المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من الشروط في المزارعة - المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح - جـ ٣

[المهلب بن أبي صفرة]

فهرس الكتاب

- ‌25 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

- ‌بَاب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} إلَى قَوْلِهِ {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

- ‌بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَاب الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلَى قَوْلِهِ {حَكِيمًا}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَاب دِيَةِ الأَصَابِعِ

- ‌بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

- ‌بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌بَاب الْعَاقِلَةِ

- ‌بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌بَاب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ

- ‌ بَاب

- ‌باب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ

- ‌باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهمَ

- ‌بَاب قِتالِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ»

- ‌26 - كِتَاب الْإِكْرَاهِ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌بَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌27 - كِتَاب الْفِتَنِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله عز وجل {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ»

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ»

- ‌بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌بَاب لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

- ‌بَاب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ

- ‌بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌بَاب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ

- ‌بَاب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

- ‌بَاب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌ بَابً

- ‌ بَاب

- ‌بَاب إِذَا أَنْزَلَ الله عز وجل بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌بَاب تَغْيّرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الأَوْثَانُ

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّارِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

- ‌28 - كِتَاب الْبُيُوعِ

- ‌بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشبَّهَاتٌ

- ‌بَاب مَا يُتَنَزَّهُ عنهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ وَالأَجْرَبِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌ بَابِ

- ‌بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌بَاب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

- ‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

- ‌بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

- ‌بَاب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

- ‌بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

- ‌بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

- ‌بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

- ‌29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

- ‌30 - كِتَاب الْإِجَارَات

- ‌بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌بَاب الْإِجَارَةِ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌31 - كِتَاب الْحَوَالَةِ

- ‌بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌32 - كِتَاب الْوَكَالَةِ

- ‌بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌بَاب إِذَا وَكَّلَ رجلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ تجَاوزِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ أوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ

- ‌بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌بَاب لَا حِمَى إِلَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌33 - كِتَاب الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌باب الاستعاذة مِنْ الدَّيْنِ

- ‌بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ من إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ

- ‌بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌بَاب فِي اللُّقَطَةِ وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌34 - كِتَاب الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ

- ‌بَاب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

- ‌بَاب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌بَاب الِانْتِصَارِ مِنْ الظَّالِمِ

- ‌بَاب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَظْلَمَةٌ فَحَلَّلَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنْ الأَرْضِ

- ‌بَاب مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ

- ‌بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌بَاب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌بَاب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فقتل

- ‌35 - كِتَاب الشَّرِكَةِ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌36 - كِتَاب الرُّهُونِ

- ‌بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌37 - كِتَاب الْعِتْقِ

- ‌بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا

- ‌بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

- ‌38 - كتاب الْمُكَاتِبِ

- ‌بَاب الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌39 - كِتَاب الْهِبَةِ

- ‌وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

- ‌بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ

- ‌بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ

- ‌بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

- ‌بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه

- ‌‌‌بَابلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ

- ‌40 - كِتَاب الشَّهَادَاتِ

- ‌ومَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌بَاب شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَاب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

- ‌بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌41 - كِتَاب الصُّلْحِ

- ‌بَاب الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فهو مَرْدُودٌ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌42 - كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌بَاب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِالله أَوْ شَهِدْتُ بِالله

- ‌بَاب{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}

- ‌بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

- ‌ بَاب

- ‌بَاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

- ‌بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

- ‌ بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذر فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ

- ‌43 - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌بَاب قَوْلِ الله عز وجل{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌44 - كِتَاب الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌بَاب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَاب مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}

- ‌بَاب الْجَرَادِ

- ‌45 - كِتَاب الذَّبَائِحِ

- ‌بَاب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

- ‌بَاب ذَبِيحَةِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

- ‌بَاب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَاب مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌بَاب لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌بَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

- ‌بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَاب الْمِسْكِ

- ‌بَاب الضَّبِّ

- ‌بَاب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

- ‌بَاب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌46 - كِتَاب الْأَضَاحِيِّ

- ‌بَاب سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌بَاب الْأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌بَاب ضَحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌بَاب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهُ

- ‌47 - كِتَاب الْعَقِيقَةِ

- ‌تَسْمِيَة الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ وَتَحْنِيكِهِ

- ‌بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌بَاب الْفَرَعِ والْعَتِيرَةِ

- ‌48 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَاب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌بَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌بَاب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

