الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالَ فِيهِ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
[1454]
- (2149) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: نَا أَبُوعُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً.
[1455]
- (2148) خ وَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الأَعْرَجِ، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ يَحْتَلِبهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» .
خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (2151).
وقَالَ فِيهِ:
(2151)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا الْمَكِّيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» مُخْتَصَرًا.
بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
(1)
[1456]
- (2174) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
(1) هكذا زَادَ في الأصل، وليس في الصحيح.