الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - كِتَاب الْعِتْقِ
بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ
وَقَوْلِهِ عز وجل {فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا} .
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
[1551]
(2518) خ نا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِالله وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» .
بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
[1552]
(2492) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ الله، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ.
[1553]
و (2523) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ.
و (2524) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ.
و (2522) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ» ، وقَالَ أيوبُ:«نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ» ، وقَالَ مَالِكٌ:«قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ» .
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «عَلَى الْعِتْقِ» (1).
قَالَ مَالِكٌ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أعْتَقَ» .
قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ «وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ قَتَادَةُ:«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ» ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَوْلُهُ: «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ، هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَرَأْيِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، لَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عليه السلام (2).
(1) هكذا الجملة في الأصل، وهي في الصحيح:" فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
(2)
يَظْهَرُ أَنَّ البُخَارِيَّ لَا يَرَى ذَلِكَ، مِنْ دَلَالَةِ التَّرْجُمَةِ، فَقَدْ قَالَ: بَاب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ.
فَهْوَ يُصَحِّحُ اللَّفْظَةَ مَرْفُوعَةً.
إِلَاّ أنَّ الحَاكِمَ أبَا عَبْدِاللهِ ذَكَرَ هَذِهِ فِي قِسْمِ الْمُدْرَجِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ عَشَرَ حَدِيثَ قتادة هذا (79) من طريق سعيد عنه، ثم قَالَ: حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وصحة ذلك ما: حدثنا أَبُوعبد الله محمد بن يعقوب قَالَ حدثنا علي بن الحسن الداربجردي قَالَ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قَالَ حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نهيك عن أبِي هريرة: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرَّمه النبي صلى الله عليه وآله.
قَالَ همام: فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استُسعى العبد.
وهذا أظهر من الأول، أن القول قول الزائد المبين المميز، وقد ميز همام وهو ثبت أهـ.
والحديث في مسلم (1503) من طرق بين في بعضها الإدراج.
وانظر في بحث المسألة السنن الكبير للبيهقي 10/ 281 فقد أطال وأجاد كعادته رحمه الله تعالى.