- ‌بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌بَاب مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا

- ‌بَاب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

- ‌بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةِ

- ‌بَاب الثَّرِيدِ

- ‌بَاب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

- ‌بَاب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

- ‌بَاب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

- ‌بَاب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌بَاب الْعَجْوَةِ

- ‌بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

- ‌بَاب الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

- ‌بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

- ‌بَاب الْمِنْدِيلِ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌بَاب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

- ‌بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ

- ‌49 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعِنَبِ

- ‌بَاب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- ‌بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌بَاب الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

- ‌بَاب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌بَاب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

- ‌بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ

- ‌بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

- ‌بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

- ‌بَاب اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌بَاب التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

- ‌بَاب آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌بَاب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

- ‌50 - كِتَاب الْمَرْضَى

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

- ‌بَاب شِدَّةِ الْمَرَضِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنْ الرِّيحِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

- ‌بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

- ‌بَاب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

- ‌بَاب تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

- ‌بَاب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌51 - كِتَاب الطِّبِّ

- ‌بَاب مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ

- ‌بَاب حَبَّةُ السَّوْدَاءِ

- ‌بَاب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

- ‌بَاب السَّعُوطِ

- ‌بَاب أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ

- ‌بَاب مَنْ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

- ‌بَاب الْجُذَامِ

- ‌بَاب الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

- ‌بَاب اللَّدُودِ

- ‌ بَاب ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌بَاب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌بَاب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

- ‌بَاب الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

- ‌بَاب الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَاب رُقْيَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَاب الْعَيْنُ حَقٌّ

- ‌بَاب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌بَاب رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب الطِّيَرَةِ والْفَأْلِ

- ‌بَاب السِّحْرِ

- ‌بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

- ‌بَاب أَلْبَانِ الْأُتُنِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌52 - كِتَاب الْوَصَايَا

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌بَاب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابقَوْلِه {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} الآية

- ‌بَاب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌بَاب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

- ‌53 - كِتَاب الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ

- ‌بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌بَاب الْقَائِفِ

- ‌54 - كِتَاب الْأَحْكَامِ

- ‌بَاب الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ الله

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌بَاب مَنْ شَاقَّ شَاقَّ الله عَلَيْهِ

- ‌بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَقْضِي الحاكم أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ

- ‌بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

- ‌بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌بَاب الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

- ‌بَاب الْأَلَدِّ الْخِصَام

- ‌بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ النَّاسَ الْإِمَامُ

- ‌بَاب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

- ‌بَاب الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَابٌ

- ‌55 - كِتَاب التَّمَنِّي

- ‌بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّمَنِّي

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّوْ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ

- ‌بَاب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»

- ‌بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِي

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ الله

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

- ‌بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فِيهِ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

- ‌بَاب التَّوْحِيدِ ومَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ الله تبارك وتعالى جَدَّهُ

- ‌56 - كِتَاب التَّعْبِيرِ

- ‌بَاب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌بَاب الرُّؤْيَا مِنْ الله عز وجل

- ‌بَاب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌بَاب رُؤْيَا يُوسُفَ عليه السلام

- ‌بَاب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب رُؤْيَا النَّهَارِ

- ‌بَاب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْخُضْرَةِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌بَاب نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

- ‌بَاب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌بَاب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌57 - كِتَاب اللِّبَاسِ

- ‌بَاب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

- ‌بَاب مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

- ‌بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ

- ‌بَاب الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ

- ‌بَاب الْبُرُدِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَة

- ‌بَاب الْأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

- ‌بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

- ‌بَاب من مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

- ‌بَاب لُبْسِ الْقَسِّيِّ

- ‌بَاب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنْ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

- ‌بَاب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

- ‌بَاب الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

- ‌بَاب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

- ‌بَاب يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

- ‌بَاب لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَاب قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

- ‌بَاب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وفَصِّ الْخَاتَمِ ونَقْشِه والْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

- ‌بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَاب قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌بَاب إِعْفَاءِ اللِّحَى

- ‌بَاب الْخِضَابِ

- ‌بَاب الْفَرْقِ

- ‌بَاب الْقَزَعِ

- ‌بَاب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌بَاب الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

- ‌بَاب التَّصَاوِيرِ

- ‌بَاب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌58 - كِتَاب الْأَدَبِ

- ‌بَاب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌بَاب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌بَاب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْكَبَائِرِ

