الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ أَبُوبَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» .
[1460]
- وقَالَ أَبُوصَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أسَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا رِبَا إَلَاّ فِي النَّسِيئَةِ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً (2178).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ أَخِي رضي الله عنه: صَدَّقَ أُسَامَةُ، إِنَّمَا يُرِيدُ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بَالدَّيْنِ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ قَالَ صَاحِبُهَ: إِمَّا أَنْ تُؤَدِّي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الرِّبَا» ، يَعْنِي الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعَاتِ فِي النَّسِيئَةِ، وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ أَوْ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: أَبْوابَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى (2176)(2182).
بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ
وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا.
[1461]
- (2183) خ نَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أبيهِ.
[1462]
- (2189) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعن أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ (1) حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَا الْعَرَايَا.
[1463]
- (2191) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (2) ، عن سُفْيَانَ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى.
[1464]
- (2186) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.
(2184)
قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ.
زَادَ سَهْلٌ: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُها أَهْلُهَا رُطَبًا.
[1465]
- (2190) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
(1) هكذا جود الحرف في الأصل الثاني، وفي غيره: نهى عن بيع الثمر.
(2)
في الأصل: عبد الله بن يوسف، وهو انتقال نظر من الناسخ، والصواب ما أثبت.