الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
[1485]
- (2213) خ نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ.
و (2257) أَخْبَرَنا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الشريك من شريكه (2213) ، وفِي بَابِ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ (2214) ، وفي الشِّرْكَةِ باب الشِّرْكَةِ في الأَرَضِين وَغَيْرِها (2495) ، وفِي بَابِ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ (2496) ، وفِي كِتَابِ الإكراه باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (6976).
بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
[1486]
- (6978) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، و (6977) عَلِيٌّ، و (6981)(مُسَدَّدٌ، عَنْ)(1) يَحْيَى، و (6980) أَبُونُعَيْم، عَن سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ.
(1) سقط من الأصل، وهو شيخ البخاري فيه.