الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1427]
- (2078) خ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، نَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ)(1): «كَانَ رجلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ الله عز وجل فَتَجَاوَزَ عَنْهُ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3450)(3480) ، وفِي بَابِ حسن التقاضي (2391).
بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ
[1428]
- (2080) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا صَاعٌ بِصَاعَيْن وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» .
بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.
[1429]
- (2097) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ.
ح، و (2470، 2861) نَا مُسْلِمٌ، نَا أَبُوعَقِيلٍ، نَا أَبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرًا.
(1) ثبت في النسختين بدل ما بين القوسين: في حديث أبِي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ.
ح، و (3087) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (1) عن شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ.
ح، و (4052) نَا قُتَيْبَةُ، نَا سُفْيَانُ، ح، و (5367) نَا مُسَدَّدٌ، و (6387) أَبُو النُّعْمَانِ، (نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) ، عَنْ عَمْرٍو، (عَنْ جَابِرِ)(2).
و (2967) نَا إِسْحَاقُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، و (2406) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَة، نَا مُغِيرَةُ، ح، و (5079) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، و (5245) مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ (3) ، نَا سَيَّارٌ، لَفْظُهُ، كُلّهُم: عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةٍ.
قَالَ النَّاجِيُّ: فَلَمَّا أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ» .
قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْتُ عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ.
زَادَ هُشَيْمٌ: قَطُوفٍ.
قَالَ جَابِرٌ: وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي مِنْ خَلْفِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
(1) في النسخة هنا: ووكيع، وفيه تصحيف، إنما أخرج البخاري حديث وكيع عن شعبة بواسطة، فقَالَ: نَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.
أخرجه فِي بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ (3089).
وقد يكون الناسخ توهم أن محمدًا هو البخاري فأسقطه من الإسناد، والله أعلم.
(2)
سقط شيخ مسدد وأبو النعمان من الأصل، وأضفت في الاسناد عن جابر، ليعلم أنه مستثى من قوله لاحقا كلهم عن الشعبي، وفي النسخة في هذا الموضع اختلال.
(3)
في الثاني: قالا: نا هشيم ..
(2309)
خ ونَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذَا؟» ، قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ:«مَا لَكَ؟» ، قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ.
وقَالَ وَهْبٌ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ:«ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ.
فقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«أَعْطِنِيهِ» ، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ (1) يَسِيرُ.
قَالَ وَهْبٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُني أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ (مِنْ)(2) أَوَّلِ الْقَوْمِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: فَقَالَ لِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: (3) قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ:«أَتَبِيعُنِيهِ» ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ الدَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» ، فَلَمَّا دَنَوَنَا أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ:«أَيْنَ تُرِيدُ؟» .
(1) زَادَ في الصحيح: قُدَّامَهَا.
(2)
ليست في الأصل الثاني.
(3)
زَادَ في الصحيح: بِخَيْرٍ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَرُوسٌ، قَالَ:«هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ:«هَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» .
زَادَ حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو: «وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ» .
قَالَ سُفْيَانُ: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تزوجتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتًؤدبهن، زَادَ وَهْبٌ: تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: «أَصَبْتَ» .
زَادَ حَمَّادٌ: وقَالَ: «بَارَكَ الله عَلَيْكَ» .
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي.
قَالَ وَهْبٌ: قَالَ: «إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ» يَعْنِي الْوَلَدَ.
قَالَ سَيَّارٌ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ:«أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» .
قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي.
قَالَ ابْنُ حَرْبٍ: قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ادْخُلْ الْمَسْجِدَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ» ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ الدَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.
قَالَ وَهْبٌ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ:«ادْعُوا لِي جَابِرًا» ، فقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا (1) أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ:«خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ» .
وقَالَ الْمُغَيرَةُ عَنْ عَامِرٍ: فَأَعْطَانِي الْجَمَلَ وثَمَنَ الْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ.
زَادَ مُحَارِبٌ: حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ:
[1430]
- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» ، فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي.
وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ» .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُوقِيَّةٍ، وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: «أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ» .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ (2).
(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: شيءٌ.
(2)
يعني بعشرة دَرَاهِمَ، وهكذا زَادَ في الصحيح.
وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ المُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُونَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوقِيَّةٍ (1) أَكْثَرُ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَوْلُ الْبُخَارِيُّ: «الِاشْتِرَاطُ أَصَحُّ عِنْدِي وأَكْثَرُ» قَوْلٌ لا يُصَحِّحُهُ الاعْتِبَارُ ألبَتَّةَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: بِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي لَا يَقُولُهُ غَيْرُ زَكَرِيَّاءُ وَحْدَهُ فِيمَا ذَكَرَ، وَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِِرِ عَنْ جَابِرٍ: وَشَرطَ ظَهْرَهُ إِلى الْمَدِينَةِ يُفَسِّرُهُ قَوْلُ مُغِيرَةَ عَنْ جِابِرٍ: أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، والإفْقَارُ هُوَ التَّفَضُّلُ بِالظَّهْرِ، فَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ مَعْنَاهُ شَرَطَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَُه تَطَوُّعًا وَتَفَضُّلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ لَفْظُ الإفْقَارِ الَّذِي هُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ الشَّرْطَ أَنَّهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ عليه السلام، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنُ أسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، فَالْمُغِيرَةُ وأَبُو الزُّبَيْرِ اللَّذَانِ رَوَيَاهُ بِلَفْظِ الإِفْقَارِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ زَكَرِيَّاءِ بِالاسْتِثْنَاءِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَسِّرُهُ الإفْقَار أَيْضًا، فَيَكُونُ اسْتَثْنَى لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِفْقَارًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ مَنْ رَوَى: اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ
(1) هكذا جوده في الأصل الثاني، وفي بعض نسخ الصحيح: بوقية، ولعلها كذلك في الأصل، والله أعلم.
لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (2718) ، وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2603)(2604)، وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلَاطِ (2470)، لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ.
وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) ، وفِي بَابِ الاستقراض (2385) ، وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (2309) ، وفِي بَابِ الاستشفاع في الدين (2406) ، وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عز وجل {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2967) ، وفِي بَابِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (443)(3087) ، وباب الدعاء للمتزوج (6386)(6387).
(1) نَقَلَ ابْنُ بطَّالٍ وغيرُه كَلامَ الْمُهَلَّبِ مِنْ شَرْحِه، قَالَ الْمُهَلَّبُ: يَنْبَغِي تَأْوِيل مَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ ذِكْر الشَّرْط عَلَى أَنَّهُ شَرْط تَفَضُّل لَا شَرْط فِي أَصْل الْبَيْع لِيُوَافِق رِوَايَة مَنْ رَوَى " أَفْقَرْنَاك ظَهْره " وَ " أَعَرْتُك ظَهْره " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.
وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْقِصَّة جَرَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه التَّفَضُّل وَالرِّفْق بِجَابِرٍ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْل جَابِر " هُوَ لَك، قَالَ: لَا بَلْ بِعْنِيهِ " فَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ إِلَا بِثَمَنٍ رِفْقًا بِهِ.
وَفِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَاخْتِلافِهِمْ فِيهِ نَقْلٌ وَرَدَ عَنْ الْمُهَلَّبِ:
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِي ثَمَنِ الْجَمِلِ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى عِلْمِ مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي الْحَدِيثِ نَقْلُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ كَانَ بِثَمَنٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ مِقْدَارُهُ أهـ.