيَا اللهُ تَعَالَى الْقَتِيلَ وَقَالَ: فُلَانٌ قَتَلَنِي، وَأَخَذَ الله بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ، وَهُو صَاحِبُ الدَّمِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَهُ إِلى مَنْ دَرَأَ عَنْ نَفْسِهِ الدَّعْوَى بِالْإِنْكَارِ (2)، وَلِذَلِكَ فَهِمَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله

(1) لَا يَعْزُبَنَّ عَنْكَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الدَّعَاوَى هُوَ: أَنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إلا أن مسألة الباب أعني الْقَسَامَة أَصْل بِنَفْسِهِ، خَالَفَ سَائِرَ الدَّعَاوَى، بَيَّنَ بَعْضُهُم عِلَّةَ هَذِهِ الْمُخَالَفَة فَقَالَ: ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْقَتْل فِيهَا غَالِبًا، فَإِنَّ الْقَاصِد لِلْقَتْلِ يَقْصِد الْخَلْوَة وَيَتَرَصَّد الْغَفْلَة، وَتَأَيَّدَتْ بِذَلِكَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْمُتَّفَق عَلَيْهَا وَبَقِيَ مَا عَدَا الْقَسَامَة عَلَى الأَصْل.

قَالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ الأَصْل بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ الْقَوْل قَوْله لِقُوَّةِ جَانِبه بِشَهَادَةِ الأَصْل لَهُ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَوْجُود فِي الْقَسَامَة فِي جَانِب الْمُدَّعِي لِقُوَّةِ جَانِبه بِاللَّوْثِ الَّذِي يُقَوِّي دَعْوَاهُ.

(2)

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَذْهَبِ مَالِكٍ رحمه الله وَوَافَقَهُ الَّليْثُ، فَإذَا قَالَ الْمَرِيضُ: دَمِي عِنْد فُلَان أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَر أَوْ جُرْح أوجب قوله الْقَسَامَة عِنْدهما، وَاشْتَرَطَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الأَثَر أَوْ الْجُرْح، وَقد احْتُجَّ المهلب وغيره بِقِصَّةِ بَقَرَة بَنِي إِسْرَائِيل.

وَمَعْ خَفَاءِ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ - وكَوْنِهَا مِنْ غَامِضِ اخْتِرَاعِهِمْ كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فقَدْ تَوَلَّى أَبُومحمد بْنُ حَزْم مُنَاقَشَةَ ذَلِكَ في الْمُحَلَّى، فَانْظُرْهُ: في المجلد11، ص80، وَالله الْمُوَفِّقُ.

ص: 18

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِ رَبِّهِ، فَبَدَأَ الْمُدَّعِينَ كَمَا ضَبَطَتْهُ الأَئِمَّةُ الأَثْبَاتُ الْمَأْمُونُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم، فَرَدَّ بِذَلِكَ رِوايةَ ابْنِ عُبَيدٍ وَلَمْ يُتَابِعهُ عَلَى وَهْمِهِ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ، إِلَا أَبُوقِلَابَةَ في حَدِيثِهِ الْمُرْسَلِ، الْغَيْرِ مُسْنَدٍ في احْتِجَاجِهِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ، وَحَدِيثُهُ هَذَا خَطَأٌ مُنْقَلِبٌ عَلَيهِ مِنْ قِصَّةِ الَّذِينَ ذَكَرَ أَنَّهُمْ تَحَدَّثُوا عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَرَجُوا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، إِلى قِصَّةِ خَيْبَرَ فَرَكَّبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لِقِلَّةِ حِفْظِهِ!.

وَلَقْدَ أَخْبَرَني بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ القَابِسِيّ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ إِذَا قُرِئَ عَلَيهِ قَوْلُ أبِي قِلَابَةَ هَذَا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ: عَجَبًا لِعُمَرَ كَيْفَ جَازَ عَلَيهِ قَوْلُ أبِي قِلَابَةَ، وَهْوَ مِنْ بُلْهِ التَّابِعِينَ (1)، فِي إِبْطَالِ مَا ثَبَتَ مِنْ حُكْم الْقَسَامَةِ.

وَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَعَجَبٌ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي كِتَابِ اللهِ وَصَحِيحًا مِنْ حُكْمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَمَلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَيَسْمَعُ في ذَلِكَ مِنْ أبِي قِلَابَةَ قَوْلا مُرْسلا غَيْرَ مُسْنَدٍ كَمَا في الْبَابِ بَعْدِ هَذَا.

[1339]

- (5685) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.

(1) نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ بِلَفْظِ: وَلَيْسَ أَبُوقِلَابَةَ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أهـ.

وَأَيًّا كَانَ قَالَ ذَلِكَ أَبُوالْحَسَنِ القَابِسِيُّ فَإِنَّهُ مَا أَنْصَفَ، وَلَيْسَ أَبُوقِلَابَةَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، بَلَ كَانَ رحمه الله فَقِيهًا نَبِيهًا، وَهذِهِ الْمُحاوَرَة الَّتي سَاَقَهَا البُخَارِيُّ في الحْدِيثِ الَّلاحِق دَلِيلٌ عَلى فِقْهِه وَمَعْرفَتِهِ وِثِقةِ النَّاسِ بِهِ، خَاصَّتِهِم وَعَامَّتِهِم، فَأَينَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أبِي الْحَسَنِ عَفَا الله عَنْهُ؟.

وَمَنْ رَاجَع تَرجُمَة أبِي قِلَابَةَ الجرْمِيّ عَرَف حَقِيقَة ذَلكَ، وأنه كان من سادات التابعين وفقهائهم، فَرَحِمَ الله سَلَفَنَا وَعَفَا عَنَّا وعَنْهُم.

ص: 19

و (1501) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة (1) ، عن قَتَادَةَ.

ح، و (4192)(5727) نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حدَّثَهُم.

و (3018) نَا مُعَلَّى وَ (6804) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلِ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ.

و (6899) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ، نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أبِي قِلَابَةَ قَالَ: نَا أَبُوقِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ يَوْمًا سَرِيرَهُ لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَلُ (2) بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَ بِهَا الْخُلَفَاءُ، فقَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ قدْ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَوَالله مَا قَتَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ إِلَا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟.

(1) في الًاصلين: سعيد، وهو تصحيف، وسيذكره في الحديث على الصواب.

(2)

في الصحيح: القودُ.

ص: 20

فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بن مَالكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً.

وقَالَ مُوسَى، عَنْ وُهَيْبٌ: كَانُوا فِي الصُّفَّةِ.

قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قَالَ سَعِيدٌ: فَقَالَوا: يَا رسولَ الله، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ.

قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: قَالَ: «أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (1)» ، قَالَوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْهُ، عَنْ أَنَسٍ: أُتيَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا.

زَادَ ثَابِتٌ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ: وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا.

قال: فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ، قَتَلُوا النَّفْسَ، وَسَرَقُوا، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ الله، وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

(1) قدم في نسخة وأخر في أخرى: أبوالها وألبانها.

ص: 21

قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ.

خ: وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.

وقَالَ سَلَّامُ بنُ مِسْكِينَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: حَدَّثَنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا، فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ.

قَالَ أَبُوقِلَابَةَ: قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَالله مَا سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ.

قُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَالله لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

[1340]

- قَالَ أَبُوقِلَابَةَ: قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، (فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ) (1)، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«بِمَنْ تَظُنُّونَ، أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ» ، قَالَوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ:«آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا» ، قَالَوا: لَا، قَالَ:«أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنْ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ» ، فَقَالَوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُوَنَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْفِلُونَ أَجْمَعِينَ، قَالَ:«أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» ، فَقَالَوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

(1) سقط من الأَصل، واستدركته من النسخة الثانية.

ص: 22

[1341]

- قَالَ أَبُوقِلَابَةَ: قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالَوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَوا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ، فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ (1).

