الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ
[1577]
(2622) خ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا (2589).
بَابٌ
[1578]
(2624) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ لصُهَيْبٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.
بَاب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
خ: أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ، اسْتَعْمَرَكُمْ: جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.
[1579]
(2625) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.