الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - كتاب الْمُكَاتِبِ
بَاب الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ
خ: وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَا وَاجِبًا، وَقَالَ (1) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ (2) لِعَطَاءٍ: أتَأْثُرُهُ عَلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتَبَهُ.
بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ
حَدِيثُ بَرِيرَةَ:
[1563]
(6760) خ نَا ابْنُ سَلَامٍ، أنا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
خ و (2156) نا حَسَّانُ بْنُ أبِي عَبَّادٍ، نا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ.
و (456) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْها.
(1) كذا في النسخة، وفي بعض النسخ: وقَالَه عمرو بن دينار ..
(2)
القائل: هو ابن جريج.
و (2155) نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، و (2561) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ.
و (2563) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعْتِقِينِي (1).
(2560)
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الْلَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابِتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ.
زَادَ قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ فقَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.
(2726)
خ ونا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي.
قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا.
قَالَتْ عَمْرَةُ: وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ.
(1) كذا ثبت في الأصل، وقَالَ الحافظ: قَوْله: (فَأَعِينِينِي)
كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ مِنْ الْإِعَانَة، وَفِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " فَأَعْيَتْنِي " بِصِيغَةِ الْخَبَر الْمَاضِي مِنْ الْإِعْيَاء، وَالضَّمِير لِلْأَوَاقِي، وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى، أَيْ أَعْجَزَتْنِي عَنْ تَحْصِيلهَا. وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره " فَأَعْتِقِينِي " بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ بِالْعِتْقِ، إِلَّا أَنَّ الثَّابِت فِي طَرِيق مَالِك وَغَيْره عَنْ هِشَام الْأَوَّل أهـ.
قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ.
قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَخَرَجَ يعني النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ.
زَادَت عَمْرَةُ: ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:«ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.
زَادَ شُعَيْبٌ: مِنْ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.
وقَالَ مَنْصُورٌ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ» .
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ (2155) ، وفِي بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ (2168) ، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إذا رضي بالبيع على العتق (2726) ، وبَاب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ (2563) ، وبَاب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ (2564).
وقَالَ فيه: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى (1) مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
(1) هي في الأصل غير معجمة، والمثبت موافق لما في الصحيح.