- ‌بَاب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَاب إِثْمِ الْقَاطِعِ

- ‌بَاب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌بَاب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله

- ‌بَاب تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا

- ‌بَاب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

- ‌بَاب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

- ‌بَاب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌بَاب الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

- ‌بَاب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌بَاب لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌بَاب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ الْبُخْلِ

- ‌بَاب الْمِقَةِ مِنْ الله

- ‌بَابقَوْلِه عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّمِيمَةِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

- ‌بَاب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَاب الْكِبْرِ

- ‌بَاب الْهِجْرَةِ

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌بَاب الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

- ‌بَاب التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌بَابقَوْلِه {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} وَمَا يُنْهَى عَنْ الْكَذِبِ

- ‌بَاب الْهَدْيِ الصَّالِحِ

- ‌بَاب الصَّبْرِ والْأَذَى

- ‌بَاب الْحَذَرِ مِنْ الْغَضَبِ

- ‌بَاب الْحَيَاءِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌بَاب الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌بَاب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَاب إِكْرَامِ الضَّيْفِ

- ‌الْأَدَبُ الثَّانِي

- ‌بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَاب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ الله عز وجل وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ

- ‌ بَابِ علامات الحب في الله

- ‌بَاب لَا يَقُولُ خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌بَاب: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ»

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي»

- ‌بَاب اسْمِ الْحَزْنِ

- ‌بَاب تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌بَاب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌بَاب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنْ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌بَاب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌بَاب أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عز وجل

- ‌بَاب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّثَاؤُبِ

- ‌بَاب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌59 - كِتَاب الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَاب بَدْءِ السَّلَامِ

- ‌بَاب{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}

- ‌بَابقَوْل الله عز وجل {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}

- ‌بَاب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ والرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي والْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ والصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

- ‌بَاب التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- ‌بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

- ‌بَاب الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

- ‌بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ

- ‌بَاب السِّرِّ

- ‌بَاب لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌بَاب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

- ‌60 - كِتَاب الدُّعَاء

- ‌بابقَوْلِه جل ثناؤه {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

- ‌بَاب أَفْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ

- ‌بَاب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

- ‌بَاب التَّوْبَةِ

- ‌بَاب إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌بَاب يَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

- ‌بَاب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ»

- ‌بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

- ‌بَاب فَضْلِ ذِكْرِ الله عز وجل

- ‌61 - كِتَاب الرَّقَائِقِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»

- ‌بَاب فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌بَاب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ الله إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله

- ‌بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

- ‌بَاب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ

- ‌بَاب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

- ‌بَاب الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْفَقْرِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنْ الدُّنْيَا

- ‌بَاب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

- ‌بَاب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله

- ‌بَاب الرَّجَاءِ والْخَوْفِ

- ‌بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌بَاب الْخَوْفِ مِنْ الله عز وجل

- ‌بَاب الِانْتِهَاءِ عَنْ الْمَعَاصِي

- ‌بَاب حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌بَاب الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

- ‌بَاب لِيَنْظُرْ أحدكم إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْأَمَانَةِ

- ‌بَاب التَّوَاضُعِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ

- ‌بَاب النَفْخِ في الصُّورِ

- ‌بَاب يَقْبِضُ الله الْأَرْضَ

- ‌بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌بَابقَوْلِ الله عز وجل {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌بَاب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌بَاب الْحَوْضِ

الفصل: ‌باب ما يكره من الشروط في المزارعة

النِّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ) (1). وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (2).

‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد الْبُخَارِيُّ رحمه الله بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ، لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً.

فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَرَّةً عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ، وَمَرَّةً عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ آنِفًا (3).

[1507]

(2332) خ نا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا.

خ، و (2327) نا مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ الله، عَنْ يَحْيَى، وقَالَ: مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا، مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، فَمَا (4) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وتُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.

(2)

زَادَ فِي الصَّحِيحِ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

(3)

كذا في الأصل، والتصحيح: لاحقًا.

(4)

في الصحيح: فَمِمَّا.

ص: 128

[1508]

(2339) خ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.

قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» ، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فقَالَ:«لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» ، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.

[1509]

(4012) خ وَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.

[1510]

خ، وَ (2346) نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ مِن التِّبْن يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

ص: 129

(1)

وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ.

[1511]

(2343) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

(2344)

ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.

