الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2249)
زَادَ ابْنُ بَشَّارٍ، (عن غُنْدَرٌ)، عن شُعْبَةُ: قَالَ: وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.
قَالَ الأَصِيلِيُّ: يُحْرَزُ لأَبِي زَيْدٍ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ (2246).
بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
[1484]
- (2916) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ.
(2251)
خ وَنَا مُحَمَّدٌ، نَا يَعْلَى، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
زَادَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: فَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ (2) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من رهن درعه (2509) ، وباب مرض النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (4467) ، وباب الاستقراض (2386) ، وفي باب الرهن في السلم (2093)، وفي باب الرهن في الحضر (؟)، وباب الرهن عند اليهود (2509)، وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ (2926).
(1) قَالَ الْحَافِظُ: بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ يُخْرَص، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك، وَصَوَّبَ عِيَاض الأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق بِذِكْرِ الْوَزْن، وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.
(2)
زيادة ثلاثين وافقه عليها المستملي.