(1) نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَن الْمُهَلَّبِ تَعْلِيلَ حَدِيثِ أبِي قِلَابَةَ، فَقَالَ: وَمَا اعْتَرضَ بِه أَبُوقِلابَةَ مِن حَدِيثِ العُرَنِيِّينَ، لا اعْتِراضَ فِيه عَلَى القَسَامَةِ بِوجْهٍ مِن الوُجُوهِ؛ لِجَوازِ قِيامِ البَيّنةِ والدَّلَائِلِ الَّتِى لَا دَافعَ لَهَا عَلَى تَحْقِيقِ الْجِنَايةِ عَلَى العُرَنِيينَ، وَلَيس هَذَا مِنْ طَرِيقِ القَسَامَةِ فِى شَيْءٍ؛ لِأنَّ القَسَامَةَ إِنَّمَا تَكُون فى الدَّعَاوَى، وَالاخْتِفَاء بِالقَتْلِ حَيثُ لَا بَيّنةَ وَلَا دَلِيلٌ، وَأمْرُ العُرَنِيينَ كَانَ بَيْن ظَهْرَانى النَّاس وَمُمْكِنٌ فِيهِ الشَّهَادةُ؛ لِأنَّ العُرَنيينَ كَشَفُوا وُجُوهَهَمْ لِقَطْعِ السَّبيلِ، وَالخُروجِ عَلَى الْمُسلِمينَ بِالْقَتْلِ وَاسْتِياقِ الإبِلِ، فَقَامَتْ عَلْيهِم الشَّوَاهِدُ البَيّنةُ فَأَمْرُهُم غَيْر أَمْرِ مَن ادَّعَى عَلَيهِ بِالْقَتلِ، وَلَا شَاهِدٌ يَقُومُ عَلَيهِ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ الَّذينَ انْهَدَم عَليهِم الغَارُ لَا يُعارَضُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ مِن السُّنَّةِ فى الْقَسَامَةِ، وَليسَ رَأيُ أبِي قِلَابةَ حُجَّةً عَلى جَمَاعَة التَّابِعينَ وَلَا تُرَدُّ بِمِثلِهِ السُّنَنُ، وَكَذَلكَ مَحْوُ عَبْدِالملكِ مِن الدِّيوَانِ لِأسْمَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَا حُجَّةَ فِيه عَلى إِبْطَالِ القَسَامةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُخَاريُ هَذَا كَلَّهُ بِلا إِسْنادٍ، وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابِ الْقَسَامَةِ؛ لِأَنَّ مَذْهبَهُ تَضْعيفُ الْقَسَامةِ، وَيَدُلُّ عَلى ذَلِكَ أَنَّهُ أَتَى بِحَديثِ القَسَامَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيةِ وَالمُوَادَعَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَولِ بِهَا ..

ص: 23

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

انْظُرْ جَعَلَ يَمِينَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ مَا خَلَعُوهُ مَكَانَ الْقَسَامَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ أَقْسَمُوا عَلَى الْدَّمِ، فَجَعَلَ انْهِدَامَ الْغَارِ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً عَلَى الْقَسَامَةِ فِي الدِّيَةِ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا خَلَعُوهُ، فَقَسَمُهُمْ غَمُوسٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَهِي قِصَّةٌ غَيْرُ مَرْوِيَّةٍ، وَلَا يُعَارَضُ بِمِثْلِهَا مَا ثَبَتَ بِالأَئِمَّةِ مِنْ حُكْمِ الرَّسُولِ بِالْقَسَامَةِ وَالْخُلَفَاءِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَهَذِهِ حِكَايَةٌ مِنْهُ مُرْسَلَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ.

وخرجه في بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ وألبانها (233)، وفي بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ (3018)، وفي بَاب قِصَّةِ عُكْلٍ (1) وَعُرَيْنَةَ (4192)، وبَاب الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ وأبوالها (5685)(5686)، وفي بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ (5727)، وفي بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (1501)، وفي باب تفسير قوله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية (4610) ، وفي بَاب الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ (6802)، وبَاب لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا (6803)، وفي بَاب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا (6804) ، وبابُ الْقَسَامَةِ (6899)، وبَاب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ (6805).

وفي بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدَ (؟)، لاِخْتِلَافِهِمْ فِي مَنْ كَانُوا.

(1) هكذا ثبت في الأصل، مع أن الأصيلي قال في الترجمة في المغازي: عضل، لا عكل.

ص: 24