[1512]

ح، و (2345) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

(1) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع هنا في بعض الروايات:(وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ، وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.

ص: 130

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَإِذَا كَانَ سَالِمٌ لَمْ يَقْضِ بِحَدِيثِ رَافِعٍ فَحَكَمَ ثَبَاتَ الاضْطِرَابِ سَنَدَهُ (1)، واخْتِلَاف مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ لِلْغَرَرِ الَّذِي كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِمْ لِلنَّاحِيَةِ مِنْ الأَرْضِ، وَبِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَالأَوْسُقِ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَيْءٍ مَنْ التِّبْنِ، مِمَّا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهْمِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ ظُهَيْرٍ عَمِّهِ هَذَا الْمَعْنَى، وزَادَ بِأَنْ قَالَ لَهُمْ:«لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» ، فَبَيَّنَ عليه السلام أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَمَادَى أَمْرُ الأَنْصَارِ مَعْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْمُكَارَمَةِ الَّتِي ابْتَدَؤُا مُعَامَلَتَهُمْ عَلَيْهَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ: أُقَاسِمُكَ أَهْلِي وَمَالِي، وَقَدَ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.

فقَالَ الْبُخَارِيُّ:

[1513]

(2330) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهِمْ، وَإِنَّ (2) أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ:«أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (3).

(1) كذا في الأصل.

(2)

وقع في رواية النسفي عن البخاري في هذا الحرف: وإني أعلمهم، يعني خبرا عن نفسه، انظر المشارق 1/ 72.

(3)

ذكر المصنف حديث ابن عباس، وبقي عليه حديث أبِي هريرة وجابر، فقَالَ الْبُخَارِيُّ:

(2340)

نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"

(2341)

خ: وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوتَوْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

ص: 131

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَصَحَّ بِهَذَا الاعْتِبَار أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الكِرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ لِلْغَرَرِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَلِاسْتِدَامَةِ الْمُكَارَمَةِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الْغَرَرُ وَلَمْ تَسْمَحْ النُّفُوسُ بِالْمُكَارَمَةِ فِي الْمَنِيحَةِ جَازَ كِرَاؤُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَبِالنَّصِيبِ مِنْ الإِصَابَةِ إِذْ لَا غَرَرَ فِيهِ كَمَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ كُلِّ بَيْتِ هِجْرَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ الْقُرُونُ الْمَمْدُوحَةِ، خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم.

لَكِنَّ مَالِكًا رضي الله عنه لَمَّا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ أَوْجُهُ أَحَادِيثِ رَافِعٍ كَمَا أَشْكَلَتْ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَأَى أَنْ يَقْتَدِي بِهِ رضي الله عنه، وَيُلْزِم النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ مَا الْتَزَمَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ بَنِيهِ، فَكَانَ سَالِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ بَنِيهِ يُكْرِي الأَرْضَ وَلَا يَنْهَاهُمْ.

ثُمَّ زَادَ مَالِكٌ بِأَنْ َخَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَابَنَةِ فَمَنَعَ مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِشَيْءٍ مَمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَفِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أُِسْوَةٌ فِي الْعَمَلِ بَالنَّصِيبِ، وَفِي وَرَعِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ رضي الله عنهما خَيْرُ قُدْوَةٍ، وَالله يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ لَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى (1).

(1) العلل الواردة في حديث رافع التي من أجلها نهى عن المكاراة خمسة، وقد بينها ابن المنذر فقَالَ: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التى من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها.

وعلة ثانية: وهو اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم.

وعلة ثالثة: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف.

وعلة رابعة: وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام المسمى والأوسق من الثمر.

وعلة خامسة: وهى أن نهيه عن ذلك عليه السلام كان لخصومة وقتال كان بينهم اهـ

فهذه المعاني أتى بها رافع فِي حَدِيثِهِ، إلا الخامس فهو في مرسل عروة بن الزبير، وفي بعض ألفاظ رافع إشارة له، وحاصل كلام المهلب أن النهي ليس على التحريم، وأن الترك أورع.

وهذا المعنى الذي ذهب إليه هو مذهب البخاري فيما يظهر، يفهم ذلك من تراجمه على الحديث، أما المكارمة التي أخبر بها المهلب فهي ما عناه البخاري فِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ، ويفهم من تصديره لباب المزارعة بالشطر ونحوه أنه لا يرى بأصل الكراء بأسا، والله أعلم.

ص: 132